آخر كلمات الفنان لطفى لبيب قبل وفاته..متقلقوش عليا وراض بكل شىء    "حماة الوطن" يدعو المصريين بالخارج إلى المشاركة بكثافة في انتخابات "الشيوخ"    مخطط رأس الأفعى الإخوانية.. مصر تخوض معركة جديدة ضد التنظيم الإرهابي سلاحها الإعلام والفكر    دقت ساعة الحسم    «العمل» توفر فرص توظيف بمصنع هياكل معدنية في الأردن (الرواتب والمزايا)    وظائف الإسكان 2025.. التخصصات المطلوبة والشروط وآخر موعد للتقديم    وزيرة التخطيط والتعاون تطلق "منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات"    احسب قبضك.. تغذية ماكينات الATM لصرف معاشات أغسطس بالزيادة الجديدة خلال ساعات بالإسكندرية    النيابة العامة: الاتجار بالبشر جريمة منظمة تتطلب مواجهة شاملة    رصد أول موجة تسونامي في كاليفورنيا الأمريكية    الخارجية الفلسطينية: إعلان نيويورك فرصة تاريخية لتجسيد حل الدولتين    ملحمة مصرية ل«دعم غزة»    لافتة هادئة.. لاعبو ليفربول يرتدون قمصانا خاصة في مباراة اليوم    الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة اليوم    "سمعنا كلام كتير".. شوبير يكشف تحرك الأهلي سريعا تجاه إمام عاشور    مصرع 3 فتيات وإصابة 14 في حادث انقلاب ميني باص على الصحراوي الشرقي بالمنيا    الأرصاد تُعلن تراجع الحرارة والقاهرة تسجل 35 درجة    انتشال جثمان غريق شهر العسل في الإسكندرية    بسبب السير عكس الاتجاه.. إصابة 5 أشخاص في تصادم 4 سيارات على الطريق الزراعي بالقليوبية    امتحانات تمهيدية.. تعليمات هامة من "التعليم" بشأن طلاب رياض أطفال المصريين بالخارج    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. 3 خطوات للحصول على بطاقة الترشيح ورابط تحميلها    «التضامن» تستعرض جهود «التدخل السريع» في عدد من المحافظات    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    «الرعاية الصحية» تطلق مشروع «رعايتك في بيتك» لخدمة المواطنين بمنازلهم    محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من مبنى الغسيل الكلوي فى مستشفى كوم أمبو    مسؤول مستشفيات الأمانة الطبية بالإسكندرية: جاهزون لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل    من هم «بنو معروف» المؤمنون بعودة «الحاكم بأمر الله»؟!    - هجوم بالشوم على موظف في قرية أبو صير بالبدرشين    أول رواية كتبها نجيب محفوظ وعمره 16 سنة!    «البترول» تعلن السيطرة على حريق سفينة حاويات بمنطقة رأس غارب    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    ليلى علوي تعيد ذكريات «حب البنات» بصور نادرة من الكواليس    انخفاض أرباح مرسيدس-بنز لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025    وزير الخارجية يبحث مع سيناتور أمريكي شواغل مصر حول السد الإثيوبى    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    انتخابات مجلس الشيوخ.. الآليات والضوابط المنظمة لتصويت المصريين فى الخارج    تنسيق الجامعات.. تفاصيل الدراسة ببرنامج الهندسة الإنشائية ب"هندسة حلوان"    نجاح التشغيل التجريبي للخط التجاري الإقليمي "القاهرة- أربيل" عبر ميناء سفاجا    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    قافلة طبية توقع الكشف على 1586 مواطنا في "المستعمرة الشرقية" بالدقهلية (صور)    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    الخارجية الباكستانية تعلن عن مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء ل»الأخبار«: النيابة تحقق مع مبارك ورموز الفساد في 31 جريمة عدوان علي المال العام
الكسب غير المشروع يختص وحده بجريمة تضخم الأموال الحرام
نشر في الأخبار يوم 14 - 04 - 2011

المستشار محمد عرفة في كل وسائل الإعلام.. ثار الجدل حول الجرائم الخاصة بالعدوان علي المال العام موضوع الساعة والتي يجري فيها التحقيقات والفرق بينها وبين جريمة الكسب غير المشروع وسلطات التحقيق في شأن تلك الجرائم فقمنا بتوجيه السؤال إلي المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.
