الجرائم المرتكبة تشمل هدم جامعة النيل وتسليم مقداراتها إلى كيان وهمى وإهدار أموال البنك الأهلى
تقدم الدكتور محمد حمودة – المحامى – ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامه العليا ضد "الدكتورعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ، وطارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى ، والدكتور أحمد زويل " عن وقائع تشكل جرائم الإستلاء على المال العام والتسهيل والإضرار العمدى بالمال العام والتربح والإشتراك بطريق الاتفاق والمساعده على إرتكاب هذه الجرائم .
وقال الدكتور محمد حمودة فى بلاغه ، إن الوقائع التى أرتكبها هؤلاء تمثل وتشكل وبحق النموذج القانونى الأمثل لجرائم الإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإضرار العمدى والتربح وهى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 113 مكرر ، 115 ، 116 ، 119 ، من قانون العقوبات .
وأضاف البلاغ : أنه من دواعى الحسره أن تقع هذه الجرائم وتتم فى مصر فى زمن ما بعد ثورة 25 يناير المباركة التى قام بها خيرة شباب مصر ومنهم طلاب جامعة النيل وللأسف لم يحصدوا ثمار ما قاموا به وضحوا من أجله وإنما حصدوا الشرور والأحقاد والفساد المستمر والظلم والقهر والعدوان على مستقبلهم من أناس قيل عنهم أو يقولوا عن أنفسهم رجال الثورة ولكنهم أساءوا الى الثورة أيما إساءه ثورة الشباب العظيمه فمسخوا معالمها وأضاعوا أهدافها وتاهت الثورة وتاه معها شباب مصر الواعد الصاعد ومنهم طلاب جامعة النيل العظيمة فخّر العرب ومصر ومنارة العلم والعلماء مستقبل مصر وشبابها هكذا كان الأمل المنشود والهدف من إنشاء جامعة النيل ولكن ضاع الأمل ومات الهدف فى ظل وجود أشخاص لايحملوا لمصر إلا كل الجحود ولايحملوا لجامعة النيل وطلابها إلا كل حقد والغيرة .
أكد حمودة أن موضوع البلاغ وهو هدم جامعة النيل وتشريد طلابها وما صاحب ذلك بإرتكاب المشكو فى حقهم الجرائم سالفة الذكر ، مضيفاً أن الموقف القانونى السليم لجامعة النيل كشخصية إعتبارية مستقلة طبقاً للقرار الجمهورى بإنشائها يقول أنها بدأت فى إستقبال طلابها الجدد بمقرها بمدينة الشيخ زايد ، وذلك تمهيداً لبدء الدراسة بمقرها الدائم اعتباراً من الفصل الدراسى الثانى 2010/2011 .
وما أن بدأت جامعة النيل فى السير فى مسيرتها العلمية محلقة فى سماء العلم والعلماء والمعرفة المتقدمة ليعود كل ذلك على مصر بالتقدم والازدهار بدأ فى هذه اللحظة سماع دق طبول الحرب الشنعاء على جامعة النيل من كل غيور حاقد وبدأ المخطط لهدم لجامعة النيل بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور/ عصام شرف- ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة– الرئيس الفعلى للبلاد وقتها – القرار رقم 356 لسنه 2011 والذى كان بداية جريمة الهدم الفعلى لجامعة النيل .
والأخطر من ذلك كله هو قيام رئيس مجلس الوزراء المبلغ ضده / عصام شرف المبلغ عنه بإصدار القرار رقم 356 لسنه 2011 بالتنازل عن التجهيزات التي تمت لمباني جامعة النيل والتي تقدر بما يزيد علي أربعين مليون جنيه تم تتبع ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء سابق الذكر رقم 1000 لستنه 2011 بنقل الإشراف الإداري علي أرض ومباني وتجهيزات جامعة النيل إلي صندوق تطوير التعليم - التابع لرئاسة مجلس الوزراء - ثم تلي ذلك صدور القرار رقم 1366 لسنه 2011 من المبلغ ضده / عصام شرف وذلك بالموافقة علي إستخدام مدينة زويل للعلوم التكنولوجيا – الوهمية والتي تفتقد للكيان القانون - للمباني والمنشات المقامة علي الأرض المخصصة لوزارة الإتصالات والمقام بها جامعى النيل وهذا كله نفاذاً للقرار رقم 356 لستنه 2001 والذي أصدره المبلغ ضده .
قال البلاغ أنه من هنا بدا المشروع الإجرامي للمبلغ ضدهم في التنفيذ والإكتمال فبدأ الدكتور/ أحمد زويل في الإعلان عن مدينته الوهمية وناشد المواطنين جمع التبرعات اللازمة لإنشائها وقام بفتح حساب للتبرعات في البنك الأهلى برئاسته .
والمبلّغ ضده السيد / طارق عامر والذي قام بدوره بالتبرع بمبلغ 250 مليون جنيه من أموال المودعين لصالح هذه المدينة الوهمية ولجهة غير مصرح لها قانوناً بجمع أو تلقي تبرعات علي نحو ما يلزم القانون بذلك وعلي ذلك فإن ما قام به المبلغ ضدهم يشكل وبكل وضوح إرتكابهم جرائم الإستيلاء علي المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإضرار العمدى والتربح .
وبعد أن مكّن المبلغ ضده/ عصام شرف و أحمد زويل من الإستيلاء علي جامعة النيل بكافه مشتملاتها ووضع يده عليها دون وجه حق وبالمخالفه للقانون بادر الأخير بتكثيف ظهوره في وسائل الإعلام المختلفة وناشد المواطنين التبرعات لصالح مدينة زويل العلمية هذا الكيان الوهمي غير المكتمل بل المفتقد لوجوده من الناحيه القانونية والذي لم يصدر حتى هذه اللحظة أى قرار رسمي بإنشائها ناشد زويل المواطنين بجمع التبرعات فبادر علي الفور المبلغ ضده طارق عامر بالإستجابة لهذا النداء وقام وعلي خلاف القانون بالتبرع لهذه المدينه الوهمية ولصاحبها ، أحمد زويل ومن أموال المودعين بالبنك رئاسته بالتبرع بمبلغ ربع مليار جنيه بل قام بفتح حساب بالتبرعات بالبنك رئاسته لحساب مدينه زويل الوهميه وذلك دون الحصول علي الموافقات والتراخيص اللازمه لذلك من الجهات الإدارية المختصه بذلك بل أن المبلغ ضده أحمد زويل ذاته بادر بطلب التبرعات وشرع بل جمعها فعلاً وذلك كله دون الحصول علي تصريح أو موافقه قانونيه من الجهه الإدارية المختصه وذلك تحت مسمي مدينه زويل العلمية وذلك بالمخالفه لنص الماده 17 من القانون رقم 48 لسنه2001 - قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وبتطبيق ما سلف من قواعد قانونية وقضاء محكمتنا العليا علي ما قاما به المبلغ ضدهما طارق عامر و أحمد زويل يتأكد لنا إرتكابهما لجريمه الإستيلاء علي المال العام بغير حق وتسهيل الإستيلاء عليه وذلك بأن إستولي المبلغ ضده طارق عامر علي مبلغ ربع مليار جنيه من أموال المودعين بالبنك رئاسته ومكن وسهل للمبلغ ضده احمد زويل من الإستيلاء علي هذا المبلغ وهو الأمر الذي يلزم معه تحقيق هذه الوقائع وصولاً لإسترجاع المال المال المستولي عليه وتقديم المبلغ ضدهما إلي المحاكمه الجنائيه .
