أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    الحكومة السورية تعلن وقفا لإطلاق النار بعد اشتباكات في حلب    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    زيلينسكي يحذر من هجمات روسية كبرى مع بدء موجة برد قارس    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر مفتعلة.. والمعروض أكثر من الطلب نتيجة تراجع القوة الشرائية    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    جوتيريش: المنظومة الأممية ستواصل عملها رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غسل الأموال.. الطريق السري لنهب ثروات الدولة
رجال القضاء: جريمة فساد لتطهير الأموال الحرام.. والعقوبة السجن 7 سنوات

المستشار محمد عرفة غسل الأموال جريمة يعاقب عليها القانون.. يلجأ إليها المفسدون لسرقة أموال المواطنين وتهريبها خارج البلاد.. القانون وضع عقوبة الحبس لكل من تقوده نفسه لارتكاب هذه الجريمة.. وشدد علي ضرورة مكافحة ظاهرة غسل الأموال لتأثيرها علي الاقتصاد.. »الأخبار« حاولت الاجابة عن العديد من الأسئلة التي طرحها المواطنون حول معني عمليات غسل الأموال وأهدافها والموقف القانوني منها، وكيفية مواجهتها والحد منها.. عندما تتحدث عن خطورة جريمة غسل الأموال علي الجانب الاقتصادي في الدولة من الناحية الدولية فإنه يتعين الحديث أولا عن تعريف ماهية غسل الأموال والأحكام الصادرة.. حيث يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة.
يقول المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ان غسل أو تبيض الأموال يفترض مزاولة نشاط ظاهري مشروع كغطاء لنشاط آخر غير مشروع كالاتجار في المخدرات أو الاستيلاء علي المال العام والتربح والاضرار العمدي بالمال العام أو تهريب الآثار أو أي نشاط إجرامي آخر ويتم إيداع الأموال غير النظيفة المتحصلة من النشاط الإجرامي في البنوك كما لو كانت متحصلة من نشاط مشروع.. وأضاف ان عمليات غسل الأموال عبارة عن جريمة مرتكبة من جرائم سابقة لها ولاحقة عليها يحاول بها المجرم التمتع بحصيلة إجرامه من خلال إضفاء الشرعية علي أمواله غير المشروعة.
جرائم الغسل
وقد صدر القانون رقم 08 لسنة 2002 لمكافحة غسل الأموال في مصر وورد بنص المادة الثانية منه علي.. يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص والجرائم التي يكون الإرهاب بالتعريف الوارد في المادة 68 من قانون العقوبات أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وضعها بغير ترخيص والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن ضمن هذه الجرائم العدوان علي المال العام وهي جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح للنفس وللغير والاضرار العمدي بالمال العام وكل الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الأموال واغتصابها وجرائم الفجور والدعارة والجرائم الواقعة علي الآثار سرقتها والاتجار فيها والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم سالفة الذكر في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.. وقد نصت المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال علي ان تنشأ بالبنك المركزي المصري وحده مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية وتتولي الاختصاص المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
الآثار السلبية
مما سبق يتضح أن جرائم غسل الأموال لها آثار سلبية علي الاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي.. فالأموال في الخفاء ولها آثار مدمرة علي اقتصاد الدولة وهذه الخطورة تنصب علي أموال البنوك وبورصة الأوراق المالية التي تؤثر في البنيان الاقتصادي للدول ومن الآثار الخطيرة لهذه الجريمة تهريب الأموال للخارج.. وقد تؤدي هذه الجرائم إلي تعريض البنوك التي تتورط في عمليات غسل الأموال إلي أزمات اقتصادية.
مكافحة الفساد
وأكد انه تم توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والمفسدين وما استتبعه ذلك من صدور تشريعات خاصة بكل دولة في إطار هذه الاتفاقية العالمية حتي تتكامل المنظومة الدولية لمحاصرة الفساد والقضاء ولذا صدر القانون رقم 08 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والذي جرم غسل الأموال المتحصلة من أفعال غير مشروعة وبين الجهة المختصة بمراقبة تنفيذ هذا القانون وأحكامه. أما عملية غسل الأموال يقصد بها كل سلوك ينطوي علي اكتساب أيا من الأموال سواء من العملة الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أو عقارات بالإضافة إلي الصكوك والمحررات والوثائق المثبتة متي كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم التي حظرها هذا القانون وكان القصد من هذا السلوك اخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو تغيير حقيقته أو يحول له دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصيل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها هذا المال.. أما الجرائم التي عددها قانون الأموال المتحصلة منها بانها أموال »قذرة« ويقوم صاحبها بغسلها أو تبيضها بقصد إضفاء الطهارة والنقاء عليها فهي جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الاتجار بالأسلحة، الرشوة، اختلاس المال العام.
واضاف أحمد موافي رئيس نيابة النقض ان القانون نص علي انشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي تقوم بمكافحة غسل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم تختص بتلقي الاخطارات التي ترد من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسلا للأموال وان هذه المؤسسات تقوم بالاخطار في البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وايضا فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر وشركات الصرافة المختصة لها التعامل في النقد الأجنبي والجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال وكذلك الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية أو تلقي الأموال ومكاتب البريد والجهات التي تمارس نشاط التأمين وأعمال السمسرة في مجال التأمين وجهات التمويل العقاري والتأجير التحويلي.. وأكد المستشار موافي ان القانون اعطي للعاملين بتلك الوحدة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لهذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.