تراجع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الجمعة 14 نوفمبر 2025    دليلك الشامل ل طرح شقق سكنية جديدة في 6 أكتوبر بالتقسيط.. الموعد وسعر كراسة الشروط    محافظ الإسكندرية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم استقرار الطقس    انفجار ضخم وحريق هائل في ميناء نوفوروسيسك النفطي جراء هجوم أوكراني بمسيرات (فيديو)    الدبلوماسي والسياسي مروان طوباس: «قوة الاستقرار الدولية» وصاية جديدة على فلسطين    «الأهلي مكسبش بفارق كبير!».. وائل القباني ينفجر غضبًا بسبب تصريحات مصطفى عبده    بيان رقم 2، تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المحافظات وأصوات الرعد تقصف برج العرب (فيديو)    أول تعليق من عبد الله رشدي على اعتذار ياسمين الخطيب بعد حلقة زوجته المثيرة للجدل    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    رئيس الجامعة اليابانية يستقبل نقيب صحفيي الإسكندرية والوفد المرافق    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    حجر رشيد.. رمز الهوية المصرية المسلوب في المتحف البريطاني    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    إزالة فورية لمزرعة دواجن تحت الإنشاء مقامة على أرض زراعية بأبو صوير    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    شاب ينهي حياته غرقاً بمياه ترعة العلمين الجديدة بكفر الدوار بالبحيرة    هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية    مسؤول أوكراني: دفاعات كييف تتصدى لهجوم روسي هائل    تدريبات على الغناء والأداء الحركي ضمن مشروع «ابدأ حلمك» بالإسماعيلية    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    توقيع مي محمود سعد.. «ضايل عنا عرض» يفتتح العروض العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (صور)    بيحبوا الاستقرار.. 5 أبراج تفضل الحياة الزوجية عن العزوبية    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    «اقفلوا الشبابيك» .. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار رعدية ورياح هابطة    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء عملية "الرمح الجنوبي" ضد شبكات مخدرات في الغرب    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    صلاة الاستسقاء قطر اليوم – تفاصيل أداء الصلاة في مصلى لوسيل    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    القانون ينظم عمل ذوي الاعاقة.. تفاصيل    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بعد تأهل فرنسا    طنطا يواجه ديروط.. ومسار يصطدم ب الداخلية في دوري المحترفين    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه خلال عطلة البنوك اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف..والرميان يحتفظ بالرئاسة    الفيلم التركي كما نتنفس يعرض صورة مغايرة للحياة التركية في عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غسل الأموال.. الطريق السري لنهب ثروات الدولة
رجال القضاء: جريمة فساد لتطهير الأموال الحرام.. والعقوبة السجن 7 سنوات

المستشار محمد عرفة غسل الأموال جريمة يعاقب عليها القانون.. يلجأ إليها المفسدون لسرقة أموال المواطنين وتهريبها خارج البلاد.. القانون وضع عقوبة الحبس لكل من تقوده نفسه لارتكاب هذه الجريمة.. وشدد علي ضرورة مكافحة ظاهرة غسل الأموال لتأثيرها علي الاقتصاد.. »الأخبار« حاولت الاجابة عن العديد من الأسئلة التي طرحها المواطنون حول معني عمليات غسل الأموال وأهدافها والموقف القانوني منها، وكيفية مواجهتها والحد منها.. عندما تتحدث عن خطورة جريمة غسل الأموال علي الجانب الاقتصادي في الدولة من الناحية الدولية فإنه يتعين الحديث أولا عن تعريف ماهية غسل الأموال والأحكام الصادرة.. حيث يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة.
يقول المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ان غسل أو تبيض الأموال يفترض مزاولة نشاط ظاهري مشروع كغطاء لنشاط آخر غير مشروع كالاتجار في المخدرات أو الاستيلاء علي المال العام والتربح والاضرار العمدي بالمال العام أو تهريب الآثار أو أي نشاط إجرامي آخر ويتم إيداع الأموال غير النظيفة المتحصلة من النشاط الإجرامي في البنوك كما لو كانت متحصلة من نشاط مشروع.. وأضاف ان عمليات غسل الأموال عبارة عن جريمة مرتكبة من جرائم سابقة لها ولاحقة عليها يحاول بها المجرم التمتع بحصيلة إجرامه من خلال إضفاء الشرعية علي أمواله غير المشروعة.
جرائم الغسل
وقد صدر القانون رقم 08 لسنة 2002 لمكافحة غسل الأموال في مصر وورد بنص المادة الثانية منه علي.. يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص والجرائم التي يكون الإرهاب بالتعريف الوارد في المادة 68 من قانون العقوبات أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وضعها بغير ترخيص والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن ضمن هذه الجرائم العدوان علي المال العام وهي جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح للنفس وللغير والاضرار العمدي بالمال العام وكل الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الأموال واغتصابها وجرائم الفجور والدعارة والجرائم الواقعة علي الآثار سرقتها والاتجار فيها والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم سالفة الذكر في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.. وقد نصت المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال علي ان تنشأ بالبنك المركزي المصري وحده مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية وتتولي الاختصاص المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
الآثار السلبية
مما سبق يتضح أن جرائم غسل الأموال لها آثار سلبية علي الاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي.. فالأموال في الخفاء ولها آثار مدمرة علي اقتصاد الدولة وهذه الخطورة تنصب علي أموال البنوك وبورصة الأوراق المالية التي تؤثر في البنيان الاقتصادي للدول ومن الآثار الخطيرة لهذه الجريمة تهريب الأموال للخارج.. وقد تؤدي هذه الجرائم إلي تعريض البنوك التي تتورط في عمليات غسل الأموال إلي أزمات اقتصادية.
مكافحة الفساد
وأكد انه تم توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والمفسدين وما استتبعه ذلك من صدور تشريعات خاصة بكل دولة في إطار هذه الاتفاقية العالمية حتي تتكامل المنظومة الدولية لمحاصرة الفساد والقضاء ولذا صدر القانون رقم 08 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والذي جرم غسل الأموال المتحصلة من أفعال غير مشروعة وبين الجهة المختصة بمراقبة تنفيذ هذا القانون وأحكامه. أما عملية غسل الأموال يقصد بها كل سلوك ينطوي علي اكتساب أيا من الأموال سواء من العملة الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أو عقارات بالإضافة إلي الصكوك والمحررات والوثائق المثبتة متي كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم التي حظرها هذا القانون وكان القصد من هذا السلوك اخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو تغيير حقيقته أو يحول له دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصيل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها هذا المال.. أما الجرائم التي عددها قانون الأموال المتحصلة منها بانها أموال »قذرة« ويقوم صاحبها بغسلها أو تبيضها بقصد إضفاء الطهارة والنقاء عليها فهي جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الاتجار بالأسلحة، الرشوة، اختلاس المال العام.
واضاف أحمد موافي رئيس نيابة النقض ان القانون نص علي انشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي تقوم بمكافحة غسل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم تختص بتلقي الاخطارات التي ترد من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسلا للأموال وان هذه المؤسسات تقوم بالاخطار في البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وايضا فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر وشركات الصرافة المختصة لها التعامل في النقد الأجنبي والجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال وكذلك الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية أو تلقي الأموال ومكاتب البريد والجهات التي تمارس نشاط التأمين وأعمال السمسرة في مجال التأمين وجهات التمويل العقاري والتأجير التحويلي.. وأكد المستشار موافي ان القانون اعطي للعاملين بتلك الوحدة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لهذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.