أكد البلاغ توافر عنصر الإشتراك في الجرائم محل البلاغ عن طريق المساعده في حق المبلغ ضده عصام شرف ذلك لأنه لولا القرر الذي أصدره أثناء رئاسته لمجلس الوزراء رقم 356 لسنه 2011 بتمكين أحمد زويل من جامعه النيل بكافة مشتملاتها بالمخالفه للقانون لولا هذا القرار ما إستطاع المبلغ ضدهما طارق عامر و أحمد زويل إرتكاب جرائم الإستيلاء علي المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وهذا هو النشاط الإيجابي الذي اتاه المبلغ ضده عصام شرف المتمثل في إصداره هذا القرار الباطل وهو بهذا النشاط الإجرامي يكون قد إشترك بطريق المساعده مع المبلغ ضدهما طارق عامر وأحمد زويل ذلك لأنه يعد شريكاً في الجريمه .
أمام الركن الثاني من جريمة الإشتراك الجنائي وهو القصد فهذا متوافر وبحق في المبلغ ضده ، عصام شرف وهذا القصد يلزم أولاً أن يكون سلوك الشريك إرادياً وهو لا يتصور معها عقلاًوجود من أجبره علي إصدار مثل هذا القرار سيما وأنه في وقت صدور القرار لم يكن هناك دوله أو حتي رئيس جمهوريه مارس 2011 علاوه أنه في ذلك الوقت كانت جامعه النيل تمارس عملها وتقدم تعليما متميزاً ومناخا بحثيا خلاقا لخدمة اقتصاد البلاد وتنافسيتها.
أضاف البلاغ أنه علاوة على ذلك وفى سبيل المشروع الإجرامى من المبلغ ضده عصام شرف وفى تلك الأثناء أصدر قرارًا لانعلم سنده فى ذلك بتمكين المبلغ ضده أحمد زويل من قصر ديليسبس (الأثرى) الكائن بجاردن سيتى ، كحق إنتفاع للمبلغ ضده أحمد زويل ليفعل به ما يشاء دون الرجوع إلى الجهات الإدارية الخاصة بهذا الشأن ودون الرجوع حتى إلى وزارة الأثار كون هذا المبنى مسجل كأثر وبالفعل قام المبلغ ضده أحمد زويل بإستغلال هذا المقر الممنوح له من المبلغ ضده كمقر لمدينة زويل الوهمية وكان ذلك كله قبل صدور أى قرار رسمى بإنشاء هذا الكيان الوهمى (مدينه زويل ) ، التى مازالت حتى الأن مجرد حبر على ورق ومازال المبلغ ضده أحمد زويل مغتصباً لهذا الأثر العظيم الذى مكنه منه المبلغ ضده عصام شرف وهو الأمر الذى يشكل معه وبحق النموذج القانونى لجرائم الإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإشتراك الجنائى فى إرتكاب هذه الجرائم لكلا من السيدين عصام شرف ، أحمد زويل وهو الأمر الذى سوف تؤكده تحقيقات النيابه العامه فى هذا الشأن .
ونص البلاغ كالأتى :
معالى السيد الأستاذ المستشار /
المحامى العام الأول لنيابات الاموال العامه العليا
تحيه تقدير وإجلال ،،
" بلاغ عن وقائع تشكل جرائم الإستلاء على المال العام
والتسهيل والإضرار العمدى بالمال العام والتربح
والإشتراك بطريق الاتفاق والمساعده
على إرتكاب هذه الجرائم "
ضد
1- السيد /عصام شرف
2- السيد / طارق عامر
3- السيد / أحمد زويل
مقدمه لسيادتكم الأستاذ الدكتور / محمد مصطفى حسين حمودة – المحامى والكائن مكتبه 132 ش النيل العجوزة - بصفته وكيلاً عن كلا من : -
1- الأستاذ / أيمن على ماهر إبراهيم عبد الفتاح – بصفته ولياً طبيعياً على أبنته القاصر /منه الله توكيل رقم 10758 لسنه 2012 م الجديد .
2- الأستاذ / أحمد محمد أحمد أحمد مشرفه بصفته ولى طبيعى على أبنه القاصر/ احمد أحمد محمد أحمد مشرفه بتوكيل رقم 2701 م لسنه 2012 مكتب توثيق ديوان المصلحه .
3- الأستاذ / سامى محمد عبد المقصود حسين نصار – بصفته ولى طبيعى على ابنه القاصر / مريد سامى محمد عبد المقصود .بتوكيل رقم 1995 د لسنه 2012 مكتب توثيق نادى 6 أكتوبر .
4- الأستاذ / عمرو أحمد طلعت محمد توفيق بصفته ولى طبيعى على /داليا عمرو أحمد بتوكيل رقم 4704أ لسنه 2012 توثيق نادى الصيد .
5- الأستاذ / هانى فايق لطف الله بصفته ولى طبيعى على ابنه القاصر / شارل هانى فايق بتوكيل رقم 7172 ه لسنه 2012 توثيق الأهرام .
6- الأستاذ/ مجدى حسن عبد الحليم على بصفته ولى طبيعى على ابنه القاصر / أحمد مجدى حسن عبد الحليم .بتوكيل رقم 2394 أ لسنه 2012 مكتب توثيق ضباط الشرطة .
7- الأستاذ/ خلف أحمد محمد عبد الوهاب بصفته ولى طبيعى على ابنته القاصره /ساره خلف أحمد محمد عبد الوهاب بتوكيل رقم 4708 أ لسنه 2012 توثيق نادى الصيد .
" أولا : وقائع البلاغ "
إن وقائع البلاغ الماثل تمثل وتشكل وبحق النموذج القانونى الأمثل لجرائم الإستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار العمدى والتربح وهى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 113 مكرر ، 115 ، 116 ، 119 ، من قانون العقوبات وياللحسره أن تقع هذه الجرائم وتتم فى مصر فى زمن ما بعد ثورة 25 يناير المباركة التى قام بها خيرة شباب مصر ومنهم طلاب جامعه النيل وللأسف لم يحصدوا ثمار ما قاموا به وضحوا من أجله وإنما حصدوا الشرور والاحقاد والفساد المستمر والظلم والقهر والعدوان على مستقبلهم من أناس قيل عنهم أو يقولوا عن أنفسهم رجال الثورة ولكنهم أساءوا الثورة أيما إساءه ثورة الشباب العظيمه فمسخوا معالمها وأضاعوا أهدافها وتاهت الثورة وتاه معها شباب مصر الواعد الصاعد ومنهم طلاب جامعه النيل العظيمه فخر العرب ومصر ومناره العلم والعلماء مستقبل مصر وشبابها هكذا كان الأمل المنشود والهدف من إنشاء جامعه النيل ولكن ضاع الأمل ومات الهدف فى ظل وجود أشخاص لايحملوا لمصر إلا كل الجحود ولايحملوا لجامعه النيل وطلابها إلا كل حقد وغيره .
تلك كانت مقدمه بسيطه موجزه الهدف منها هو بيان موضوع البلاغ وهو هدم جامعه النيل وتشريد طلابها وما صاحب ذلك بإرتكاب المشكو فى حقهم الجرائم سالفه البيان وذلك على النحو التالى تفصيلاً وذلك دون إسهاب يمل أو تقصير يخل بالمضمون الذى يكشف ويؤكد تمام ارتكاب المشكو فى حقهم الجرائم المشار إليها .
عودة إلى وقائع البلاغ :-
1- بتاريخ 1/10/2001 وافق السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على الطلب الذى تقدمت به وزارة الاتصالات بشأن الموافقه على إنشاء جامعه أهليه – لاتهدف إلى الربح – يكون أختصاصها التعليم العالى للتكنولوجيا المتقدمه على أن يخصص لها قطعه أرض بمدينه السادس من أكتوبر وقد أعد وثيقه هذا المشروع فريق عمل من خيره اساتذه الجامعات وخبراء التكنولوجيا بالتشاور والتنسيق مع العديد من الجامعات الكبرى وشركات التكنولوجيا المصريه والعالميه وقد تم الموافقه على هذا الطلب بتخصيص مساحه قدرها 300 فدان بمدينه 6أكتوبر لإنشاء الجامعه التكنولوجيه المصريه .
