رئيس الوزراء: الإنتوساي ترصد القصور وتقيم الأداء العام سعيا لتصحيح مساره    وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسي أولى ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى    تحصين 45 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا    ميناء العريش يستعد لاستقبال السفينة الإماراتية العاشرة للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    عشرات شاحنات المساعدات تغادر معبر رفح البري متجهة إلى قطاع غزة    موعد مباراة أرسنال وبرايتون في كأس كاراباو والقنوات الناقلة    بعد غياب طويل.. عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي (صورة)    الداخلية تنقذ 11 طفلا جديدا من التسول بالقليوبية.. وضبط 19 شخصا    الأرصاد الجوية: طقس خريفي معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء    تابوت فرعوني وسبائك ذهبية تزين دعوات افتتاح المتحف المصري الكبير    شمس البارودي تنشر السيرة الذاتية لزوجها حسن يوسف في ذكرى وفاته    التعامل مع الطفل العنيد أثناء المذاكرة: بين الصبر والذكاء التربوي    كيف تساعد ساعتك البيولوجية على التأقلم مع التوقيت الشتوي؟    نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    تحصين 421 ألف رأس ماشية ضد الحُمّى القلاعية و الوادى المتصدع فى 3 أيام    مشاركة شبابية بزى فرعونى فى شوارع العاصمة احتفاء بافتتاح المتحف الكبير    يد - موعد مواجهة مصر وإسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم للناشئين.. والقناة الناقلة    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    مرتجي: ضحيت بمنصب نائب الرئيس من أجل الأهلي    اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر Going Global بلندن ويجتمع مع الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة المتحدة    ننشر مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي في التوقيت الشتوي    «الداخلية» تضبط 19 شخصًا بتهمة استغلال أطفال في التسول وبيع السلع بالقليوبية    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم    شاب مدمن للمخدرات يعتدى على والدته بسكين لرفضها منحه أموالا فى الفيوم    عودة الساعة القديمة بدءًا من غد.. التوقيت الشتوي رسميًا وتأخير العقارب 60 دقيقة    أحمد زويل فى مجسم فنى على الطريق المؤدى للمتحف المصرى الكبير    وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة الطفل بسوهاج بعد تطويره.. مباشر    مواقيت الصلاة بمطروح اليوم الأربعاء 29 أكتوبر    نقيب القراء يرصد خطأين في التلاوة للقارئ أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ    تراجع أرباح مرسيدس بنحو الثلث في الربع الثالث من 2025    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    وكيل الصحة بالإسكندرية يجري جولة تفقدية لمستشفى الجمهورية العام    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    بالدموع والإيمان.. ربى حبشي تعلن عودة مرض السرطان على الهواء مباشرة    أمام قمة أبيك.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر من تصاعد الإجراءات الحمائية    قصائد تتغنى بالشارقة والذات في بيت الشعر بالشارقة    بلد السلام    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    عاجل- 40 رئيسًا وملكًا ورئيس حكومة يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير    الناخبون فى هولندا يدلون بأصواتهم بانتخابات برلمانية مبكرة    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    اليوم.. الأهلى يتحدى بتروجت من أجل "صدارة" الدوري    حقيقة وجود تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    18 قتيلا فى غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : إهدار نزاهة الوظيفة العامة
نشر في الزمان المصري يوم 11 - 06 - 2014

