وزير العدل الفلسطيني: نرفض أي ترتيبات تُفرض بالقوة على غزة.. والمجاعة تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا    أوكرانيا تخرق هدنة "عيد النصر" بإطلاق مسيرات نحو الأراضي الروسية    لوران بلان بعد فوز الاتحاد ضد النصر: فخور بفريقى.. ولا أهتم بالانتقادات    ميدو: رفع إيقاف قيد الزمالك خلال أيام.. والعدالة خط أحمر في أزمة الأهلي    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    ميدو: توقعت انتقال زيزو للأهلي وأخبرت مسؤولي الزمالك    بوسي شلبي ترد على ورثة محمود عبدالعزيز: الزواج صحيح ولم نخالف الشرع أو القانون    سعر الذهب اليوم الخميس 8 مايو محليًا وعالميًا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    مسؤولون سوريون: الشرع طلب لقاء ترامب لعرض رؤيته لإعادة الإعمار    مصر وقطر: بث الفُرقة بين الأشقاء لن ينجح    وزير دفاع إسرائيلي أسبق مهاجما حكومة نتنياهو: يجب إغلاق إسرئيل وشلها من أجل إنقاذها    وصف الإمارات لحكومة السودان ب"غير شرعية" - قراءة في سياق الاعتراف بالتدخل في الشأن الداخلي والحرب الأهلية    جبالي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ بكوت ديفوار    رسميًا خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (احسب قبضك)    "بحوث الصحراء" يواصل دعم مزارعي ومربي مطروح بقوافل بيطرية مجانية    تحرك جديد من المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية - تفاصيل    موعد نهائي دوري الأبطال بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان    الزمالك يحسم موقف محمد شحاتة من لقاء سيراميكا كليوباترا    «فريق واحد».. شوبير يكشف مفاجآت حول موقف الهبوط من الدوري    قبل الإعلان الرسمي.. لجنة الاستئناف تكتفي باعتبار الأهلي مهزوم أمام الزمالك فقط (خاص)    الغندور حكما لمباراة الأهلي والمصرى بالدورى والشهدى للفيديو    تطور جديد في واقعة ضبط راقصة شهيرة بمخدرات في مطار القاهرة    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم والأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية «مؤثرة»    خريطة العام الدراسى المقبل: يبدأ 20 سبتمبر وينتهي 11 يونيو 2026    المعاينة: وفاة شخص وإصابة 8 آخرين إثر حادث تصادم 8 سيارات فى السلام    تفاصيل اعتداء معلم على تلميذه في مدرسة نبروه وتعليم الدقهلية يتخذ قرارات عاجلة    "أولياء الأمور" يشكون من جداول امتحانات الترم الثاني: تؤثر على نفسية الطلاب    بلاغ للنائب العام يتهم الفنانة جوري بكر بازدراء الأديان    11 مصابًا وشلل مروري في تصادم مروّع على الطريق الدائري| صور    بعد انخفاضه في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8 مايو 2025    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    «فستانك الأبيض» تحتفظ بصدارة يوتيوب.. ومروان موسى يطيح ب«ويجز» بسبب «الرجل الذي فقد قلبه»    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    أخبار × 24 ساعة.. التموين: شوادر لتوفير الخراف الحية واللحوم بدءا من 20 مايو    لمدة 6 أيام.. الفرقة القومية المسرحية بالفيوم تقدم ليالي العرض المسرحي «يوم أن قتلوا الغناء» بالمجان    بعد تداولها على مواقع التواصل، مصدر يرد على جدل قائمة مصروفات جامعة القاهرة الأهلية    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    حسام موافي يوضح الفرق بين الشريان والوريد    عمرو الورداني يقدّم روشتة نبوية لتوسعة الخُلق والتخلص من العصبية    المحامين": النقاش لا يزال مفتوحًا مع الدولة بشأن رسوم التقاضي    تفاصيل احتفال دمياط بعيدها القومى فى ذكرى انتصارات الأجداد عام 1250م    رئيس جامعة مطروح يشيد بالمعرض التطبيقي لطالبات الطفولة المبكرة    الجمعة.. قافلة طبية مجانية بقرية صلاح الدين في البحيرة    البغدادي تستعرض مع وفد جمهورية تشيلي استراتيجية تمكين المرأة    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز    رئيس جامعة مطروح يشيد بالمعرض التطبيقي لطالبات كلية التربية للطفولة المبكرة    البابا تواضروس: نحن مواطنون مصريون نعيش مع إخوتنا المسلمين فى وطن واحد    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    محافظ المنيا يوافق على تحسين خدمات النقل وفتح التقديم لترخيص 50 تاكسي    محافظ قنا يشارك في احتفالية مستقبل وطن بعيد العمال ويشيد بدورهم في مسيرة التنمية    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات وزير العدل لا تكفي للقضاء على فظائع التعذيب في سجون مصر
نشر في مصر الجديدة يوم 11 - 11 - 2012