2- وبتاريخ 25/3/2003 تم إشهار المؤسسه المصريه لتطوير التعليم التكنولوجى تحت رقم 1777 وذلك كجمعيه أهليه ومن أهم أغراضها كما هو ثابت بالبند رقم 1 من الماده 3 إنشاء الجامعه التكنولوجيه المصريه – جامعه أهليه لاتهدف إلى التربح ومقرها الرئيسى مدينه 6 أكتوبر وبتاريخ 29/9/2004 صدر قرار وزارة التأمينات والشئون الإجتماعيه رقم 221 بإعتبار المؤسسه المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى ذات صفه عامه وذلك حسب الثابت بالماده الثانيه من هذا القرار وما يستتبع ذلك من عدم جواز الحجز على أموالها وعدم جواز أكتساب أموالها بالتقادم وامكانيه نزع الملكيه للمنفعه العامه لصالحها طبقا للثابت بالماده الثانيه من هذا القرار وصدر القرار رقم 12لسنه 2009 بشأن الجامعات الخاصه والأهليه .
3- وبتاريخ 22/11/2010 وافق مجلس أمناء المؤسسه المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى على تحويل جامعه النيل إلى جامعه أهليه ونقل كافه الحقوق الماليه وكذا نقل كافه الأصول والتعاقدات والعقود القانونيه على كامل أرض ومنشأت تجهيزات الجامعه إلى الجامعه الأهليه – جامعه النيل – من تاريخ صدور القرار الجمهورى .
4- وبتاريخ 15/7/2006 صدر القرار الجمهورى رقم 255 لسنه 2006 بشأن إنشاء جامعه النيل كجامعه خاصه لاتهدف إلى الربح وقد جاء القرار ومن ضمن مواده :-
الماده الأولى
" تنشأ جامعه خاصه مصريه لاتهدف للربح تسمى " جامعه النيل " تكون لها الشخصيه الاعتباريه ويكون مقرها محافظة الجيزة وتباشر الجامعه نشاطها طبقا لأحكام قانون الجامعات الخاصه ولائحته التنفيذيه والقوانين الأخرى ذات الصله "
الماده الرابعه
" يكون للجامعه ميزانيه خاصه تحدد إيرادتها ونفقاتها وتتضمن توجيه صافى الفائض عن نشاطها نحو دعم نشاط الجامعه وتحسين الخدمه التعليميه بها "
الماده التاسعه
"رئيس الجامعه يملثها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويحل محل رئيس الجامعه عند غيابه مؤقتا أقدم نوابه "
الماده السابعه عشر
" ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسميه ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره"
5- وبعد ذلك وفى تاريخ 1/4/2010 وافق السيد / وزير التعليم العالى والبحث العلمى على تعين السيد الدكتور /طارق محمد خليل رئيسا للجامعه لمده اربع سنوات وبدأت الدراسه فى 11/1/2007 بموجب القرار الوزارى رقم 49 لسنه 2007 ولما كان قد صدر القانون رقم 12 لسنه 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصه والأهليه فقد تقدمت الجامعه – جامعه النيل فى 23/11/2010 بطلب إلى السيد وزير التعليم العالى برغبتها فى التحول إلى جامعه أهليه وقد أرفق بهذا الطلب الموافقه اللازمه مثل موافقه مجلس أمناء الجامعه على التحويل موافقه مجلس امناء الجامعه على نقل كافه حقوق الجامعه الخاصه الى الجامعه الأهليه وموافقه مجلس امناء المؤسسه المصريه لتطوير التعليم على نقل كافه حقوقها الماليه إلى الجامعه الأهليه وذلك إعتباراً من تاريخ صدور القرار الجمهورى بالتحول الى جامعه أهليه وقد تمت الموافقه من مجلس الجامعات الخاصه والمعتمد من وزير التعليم العالى بتاريخ 20/1/2011 على الموافقه على تحويل جامعه النيل الى جامعه أهليه وذلك طبقا للثابت فى محضر إجتماع مجلس الجامعات الخاصه والأهليه بالجلسه رقم 12 وتحت بند الموضوع السابع والعشرون " وافق المجلس على تحويل جامعه النيل و ..... إلى جامعات أهليه بناء على طلبهم .
وكان من قبل وفى 22/1/2006 وافق وزير الماليه على منح المؤسسه المصريه لتطوير التعليم التكنولوجى حق الانتفاع من الأرض التى قامت بشرائها وزارة الاتصالات من هيئه المجتمعات العمرانيه الجديدة لإنشاء جامعه أهليه لا تهدف للربح تسمى جامعه النيل وبتاريخ 8/3/2006 صدر قرار رئيس الوزراء رقم 372 لسنه 2006 بالموافقه على منح المؤسسه سالفه البيان حق الانتفاع لإقامه جامعه لاتهدف الربح تحت مسمى جامعه النيل وذلك على قطع الارض أرقام 61 ، 62 ، 63 بمساحه 127,032 فدان وفى 13/8/2007 تم تسليم المؤسسه من وزارة الاتصالات الأرض سالفه الإشارة لاستغلالها كجامعه النيل .
6- ثم من بعد ذلك بدأت وزارة الاتصالات بالعمل على إعداد وتجهيز الأرض المخصصه لجامعه النيل بالبنيه الأساسيه وفى 22/1/2010 تم الإنتهاء من أعمال إنشاء مبنى الدراسه بجامعه النيل ومبنى الخدمات .
وقامت المؤسسه المصرية والجامعه حتى تاريخ 1/2/2011 بصرف مبالغ تعدت أربعين مليون جنيه كتجهيزات للجامعه وأدوات ومعامل وتركيبات وذلك من خلال تبرعات رجال من أعظم رجال مصر لم يتباهوا أو يفخروا بما يقدموه لبلدهم وبعيد كل البعد عن الدعايه لهم ولم تغرهم أضواء الفضائيات وإنما يغريهم حب بلدهم .
وعلى ذلك فهذه كلمه أو مقدمه لازمه لتوضيح أو إيضاح الموقف القانونى السليم لجامعه النيل كشخصيه اعتباريه مستقله طبقا للقرار الجمهورى بإنشائها وبدأت فى إستقبال طلابها الجدد بمقرها بمدينه الشيخ زايد وذلك تمهيداً لبدء الدراسه بمقرها الدائم اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى 2010/2011 وما أن بدأت جامعه النيل فى السير فى مسيرتها العلميه محلقه فى سماء العلم والعلماء والمعرفه المتقدمه ليعود كل ذلك على مصر بالتقدم والازدهار بدأ فى هذه اللحظه سماع دق طبول الحرب الشنعاء على جامعه النيل من كل غيور حاقد وبدأ المخطط لهدم لجامعه النيل بصدور السيد رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور/ عصام شرف- ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحه – الرئيس الفعلى للبلاد وقتها – أصدر سيادته القرار رقم 356 لسنه 2011 والذى جرى منطوقه كالاتى :-
الماده الأولى
ونوافق على قبول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جميع التجهيزات الاضافيه لمبانى جامعه النيل المموله من المؤسسه المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى والبالغ قيمتها 40 مليون جنيه بالاضافه إلى ما قد يتبقى من التبرعات المخصصه لإنشاء الجامعه الجارى حصرها وصدر هذا القرار فى 14/3/2011 فى ظل عدم وجود دوله ومن رئيس وزراء لتسيير الأعمال اليوميه وتوفير الاحتياطيات الأساسيه للمواطن وليس اصدار مثل هذه القرارات المصيريه الهامه على ايه حال وبصدور هذا القرار الذى يحمل فى مضمونه هدم جامعه النيل وتسليمها بأرضها ومبانيها ومكاتبها وكافه ما تشتمل عليه إلى ما يسمى مدينه زويل الوهميه والذى لم يصدر بإنشائها وقت صدور هذا القرار .
