ترامب يدعم نتنياهو باحتلال غزة: الأسرى في أمان إذا دخل الجيش الإسرائيلي القطاع    الخارجية الفلسطينية: استباحة الاحتلال والمستوطنين للضفة الغربية انتهاك صارخ وتكريس لمخططات التهويد والضم    رد حاسم من كاسيميرو على أنباء انتقاله إلى اتحاد جدة    بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    جمهور مهرجان محكى القلعة يتفاعل مع نسمة عبد العزيز وفرقتها    كندا تتراجع عن الرسوم الجمركية العقابية على السلع الأمريكية    ترامب: الوضع الراهن في غزة يجب أن ينتهي    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل    ممنوع حيازة أو تخزين الذهب.. قرارات نارية من لجنة الطوارئ الاقتصادية بالسودان والشعبة ترد    ليس بطلًا.. بل «مجرم حرب»    افتتاح كلية البنات فرع جامعة الأزهر فى مطروح    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    مدرب توتنهام: لا مكان لمن لا يريد ارتداء شعارنا    التعادل السلبي يحسم مباراة السكة الحديد مع الترسانة في دوري المحترفين    خسارة سيدات الطائرة أمام صاحب الأرض ببطولة العالم بتايلاند    كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام تايلاند في افتتاح بطولة العالم سيدات    غلق 3 منشآت غذائية في حملة للطب الوقائي بكفر الشيخ (صور)    خسائر فادحة.. حريق هائل يلتهم مخازن أخشاب بالإسماعيلية والحماية المدنية تحاول السيطرة    رواية مختلقة.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على جارته    موقف بطولي على قضبان السكة الحديد.. إنقاذ شاب من الموت تحت عجلات القطار بمزلقان الغمراوي ببني سويف    الإيجار القديم والبكالوريا والأحزاب.. وزير الشؤون النيابية يوضح مواقف الحكومة    إسلام عفيفى يكتب: الصفقات المرفوضة وتحالفات الضرورة    حسام حبيب ينفي عودته ل شيرين عبد الوهاب: "شائعات هقاضي اللي طلعها"    الوادي الجديد تطلق منصة إلكترونية للترويج السياحي والحرف اليدوية    صراع الخير والشر في عرض مدينة الأحلام بالمهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    الماتشا تخفض الكوليسترول الضار - حقيقة أم خرافة؟    لغة لا تساوى وزنها علفًا    «التنظيم والإدارة» يعلن توقف الامتحانات بمركز تقييم القدرات.. لهذا السبب    وزير الشؤون النيابية: الحكومة تقدم أجندة تشريعية مرنة كل دورة برلمانية    المجاعة تهدد نصف مليون في غزة.. كيف يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل؟    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    بعد مداهمة وكر التسول.. حملات مكثفة لغلق فتحات الكباري بالجيزة| صور    «حماة الوطن» ينظم حلقة نقاشية حول تعديل قانون الرياضة    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    محمود فوزي: الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم وحماية الفئات الضعيفة    نجاح عملية دقيقة لاستئصال ورم بالمخ وقاع الجمجمة بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية    عميد طب القصر العيني يتابع جاهزية البنية التحتية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي    لمرضى السكري - اعتاد على تناول زبدة الفول السوداني في هذا التوقيت    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    "درويش" يحقق قفزة كبيرة ويتخطى 20 مليون جنيه في 9 أيام    الكشف الطبى على 276 مريضا من أهالى قرى البنجر فى قافلة مجانية بالإسكندرية    المقاومة العراقية تطالب بالانسحاب الحقيقي للقوات الأمريكية من العراق    بالأرقام.. الأمن الاقتصادي يضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    بنسبة تخفيض تصل 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد فى مدينة دهب    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    وزير الثقافة يستقبل وفد الموهوبين ببرنامج «اكتشاف الأبطال» من قرى «حياة كريمة»    وزارة التخطيط ووكالة جايكا تطلقان تقريرا مشتركا حول 70 عاما من الصداقة والثقة المصرية اليابانية    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    الاقتصاد المصرى يتعافى    الداخلية تكشف تفاصيل اقتحام منزل والتعدي على أسرة بالغربية    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء ل»الأخبار«: النيابة تحقق مع مبارك ورموز الفساد في 31 جريمة عدوان علي المال العام
الكسب غير المشروع يختص وحده بجريمة تضخم الأموال الحرام
نشر في الأخبار يوم 14 - 04 - 2011

المستشار محمد عرفة في كل وسائل الإعلام.. ثار الجدل حول الجرائم الخاصة بالعدوان علي المال العام موضوع الساعة والتي يجري فيها التحقيقات والفرق بينها وبين جريمة الكسب غير المشروع وسلطات التحقيق في شأن تلك الجرائم فقمنا بتوجيه السؤال إلي المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.