نظرا لأن جريمة التعذيب من الجرائم الأشد خطورة التى ترتكب بحق الإنسان والتى تصنف عالميا إنها من الجرائم ضد الإنسانية فقد أولى المجتمع الدولى هذه القضية أهميه قصوى ويظهر ذلك بوضوح بإضافته لجريمة التعذيب كجريمة من الجرائم ضد الانسانيه فى اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1998 والتى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ابريل 2002 المادة (5) وبذلك أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة
ويعد التعذيب في مصر سياسة منهجية معتمدة يمارس علي نطاق واسع من قبل رجال الأمن – السلطة العامة - علي حد تعبير تقرير لجنة مناهضة التعذيب، عن مصر عام 1996و2002 هذه السياسة المنهجية تشير إلي أن المناخ العام فى مصر ملائم للتعذيب ما يهيئ لذلك أوجه القصور القانوني التي تساعد علي انتشار التعذيب.
ولما كانت مصر فى مقدمة الدول التي بادرت بالانضمام لميثاق منظمة الأمم المتحدة ومن أوائل الدول التي شاركت فى وضع مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فبالأحرى أن تحرص على تأكيد التزاماتها الدولية .
ونظرا لأن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانيه أو المهينة فقد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السابق بشكل نهائى على الاقتراحات المقدمة من لجنة حقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان الخاصة بجريمة التعذيب تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب لإقرارها إلا أن حل المجلس حال دون إقرارها بشكل نهائى .
وفيما يلي النص المقترح من وزير العدل وتعليق المنظمة العربية للإصلاح الجنائي عليها:-
ماده (126( عقوبات (مقترح وزير العدل)
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو احد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به؛ بقصد حمله هو أو غيره علي الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز ايًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته علي إيقافه وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا.
واستثناءً من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشره للعقوبة المقررة للجريمة.
- وترى المنظمة أن
- المادة 126 المقترحة من وزير العدل لم تتطرق إلى تغليظ العقوبة بما لا يتناسب مع خطورة وآثار الجريمة.
- وكان حريا النص على عزل مرتكبي هذه الجريمة .
- النص بالصورة المقترحة لا يرقى بمستوى تعريف التعذيب إلى ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية والميثاق الافريقى واللتان صدقت عليهما مصر حيث حصر صور التعذيب فى صورة وحيدة ألا وهى الإيذاء دون الإشارة إلى ( التخويف والإرغام والإرهاب والألم النفسي والعقلي والبدني )
- جاء النص المقترح لتعريف جريمة التعذيب غير متفق مع التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .

ماده (129) عقوبات (مقترح وزير العدل)
كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمه عموميه، استعمل القسوة مع آحاد الناس – أو أمر بها– اعتمادًا علي وظيفته، بان أخل بشرفه أو أحدث آلامًا ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
- وترى المنظمة أن
- بمقتضى التعديل المقترح أصبح التعذيب الذى ينتج عنه ألم يعاقب عليه بوصفه استعمال قسوة ( العقوبة المقررة للجنح ) ، واغفل تغليظ العقوبة .
- وهذا التعديل يفتح الباب أمام التأويل والتفسير ويهدر تعريف التعذيب الوارد فى اتفاقية مناهضة التعذيب .
ماده (280) عقوبات (مقترح وزير العدل)
كل من قبض علي إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن عشره آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو احد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمه عامه أو بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه.
فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء، إيذاء بدني أو نفسي بالمجني عليه، تكون العقوبة السجن وبغرامه لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، فإذا أفضي ذلك إلي موته يعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد.
- وترى المنظمة أن
-النص المقترح يفرغ المادة 126 عقوبات من مضمونها ويعد بمثابة ثغره للإفلات من العقاب على التعذيب المنصوص عليه فى المادة 126 . حيث دمج النص المقترح فعل القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف مع التعذيب المنصوص عليه فى المادة 126 على استقلال .

ماده (63) إجراءات جنائية (مقترح وزير العدل)
وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوي الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط بجناية أو جنحه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
- وترى المنظمة :-
- أهمية تعديل النص المقترح ليسمح برفع الدعوى مباشرة أمام محكمه الجنايات.
وأكد متحدث باسم المنظمة أن التعديلات المقترحة من وزير العدل لا تفي بالتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان ولا سيما مناهضة التعذيب ... وخاصة أن مصر صدقت على معظم المواثيق والمعاهدات الدولية فى مجال حقوق الإنسان ، وأكدت دواما على التزامها بمناهضة التعذيب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.