وبناء وترتيبا على هذا القرار الظالم الغاشم تم منع طلاب جامعه النيل من دخولها ومعهم نخبه من الأساتذه العلماء وكذلك ترتب على هذا القرار أن صار ممنوعاً على طلاب الجامعه حتى إن دخلوها إستعمال أو إستغلال مبانيها أو المعدات أو الأجهزه والمعامل وذلك بعد أن تم التنازل عنها من المؤسسة ووزارة الاتصالات لصالح صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسه مجلس الوزراء وظلت الجامعه مغلقه من شهر أبريل 2011 وحتى الأن بعد أن قام الدكتور/ أحمد محمد زويل فى 31/5/2011 بزيارة للجامعه دون مبرر ودون صفه له تبرر هذه الزيارة .
وأخيراً وبتاريخ 29/8/2012 صدر قرار السيد الأستاذ المستشار العام لنيابه جنوبالجيزة لتمكين الممثل القانونى لمدينه زويل الوهميه من جامعه النيل بكل ما فيها .
وقد صار المخطط علي الإستيلاء علي جامعه النيل كالأتي :
• في 17/2/2011 أصدر مجلس امناء المؤسسه المصريه لتطوير التعليم التكنولوجى تنازل لصالح صندوق تطوير التعليم التابع من مجلس الوزراء مره أخرى إلى الجامعه بعد التأكد من عدم وجود أى أرباح حصل عليها أى من المسئولين فى جامعه النيل .
• ملحوظه هامه :-
المؤسسه لاتملك التنازل عن الجامعه (جامعة النيل ) لأنها وبالفعل ومنذ عام مضى على هذا التنازل الوهمى كانت قد تنازلت لمجلس أمناء الجامعة وللجامعه على كافه المبانى والتجهيزات الموجوده بجامعة النيل وبالتالى لا يعتبر هذا التنازل تنازل قانونى سليم ينتج أى أثر قانونى وبفرض والفرض والعدم سواء فإن الإعتداد بمثل هذا التنازل أو هذا النوع من التصرفات غير القانونيه يعتبر وبحق هو هدم لصرح عظيم مثل جامعة النيل .
والأخطر من ذلك كله هو قيام رئيس مجلس الوزراء المبلغ ضده السيد / عصام شرف المبلغ عنه بإصدار القرار رقم 356 لسنه 2011 بالتنازل عن التجهيزات التي تمت لمباني جامعه النيل والتي تقدر بما يزيد علي أربعين مليون جنيه تم تتبع ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر رقم 1000 لستنه 2011 بنقل الإشراف الإداري علي أرض ومباني وتجهيزات جامعه النيل إلي صندوق تطوير التعليم - التابع لرئاسه مجلس الوزراء - ثم تلي ذلك صدور القرار رقم 1366 لسنه 2011 من المبلغ ضده السيد / عصام شرف وذلك بالموافقه علي إستخدام مدينه زويل للعلوم التكنولوجيا - الوهميه والتي تفتقد للكيان القانون - للمباني والمنشات المقامه علي الأرض المخصصه لوزاره الإتصالات والمقام بها جامعه النيل وهذا كله نفاذاً للقرار رقم 356 لستنه 2001 والذي أصدره المبلغ ضده .
• ومن هنا بدا المشروع الإجرامي للمبلغ ضدهم في التنفيذ والإكتمال فبدأ الدكتور/ احمد زويل في الإعلان عن مدينته الوهميه وناشد المواطنين جمع التبرعات اللازمه لإنشائها وقام بفتح حساب للتبرعات في البنك رئاسه المبلغ ضده السيد /طارق عامر والذي قام بدوره بالتبرع بمبلغ 250 مليون جنيه من اموال المودعين لصالح هذه المدينه الوهميه ولجهه غير مصرح لها قانوناً بجمع أو تلقي تبرعات علي نحو ما يلزم القانون بذلك وعلي ذلك فإن ما قام به المبلغ ضدهم يشكل وبكل وضوح إرتكابهم جراء الإستيلاء علي المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإضرار العمدى والتربح وذلك علي النحو الأتي تفصيلاً :
ثانياً : إنطباق أركان جرائم الإستيلاء علي المال وتسهيل الإستيلاء والإضرار العمدى بالأموال والتربح علي المبلغ ضدهم :
1- إرتكاب المبلغ ضده السيد/ طارق عامر - رئيس مجلس إداره البنك الأهلي المصري لجريمه الإستيلاء بغير حق علي مال عام وتسهيل الإستيلاء عليه للمبلغ ضده الدكتور/ أحمد زويل :
تنص الماده 113 من قانون العقوبات علي انه :
" كل موظف عام إستولي بغير حق علي مال أو أوراق أو غيرها لإحدي الجهات المبينه في الماده 119 أو سهل ذلك لغيره بأيه طريقه كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن .... "
حرصاً من المشرع وفطنه منه لحايه المال العام من العدوان عليه او الغدر وكذلك الإستيلاء عليه فقد أورد نص هذه الماده تحت مسمي جرائم إختلاس المال العام او العدوان عليه والغدر وعله التجريم هنا هو حمايه المال العام وكفاله هذه الحمايه لكي ينال من يعتدي علي المال العام العقاب علي فعلته .
وعلي ذلك ووصولاً لإثبات إرتكاب كل من السيد/ طارق عامر والسيد/ احمد زويل لجريمه الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء علي المال العام بالإشتراك عن طريق الإتفاق والمساعده فإننا نكشف ونبين إستيلاء السيد/ طارق عامر علي المال العام وهو الشق الأول الوارد بالماده 113 من قانون العقوبات علي المال العام وهو اموال المودعين بالبنك رئاسته وتبع ذلك تسهيل الإستيلاء عليه للمبلغ ضده السيد/ احمد زويل .
إستيلاء الموظف بغير حق علي المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه :
المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن هذه الجريمه تتطلب - قبل الحديث عن اركانها - تتطلب اولاً: توافر صفه الموظف العام للجاني وثانيا: ان يكون المال المستولي عليه مال عام وثالثاً : أن تظل صفه الموظف العام لصيقه بالمتهم وقت إرتكاب الجريمه وهذه الأحوال أو الشروط متوافره وبحق في المبلغ ضده السيد/ طارق عامر فهو موظف عام طبقاً لنص الماده 119 من قانون العقوبات وأيضاً المبلغ الذي تبرع به سيادته دون وجه ودون سند قانوني ولجهه غير مصرح بها أو لها بتلقي تبرعات هو مال عام وبغض النظر عن قيمه المبلغ الذي تبرع به سيادته من أموال المودعين وهو 250 مليون جنيه وقد ظل المبلغ ضده / طارق عامر متمتعاً بصفه الموظف العام حتي هذه اللحظه وعلي ذلك ومبدئياً توافرت الشروط الشكليه أو الإجرائيه في حق المبلغ ضده طارق عامر لإنطباق الشق الأول من الماده 113 عليه هذا هو الشكل العام للجريمه الوارده 113 من قانون العقوبات ولكنه علاوه علي ذلك فقد تتطلب هذه الجريمه كغيرها من الجرائم توافر ركنين مادي ومعنوى وهما بدورهما متوافرين في حق المبلغ ضدهما السيد/ طارق عامر والسيد/ أحمد زويل علي النحو التالي :
الركن المادي :
يتحقق الركن المادي بإستيلاء الموظف العام بغير حق علي المال العام أو تسهيل ذلك لغيره وعلي هذا فإن هذا الركن يتكون من عنصرين هما 1- نشاط يأتيه المتهم للإستيلاء علي المال العام 2- تسهيل الإستيلاء علي المال العام للغير
ويقصد بالإستيلاء علي المال العام كل فعل او عمل يضيف به الموظف العام المستولي عليه إلي ملكيته بغير حق وذلك فالإستيلاء نوعين نوع يهدف به الموظف الإستئثار بالمال وضمه إلي ملكه وهنا يشترط آلا يكون المال المستولي عليه في حيازته بسبب وظيفته والنوع الثاني هو الإنتفاع بالمال المستولي عليه علي نحو غير مشروع ومالا يشترط أن يكون المال المستولي عليه في حيازه الموظف بسبب وظيفته – وهو ما توافر في حق المبلغ ضده السيد/ طارق عامر رئيس مجلس إدره البنك الأهلي المصري .