قال: في بداية الحديث عن جرائم العدوان علي المال العام والفرق بينها وبين جريمة الكسب غير المشروع لابد من توضيح الآتي.
جرائم العدوان علي المال العام وردت جميعها بنصوص الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي جرائم إساءة استغلال السلطة المرتبطة بالوظيفة العامة والتي تقع علي جميع الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو أي جهة أخري ينص القانون علي اعتبار أموالها من الأموال العامة.. واستهدف المشرع من تأثيم هذه الجرائم حماية المال العام ونزاهة الوظيفة العامة في ظل الثقة التي اولتها الدولة للموظف العام.. حينما عهدت إليه بمنصبه العام ومكنته من السيطرة علي أموالها ومصالحها بحكم وظيفته وافترضت فيه النزاهة.. فإذا ما أخل بهذه الثقة فإنه يضع نفسه تحت طائلة العقوبات المشددة لتلك الجرائم فضلا عن العقوبات التبعية والتكميلية المقررة لها.
31 جريمة
وقد ورد بقانون العقوبات نصوص لعدد 31 جريمة تعاقب علي ارتكاب جرائم العدوان علي المال العام تبدأ من المادة 211 وإلي المادة 711 مكرر من القانون وهي.
جريمة اختلاس المال العام.
جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق علي المال العام.
جريمة الاختلاس والاستيلاء علي أموال الشركات المساهمة.
جريمة الغدر.
جريمة التربح.
جريمة تعدي الموظف العام علي اراضي أو عقارات الدولة ومؤسساتها.
جريمة الاخلال بنظام توزيع السلع.
جريمة الاضرار العمدي بالمال العام.
جريمة الاضرار غير العمدي بالمال العام.
جريمة الاهمال في استخدام أو صيانة الأموال العامة.
جريمة الاخلال أو الغش في تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي تكون الدولة طرفت فيها.
جريمة استخدام العمال صُخرة
جريمة تخريب الموظف للمال العام أو المال المعهود إليه.
وهذه الجرائم جميعها ورد بنصوصها عقوبات مشددة لها تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن.. كما ورد بنصوص قانون العقوبات عقوبات أخري تكميلية وجوبية يتعين علي المحكمة القضاء بها في حالة الادانة وثبوت الجريمة قبل المتهم وهي عزل الموظف من الوظيفة والحكم عليه أو تربحه من أموال وبرد قيمة ما اختلسه أو استولي عليه من أموال.
ولذلك فقد اعطت نصوص قانون الاجراءات الجنائية للمستشار النائب العام في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية علي جدية الاتهام في أي من هذه الجرائم الحق في التحفظ علي أموال المتهم وزوجته وأولاده القصر.. وعرض الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة للحكم بالتحفظ علي الأموال السائلة والعقارية والمنقولة الخاصة بالمتهم لتنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد.
جمع المال الحرام
ويضيف المستشار محمد عرفة.. أما عن جريمة الكسب غير المشروع أو جمع الحرام وتضخم الثروة بطريق غير مشروع فتخضع لقانون الكسب غير المشروع رقم 26 لسنة 57 »قانون من اين لك هذا«؟ ويتم مواجهة هذه الجريمة طبقا لهذا القانون عن طريق تقديم الموظف العام اقرار ذمته المالية وفقا لما يقرره هذا القانون وفحص هذه الاقرارات دوريا بمعرفة لجان تقوم بفحص الاقرارات وهذه الاخيرة يجب أن توضح بها ثروة الخاضع لهذا القانون وممتلكاته وثرواته هو وزوجته وأولاده ومصادر هذه الثروات.. وكذلك تواجه عن طريق الشكاوي التي تقدم عن حالات الكسب غير المشروع من الجهات الرقابية من هيئة الرقابة الإدارية أو الإدارة العامة بمباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية لجهاز الكسب غير المشروع.. واذا تم كشف أي تلاعب بثروة صاحب الاقرار وتضخمها بطريق غير مشروع وعجز المتهم عن اثبات مصدر ثروته يحال المتهم بالكسب غير المشروع بعد التحقيق معه إلي محكمة الجنايات لمحاكمته عن هذه الجريمة.
وأخيرا.. فجرائم العدوان علي المال العام تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا وهي نيابة متخصصة تخضع لاشراف المستشار النائب العام.
أما جريمة الكسب غير المشروع فيحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع والذي يرأسه مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع وهذا الجهاز يتبع المستشار وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.