عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات وزير العدل لا تكفي للقضاء على فظائع التعذيب في سجون مصر
نشر في مصر الجديدة يوم 11 - 11 - 2012

نظرا لأن جريمة التعذيب من الجرائم الأشد خطورة التى ترتكب بحق الإنسان والتى تصنف عالميا إنها من الجرائم ضد الإنسانية فقد أولى المجتمع الدولى هذه القضية أهميه قصوى ويظهر ذلك بوضوح بإضافته لجريمة التعذيب كجريمة من الجرائم ضد الانسانيه فى اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1998 والتى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ابريل 2002 المادة (5) وبذلك أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة
ويعد التعذيب في مصر سياسة منهجية معتمدة يمارس علي نطاق واسع من قبل رجال الأمن – السلطة العامة - علي حد تعبير تقرير لجنة مناهضة التعذيب، عن مصر عام 1996و2002 هذه السياسة المنهجية تشير إلي أن المناخ العام فى مصر ملائم للتعذيب ما يهيئ لذلك أوجه القصور القانوني التي تساعد علي انتشار التعذيب.
ولما كانت مصر فى مقدمة الدول التي بادرت بالانضمام لميثاق منظمة الأمم المتحدة ومن أوائل الدول التي شاركت فى وضع مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فبالأحرى أن تحرص على تأكيد التزاماتها الدولية .
ونظرا لأن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانيه أو المهينة فقد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السابق بشكل نهائى على الاقتراحات المقدمة من لجنة حقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان الخاصة بجريمة التعذيب تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب لإقرارها إلا أن حل المجلس حال دون إقرارها بشكل نهائى .
وفيما يلي النص المقترح من وزير العدل وتعليق المنظمة العربية للإصلاح الجنائي عليها:-
ماده (126( عقوبات (مقترح وزير العدل)
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو احد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به؛ بقصد حمله هو أو غيره علي الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز ايًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته علي إيقافه وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا.
واستثناءً من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشره للعقوبة المقررة للجريمة.
- وترى المنظمة أن
- المادة 126 المقترحة من وزير العدل لم تتطرق إلى تغليظ العقوبة بما لا يتناسب مع خطورة وآثار الجريمة.
- وكان حريا النص على عزل مرتكبي هذه الجريمة .
- النص بالصورة المقترحة لا يرقى بمستوى تعريف التعذيب إلى ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية والميثاق الافريقى واللتان صدقت عليهما مصر حيث حصر صور التعذيب فى صورة وحيدة ألا وهى الإيذاء دون الإشارة إلى ( التخويف والإرغام والإرهاب والألم النفسي والعقلي والبدني )
- جاء النص المقترح لتعريف جريمة التعذيب غير متفق مع التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .

ماده (129) عقوبات (مقترح وزير العدل)
كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمه عموميه، استعمل القسوة مع آحاد الناس – أو أمر بها– اعتمادًا علي وظيفته، بان أخل بشرفه أو أحدث آلامًا ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
- وترى المنظمة أن
- بمقتضى التعديل المقترح أصبح التعذيب الذى ينتج عنه ألم يعاقب عليه بوصفه استعمال قسوة ( العقوبة المقررة للجنح ) ، واغفل تغليظ العقوبة .
- وهذا التعديل يفتح الباب أمام التأويل والتفسير ويهدر تعريف التعذيب الوارد فى اتفاقية مناهضة التعذيب .
ماده (280) عقوبات (مقترح وزير العدل)
كل من قبض علي إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن عشره آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو احد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمه عامه أو بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه.
فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء، إيذاء بدني أو نفسي بالمجني عليه، تكون العقوبة السجن وبغرامه لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، فإذا أفضي ذلك إلي موته يعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد.
- وترى المنظمة أن
-النص المقترح يفرغ المادة 126 عقوبات من مضمونها ويعد بمثابة ثغره للإفلات من العقاب على التعذيب المنصوص عليه فى المادة 126 . حيث دمج النص المقترح فعل القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف مع التعذيب المنصوص عليه فى المادة 126 على استقلال .

ماده (63) إجراءات جنائية (مقترح وزير العدل)
وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوي الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط بجناية أو جنحه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
- وترى المنظمة :-
- أهمية تعديل النص المقترح ليسمح برفع الدعوى مباشرة أمام محكمه الجنايات.
وأكد متحدث باسم المنظمة أن التعديلات المقترحة من وزير العدل لا تفي بالتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان ولا سيما مناهضة التعذيب ... وخاصة أن مصر صدقت على معظم المواثيق والمعاهدات الدولية فى مجال حقوق الإنسان ، وأكدت دواما على التزامها بمناهضة التعذيب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.