أما تسهيل الإستيلاء علي المال من الموظف لغيره فالمقصود به كل نشاط إيجابي أو سلبي يصدر من الموظف ويمكن الغير بهذا النشاط من الإستيلاء علي هذا المال ولتتحقق الجريمه الوارده بالنص سالف البيان يجب أن يكون المال الذي إستولي عليه الموظف او سهل ذلك لغيره مال عام ولا عبره بنوع هذا المال أو قيمته وكل هذا فى إطار غير مشروع .
ولإثبات وجود وتوافر الركن المادي لجريمه الإستيلاء بغير حق علي المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه في حق المبلغ ضدهما السيد/ طارق عامر والسيد/ احمد زويل وذلك لأن ما قاما به هو النموذج القانون الأمثل لهذه الجريمه وذلك للأتي بيانه :
• بعد أن مكن المبلغ ضده/ عصام شرف - السيد/ احمد زويل – من الإستيلاء علي جامعه النيل بكافه مشتملاتها ووضع يده عليها دون وجه حق وبالمخالفه للقانون بادر الأخير بتكثيف ظهوره في وسائل الإعلام المختلفه وناشد المواطنين التبرعات لصالح مدينه زويل العلميه هذا الكيان الوهمي غير المكتمل بل المفتقد لوجوده من الناحيه القانونيه والذي لم يصدر حتى هذه اللحظه أى قرار رسمي بإنشائها ناشد السيد/ احمد زويل المواطنين بجمع التبرعات فبادر علي الفور المبلغ ضده السيد/ طارق عامر بالإستجابه لهذا النداء وقام وعلي خلاف القانون بالتبرع لهذه المدينه الوهميه ولصاحبها أحمد زويل ومن أموال المودعين بالبنك رئاسته بالتبرع بمبلغ ربع مليار جنيه بل قام بفتح حساب بالتبرعات بالبنك رئاسته لحساب مدينه زويل الوهميه وذلك دون الحصول علي الموافقات والتراخيص اللازمه لذلك من الجهات الإداريه المختصه بذلك بل أن المبلغ ضده السيد/ أحمد زويل ذاته بادر بطلب التبرعات وشرع بل جمعها فعلاً وذلك كله دون الحصول علي تصريح أو موافقه قانونيه من الجهه الإداريه المختصه وذلك تحت مسمي مدينه زويل العلميه وذلك بالمخالفه لنص الماده 17 من القانون رقم 48 لسنه2001 - قانون الجمعيات والمؤسسات الأهليه والتي تنص علي :
" للجمعيه الحق في تلقي التبرعات ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعين ومن الأشخاص الإعتباريه بموافقه الجهه الإداريه "
وأيضاً نصت الماده 76 من القانون سالف البيان علي :
" مع عدم الإخلال بأيه عقوبه أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم الوارده في هذا الباب بالعقوبات التاليه :
أولاً : ........
ثانياً : يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سته أشهر وبغرامه لا تزيد عن الفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من :-
ج-.... قام بجمع التبرعات دون موافقه الجهه الإداريه .
الثابت ان المبلغ ضده السيد/ احمد زويل لم يحصل علي الموافقه الإداريه التي تسمح له بجمع التبرعات وذلك لكون المدينه المسماه مدينه زويل لم يصدر لها قرار بإنشائها يزامن أو يسبق جمع التبرعات وإنما بادر المبلغ ضده بالدعوة لجمع التبرعات متخطياً كافه القوانين في ذلك الشأن وقام بجمع تبرعات بلغت قيمتها مليار وربع المليار جنيه وذلك حسب الثابت بحديثه هو بإحدى الصحف القوميه والذي قرر فيه أنه تم جمع مليار لمدينه زويل علاوه علي ربع مليار جنيه قام بالتبرع بها المبلغ ضده/ طارق عامر من أموال المودعين بالبنك رئاسته دون التصريح له بذلك ولجمعيه أو هيئه فاقده الكيان القانونى وقت جمع التبرعات فاين ذهبت هذه الأموال العامه وأين تذهب لكيان وهمي فأي عبث وعدوان علي المال العام إرتكبه المبلغ ضدهما السيد/ طارق عامر والسيد / أحمد زويل ولا شك ان ما قاما به سالفي البيان هو النموذج الأمثل لجريمه الإستيلاء علي المال العام بغير حق وتسهيل الإستيلاء عليه وفي هذا الشان قضت محكمه النقض:
" إذ نصت الماده 113 من قانون العقوبات المعدله بالقانون 120 لستنه 1962 علي انه الإستيلاء بغير حق علي مال الدوله أو إحدي الهيئات العامه او الشركات أو المنشأت أذا كانت الدوله أو إحدي الهيئات العامه تساهم في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره فقد دلت في صريح عباراتها وواضح دلالتها علي ان جنايه الإستيلاء بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدوله عنصر من عناصر ذمتها الماليه ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أياً كان بإنتزاعه منها خلسه أو حيله أو عنوه "
( طعن رقم 1776 لسنه 37 ق جلسه 10/10/1967 السنه 18 ص 1055) وقضت كذلك :
" لا يشترط لتطبيق الماده 113 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 69 لستنه 1953 أن يكون الشيئ المختلس في حيازه الموظف بل يكفي ان تمتد يده بغير حق إلي مال الدوله "
( طعن 1167 لستنه 28 ق جلسه 2/12/1958 س 9 ص 1020 )
وقضت أيضاً :
" لا يشترط لقيام جريمه الإستيلاء بغير حق علي مال الدوله المنصوص عليها في الماده 113 من قانون العقوبات المعدله بالقانون رقم 69 لسنه 1953 صفات خاصه في الموظف العمومي كالتي إشترطتها الماده 112 من قانون العقوبات ولا أن يكون المال قد سلم إليه بسبب وظيفته بل يكفي أن يكون الجاني موظفاً عمومياً او من في حكمه طبقاً للمادتين ( 112 ، 119 ) من القانون سالف الذكر وأن يكون المال الذي إستولي عليه بغير حق مملوكاً للدوله "
" تتوافر أركان جنايه الإستيلاء المنصوص عليها في الفقره الأولي من الماده 113 من قانون لاعقوبات في إستيلاء الموظف العمومي أو من في حكمه بغير حق علي مال للدوله أو لإحدي الهيئات او المؤسسات العامه أو الشركات أو المنشأت التي تساهم فيها الدوله أو إحدي الهيئات العامه ولو لم يكن هذا المال في حيازته او لم يكن من العاملين في تلك الجهات "
" لا تقع جريمه الإستيلاء بغير حق على مال الدوله أو لأحدي الهيئات أو المؤسسات العامه او الشركات او المنشأت التي تساهم الدوله أو إحدي الهيئات العامه في مالها بنصيب ما إلا أذا إنصرفت نيه الجاني وقت الإستيلاء إلي تملكه وتضيعه علي ربه..."
وبتطبيق ما سلف من قواعد قانونيه وقضاء محكمتنا العليا علي ما قاما به المبلغ ضدهما السيد/ طارق عامر والسيد/ احمد زويل يتأكد لنا إرتكابهما لجريمه الإستيلاء علي المال العام بغير حق وتسهيل الإستيلاء عليه وذلك بأن إستولي المبلغ ضده السيد/ طارق عامر علي مبلغ ربع مليار جنيه من اموال المودعين بالبنك رئاسته ومكن وسهل للمبلغ ضده السيد/ احمد زويل من الإستيلاء علي هذا المبلغ وهو الأمر الذي يلزم معه تحقيق هذه الوقائع وصولاً لإسترجاع المال المال المستولي عليه وتقديم المبلغ ضدهم إلي المحاكمه الجنائيه
2- الركن المعنوي :
الركن المعنوي لجريمه الإستيلاء علي المال العام بغير حق من الجرائم العمديه وعلي ذلك فيتخذ ركنها المعنوي شكل القصد الجنائي وعلي ذلك فالركن المعنوي في هذه الجريمه يتخذ شكل القصد الجنائي وكما هو معروف وإستقر عليه ان القصد الجنائي عنصرين هما العلم والإراده ويتحققان هذا العنصران في هذ الجريمه في أولاً : أن يعلم الجاني كونه موظف عام ثانياً: أن يعلم أن المال الذي إستولي عليه مال عام .
