طقس بارد على جميع مراكز وقرى محافظة الشرقية    النيابة العامة تصدر عدة قرارات حاسمة في واقعة التعدي على طفلة بالعاشر من رمضان    جامعة القاهرة تقدم 24 منحة للماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات الأفريقية العليا    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 2 يناير 2026    أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 2 يناير 2026    سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم 2 يناير 2026    العمل تعلن إنفاق 1.5 مليار جنيه لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال 2025    الزراعة: تراخيص ل 300 مشروع مزاولة نشاط للمربى الصغير    أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 يناير 2026 في محال الصاغة    الرئيس الفنزويلي: مستعد لمفاوضات مع واشنطن    سويسرا أمام مهمة أليمة بعد حريق المنتجع.. ماذا ينتظرها؟    نيويورك تايمز: الضمانات الأمريكية لأوكرانيا جوفاء    الجيش الإسرائيلي ينشر لواء من الحريديم جنوب سوريا    "لا أبالي بك أيتها المحتالة"، بن غفير يهاجم المدعية العامة الإسرائيلية بعد مطالبتها بإقالته    موعد سفر منتخب مصر إلى رواندا للمشاركة في أمم أفريقيا لليد    لاعب الأهلي السابق: أثق في قدرة منتخب مصر على تخطي بنين    بيراميدز يعلن موعد انتظام حامد حمدان في تدريباته    جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2026 في مختلف ملاعب العالم    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    أمطار على القاهرة الكبرى وطقس شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس    السيطرة على حريق فى أحد مطاعم المحلة بالغربية    تجديد حبس طالبين 15 يومًا بتهمة انتحال صفة داخل لجان الامتحانات بقنا    مش كل حاجة بتتشاف    وكيل الصحة بدمياط يجري جولة مفاجئة في المستشفيات أول أيام العام الجديد    استشاري يكشف أنواع الكحة عند الأطفال وأسباب الإصابة بها    قبل انطلاق جولة الإعادة بالدوائر الملغاة، ماذا حققت الأحزاب والمستقلين في انتخابات مجلس النواب 2025؟    البحيرة: ضبط أصحاب مخابز استولوا على 21 جوال دقيق مدعم    وزارة الدفاع الصينية تضع خطوطًا حمراء بشأن مضيق تايوان    معتز التوني يشعل السوشيال: حاتم صلاح يرفع أي مشهد ويخطف الأنظار    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 2 يناير    إسلام الكتاتني يكتب: حينما «عوى» الإخوان على «العوا» «2»    في خطاب تنصيبه عمدة لنيويورك زهران ممداني يعد بالحكم «بتوسع وجرأة»    التعيين في «النواب».. صلاحية دستورية لاستكمال التمثيل النيابي    قسم الصيدلة بمستشفى قنا العام يحقق معدلات أداء مرتفعة خلال عام 2025    علي الحجار يكشف أسرار اللحظات الأخيرة ل«عمار الشريعي»: استنشقنا رائحة طيبة في قبره    المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يؤسس مركزًا إعلاميًا جديدًا    القبض على مسجل خطر سرق أموال النفقة من محكمة الأسرة في الشرقية    «حليم.. أسرار وحكايات مع حكّام العرب» في متحف نجيب محفوظ    لجنة التدريب ب «الإعلاميين»: قرار المتحدة بشأن مشاهير السوشيال ميديا يحمي هوية الوطن    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن حصادها داخلياً وخارجياً في 2025    كوكب الشرق في وجدان المصريين.. رحلة حب لا تنتهي    وزير الاتصالات: دربنا أكثر من 500 ألف متدرب.. ولدينا مبادرات تدريبية مجانية    القبض على صاحب المطعم و3 من العاملين به في واقعة تسمم 25 شخصاً بالشرقية    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الجديدة    أعشاب تساعد على الاسترخاء العميق قبل النوم في الأيام الباردة    نيكول سابا تتألق فى رأس السنة بإطلالة ذهبية بحفل كامل العدد بالإسكندرية    الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي    اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025    أسرار انتقال خطيب مسجد الزمالك للأهلي.. الشيخ عطا يكشف التفاصيل لليوم السابع    روبي تُبهر جمهورها فى حفل رأس السنة بأبو ظبى    الصحة تتابع تنفيذ الاستعدادات القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة    هل ضعف السمع عائق أمام طلب العلم والنجاح؟ أمين الفتوى يجيب    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 1يناير 2026 فى المنيا. اعرف مواعيد صلاتك    الأوقاف تصدر تنويها مهما بشأن صلاة التهجد فى المساجد الكبرى خلال رمضان    قرينة السيسي مهنئة المصريين ب2026: عام مليء بالخير والعمل والنجاح لكل أسرة مصرية    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    أنفيلد يشهد قمة حماسية.. متابعة حية لمواجهة ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء ل»الأخبار«: النيابة تحقق مع مبارك ورموز الفساد في 31 جريمة عدوان علي المال العام
الكسب غير المشروع يختص وحده بجريمة تضخم الأموال الحرام
نشر في الأخبار يوم 14 - 04 - 2011

المستشار محمد عرفة في كل وسائل الإعلام.. ثار الجدل حول الجرائم الخاصة بالعدوان علي المال العام موضوع الساعة والتي يجري فيها التحقيقات والفرق بينها وبين جريمة الكسب غير المشروع وسلطات التحقيق في شأن تلك الجرائم فقمنا بتوجيه السؤال إلي المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.
