إبراهيم عيسى: السلفيين عكروا العقل المصري لدرجة منع تهنئة المسيحيين في أعيادهم    قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يلتقي شيوخ وعواقل «حلايب وشلاتين»    منشآت مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء .. تعرف عليها    بايدن يثق بفوزه بولاية ثانية ويشكك في قبول ترامب نتائج الانتخابات    ملف يلا كورة.. حفل تأبين العامري فاروق.. غيابات الزمالك.. ومفاجأة لصالح جمعة    أحمد عيد: هنفرح جماهير المحلة في الدوري الممتاز.. وهذه كانت أصعب لحظة    احتفالات جنونية من لاعبي غزل المحلة مع الجماهير بعد الصعود للممتاز (فيديو وصور)    «الأرصاد» تُحذّر من حالة طقس اليوم الخميس 9 مايو 2024    الفصائل الفلسطينية تشارك في مفاوضات القاهرة    بعد غياب 10 سنوات.. رئيس «المحاسبات» يشارك فى الجلسة العامة ل«النواب»    سعر البصل والخيار والخضروات بالأسواق فى ختام الأسبوع الخميس 9 مايو 2024    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 9 مايو 2024    الأهلي يفاوض صفقة مغربية جديدة.. بديل علي معلول    ناقد رياضي يصدم الزمالك حول قرار اعتراضه على حكام نهائي الكونفدرالية    خوان ماتا: كنت أتمنى مزاملة ميسي.. وهذا موقفي من الاعتزال    الأوبرا تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة على المسرح الصغير    ماذا طلب كريم عبد العزيز بعد ساعات من وفاة والدته؟    مصطفى خاطر يروج للحلقتين الأجدد من "البيت بيتي 2"    ما الأفضل عمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء؟.. الإفتاء توضح    مواد مسرطنة في القهوة منزوعة الكافيين احذرها    حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرفها    «المصريين الأحرار»: بيانات الأحزاب تفويض للدولة للحفاظ على الأمن القومي    شوبير يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد علي معلول في الأهلي.. خلاف حول الراتب.. عاجل    معلومات عن ريهام أيمن بعد تعرضها لأزمة صحية.. لماذا ابتعدت عن الفن؟    انتخاب أحمد أبو هشيمة عضوا بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    جريمة تهز العراق، أب يقتل 12 فردا من عائلته ثم يتخلص من حياته (صور)    مصدر: حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية منفتحون نحو إنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار    زعيمان بالكونجرس ينتقدان تعليق شحنات مساعدات عسكرية لإسرائيل    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 مايو في محافظات مصر    الزمالك يشكر وزيرا الطيران المدني و الشباب والرياضة لدعم رحلة الفريق إلى المغرب    بعد إصدار قانون التصالح| هذه الأماكن معفاة من تلك الشروط.. فما هي؟    إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة شمالي القطاع    6 طرق لعلاج احتباس الغازات في البطن بدون دواء    "الفجر" تنشر التقرير الطبي للطالبة "كارولين" ضحية تشويه جسدها داخل مدرسة في فيصل    سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: 4 دول من أمريكا الجنوبية اعترفت خلال الأسبوع الأخير بدولة فلسطين    أحمد موسى: محدش يقدر يعتدي على أمننا.. ومصر لن تفرط في أي منطقة    رئيس هيئة المحطات النووية يهدي لوزير الكهرباء هدية رمزية من العملات التذكارية    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 9 مايو: مارس التمارين الرياضية    محمود قاسم ل«البوابة نيوز»: السرب حدث فني تاريخي تناول قضية هامة    تعرف على سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الخميس 9 مايو 2024    إنتل تتوقع تراجع إيراداتها خلال الربع الثاني    ارتفاع ضحايا حادث «صحراوي المنيا».. مصرع شخص وإصابة 13 آخرين    استشاري مناعة يقدم نصيحة للوقاية من الأعراض الجانبية للقاح استرازينكا    وزير الصحة التونسي يثمن الجهود الإفريقية لمكافحة الأمراض المعدية    «زووم إفريقيا» في حلقة خاصة من قلب جامبيا على قناة CBC.. اليوم    عبد المجيد عبد الله يبدأ أولى حفلاته الثلاثة في الكويت.. الليلة    مستشهدا بواقعة على صفحة الأهلي.. إبراهيم عيسى: لم نتخلص من التسلف والتخلف الفكري    وزير الخارجية العراقي: العراق حريص على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لنا في كل أمر يسراً وفي كل رزق بركة    دعاء الليلة الأولى