وعلي ذلك فعنصر العلم كعنصر من عناصر القصد الجنائي متوافر في حق المبلغ ضده السيد/ طارق عامر كونه موظف عام - رئيس مجلس إداره البنك الأهلي المصري - علاوه علي أن المال المعتدي عليه او الذي إستولي عليه هو مال عام من أموال المودعين الذين قاموا بإيداعها بهذا البنك أملين أو معتقدين أنها في مأمن او في مكان أمين فإذا بالمبلغ ضده يستولي علي مبلغ 250 مليون جنيه من أموالهم دون وجه حق ودون سند من القانون ويسهل للمبلغ ضده السيد/ احمد زويل الإستيلاء علي هذا المبلغ ويعطيه له تحت حساب تبرعات لمدينه زويل الوهميه .
وكذلك إتجهت إراده المبلغ ضده السيد/طارق عامر إلي إرتكاب هذه الجريمه فتوافرت في نيته إعتقاده بأنه لا حق للدوله علي هذه الأموال وعدم عزمه رد هذه الأموال فالثابت أن المبلغ ضده السيد/ طارق عامر تصرف في الأموال المودعه بالبنك رئاسته وكأنها ملكه يتصرف فيها كيفما شاء متناسي أنها أموال عامه لا يجوز التصرف فيها منه إلا بناء علي إجراءات يبيجها له القانون وهو ما يتنافي مع الواقعه الماثله إذ بادر بالتبرع بمبلغ 250 ملوين جنيه للمبلغ ضده / أحمد زويل من اموال المودعين دون السماح أو التصريح له بذلك وبنيه الإستيلاء علي هذا المبلغ " الإنتفاع به " وتسليمه للمبلغ ضده السيد/ أحمد زويل .
وخلوصاً مما سبق فإن جريمه الإستيلاء علي المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه للغير متوافره بركنيها المادي والمعنوى في حق المبلغ ضدهما السيدين/ طارق عامر وأحمدزويل وهو الأمر الذي سيؤكده تحقيقات النيابه العامه .
×××××××××××
ثالثاً : إرتكاب المبلغ ضدهما السيد/ طارق عامر والسيد/ أحمد زويل لجريمه التربح الوارده بنص الماده 115 من قانون العقوبات :
تنص الماده 115 من قانونالعقوبات تنص علي :
" كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل او حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق علي ربح أو منفعه من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد "
كما حرص المشرع علي حمايه المال العام من عبث الموظف العام بأموال الدوله الناتج عن سلوكه الإجرامي المتمثل في الإستيلاء عليه او تسهيل الإستيلاء عليه وحرص المشرع أيضاً علي تجريم سلوك الموظف العام من أن يستغل سلطات وظيفته لتحقيق ربح أو فائده من وراء اعمال وظيفته سواء له أو لغيره وقد جرم المشرع هذا السلوك من الموظف لما فيه من إعتداء علي مصالح الإداره العليا ولذلك فقد أورد المشرع الجنائي هذه الماده لحمايه الوظيفه العامه من عبث وإعتداء الموظف العام عليها سواء قصد تربيح نفسه او غيره وأيا ما كات هذه الفائده او الربح مال منقول او ثابت وما إلي ذلك .
وعلي ذلك فالنموذج القانون لهذه الجريمه طبقاً لنص الماده 115 عقوبات- وتوافره في حق المبلغ ضدهما السيدين/ طارق عامر وأحمد زويل - يتكون من الركن المادي والركن المعنوي ومن قبلهما صفه الجاني والموضوع المادي للسلوك أو النشاط من الموظف
فيتطلب هذا النص توافر صفه الموظف العام للمتهم وقت إرتكاب وهذا متوافر في حق المبلغ ضده السيد/ طارق عامر الذي ربح المبلغ ضده أحمد زويل 250 مليون جنيه دون وجه حق .
وأما الموضوع المادي للسلوك وهو الربح أو الفائده فقد إتجهت إراده المشرع إلي تجريم سلوك الموظف أو من في حكمه والذي يحصل او يحاول الحصول علي فائده أو ربح سواء لنفسه أو لغيره
ولم يشأ المشرع ان يحصر الربح أو الفائده وإنما جاءت عامه مجمله تشمل أى نوع من الفائده أوالربح ولا عبره بمدي او قيمه الفائده او الربح فتشمل بل تكفي المصلحه او الفائده الأدبيه .
اما عن أركان جريمه التربح الوارده بالماده - وتوافر هذه الأركان في حق المبلغ ضدهما - فهو كالتالي بيانه
1- الركن المادي:
2- يتحقق الركن المادي بكل سلوك يصدر عن الجاني ويحصل من خلاله أو يحاول ان يحصل لنفسه او لغيره علي فائده ولا يشترط المشرع تماما البدء في التنفيذ بل يكفي من الموظف لإعتباره متهماً مجرد المحاوله الحصول علي فائده أو ربح له أو لغيره وهذا هو مضمون البلاغ الماثل إذا قام البملغ ضده السيد/ طارق عامر مستغلاً سلطات وظيفته في تحقيق ربح وفائده للمبلغ ضده السيد/ احمد زويل وذلك في صوره قيام الأول بتربيح الثاني مبلغ 250 مليون جنيه وهذا المبلغ هو الذي أمد المبلغ ضده الأول بإيداعه لحساب مدينه زويل لصاحبها أحمد زويل وهي المدينه الوهميه التي لا وجود لها حتى الأن وتحت تصرفه وعلي ذلك يكون السلوك المادي الصادر من رئيس مجلس إداره البنك الأهلي يكون قد ربح المبلغ ضده السيد أحمد زويل دون وجه حق هذا المبلغ من اموال المودعين بالبنك رئاسته وعلي ذلك فعناصرالركن المادى لهذه الجريمه متوافر بحق في ما قام به المبلغ ضده السيد/ طارق عامر وهو كونه موظف عام رئيس البنك قد أتي سلوك مادي بأن منح المبلغ ضده السيد/ احمد زويل وربحه 250 مليون جنيه - ربع مليار جنيه * من مال عام وهو أموال المودعين بالبنك رئاسته المبلغ ضده الأول وتتمثل المنفعه او الفائده التي حصلها للمبلغ ضده الثاني في أن جعل هذا المبلغ يدخل في ذمته الماليه الخاصه له تحت كيان وهمي اسمه مدينه زويل .
وخلاصه ذلك ان الركن المادى لهذه الجريمه يتخذ صورتين الاولى وهى حصول الجانى لنفسه على على ربح او منفعه أو محاوله حصوله والثانيه حصول الجانى على ربح او منفعه لغيره او محاولته ذلك ان يكون قد مكنه من الحصول على مزيه لايستحقها وبغير حق وتطبيقا لذلك وعلى ما أتاه المبلغ ضدهما طارق عامر واحمد زويل يكونا قد ارتكبا الجريمه الوارده بالماده 115 من قانون العقوبات
2-الركن المعنوى وتوافره فى حق المبلغ ضدهما السيد/ طارق عامر والسيد/ أحمد زويل .
- كما فى جريمه الاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه فجريمه التربح جريمه عمدية ايضا فيتخذ ركنها المعنوى صوره القصد الجنائى ولكن هو قصد خاص ينصرف الى اتجاه ارادة المتهم الى الحصول على ربح
او منفعه سواء لنفسه او لغيره وهذا الركن بدوره ايضا متوافر وموجود فى ماقام به المبلغ ضده السيد/طارق عامر اذ اتجهت ارادته وعقد العزم بل نفذ المشروع الاجرامى بأن حقق منفعه وفائده وقام بتربيح المبلغ ضده السيد/أحمد زويل بمبلغ 250 مليون جنيه ومن أموال المودعين ودون وجه حق وبالمخالفه للقانون وهو ما يؤكد وبحق أركان جريمه التربح في حقهما معاً الأول أتي سلوكاً مخالفاً للقانون ونتج عنه تربيح الثانى وهو ما ستؤكده تحقيقات النيابه العامه فى هذا الشأن .