قال: في بداية الحديث عن جرائم العدوان علي المال العام والفرق بينها وبين جريمة الكسب غير المشروع لابد من توضيح الآتي.
جرائم العدوان علي المال العام وردت جميعها بنصوص الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي جرائم إساءة استغلال السلطة المرتبطة بالوظيفة العامة والتي تقع علي جميع الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو أي جهة أخري ينص القانون علي اعتبار أموالها من الأموال العامة.. واستهدف المشرع من تأثيم هذه الجرائم حماية المال العام ونزاهة الوظيفة العامة في ظل الثقة التي اولتها الدولة للموظف العام.. حينما عهدت إليه بمنصبه العام ومكنته من السيطرة علي أموالها ومصالحها بحكم وظيفته وافترضت فيه النزاهة.. فإذا ما أخل بهذه الثقة فإنه يضع نفسه تحت طائلة العقوبات المشددة لتلك الجرائم فضلا عن العقوبات التبعية والتكميلية المقررة لها.
31 جريمة
وقد ورد بقانون العقوبات نصوص لعدد 31 جريمة تعاقب علي ارتكاب جرائم العدوان علي المال العام تبدأ من المادة 211 وإلي المادة 711 مكرر من القانون وهي.
جريمة اختلاس المال العام.
جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق علي المال العام.
جريمة الاختلاس والاستيلاء علي أموال الشركات المساهمة.
جريمة الغدر.
جريمة التربح.
جريمة تعدي الموظف العام علي اراضي أو عقارات الدولة ومؤسساتها.
جريمة الاخلال بنظام توزيع السلع.
جريمة الاضرار العمدي بالمال العام.
جريمة الاضرار غير العمدي بالمال العام.
جريمة الاهمال في استخدام أو صيانة الأموال العامة.
جريمة الاخلال أو الغش في تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي تكون الدولة طرفت فيها.
جريمة استخدام العمال صُخرة
جريمة تخريب الموظف للمال العام أو المال المعهود إليه.
وهذه الجرائم جميعها ورد بنصوصها عقوبات مشددة لها تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن.. كما ورد بنصوص قانون العقوبات عقوبات أخري تكميلية وجوبية يتعين علي المحكمة القضاء بها في حالة الادانة وثبوت الجريمة قبل المتهم وهي عزل الموظف من الوظيفة والحكم عليه أو تربحه من أموال وبرد قيمة ما اختلسه أو استولي عليه من أموال.
ولذلك فقد اعطت نصوص قانون الاجراءات الجنائية للمستشار النائب العام في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية علي جدية الاتهام في أي من هذه الجرائم الحق في التحفظ علي أموال المتهم وزوجته وأولاده القصر.. وعرض الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة للحكم بالتحفظ علي الأموال السائلة والعقارية والمنقولة الخاصة بالمتهم لتنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد.
جمع المال الحرام
ويضيف المستشار محمد عرفة.. أما عن جريمة الكسب غير المشروع أو جمع الحرام وتضخم الثروة بطريق غير مشروع فتخضع لقانون الكسب غير المشروع رقم 26 لسنة 57 »قانون من اين لك هذا«؟ ويتم مواجهة هذه الجريمة طبقا لهذا القانون عن طريق تقديم الموظف العام اقرار ذمته المالية وفقا لما يقرره هذا القانون وفحص هذه الاقرارات دوريا بمعرفة لجان تقوم بفحص الاقرارات وهذه الاخيرة يجب أن توضح بها ثروة الخاضع لهذا القانون وممتلكاته وثرواته هو وزوجته وأولاده ومصادر هذه الثروات.. وكذلك تواجه عن طريق الشكاوي التي تقدم عن حالات الكسب غير المشروع من الجهات الرقابية من هيئة الرقابة الإدارية أو الإدارة العامة بمباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية لجهاز الكسب غير المشروع.. واذا تم كشف أي تلاعب بثروة صاحب الاقرار وتضخمها بطريق غير مشروع وعجز المتهم عن اثبات مصدر ثروته يحال المتهم بالكسب غير المشروع بعد التحقيق معه إلي محكمة الجنايات لمحاكمته عن هذه الجريمة.
وأخيرا.. فجرائم العدوان علي المال العام تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا وهي نيابة متخصصة تخضع لاشراف المستشار النائب العام.
أما جريمة الكسب غير المشروع فيحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع والذي يرأسه مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع وهذا الجهاز يتبع المستشار وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.