حركة مؤشر الدولار بالتداولات العالمية 5 يناير 2026    التشكيل الرسمي لمباراة المقاولون ضد غزل المحلة في كأس عاصمة مصر    المسرح القومي يحتفل ب"الملك لير" بعد 100 ليلة عرض    قافلة "زاد العزة" ال109 تحمل آلاف المساعدات الغذائية من مصر إلى غزة    وحدة وطنية تتجدد كل عام، شيخ الأزهر والقيادات الدينية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد (صور)    يلا كووورة.. شاهد منتخب مصر يصطدم ببنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.. الموعد والقنوات المجانية الناقلة    قائمة برشلونة - عودة أراوخو للمشاركة في السوبر الإسباني    حريق هائل بمصنع بلاستيك وإصابة 7 أشخاص في مدينة 6 أكتوبر    عاجل- موجة برد قوية تضرب البلاد غدًا.. شبورة كثيفة وتحذيرات للمزارعين والسائقين    محافظ أسيوط يتفقد اختبارات «توفاس» في البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات القضايا الإقليمية    أمم أفريقيا 2025| مدرب الجزائر يعلن عودة جوان حجام لناديه بعد الإصابة    وكيل ميكالي يعترف بمفاوضات الزمالك للتعاقد مع المدرب البرازيلي    أمم إفريقيا - تأكد غياب أوناحي عن باقي مباريات البطولة    إنزاجي يتحدث عن مستقبل مهاجم الهلال    تقرير: الإمكانات المتاحة لا تكفي لمواجهة حجم الكارثة الإنسانية في غزة    بتكلفة 4 مليون جنيه.. إطلاق التيار الكهربائي في 156 عمود إنارة بالشرقية    الرواتب تصل إلى 14 ألف.. وزير العمل يشهد التقديم على فرص عمل الضبعة النووية    ضبط عامل خردة ظهر في فيديو متداول يسرق كابلًا كهربائيًا ببورسعيد    د.أسامة السعيد: رهان الدولة الحقيقي على فكر الشباب وقدرتهم على قيادة الاقتصاد    أبطال في غرف العمليات بمستشفى أبو قير العام    بلومبيرج: الصين تعوض نقص النفط الفنزويلى بمخزونات عائمة    مصدر بالزمالك يكشف المقابل المادي المطلوب لبيع ناصر ماهر    اتحاد منتجي الدواجن: التصدير ليس له علاقة بارتفاع الأسعار حاليا    اسعار الحديد اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    "الرقابة المالية" تطلق أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا    وزير الداخلية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)    ضبط عصابة دجل وشعوذة تستولى على أموال المواطنين بالقاهرة    حنفي جبالي يزور الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد    إطلاق تطبيق رقمي لفعاليات مهرجان المسرح العربي بالتزامن مع دورته ال16    بين الخشب والحبر.. شاهد قبطي نادر على رسالة التعليم وحفظ المعرفة    خبير سياحى: توقعات بجذب 5 ملايين سائح للسياحة الثقافية فى 2026 بفضل المتحف الكبير    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    آخر تطورات سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية    محافظ القاهرة يفتتح مركز الرعاية المركزة بجمعية جمال الدين الأفغاني    هام من عميد كلية التجارة بشأن فكرة تخفيض مدة الدراسة ل 3 سنوات    الرئيس السيسي يوجه بتوسيع الجيل الخامس وتوطين صناعة الاتصالات ودعم الحوسبة السحابية    رئيس جامعة بنها الأهلية ونائب الشؤون الأكاديمية يتفقدان امتحانات الفصل الدراسي الأول    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة بالقطارات لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة    سول: أزمة فنزويلا سيكون لها تأثير محدود على اقتصاد كوريا الجنوبية    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    إنقاذ 28 شخصا من الغرق على متن لانش سياحي بعد شحوطه جنوب البحر الأحمر    افتتاح مركز جامعة القاهرة الأهلية للدعم النفسي وفق أسس علمية ومهنية    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    «القاهرة الإخبارية»: الشاحنات الإغاثية مستمرة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    منشور مفاجئ يعزز مخاوف الأوروبية المتصاعدة من الطموحات الأمريكية حول جرينلاند    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء ل»الأخبار«: النيابة تحقق مع مبارك ورموز الفساد في 31 جريمة عدوان علي المال العام
الكسب غير المشروع يختص وحده بجريمة تضخم الأموال الحرام
نشر في الأخبار يوم 14 - 04 - 2011

المستشار محمد عرفة في كل وسائل الإعلام.. ثار الجدل حول الجرائم الخاصة بالعدوان علي المال العام موضوع الساعة والتي يجري فيها التحقيقات والفرق بينها وبين جريمة الكسب غير المشروع وسلطات التحقيق في شأن تلك الجرائم فقمنا بتوجيه السؤال إلي المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.