×××××××××××××
رابعاً : إرتكاب المبلغ ضده السيد/ طارق عامر - رئيس مجلس إداره البنك الأهلي المصري – لجريمه الإضرار العمدي بالمال العام الوارده بالماده 116 مكرر من قانون العقوبات :
أفرد المشرع المصري علي عدد من الجرائم العمديه التي تضر بالأموال العامه او المصالح التي عهدت بها الدوله للموظف العام لصونها ورعايتها وحمايتها وأهم هذه الجرائم هي الجريمه الوارده بالماده 116 مكرر من قانون العقوبات فهذا النص او الجريمه الوارده هي النطاق العام الذي يتسع ليشمل كل صور الإضرار بالمال العام والمصالح وتنص الماده 116 مكرر من قانون العقوبات علي :-
" كل موظف أضر عمداً بأموال او مصالح الجهه التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله او بأموال الغير او مصالحهم المعهود بها إلي تلك اللجنه يعاقب بالسجن المشدد .... "
وعله التجريم هنا تجريم الإضرار العمدي بالأموال أنه ينطوي فساد الموظف العام أو خيانته للأمانه التي يحملها وهي أمانه المحافظه علي الأموال والمصالح وعلي ذلك فإن هذه الجريمه تتطلب توافر أركان أربعه جميعهم متوافرين فى المبلغ ضده
1- صفه الجاني 2- موضوع يتعلق به الركن المادي 3- الركن المادي 4- الركن المعنوي أما صفه الجاني فيتعين أن يكون الجاني موظفاً عاماً وفق ما ورد بالماده 119 مكرر من قانون العقوبات ولا شك أن المبلغ ضده يتمتع بصفه الموظف العام 2- موضوع يتعلق بالركن المادي للجريمه وهو أن يكون الموضوع الذي إنصب عليه فعل الموظف العام هو أموال ومصالح الجهه التي يعمل بها الموظف المتهم وهذا الركن متحقق فالمبلغ ضده هنا قد إنصب فعله وسلوكه الإجرامي علي المال العام وهوأموال المودعين بالبنك رئاسته عندما قام بالتبرع للمبلغ ضده السيد/ أحمد زويل بمبلغ 250 مليون جنيه دون سند من القانون .
3- اما الركن المادي لهذه الجريمه يتحقق بكل نشاط أو سلوك يصدر من الجانى - الموظف - سواء كان إيجابياً او سلبياً ويترتب عليه إحداث الضرر بالأموال او المصالح ويتطلب المشرع لتوافر الركن المادي لهذه الجريمه في حق الموظف توافر ثلاث عناصر كلها متوافره في حق المبلغ ضده رئيس البنك العنصر الأول : فعل من شأنه الإضرار بالأموال العامه او المصالح
العنصر الثاني : ضرر بهذه الأموال نتيجه فعل الموظف وهي النتيجه الإجراميه
العنصر الثالث: علاقه سببيه بين فعل الموظف وبين النتيجه الإجراميه
أما العنصر الأول فهو متوافر في حق المبلغ ضده كونه قد أتي فعلاً او سلوكاً يضر بالمال العامل وهو قيامه بالتبرع لمدينه زويل الوهميه دون سند من القانون ولصالح المبلغ ضده السيد/ أحمد زويل ومن اموال المودعين بمبلغ ربع مليار جنيه والعنصر الثاني هو ضرر يحيق بهذه الاموال وهو متوافر أيضاً فقيام المبلغ ضده بالإستيلاء علي هذا المبلغ الكبير ومن اموال المودعين لاشك أن هذا من شانه إهتزاز المركز المالي للبنك فضلاً عن فقد عملاء البنك للثقه بينهم وبين البنك لقيام البنك بالعبث بأموالهم التي هي ثمره مدخرات سنين عده والعنصر الثالث فهو بدوره متوافر في حق المبلغ ضده وهو علاقه السببيه بين سلوكه الإجرامي والنتيجه الإجراميه فلولا سلوكه الذي أضر بالمال العام وهو تبرعه للمبلغ ضده الثاني ما حدث الضرر وهو إضطراب وإهتزاز ثقه عملاء البنك في هذا البنك.
وعلاوه علي ذلك لم يشترط المشرع لتوافر عصر الضرر صفه خاصه في الضرر فيستوي أن يكون الضرر مادي أو معنوي حال أو مستقبل وذلك لأن حدوث الضرر في هذه الجريمه هو مفترض في كل الأحوال لأنه يتفق مع عله التجريم وهي خيانه الموظف المتهم الثقه والأمانه التي وضعت فيه من الدوله
وخلوصاً وبإنزال ما سبق فإن الركن المادي بعناصره الثلاثه قد توافر بكل يقين في فعل وسلوك المبلغ ضده السيد/ طارق عامر بمجرد قيامه بالتبرع أو الإستيلاء علي مبلغ 250 مليون وسهل للمبلغ ضده السيد/ أحمد زويل الإستيلاء علي هذا المبلغ وهو الأمر الذي نري معه لزوم تقديمهما للمحاكمه الجنائيه .
4- الركن العنوي وتوافره في حق المبلغ ضده السيد/ طارق عامر
جريمه الإضرار العمدي بالأموال والمصالح وعلي نحو ما نصت عليه الماده 116 مكرر من قانون العقوبات هي جريمه عمديه يتحقق القصد منها بتوافر العلم لدي الجاني – الموظف - انه موظف عام وأن له صله رسميه أو سلطه بالأموال والمصالح التي أضر بها علاوه علي علم الجاني أو الموظف بأن من شأن الفعل التي قام به إحداث الضرر بهذه الأموال ويتطلب أخيراً إتجاه إراده الموظف إلي إرتكاب الفعل وإحداث الضرر وتطبيقاً لما سلف علي ما قام به المبلغ ضده نقول وبكل يقين توافر كافه عناصر الركن المعنوي او القصد الجنائي في حقه فهم يعلم تمام العلم بأنه موظف عام وأنه له من الصلاحيات والسلطات مالا حدود له علي الأموال المودعه بالبنك رئاسته لا يمنعها عنه أحد فضلاً عن علمه بأن من شأن قيامه بالإستيلاء وتسهيل الإستيلاء علي مبلغ ربع مليار جنيه دون علم او موافقه المودعين بل دون السماح له بذلك يعلم أنه من شأن ذلك إحداث الضرر بتلك الأموال وبمصالح البنك الذي يمثله مادياً ومعنوياً ضرر مادي تمثل في إختلال وإهتزاز المركز المالي للبنك في ظل ظروف إقتصاديه حالكه السواد تمر بها مصر وضرر معنوى وهو فقدان ثقه عملاء البنك في كون البنك غير أمين علي أموالهم ومنعاً من الإطاله نقول أنه وبلا أدني شك أن جريمه الإضرار العمدي بالأموال والمصالح بكافه أركانها متوافره في فعل وسلوك المبلغ ضده كما ستؤكد ذلك التحقيقات التي سوف تجريها النيابه العامه في هذا الشأن .
وفي هذا الشأن قضت محكمه النقض :
" من المقرر أن جنايه الإضرار العمدي المنصوص عليها بالماده 116 مكرر من قانون العقوبات لا يتحقق القصد الجنائي فيها إلا بإتجاه إراده الجاني إلي الإضرار بالمال أو المصلحه المعهوده إلي الموظف "
" من المقرر أن جريمه الإضرار العمدي أيضاً جريمه عمديه يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي وهو إتجاه إراده الموظف إلي إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهه التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد ومصالحهم المعهوده إلي تلك الجهه مع علمه بذلك .. "
( الطعن رقم 21716 لسنه 67 ق جلسه 13/10/1999 )
××××××××××××
خامساً : توافر عناصر الإشتراك الجنائي في إرتكاب الجرائم محل البلاغ في حق المبلغ ضده السيد/ عصام شرف :
تنص الماده 40 من قانون العقوبات علي :
يعد شريكا فى الجريمه :
أولاً : كل من حرض علي إرتكاب الفعل المكون للجريمه إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءاً علي هذا التحريض .