فإذا ابتغي الموظف العام نفعا نمن وراء وظيفته فأنة يكون قد أهدر نزاهة الوظيفة وفرق في المعاملة بين المتعاملين معه تبعا لمقدراتهم المالية مما من شأنه إن يؤدي إلي انهيار ثقة الإفراد في أجهزة الدولة لذلك حرصا من المشرع علي تحقيق نزاهة الوظيفة فقد عني بتحريم سلوك الموظف الذي يبتغي نفعا أو فائدة لا يستحقها قانونا من خلال وظيفته فجاء الباب الثاني من قانون العقوبات الذي يحمل عنوان ) الرشوة *المواد من 103 إلي 112 وفية جرم المشرع صور مختلفة من السلوك تنطوي علي مساس نزاهة الإدارة العامة مثل الرشوة والمكافأة اللاحقة واستغلال النفوذ ولا يكتفي بإضفاء حمايته علي الوظيفة العامة من خلال تجريم سلوك الموظف الذي يتجر في وظيفته
بل يسبغ حمايته كذلك علي الأموال التي توجد بين يد هؤلاء الموظفين لاستخدامها في إشباع احتياجات الإفراد وتنوع صور الحماية التي تكفلها الدولة لهذه الأموال فتوجد حماية مدنية تقررها نصوص القانون المدني منها عدم جواز التصرف في الأموال العامة طالما هي مخصصة لتحقيق النفع العام وعدم جواز الحجز عليها أو اكتساب ملكيتها بالتقادم كذلك فان المشرع لا يكتفي لهذه الحماية بل يضع القائم بالوظيفة العامة تحت طائلة الجزاء الإداري إذا ما ارتكب عدوانا علي المال العام بين إن هذا الجزاء قد لايكون مؤثرا في ردع المخطئ مما من شأنه إن يغري آخرين بالعدوان علي المال العام لذلك تدخل المشرع مقررا لحماية الجنائية للمال العام من أي عدوان يقع علية وتقرير هذه الحماية هدفه أيضا إلا يسئ الموظف استغلال المال العام الذي وجد بين يديه بسبب وظيفته لان إساءة استغلال هذا المال من شأنه إن يهز ثقة الأفراد في الدولة حين يرون هذه الأموال تنحرف عن تحقيق الفرض الأصلي الذي خصصت له وقد وردت جرائم العدوان علي المال العام في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي يحمل عنوان اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر والمواد 112 إلي 119 مكررا والجامع بين جرائم هذا الباب إنها تمثل عدوان علي المال العام وهي
إن كانت جرائم وظيفية إلا إن بعضها يقع من غير من يحمل صفة الموظف وقد تعرضت النصوص السابق للعديد من التعديلات التشريعية مثل القانون رقم 69 لسنة 1953 ثم جاء تعديل أخر بالقانون رقم 120 لسنة 1961 بغرض من مول الحماية الجنائية للأموال الدولة والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تسهم الدولة أو احدي الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بالإضافة إلي أموال الشركات المساهمة و الجمعيات التعاونية والمؤسسات ذات النفع العام ثم تدخل المشرع بعد ذلك بالقانون رقم 35 لسنة 1972 حيث استحدث أنواعا جديدة من الجرائم وان كان قد أثار العديد من المشاكل في التطبيق العملي بسبب صياغته غير الجيدة لذلك سرعان ما الغي بالقانون رقم 63 لسنة 1975 لهذا سد الثغرات التي كشف عنها وأخيرا تدخل المشرع بكل من القانون رقم 29 لسنة 1982 مبدلا المادة 116 مكرر ب من قانون العقوبات وشمل التعديل صور السلوك التي يجرمها النص وأيضا العقوبات المنصوص عليها فيه والقانون رقم 34 لسنة 1984 الذي أضاف المادة 115 مكررا التي حرمت تعدي الموظف العام علي ارض زراعية أو ارض قضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لأحدي الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات بعد إن تناول قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في 76 مادة الأحكام العامة فقد المواد من 77 حتى 395 من الجرائم الخاصة التي تعرضت للتعديل والاستبدال
ولما كانت الجرائم المضرة بالمصلحة العامة بعضها يضر بأمن الدولة من جهة الخارج كالالتحاق والمحاربة في صفوف الأعداء وبعضها يضر بأمن الدولة من جهة الداخل كمحاولة قلب نظام الحكم أو تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة وبعضها يمثل اعتداء علي الوظيفة العامة والإدارة العامة كالرشوة واختلاس الموظف العام للأموال العامة في حيازته بسبب وظيفته ومحاولته الحصول علي ربح من إعمال الوظيفة وبعضها يخل بالثقة العامة كجرائم التزييف والتزوير علي أنة في حالات كثيرة يحمي فيها النص التحريمي أكثر من مصلحة قانونية مثال ذلك جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات إذا ما انصب السلوك الإجرامي علي مال للإفراد سلم للموظف بسبب الوظيفة فالجريمة هنا تشكل اعتداء علي مصلحتين