قال: في بداية الحديث عن جرائم العدوان علي المال العام والفرق بينها وبين جريمة الكسب غير المشروع لابد من توضيح الآتي.
جرائم العدوان علي المال العام وردت جميعها بنصوص الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي جرائم إساءة استغلال السلطة المرتبطة بالوظيفة العامة والتي تقع علي جميع الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو أي جهة أخري ينص القانون علي اعتبار أموالها من الأموال العامة.. واستهدف المشرع من تأثيم هذه الجرائم حماية المال العام ونزاهة الوظيفة العامة في ظل الثقة التي اولتها الدولة للموظف العام.. حينما عهدت إليه بمنصبه العام ومكنته من السيطرة علي أموالها ومصالحها بحكم وظيفته وافترضت فيه النزاهة.. فإذا ما أخل بهذه الثقة فإنه يضع نفسه تحت طائلة العقوبات المشددة لتلك الجرائم فضلا عن العقوبات التبعية والتكميلية المقررة لها.
31 جريمة
وقد ورد بقانون العقوبات نصوص لعدد 31 جريمة تعاقب علي ارتكاب جرائم العدوان علي المال العام تبدأ من المادة 211 وإلي المادة 711 مكرر من القانون وهي.
جريمة اختلاس المال العام.
جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق علي المال العام.
جريمة الاختلاس والاستيلاء علي أموال الشركات المساهمة.
جريمة الغدر.
جريمة التربح.
جريمة تعدي الموظف العام علي اراضي أو عقارات الدولة ومؤسساتها.
جريمة الاخلال بنظام توزيع السلع.
جريمة الاضرار العمدي بالمال العام.
جريمة الاضرار غير العمدي بالمال العام.
جريمة الاهمال في استخدام أو صيانة الأموال العامة.
جريمة الاخلال أو الغش في تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي تكون الدولة طرفت فيها.
جريمة استخدام العمال صُخرة
جريمة تخريب الموظف للمال العام أو المال المعهود إليه.
وهذه الجرائم جميعها ورد بنصوصها عقوبات مشددة لها تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن.. كما ورد بنصوص قانون العقوبات عقوبات أخري تكميلية وجوبية يتعين علي المحكمة القضاء بها في حالة الادانة وثبوت الجريمة قبل المتهم وهي عزل الموظف من الوظيفة والحكم عليه أو تربحه من أموال وبرد قيمة ما اختلسه أو استولي عليه من أموال.
ولذلك فقد اعطت نصوص قانون الاجراءات الجنائية للمستشار النائب العام في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية علي جدية الاتهام في أي من هذه الجرائم الحق في التحفظ علي أموال المتهم وزوجته وأولاده القصر.. وعرض الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة للحكم بالتحفظ علي الأموال السائلة والعقارية والمنقولة الخاصة بالمتهم لتنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد.
جمع المال الحرام
ويضيف المستشار محمد عرفة.. أما عن جريمة الكسب غير المشروع أو جمع الحرام وتضخم الثروة بطريق غير مشروع فتخضع لقانون الكسب غير المشروع رقم 26 لسنة 57 »قانون من اين لك هذا«؟ ويتم مواجهة هذه الجريمة طبقا لهذا القانون عن طريق تقديم الموظف العام اقرار ذمته المالية وفقا لما يقرره هذا القانون وفحص هذه الاقرارات دوريا بمعرفة لجان تقوم بفحص الاقرارات وهذه الاخيرة يجب أن توضح بها ثروة الخاضع لهذا القانون وممتلكاته وثرواته هو وزوجته وأولاده ومصادر هذه الثروات.. وكذلك تواجه عن طريق الشكاوي التي تقدم عن حالات الكسب غير المشروع من الجهات الرقابية من هيئة الرقابة الإدارية أو الإدارة العامة بمباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية لجهاز الكسب غير المشروع.. واذا تم كشف أي تلاعب بثروة صاحب الاقرار وتضخمها بطريق غير مشروع وعجز المتهم عن اثبات مصدر ثروته يحال المتهم بالكسب غير المشروع بعد التحقيق معه إلي محكمة الجنايات لمحاكمته عن هذه الجريمة.
وأخيرا.. فجرائم العدوان علي المال العام تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا وهي نيابة متخصصة تخضع لاشراف المستشار النائب العام.
أما جريمة الكسب غير المشروع فيحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع والذي يرأسه مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع وهذا الجهاز يتبع المستشار وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.