الرئيس الإيراني يعلن مقتل وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب    عقابًا لمنقبي الآثار.. 3 سنوات حبس لثلاثة متهمين بسوهاج    مدبولي: إغلاق المحال والمولات والكافيهات التاسعة مساءً    الزمالك يطلق أسم الإعلامي الراحل فهمي عمر على الاستوديو الخاص بالراديو    مجموعة إي اف چي القابضة تحقق نتائج قوية لعام 2025، حيث بلغ صافي الربح 4.1 مليار جنيه مع ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 26.0 مليار جنيه    الفني للمسرح يقدم 12 عرضًا في عيد الفطر المبارك بالقاهرة والإسكندرية    بالتعاون مع اليابان.. تدريس مقرر الثقافة المالية لطلاب أولى ثانوي بدءًا من العام المقبل    مياه سوهاج تناشد المواطنين بعدم "رش الشوارع" قبل عيد الفطر المبارك    ضباط مديرية أمن الأقصر يدعمون أطفال مستشفى الأورام بالهدايا قبل العيد.. صور    بث مباشر للمؤتمر الصحفى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء    استئناف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة قبيل عيد الفطر عبر معبر رفح    2.16 مليار دولار خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن    شرق أوسط بالقوة... وقراءة مصرية مبكرة للمشهد    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويشاركهم تناول وجبة الإفطار    اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة بيراميدز وإنبي في نصف نهائي كأس مصر    الأهلي يكثف اتصالاته مع مسئولي الكاف للبت في شكواه قبل مباراة الترجي    ارتفاع قوي للبورصة المصرية قبل إجازة عيد الفطر    إخلاء سبيل البلوجر حبيبة رضا بتهمة نشر فيديوهات بملابس خادشة    الجمعية الفلكية الفلسطينية: عيد الفطر المبارك بعد غد الجمعة    نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى    الانتهاء من ترميم رأس تمثال من الجرانيت للملك رمسيس الثاني داخل معبده في أبيدوس    تطبيق إذاعة القرآن الكريم يتصدر قوائم البحث على جوجل    بعد اتهامها بسرقة لوحات.. قبول استئناف مها الصغير وإلغاء الحبس والاكتفاء بتغريمها 10 آلاف جنيه    الفائزون بالموسم الأول لدولة التلاوة فى جولة باليوم السابع    التمسوها لعلها تكون ليلة القدر.. آخر الليالى الوترية فى شهر رمضان    محافظ الدقهلية 1331 شخصا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ميت يعيش    نصائح "الصحة" للوقاية من تداعيات التقلبات الجوية    مراكز شباب القليوبية تستعد ب126 ساحة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر    عبدالرحيم علي: النظام الإيراني سيسقط خلال أسابيع    رئيس جامعة المنصورة الأهلية يلتقى أوائل برامج كلية الهندسة    تشواميني: سنقدم هدية لدياز بعد تتويج المغرب بأمم إفريقيا    إهانة راكب رفض دفع أجرة زيادة.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو    الطقس غدًا في مصر.. استمرار عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة    النقل تعلن مواعيد التشغيل للمترو والقطار الكهربائي الخفيف خلال أيام عيد الفطر المبارك    استعدادًا لعيد الفطر.. «صحة المنوفية» ترفع درجة الجاهزية وتقر إجراءات حاسمة لضبط الأداء    عيد الفطر 2026.. "صحة الأقصر" تعلن خطة متكاملة للتأمين الطبي ورفع درجة الاستعداد    مداهمة مخزن بدون ترخيص وضبط 650 ألف قرص دوائي مجهول المصدر    ريهام عبد الغفور تتألق على ريد كاربت فيلم "برشامة".. واحتفال النجوم بفرحة العرض الخاص    خلال 24 ساعة.. تحرير 1225 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    «وجوه الأمل» | نماذج مشرفة لذوي الإعاقة في سباق رمضان    وزير الداخلية يتابع خطط تأمين احتفالات الأعياد ويوجه برفع درجات الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية    الزمالك يخوض ودية استعدادًا لمواجهة أوتوهو في كأس الكونفدرالية    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ دار الإفتاء تجيب    محافظ أسيوط يستقبل قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي لتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك    وزير التعليم العالي ومجدي يعقوب يناقشان تعزيز التعاون المشترك لدعم الرعاية الصحية    شؤون الحرمين: خدمات دينية وتوعوية متكاملة لتهيئة الأجواء لقاصدي بيت الله الحرام    بث مباشر الآن.. "كلاسيكو سعودي ناري" الأهلي والهلال يلتقيان في نصف نهائي كأس الملك والحسم الليلة    محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ب4 مراكز بالمحافظة    هيئة المساحة تعلن مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2026 بالمحافظات    تشكيل برشلونة المتوقع أمام نيوكاسل في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا    العراق يبدأ ضخ شحنات من النفط الخام إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي    جومانا مراد تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل اللون الأزرق    محافظ الوادي الجديد تكرم