من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب.. ب5 كلمات تنتهي معاناتك    وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب: طالبنا الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة    بالصور.. «تضامن الدقهلية» تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة «وطن بلا إعاقة»    محافظ الإسكندرية يشيد بدور الصحافة القومية في التصدي للشائعات المغرضة    طالب صيدلة يدهس شابا أعلى المحور في الشيخ زايد    متحدث الصحة يعلق على سحب لقاحات أسترازينيكا من جميع أنحاء العالم.. فيديو    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : إهدار نزاهة الوظيفة العامة
نشر في الزمان المصري يوم 11 - 06 - 2014

فإذا ابتغي الموظف العام نفعا نمن وراء وظيفته فأنة يكون قد أهدر نزاهة الوظيفة وفرق في المعاملة بين المتعاملين معه تبعا لمقدراتهم المالية مما من شأنه إن يؤدي إلي انهيار ثقة الإفراد في أجهزة الدولة لذلك حرصا من المشرع علي تحقيق نزاهة الوظيفة فقد عني بتحريم سلوك الموظف الذي يبتغي نفعا أو فائدة لا يستحقها قانونا من خلال وظيفته فجاء الباب الثاني من قانون العقوبات الذي يحمل عنوان ) الرشوة *المواد من 103 إلي 112 وفية جرم المشرع صور مختلفة من السلوك تنطوي علي مساس نزاهة الإدارة العامة مثل الرشوة والمكافأة اللاحقة واستغلال النفوذ ولا يكتفي بإضفاء حمايته علي الوظيفة العامة من خلال تجريم سلوك الموظف الذي يتجر في وظيفته
بل يسبغ حمايته كذلك علي الأموال التي توجد بين يد هؤلاء الموظفين لاستخدامها في إشباع احتياجات الإفراد وتنوع صور الحماية التي تكفلها الدولة لهذه الأموال فتوجد حماية مدنية تقررها نصوص القانون المدني منها عدم جواز التصرف في الأموال العامة طالما هي مخصصة لتحقيق النفع العام وعدم جواز الحجز عليها أو اكتساب ملكيتها بالتقادم كذلك فان المشرع لا يكتفي لهذه الحماية بل يضع القائم بالوظيفة العامة تحت طائلة الجزاء الإداري إذا ما ارتكب عدوانا علي المال العام بين إن هذا الجزاء قد لايكون مؤثرا في ردع المخطئ مما من شأنه إن يغري آخرين بالعدوان علي المال العام لذلك تدخل المشرع مقررا لحماية الجنائية للمال العام من أي عدوان يقع علية وتقرير هذه الحماية هدفه أيضا إلا يسئ الموظف استغلال المال العام الذي وجد بين يديه بسبب وظيفته لان إساءة استغلال هذا المال من شأنه إن يهز ثقة الأفراد في الدولة حين يرون هذه الأموال تنحرف عن تحقيق الفرض الأصلي الذي خصصت له وقد وردت جرائم العدوان علي المال العام في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي يحمل عنوان اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر والمواد 112 إلي 119 مكررا والجامع بين جرائم هذا الباب إنها تمثل عدوان علي المال العام وهي
إن كانت جرائم وظيفية إلا إن بعضها يقع من غير من يحمل صفة الموظف وقد تعرضت النصوص السابق للعديد من التعديلات التشريعية مثل القانون رقم 69 لسنة 1953 ثم جاء تعديل أخر بالقانون رقم 120 لسنة 1961 بغرض من مول الحماية الجنائية للأموال الدولة والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تسهم الدولة أو احدي الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بالإضافة إلي أموال الشركات المساهمة و الجمعيات التعاونية والمؤسسات ذات النفع العام ثم تدخل المشرع بعد ذلك بالقانون رقم 35 لسنة 1972 حيث استحدث أنواعا جديدة من الجرائم وان كان قد أثار العديد من المشاكل في التطبيق العملي بسبب صياغته غير الجيدة لذلك سرعان ما الغي بالقانون رقم 63 لسنة 1975 لهذا سد الثغرات التي كشف عنها وأخيرا تدخل المشرع بكل من القانون رقم 29 لسنة 1982 مبدلا المادة 116 مكرر ب من قانون العقوبات وشمل التعديل صور السلوك التي يجرمها النص وأيضا العقوبات المنصوص عليها فيه والقانون رقم 34 لسنة 1984 الذي أضاف المادة 115 مكررا التي حرمت تعدي الموظف العام علي ارض زراعية أو ارض قضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لأحدي الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات بعد إن تناول قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في 76 مادة الأحكام العامة فقد المواد من 77 حتى 395 من الجرائم الخاصة التي تعرضت للتعديل والاستبدال