الأولي مصلحة الإدارة متمثلة قي ضمان حسن سير العمل الوظيفي والثانية تمثل في مصلحة البلاد في المحافظة علي أموالهم المسلمة للموظف بصفته لان الاعتداء علي المال العام يحلق الضرر البليغ بالدولة ويؤثر تأثيرا سيئا باقتصادها القومي وقد ذهب الفقه إلي تعريف الموظف العام هم الأشخاص الذين يعملون في خدمة المرافق التي تدار بطريقة الامتياز أو بطريق الاقتصاد المختلط فلا يعتبر بواب العمارة التي يملكها وقف أهلي تنتظر علي وزارة الأوقاف موظفا عاما لان الوزارة هنا تدير شئون الوقف الأهلي بوصفها ناظرة لا بوصفها سلطة عامة ولا يشترط في الموظف العام إن يقتصر جهوده علي الوظيفة التي يقوم بها إلا يجمع بينها وبين عمل أخر فيعتبر موظفا عاما المأذون ويخضع لأحكام جريمة الرشوة ولا يشترط أن يكون الموظف معينا فيصبح أن يكون منتخبا كعضو بالمجالس المحلية والشعبية والتشريعية أو الهيئات الشبابية كما يعتبر معاون الإدارة موظفا عاما إذا ندب بناء علي أمر المدير للقيام بأعمال التموين في المركز فان هذه الإعمال تدخل في إعمال وظيفته فأعمال وظيفة الموظف العمومي تدخل في متناولها كل عمل من إعمال الخدمة العامة يكلفه به رؤساءه تكليفا صحيحا ولو لم يكن العمل بحسب الأصل داخلا في اختصاص الموظف
إن جريمة الاختلاس تتم بمجرد إخراج الأمين ما هو مؤتمن علية من مهمات ومواد من المخزن أو المكان المخصص لحفظها بنية اختلاسها إن قانون العقوبات إذا عاقب بمقتضي المادة 112 الموظف العام أو من في حكمة إذا اختلس شيئا مسلما إلية بحكم وظيفته فقد دل علي اتجاهه إلي التوسع في تجديد مدلول الموظف العام في جريمة الاختلاس وأراد – علي ما عددته المادة 11 فيه معاقبة فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وأيا كانت درجة الموظف أو من في حكمة في سلكم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به لا فرق بين الدائم وغير الدائم ولا بين ذي الحق في المعاش ولا من لا حق له فيه إن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلي الموظف العمومي أو من في حكمة طبقا للمادتين 11 و 112 من ذلك القانون بسبب وظيفته وبأن يضيف الجاني مال الغير إلي ملكة وتتجه نيته إلي اعتباره مملوكا له بأي فعل يكشف عن نيته في تملكه هذا المال ومتى اثبت الحكم المطعون فيه علي الطاعنين قيام صفة الوظيفة يهما وقت ارتكاب جريمة الاختلاس المسندة إليهما فهذا حسبه ليبدأ من دعوي القصور في البيان يتحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم إلي الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولا عنة
ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عملة في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته أي إن الموظف في علاقته في بالإدارة في مركز تنظيمي ولا عجز فالموظف في قيامة بوجبات وظيفته لا يخضع لعقد من العقود وإنما يخضع لنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العامة تلك النصوص التي يستمد بها حقوقه وواجباته جريمة الرشوة هي جريمة موظف عام يتجر في أعمال وظيفته لذلك قيل إنها تنتمي إلي جرائم ) ذوي الصفة الخاصة ) وقد اتسع نطاق جريمة الرشوة من حيث الاختصاص فلم يعد ارتكاب الجريمة قاصرا
علي الموظف العام بمعناة الاصطلاحي وإنما اتسع ليشمل الخبراء والمحكمين والمكلفين بخدمة عامة فاعتبرهم المشرع في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام الرشوة وذلك بموجب المادة 90 من القانون رقم 2 لسنة 1904 كذلك فان المادة 189 من القانون الصادر في عام 1904 اعتبرت في حكم الموظف العام كل طبيب أو جراح زورا شهادة بمرض أو عاهة تستوجب الإعفاء من خدمة عمومية
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.