المستشار محمد عرفة في كل وسائل الإعلام.. ثار الجدل حول الجرائم الخاصة بالعدوان علي المال العام موضوع الساعة والتي يجري فيها التحقيقات والفرق بينها وبين جريمة الكسب غير المشروع وسلطات التحقيق في شأن تلك الجرائم فقمنا بتوجيه السؤال إلي المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة. قال: في بداية الحديث عن جرائم العدوان علي المال العام والفرق بينها وبين جريمة الكسب غير المشروع لابد من توضيح الآتي. جرائم العدوان علي المال العام وردت جميعها بنصوص الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي جرائم إساءة استغلال السلطة المرتبطة بالوظيفة العامة والتي تقع علي جميع الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو أي جهة أخري ينص القانون علي اعتبار أموالها من الأموال العامة.. واستهدف المشرع من تأثيم هذه الجرائم حماية المال العام ونزاهة الوظيفة العامة في ظل الثقة التي اولتها الدولة للموظف العام.. حينما عهدت إليه بمنصبه العام ومكنته من السيطرة علي أموالها ومصالحها بحكم وظيفته وافترضت فيه النزاهة.. فإذا ما أخل بهذه الثقة فإنه يضع نفسه تحت طائلة العقوبات المشددة لتلك الجرائم فضلا عن العقوبات التبعية والتكميلية المقررة لها. 31 جريمة وقد ورد بقانون العقوبات نصوص لعدد 31 جريمة تعاقب علي ارتكاب جرائم العدوان علي المال العام تبدأ من المادة 211 وإلي المادة 711 مكرر من القانون وهي. جريمة اختلاس المال العام. جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق علي المال العام. جريمة الاختلاس والاستيلاء علي أموال الشركات المساهمة. جريمة الغدر. جريمة التربح. جريمة تعدي الموظف العام علي اراضي أو عقارات الدولة ومؤسساتها. جريمة الاخلال بنظام توزيع السلع. جريمة الاضرار العمدي بالمال العام. جريمة الاضرار غير العمدي بالمال العام. جريمة الاهمال في استخدام أو صيانة الأموال العامة. جريمة الاخلال أو الغش في تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي تكون الدولة طرفت فيها. جريمة استخدام العمال صُخرة جريمة تخريب الموظف للمال العام أو المال المعهود إليه. وهذه الجرائم جميعها ورد بنصوصها عقوبات مشددة لها تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن.. كما ورد بنصوص قانون العقوبات عقوبات أخري تكميلية وجوبية يتعين علي المحكمة القضاء بها في حالة الادانة وثبوت الجريمة قبل المتهم وهي عزل الموظف من الوظيفة والحكم عليه أو تربحه من أموال وبرد قيمة ما اختلسه أو استولي عليه من أموال. ولذلك فقد اعطت نصوص قانون الاجراءات الجنائية للمستشار النائب العام في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية علي جدية الاتهام في أي من هذه الجرائم الحق في التحفظ علي أموال المتهم وزوجته وأولاده القصر.. وعرض الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة للحكم بالتحفظ علي الأموال السائلة والعقارية والمنقولة الخاصة بالمتهم لتنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد. جمع المال الحرام ويضيف المستشار محمد عرفة.. أما عن جريمة الكسب غير المشروع أو جمع الحرام وتضخم الثروة بطريق غير مشروع فتخضع لقانون الكسب غير المشروع رقم 26 لسنة 57 »قانون من اين لك هذا«؟ ويتم مواجهة هذه الجريمة طبقا لهذا القانون عن طريق تقديم الموظف العام اقرار ذمته المالية وفقا لما يقرره هذا القانون وفحص هذه الاقرارات دوريا بمعرفة لجان تقوم بفحص الاقرارات وهذه الاخيرة يجب أن توضح بها ثروة الخاضع لهذا القانون وممتلكاته وثرواته هو وزوجته وأولاده ومصادر هذه الثروات.. وكذلك تواجه عن طريق الشكاوي التي تقدم عن حالات الكسب غير المشروع من الجهات الرقابية من هيئة الرقابة الإدارية أو الإدارة العامة بمباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية لجهاز الكسب غير المشروع.. واذا تم كشف أي تلاعب بثروة صاحب الاقرار وتضخمها بطريق غير مشروع وعجز المتهم عن اثبات مصدر ثروته يحال المتهم بالكسب غير المشروع بعد التحقيق معه إلي محكمة الجنايات لمحاكمته عن هذه الجريمة. وأخيرا.. فجرائم العدوان علي المال العام تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا وهي نيابة متخصصة تخضع لاشراف المستشار النائب العام. أما جريمة الكسب غير المشروع فيحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع والذي يرأسه مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع وهذا الجهاز يتبع المستشار وزير العدل.