حفظة القرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر ب20 رحلة عمرة    ملتقى الأزهر يناقش دور زكاة الفطر في تحقيق التكافل الاجتماعي    الأزهر يدين استمرار الاعتداءات الإيرانيةوغير المبررة على الخليج والدول العربية والإسلامية المجاورة    تكريم أبطال مسلسل صحاب الأرض بالهلال الأحمر.. وزيرة التضامن: المسلسل وثق البطولات المصرية في غزة.. وتشيد بالشركة المتحدة: ما قدمتموه سيبقى شاهدا للأجيال.. والمنتج: طارق نور قاد دعم العمل لإبراز المعاناة    وكيل«صحة قنا» يتفقد مستشفى فرشوط المركزي لمتابعة الخدمات الطبية|صور    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيرات فى المنطقة الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نصوص مشروع قانون وزير العدل لحماية حقوق الإنسان وتجريم الخطف والاختفاء القسرى.. العقوبات تتراوح من السجن المشدد وتصل للإعدام فى بعض حالات الاختطاف
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2012

حصل اليوم السابع على نص مشروع القانون الذى أعدته الإدارة التشريعية بوزارة العدل والمقدم إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للتصديق عليه بعد موافقة مجلس الوزراء على مسودة المشروع والخاص بتعديل 6 مواد من قانون العقوبات و5 أخرى من قانون الإجراءات الجنائية بشأن حماية حقوق الإنسان فى حالات القبض أو الاحتجاز وتجريم خطف الرجال والاختفاء القسرى.
جاء فى نص المادة الأولى من المشروع استبدال نصوص المواد رقم 98(د)، 126، 128، 129، 280، 290 من قانون العقوبات، النصوص الآتية :
مادة 98 (د):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخرى أموالاً أو منافع من أى نوع كانت؛ لارتكاب أى جناية أو جنحة منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر .
ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع ؛ بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط فى ذلك.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة .
وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب على طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها .
مادة )126):
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أياً كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه .
وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا .
واستثناءً من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز فى تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة .
مادة ) 129):
كل موظف أو مستخدم عمومى أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس – أو أمر بها– اعتمادًا على وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .
مادة ) 280):
كل من قبض على إنسان أو حبسه أو حجزه فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قام الجانى بإخفاء مكان المجنى عليه عمن له الحق فى معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عامة أو بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه .
فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاءً بدنى أو نفسى بالمجنى عليه تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، فإذا أفضى ذلك إلى موته يعاقب الجانى بعقوبة القتل العمد .
مادة ( 290):
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه .
( المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (63) فقرة ثالثة، (64)، (154) فقرة أخيرة، (162)، (210) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية :
مادة (63) فقرة ثالثة :
وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
مادة ( 64):
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز للمجنى عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أو للمتهم إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .
ومع ذلك يجب على رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه أو بإصدار قرار بندب قاضٍ للتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات .
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
مادة) 154) فقرة أخيرة :
ويعلن الأمر للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية، وإذا توفى أحدهما يكون الإعلان للورثة جملة فى محل إقامته .
مادة ( 162):
للمجنى عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن فى الدعوى الجنائية والمدنية .
مادة ( 210)
للمجنى عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة، بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرًا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن فى الدعوى الجنائية والمدنية .
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية بالأمر .
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق .
) المادة الثالثة(
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.