قال: في بداية الحديث عن جرائم العدوان علي المال العام والفرق بينها وبين جريمة الكسب غير المشروع لابد من توضيح الآتي.
جرائم العدوان علي المال العام وردت جميعها بنصوص الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي جرائم إساءة استغلال السلطة المرتبطة بالوظيفة العامة والتي تقع علي جميع الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو أي جهة أخري ينص القانون علي اعتبار أموالها من الأموال العامة.. واستهدف المشرع من تأثيم هذه الجرائم حماية المال العام ونزاهة الوظيفة العامة في ظل الثقة التي اولتها الدولة للموظف العام.. حينما عهدت إليه بمنصبه العام ومكنته من السيطرة علي أموالها ومصالحها بحكم وظيفته وافترضت فيه النزاهة.. فإذا ما أخل بهذه الثقة فإنه يضع نفسه تحت طائلة العقوبات المشددة لتلك الجرائم فضلا عن العقوبات التبعية والتكميلية المقررة لها.
31 جريمة
وقد ورد بقانون العقوبات نصوص لعدد 31 جريمة تعاقب علي ارتكاب جرائم العدوان علي المال العام تبدأ من المادة 211 وإلي المادة 711 مكرر من القانون وهي.
جريمة اختلاس المال العام.
جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق علي المال العام.
جريمة الاختلاس والاستيلاء علي أموال الشركات المساهمة.
جريمة الغدر.
جريمة التربح.
جريمة تعدي الموظف العام علي اراضي أو عقارات الدولة ومؤسساتها.
جريمة الاخلال بنظام توزيع السلع.
جريمة الاضرار العمدي بالمال العام.
جريمة الاضرار غير العمدي بالمال العام.
جريمة الاهمال في استخدام أو صيانة الأموال العامة.
جريمة الاخلال أو الغش في تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي تكون الدولة طرفت فيها.
جريمة استخدام العمال صُخرة
جريمة تخريب الموظف للمال العام أو المال المعهود إليه.
وهذه الجرائم جميعها ورد بنصوصها عقوبات مشددة لها تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن.. كما ورد بنصوص قانون العقوبات عقوبات أخري تكميلية وجوبية يتعين علي المحكمة القضاء بها في حالة الادانة وثبوت الجريمة قبل المتهم وهي عزل الموظف من الوظيفة والحكم عليه أو تربحه من أموال وبرد قيمة ما اختلسه أو استولي عليه من أموال.
ولذلك فقد اعطت نصوص قانون الاجراءات الجنائية للمستشار النائب العام في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية علي جدية الاتهام في أي من هذه الجرائم الحق في التحفظ علي أموال المتهم وزوجته وأولاده القصر.. وعرض الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة للحكم بالتحفظ علي الأموال السائلة والعقارية والمنقولة الخاصة بالمتهم لتنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد.
جمع المال الحرام
ويضيف المستشار محمد عرفة.. أما عن جريمة الكسب غير المشروع أو جمع الحرام وتضخم الثروة بطريق غير مشروع فتخضع لقانون الكسب غير المشروع رقم 26 لسنة 57 »قانون من اين لك هذا«؟ ويتم مواجهة هذه الجريمة طبقا لهذا القانون عن طريق تقديم الموظف العام اقرار ذمته المالية وفقا لما يقرره هذا القانون وفحص هذه الاقرارات دوريا بمعرفة لجان تقوم بفحص الاقرارات وهذه الاخيرة يجب أن توضح بها ثروة الخاضع لهذا القانون وممتلكاته وثرواته هو وزوجته وأولاده ومصادر هذه الثروات.. وكذلك تواجه عن طريق الشكاوي التي تقدم عن حالات الكسب غير المشروع من الجهات الرقابية من هيئة الرقابة الإدارية أو الإدارة العامة بمباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية لجهاز الكسب غير المشروع.. واذا تم كشف أي تلاعب بثروة صاحب الاقرار وتضخمها بطريق غير مشروع وعجز المتهم عن اثبات مصدر ثروته يحال المتهم بالكسب غير المشروع بعد التحقيق معه إلي محكمة الجنايات لمحاكمته عن هذه الجريمة.
وأخيرا.. فجرائم العدوان علي المال العام تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا وهي نيابة متخصصة تخضع لاشراف المستشار النائب العام.
أما جريمة الكسب غير المشروع فيحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع والذي يرأسه مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع وهذا الجهاز يتبع المستشار وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.