ولما كانت الجرائم المضرة بالمصلحة العامة بعضها يضر بأمن الدولة من جهة الخارج كالالتحاق والمحاربة في صفوف الأعداء وبعضها يضر بأمن الدولة من جهة الداخل كمحاولة قلب نظام الحكم أو تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة وبعضها يمثل اعتداء علي الوظيفة العامة والإدارة العامة كالرشوة واختلاس الموظف العام للأموال العامة في حيازته بسبب وظيفته ومحاولته الحصول علي ربح من إعمال الوظيفة وبعضها يخل بالثقة العامة كجرائم التزييف والتزوير علي أنة في حالات كثيرة يحمي فيها النص التحريمي أكثر من مصلحة قانونية مثال ذلك جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات إذا ما انصب السلوك الإجرامي علي مال للإفراد سلم للموظف بسبب الوظيفة فالجريمة هنا تشكل اعتداء علي مصلحتين
الأولي مصلحة الإدارة متمثلة قي ضمان حسن سير العمل الوظيفي والثانية تمثل في مصلحة البلاد في المحافظة علي أموالهم المسلمة للموظف بصفته لان الاعتداء علي المال العام يحلق الضرر البليغ بالدولة ويؤثر تأثيرا سيئا باقتصادها القومي وقد ذهب الفقه إلي تعريف الموظف العام هم الأشخاص الذين يعملون في خدمة المرافق التي تدار بطريقة الامتياز أو بطريق الاقتصاد المختلط فلا يعتبر بواب العمارة التي يملكها وقف أهلي تنتظر علي وزارة الأوقاف موظفا عاما لان الوزارة هنا تدير شئون الوقف الأهلي بوصفها ناظرة لا بوصفها سلطة عامة ولا يشترط في الموظف العام إن يقتصر جهوده علي الوظيفة التي يقوم بها إلا يجمع بينها وبين عمل أخر فيعتبر موظفا عاما المأذون ويخضع لأحكام جريمة الرشوة ولا يشترط أن يكون الموظف معينا فيصبح أن يكون منتخبا كعضو بالمجالس المحلية والشعبية والتشريعية أو الهيئات الشبابية كما يعتبر معاون الإدارة موظفا عاما إذا ندب بناء علي أمر المدير للقيام بأعمال التموين في المركز فان هذه الإعمال تدخل في إعمال وظيفته فأعمال وظيفة الموظف العمومي تدخل في متناولها كل عمل من إعمال الخدمة العامة يكلفه به رؤساءه تكليفا صحيحا ولو لم يكن العمل بحسب الأصل داخلا في اختصاص الموظف
إن جريمة الاختلاس تتم بمجرد إخراج الأمين ما هو مؤتمن علية من مهمات ومواد من المخزن أو المكان المخصص لحفظها بنية اختلاسها إن قانون العقوبات إذا عاقب بمقتضي المادة 112 الموظف العام أو من في حكمة إذا اختلس شيئا مسلما إلية بحكم وظيفته فقد دل علي اتجاهه إلي التوسع في تجديد مدلول الموظف العام في جريمة الاختلاس وأراد – علي ما عددته المادة 11 فيه معاقبة فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وأيا كانت درجة الموظف أو من في حكمة في سلكم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به لا فرق بين الدائم وغير الدائم ولا بين ذي الحق في المعاش ولا من لا حق له فيه إن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلي الموظف العمومي أو من في حكمة طبقا للمادتين 11 و 112 من ذلك القانون بسبب وظيفته وبأن يضيف الجاني مال الغير إلي ملكة وتتجه نيته إلي اعتباره مملوكا له بأي فعل يكشف عن نيته في تملكه هذا المال ومتى اثبت الحكم المطعون فيه علي الطاعنين قيام صفة الوظيفة يهما وقت ارتكاب جريمة الاختلاس المسندة إليهما فهذا حسبه ليبدأ من دعوي القصور في البيان يتحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم إلي الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولا عنة
ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عملة في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته أي إن الموظف في علاقته في بالإدارة في مركز تنظيمي ولا عجز فالموظف في قيامة بوجبات وظيفته لا يخضع لعقد من العقود وإنما يخضع لنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العامة تلك النصوص التي يستمد بها حقوقه وواجباته جريمة الرشوة هي جريمة موظف عام يتجر في أعمال وظيفته لذلك قيل إنها تنتمي إلي جرائم ) ذوي الصفة الخاصة ) وقد اتسع نطاق جريمة الرشوة من حيث الاختصاص فلم يعد ارتكاب الجريمة قاصرا
علي الموظف العام بمعناة الاصطلاحي وإنما اتسع ليشمل الخبراء والمحكمين والمكلفين بخدمة عامة فاعتبرهم المشرع في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام الرشوة وذلك بموجب المادة 90 من القانون رقم 2 لسنة 1904 كذلك فان المادة 189 من القانون الصادر في عام 1904 اعتبرت في حكم الموظف العام كل طبيب أو جراح زورا شهادة بمرض أو عاهة تستوجب الإعفاء من خدمة عمومية
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.