مصر تعرب عن تقديرها لجهود لبنان من أجل بسط سلطته الكاملة على جميع أراضيه    ياسر عبد العزيز يكتب: عفواً أيها الأفيال .. «السر 1-4 » «عميدنا مونديالى أسد» بيقول: يا رب    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي    استقرار فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8 يناير 2026    الجلالة.. تستهدف خدمة مليون مواطن    جنوب سيناء.. 14 محطة تحل مشكلة ندرة المياه    أول أسبوع في 2026.. إيجي إكس 30 يتماسك فوق 41 ألف نقطة والأسهم الصغيرة تتراجع    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر أمام القادسية في الدوري السعودي    عقوبات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر    مصدر أمنى ينفى شائعات إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام    وفاة هلي الرحباني الأبن الأصغر للفنانة فيروز    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    الصحة: الخط الساخن «105» استقبل 41 ألف اتصال خلال 2025    فريق طبي ينجح في استئصال كيس دموي بالطحال بمستشفى زايد التخصصي    حملات العلاج الحر بالدقهلية تضبط منتحلة صفة طبيب وترصد مخالفات في مراكز علاج الإدمان    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج دون إصابات    غلق كلي بشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر    استعدادًا لشهر رمضان، طريقة عمل الطحينة في البيت للتوفير في الميزانية    خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صحفيين في قرية الشباب ونابلس.. توتر وتصعيد على الأرض    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لبوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    الهلال يواجه الحزم في الدوري السعودي.. البث المباشر وتفاصيل المباراة والقنوات الناقلة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غسل الأموال.. الطريق السري لنهب ثروات الدولة
رجال القضاء: جريمة فساد لتطهير الأموال الحرام.. والعقوبة السجن 7 سنوات

المستشار محمد عرفة غسل الأموال جريمة يعاقب عليها القانون.. يلجأ إليها المفسدون لسرقة أموال المواطنين وتهريبها خارج البلاد.. القانون وضع عقوبة الحبس لكل من تقوده نفسه لارتكاب هذه الجريمة.. وشدد علي ضرورة مكافحة ظاهرة غسل الأموال لتأثيرها علي الاقتصاد.. »الأخبار« حاولت الاجابة عن العديد من الأسئلة التي طرحها المواطنون حول معني عمليات غسل الأموال وأهدافها والموقف القانوني منها، وكيفية مواجهتها والحد منها.. عندما تتحدث عن خطورة جريمة غسل الأموال علي الجانب الاقتصادي في الدولة من الناحية الدولية فإنه يتعين الحديث أولا عن تعريف ماهية غسل الأموال والأحكام الصادرة.. حيث يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة.
يقول المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ان غسل أو تبيض الأموال يفترض مزاولة نشاط ظاهري مشروع كغطاء لنشاط آخر غير مشروع كالاتجار في المخدرات أو الاستيلاء علي المال العام والتربح والاضرار العمدي بالمال العام أو تهريب الآثار أو أي نشاط إجرامي آخر ويتم إيداع الأموال غير النظيفة المتحصلة من النشاط الإجرامي في البنوك كما لو كانت متحصلة من نشاط مشروع.. وأضاف ان عمليات غسل الأموال عبارة عن جريمة مرتكبة من جرائم سابقة لها ولاحقة عليها يحاول بها المجرم التمتع بحصيلة إجرامه من خلال إضفاء الشرعية علي أمواله غير المشروعة.
جرائم الغسل
وقد صدر القانون رقم 08 لسنة 2002 لمكافحة غسل الأموال في مصر وورد بنص المادة الثانية منه علي.. يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص والجرائم التي يكون الإرهاب بالتعريف الوارد في المادة 68 من قانون العقوبات أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وضعها بغير ترخيص والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن ضمن هذه الجرائم العدوان علي المال العام وهي جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح للنفس وللغير والاضرار العمدي بالمال العام وكل الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الأموال واغتصابها وجرائم الفجور والدعارة والجرائم الواقعة علي الآثار سرقتها والاتجار فيها والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم سالفة الذكر في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.. وقد نصت المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال علي ان تنشأ بالبنك المركزي المصري وحده مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية وتتولي الاختصاص المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
الآثار السلبية
مما سبق يتضح أن جرائم غسل الأموال لها آثار سلبية علي الاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي.. فالأموال في الخفاء ولها آثار مدمرة علي اقتصاد الدولة وهذه الخطورة تنصب علي أموال البنوك وبورصة الأوراق المالية التي تؤثر في البنيان الاقتصادي للدول ومن الآثار الخطيرة لهذه الجريمة تهريب الأموال للخارج.. وقد تؤدي هذه الجرائم إلي تعريض البنوك التي تتورط في عمليات غسل الأموال إلي أزمات اقتصادية.
مكافحة الفساد
وأكد انه تم توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والمفسدين وما استتبعه ذلك من صدور تشريعات خاصة بكل دولة في إطار هذه الاتفاقية العالمية حتي تتكامل المنظومة الدولية لمحاصرة الفساد والقضاء ولذا صدر القانون رقم 08 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والذي جرم غسل الأموال المتحصلة من أفعال غير مشروعة وبين الجهة المختصة بمراقبة تنفيذ هذا القانون وأحكامه. أما عملية غسل الأموال يقصد بها كل سلوك ينطوي علي اكتساب أيا من الأموال سواء من العملة الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أو عقارات بالإضافة إلي الصكوك والمحررات والوثائق المثبتة متي كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم التي حظرها هذا القانون وكان القصد من هذا السلوك اخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو تغيير حقيقته أو يحول له دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصيل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها هذا المال.. أما الجرائم التي عددها قانون الأموال المتحصلة منها بانها أموال »قذرة« ويقوم صاحبها بغسلها أو تبيضها بقصد إضفاء الطهارة والنقاء عليها فهي جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الاتجار بالأسلحة، الرشوة، اختلاس المال العام.
واضاف أحمد موافي رئيس نيابة النقض ان القانون نص علي انشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي تقوم بمكافحة غسل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم تختص بتلقي الاخطارات التي ترد من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسلا للأموال وان هذه المؤسسات تقوم بالاخطار في البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وايضا فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر وشركات الصرافة المختصة لها التعامل في النقد الأجنبي والجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال وكذلك الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية أو تلقي الأموال ومكاتب البريد والجهات التي تمارس نشاط التأمين وأعمال السمسرة في مجال التأمين وجهات التمويل العقاري والتأجير التحويلي.. وأكد المستشار موافي ان القانون اعطي للعاملين بتلك الوحدة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لهذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.