5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غسل الأموال.. الطريق السري لنهب ثروات الدولة
رجال القضاء: جريمة فساد لتطهير الأموال الحرام.. والعقوبة السجن 7 سنوات

المستشار محمد عرفة غسل الأموال جريمة يعاقب عليها القانون.. يلجأ إليها المفسدون لسرقة أموال المواطنين وتهريبها خارج البلاد.. القانون وضع عقوبة الحبس لكل من تقوده نفسه لارتكاب هذه الجريمة.. وشدد علي ضرورة مكافحة ظاهرة غسل الأموال لتأثيرها علي الاقتصاد.. »الأخبار« حاولت الاجابة عن العديد من الأسئلة التي طرحها المواطنون حول معني عمليات غسل الأموال وأهدافها والموقف القانوني منها، وكيفية مواجهتها والحد منها.. عندما تتحدث عن خطورة جريمة غسل الأموال علي الجانب الاقتصادي في الدولة من الناحية الدولية فإنه يتعين الحديث أولا عن تعريف ماهية غسل الأموال والأحكام الصادرة.. حيث يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة.
يقول المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ان غسل أو تبيض الأموال يفترض مزاولة نشاط ظاهري مشروع كغطاء لنشاط آخر غير مشروع كالاتجار في المخدرات أو الاستيلاء علي المال العام والتربح والاضرار العمدي بالمال العام أو تهريب الآثار أو أي نشاط إجرامي آخر ويتم إيداع الأموال غير النظيفة المتحصلة من النشاط الإجرامي في البنوك كما لو كانت متحصلة من نشاط مشروع.. وأضاف ان عمليات غسل الأموال عبارة عن جريمة مرتكبة من جرائم سابقة لها ولاحقة عليها يحاول بها المجرم التمتع بحصيلة إجرامه من خلال إضفاء الشرعية علي أمواله غير المشروعة.
جرائم الغسل
وقد صدر القانون رقم 08 لسنة 2002 لمكافحة غسل الأموال في مصر وورد بنص المادة الثانية منه علي.. يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص والجرائم التي يكون الإرهاب بالتعريف الوارد في المادة 68 من قانون العقوبات أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وضعها بغير ترخيص والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن ضمن هذه الجرائم العدوان علي المال العام وهي جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح للنفس وللغير والاضرار العمدي بالمال العام وكل الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الأموال واغتصابها وجرائم الفجور والدعارة والجرائم الواقعة علي الآثار سرقتها والاتجار فيها والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم سالفة الذكر في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.. وقد نصت المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال علي ان تنشأ بالبنك المركزي المصري وحده مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية وتتولي الاختصاص المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
الآثار السلبية
مما سبق يتضح أن جرائم غسل الأموال لها آثار سلبية علي الاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي.. فالأموال في الخفاء ولها آثار مدمرة علي اقتصاد الدولة وهذه الخطورة تنصب علي أموال البنوك وبورصة الأوراق المالية التي تؤثر في البنيان الاقتصادي للدول ومن الآثار الخطيرة لهذه الجريمة تهريب الأموال للخارج.. وقد تؤدي هذه الجرائم إلي تعريض البنوك التي تتورط في عمليات غسل الأموال إلي أزمات اقتصادية.
مكافحة الفساد
وأكد انه تم توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والمفسدين وما استتبعه ذلك من صدور تشريعات خاصة بكل دولة في إطار هذه الاتفاقية العالمية حتي تتكامل المنظومة الدولية لمحاصرة الفساد والقضاء ولذا صدر القانون رقم 08 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والذي جرم غسل الأموال المتحصلة من أفعال غير مشروعة وبين الجهة المختصة بمراقبة تنفيذ هذا القانون وأحكامه. أما عملية غسل الأموال يقصد بها كل سلوك ينطوي علي اكتساب أيا من الأموال سواء من العملة الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أو عقارات بالإضافة إلي الصكوك والمحررات والوثائق المثبتة متي كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم التي حظرها هذا القانون وكان القصد من هذا السلوك اخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو تغيير حقيقته أو يحول له دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصيل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها هذا المال.. أما الجرائم التي عددها قانون الأموال المتحصلة منها بانها أموال »قذرة« ويقوم صاحبها بغسلها أو تبيضها بقصد إضفاء الطهارة والنقاء عليها فهي جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الاتجار بالأسلحة، الرشوة، اختلاس المال العام.
واضاف أحمد موافي رئيس نيابة النقض ان القانون نص علي انشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي تقوم بمكافحة غسل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم تختص بتلقي الاخطارات التي ترد من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسلا للأموال وان هذه المؤسسات تقوم بالاخطار في البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وايضا فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر وشركات الصرافة المختصة لها التعامل في النقد الأجنبي والجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال وكذلك الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية أو تلقي الأموال ومكاتب البريد والجهات التي تمارس نشاط التأمين وأعمال السمسرة في مجال التأمين وجهات التمويل العقاري والتأجير التحويلي.. وأكد المستشار موافي ان القانون اعطي للعاملين بتلك الوحدة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لهذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.