ثانياً : من إتفق مع غيره علي إرتكاب الجريمه فوقعت بناءً علي هذا الإتفاق .
ثالثاً : من أعطي الفاعل أو الفاعلين سلاحاً او آلات أو أى شيئ أخر ما إستعمل في إرتكاب الجريمه مع علمه بها أو ساعدهم باي طريقه أخري في الأعمال المجهزه او المسهله أو المتممه لإرتكابها "
وعلي ذلك فإن مفاد نص الماده 40 من قانون العقوبات فإن أركان جريمه الإشتراك ثلاثه
1- نشاط إجرامي من الشريك بإحدي الطرق المبينه في القانون وهي التحريض والإتفاق والمساعده
2- قصد جنائي ويشمل علي قصد المشاركه في النتيجه الإجراميه .
3- وقوع فعل يعاقب عليه القانون
وينحصر حديثنا هنا في الوقائع محل هذا البلاغ علي عنصرى الإتفاق والمساعده فالمبلغ ضدهم جميعاً إشتركوا بطريق الإتفاق والمساعده في الوقائع الجنائيه محل هذا البلاغ علي النحو التالي :
1- توافر عنصر الإشتراك في الجرائم محل البلاغ عن طريق المساعده في حق المبلغ ضده السيد/ عصام شرف ذلك لأنه لولا القرر الذي أصدره سيادته أثناء رئاسته لمجلس الوزراء رقم 356 لسنه 2011 بتمكين السيد/ احمد زويل من جامعه النيل بكافه مشتملاتها بالمخالفه للقانون لولا هذا القرار ما إستطاع المبلغ ضدهما السيد/ طارق عامر والسيد/ احمد زويل إرتكاب جرائم الإستيلاء علي المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وهذا هو النشاط الإيجابي الذي اتاه المبلغ ضده السيد/ عصام شرف المتمثل في إصداره هذا القرار الباطل وهو بهذا النشاط الإجرامي يكون قد إشترك بطريق المساعده مع المبلغ ضدهما طارق عامر وأحمد زويل ذلك لأنه يعد شريكاً في الجريمه وطبقاً لنص الماده سالفه الذكر من ساعد الفاعل أو الفاعلين بأي طريقه في الأعمال المجهزه أو المسهله أو المتممه لإرتكاب الجريمه وعلي ذلك وطبقاً لنص الفقره الثالثه من الماده سالفه البيان فقد توسع المشرع في توافر الإشتراك الجنائي عن طريق المساعده فجعل للماده نظاق واسع شامل يشمل أى طريقه يقدمها الشريك للفاعل بمساعدته في إرتكاب الجريمه وهو ما ينطبق تماماً علي ما قام به المبلغ ضده السيد/ عصام شرف إذ إشترك في إرتكاب الجرائم محل البلاغ الماثل عن طريق المساعده بان أصدر للمبلغ ضده القرار الذي مكنه من الإستيلاء علي جامعه وعلي المال العام فلم تكن الجريمه لتقع لولا هذه المساعده فوقعت الجريمه بناءً علي تلك المساعده أمام الركن الثاني من جريمه الإشتراك الجنائي وهو القصد فهذا متوافر وبحق في المبلغ ضده السيد/ عصام شرف وهذا القصد يلزم اولاً ان يكون سلوك الشريك إرادياً وهو لا يتصور معها عقلاًوجود من أجبره علي إصدار مثل هذا القرار سيما وأنه في وقت صدور القرار لم يكن هناك دوله أو حتي رئيس جمهوريه مارس 2011 علاوه أنه في ذلك الوقت كانت جامعه النيل تقف شامخه مزدهره في مكانها بالشيخ زايد ولكن قصد إصدار هذا القرار ليقدم المساعده الجنائيه للمبلغ ضدهما للإستيلاء علي المال العام حتي إنحدر معهم بالإشتراك عن طريق المساعده في إرتكاب الجرائم محل البلاغ ويلزم أخيراً لإمكان عقاب الشريك أن يقوم بين عمله أو فعله وبين الفعل الأصلي المعاقب عليه رابطه سببيه وبمعنى أنه يجب أن يكون وقوع الجريمه قد جاء نتيجه لهذه المساعده ذلك لأن القانون يشترط لقيام الشريك بالمساعده أن يكون ما قدمه الشريك أو ساعد به الفاعل قد تم إستعماله في الجريمه وهو بلا شك متوافر فالذي قدمه المبلغ ضده عصام شرف للمبلغ ضدهما وساعدهما به هو القرار الذي أصدره هو أساس الجرائم محل البلاغ وعمادها بحيث لولا المساعده التي قدمها عصام شرف لما تمت الجرائم .
وفي هذا الشأن قضت محكمه النقض :
" الإشتراك بالمساعده لا يتحقق إلا إذا كان الشريك قصد الإشتراك في الجريمه وهو عالم بها بأن تكون لديه نيه التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله وأن يساعد في الأعمال المجهزه أو المهمه لإرتكابها مساعده تتحقق بها وحده الجريمه ... "
" الإشتراك بالمساعده عدم إشتراط وجود إتفاق سابق بين الفاعل والشريك فيه لتحققه كفايه علم الشريك بإرتكاب الفاعل للجريمه ومساعدته له في الأعمال المميزه او المسهله أو المتممه لإرتكابها المجادله في ذلك غير مقبوله ..."
( طعن رقم 19349 لسنه 69 ق جلسه 8/5/2000)
علاوة على ذلك وفى سبيل المشروع الإجرامى من المبلغ ضده السيد /عصام شرف وفى تلك الأثناء أصدر سيادته قرارًا لانعلم سنده فى ذلك بتمكين المبلغ ضده السيد / أحمد زويل من قصر ديليسبس (الأثرى ) الكائن بجاردن سيتى كحق إنتفاع للمبلغ ضده احمد زويل ليفعل به ما يشاء دون الرجوع إلى الجهات الإدارية الخاصه بهذا الشأن ودون الرجوع حتى إلى وزارة الأثار كون هذا المبنى مسجل كأثر وبالفعل قام المبلغ ضده السيد / احمد زويل بإستغلال هذا المقر الممنوح له من المبلغ ضده كمقر لمدينه زويل الوهميه وكان ذلك كله قبل صدور أى قرار رسمى بإنشاء هذا الكيان الوهمى (مدينه زويل ) التى مازالت حتى الأن مجرد حبر على ورق ومازال المبلغ ضده السيد / أحمد زويل مغتصباً لهذا الأثر العظيم الذى مكنه منه المبلغ ضده السيد / عصام شرف وهو الأمر الذى يشكل معه وبحق النموذج القانونى لجرائم الإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإشتراك الجنائى فى إرتكاب هذه الجرائم لكلا من السيدين /عصام شرف ، أحمد زويل وهو الأمر الذى سوف تؤكده تحقيقات النيابه العامه فى هذا الشأن .
" لذلك "
1- نلتمس من سيادتكم سرعه الأمر بتحقيق الجرائم محل البلاغ الماثل حفاظاً علي المال العام مع الأخذ في الإعتبار أنه كلما ذهب الوقت تعاظم الإضرار بالمال العام .
2- إستدعاء المبلغ ضدهم للتحقيق معهم فيما هو منسوب لهم بالبلاغ الماثل .
3- السماح للمبلغ بشرف المثول أمام عدالتكم لتقديم ما لديه من مستندات تقرير صحه البلاغ وما تضمنه من جرائم خطيره وتحديد أقرب جلسه لذلك