«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم يتباهى بها الشعب
نشر في مصر الجديدة يوم 20 - 08 - 2012

الجرائم التي بصدد القاء الضوء عليها للانها اصبحت شئ عادي وطبيعي يمارسها الشعب يوميا وأصبحت صفة وقوة ومدي نجاح وقدرة فاعلها ويباهى بها امام الجميع دون حمرة من خجل لأنها اساس من اسس الحكم وأركانه إلا وهي جريمة الرشوة وكافة صورها المختلفة حيث ان هذه الجريمة من جرائم الوظيفة العامة للانها تنطوي هذه الجريمة علي الاتجار من جانب الموظف العام او المستخدم او المكلف بأداء وظيفة عامة لصالحة الخاص سواء كان لعمل معين او للامتناع عن اداء معين يكون من خصائص وظيفته حيث ان الموظف يرتبط بالدولة للأداء اعمال وظيفته وذلك لقاء اجر وليس ان يتقاضي من الافراد مقابل للأداء هذا العمل للاغراضه وهو ما يؤدي بالمكانة الوظيفية وللاختلال ميزان العدل لذلك حرم المشرع هذه الجريمة وصورها المخلفة فالرشوة بمعناها الدقيق هي اتجار الموظف واستغلاله لوظيفته إن الرشوة تكون في القضاء فيُعطَى الحكم من لا يستحق، ويُمنعه من يستحق، وتكون الرشوة في الوظائف والمسابقة فيها، فيُقدَّم من أجل الرشوة من لا يستحق النجاح أو تُعطى له الأسئلة قبل الامتحان، وتكون الرشوة في تنفيذ المشاريع، وفي التحقيقات الجنائية وغيرها، فيتساهل المحققون المرتشون في التحقيق ويُخفون الحقيقة، وأغرب من هذا أن تدخل الرشوة في التعليم، فينجح من لا يستحق النجاح، ويتساهل المراقبون في مراقبة الطلاب من أجلها، فيتقدم الطالب الضعيف، ويؤخر المؤهّل وفي ذلك حصول الكوارث والحوادث في المجتمع، والشرور على البلاد والعباد.
ان الشارع لم يقصر تطبيق احكام الرشوة علي الموظفين العموميين والمأمورين ايا كانت وظيفتهم من المقرر ان الموظف العام يعهد الية بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام عن طريق شغل منصبا يدخل في حكم الموظفين العموميين مواطن ما اورد به نصا ان أهلية الأداء صفة قدرها الله سبحانه وتعالى فى الإنسان تجعل تصرفاته ماضية وصحيحة وان مسؤولية الراشي تثبت عليه ما دام قد امتلك الأهلية الكاملة وتثبت عليه الأحكام بوجود تلك الصفات المؤهلة لوقوع الحكم الشرعي على المكلف وقد عد العلماء العقل مناطا لأهلية الأداء فلا أهلية للمجنون ولا للصبي غير المميز ولا للمكره لان هؤلاء جميعا لا يدركون مراد الخطاب الشرعي ومقصد الشارع الحكيم وبهذا لن يمتثلوا لأمر ولن يجتنبوا نهي وعليه فأهلية الراشي للأداء تعني ان يكون صالحا لصدور الأفعال عنة لتصح تصرفاته شرعا ، ولتترتب عليه آثارها
هذه هي وصف جريمة الرشوة بصفة عامة ثم ننتقل الي الجرائم التي ترتكب يصفه عامة بين الناس او احادهم وتعتبر ركن من اركان هذا النظام ولم تنتهي حتى من بعد قيام ثورة 25 يناير ومنتشرة في ربوعها وأصبحت سمة من سمات المجتمع ويتباهى بها علي رؤوس الاشهاد كأنها عمل عظيم وخارق فعلة متباهي هذا العمل إلا وهي الاستجابة للرجاء او التوصية او الوساطة
( ذهبت المادة 105 مكرر عقوبات الي معاقبة كل موظف عمومي قام او امتنع عن عمل من اعمال وظيفته او اخل بواجباتها نتيجة للاستجابة لتوصية او لرجاء او ووساطة) دون اية فائدة او جعل سابق او لاحق وذلك لشبهة هذه الجريمة مع جريمة الرشوة وما تؤدي هذه الجريمة من اخلال نتيجة للعابثين من الموظفين
ان القانون ذهب للاعتبار الموظف العام الفاعل الاصلي للجريمة بينما صاحب المصلحة او الوسيط او من قام بالتوصية ما اعتبره القانون مجرد محرض او شريكا بالتحريض او الاتفاق حني استجاب الموظف لذلك بينما لا يعاقب لنص المادة من كان مستفيدا دون ان يكون له دور في اية مرحلة من مراحل تلك الجريمة
أ‌- الرجاء او الوساطة او التوصية
تعتبر تلك الوسائل من وسائل الاغراء التي تقدم للموظف للانحراف من الاعتبارات الوظيفية
فالرجاء:- هو حدث من جانب صاحب المصلحة للاستعطاف الموظف العام لقضاء مصلحته
الوساطة:- هو حدث من جانب الغير للاستعطاف الموظف العام لقضاء حاجة صاحب المصلحة
التوصية:- هو حدث من جانب شخص ذو نفوذ علي الموظف العام نفسه بأمر الموظف بقضاء حاجة صاحب المصلحة
ب_ الاستجابة من جانب الموظف
الاستجابة شرط اساسي لوقوع الجريمة كاملة للأركان بحيث يتعين استجابة الموظف العام للرجاء او الوساطة او التوصية
*** استغلال النفوذ
( ذهبت المادة 106 مكرر عقوبات الي ان كل من طلب لنفسه او لغيرة او قبل او اخذ وعد او عطية للاستعمال نفوذ حقيقى او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة علي اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاولة او علي وظيفته او خدمة او اية من اي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون ) ان كان موظفا عموميا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية او بأحدي هاتين العقوبتين )
والجاني لايستغل نفوذه للقيام بنفسه بالعمل المطلوب وإنما يستغل ذلك النفوذ الحقيقي او المزعوم لحمل الموظف العام علي قيام بأداء او الامتناع او الاخلال بواجبات وظيفته تذرعا بنفوذه لدي السلطة العامة
*** الاستفادة من الرشوة
( نصت المادة 108 مكرر عقوبات علي معاقبة كل شخص عين للأخذ العطية او الفائدة او علم بة ووافق علية المرتشي او اخذ او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسبب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة متساوية بقيمة ما اعطي بة او وعد به وذلك اذا لم تكن قد توسط الي الرشوة)
فإذا كان المستفيد وسيطا في الجريمة او كان علي اتفاق مع الراشي والمرتشي للارتكاب الجريمة استفادته منها فأنة يكون شريكا في الرشوة فعلا ما قام الوسيط بالإخبار او الاعتراف المؤدي للأدلة ثابتة مع بينان اركان الجريمة تامة فان ذلك يعفيه من العقاب علي الاشتراك في جريمة الرشوة ولكن لا يعفيه من الاستفادة من الرشوة ويعاقب بمقتضي المادة 108 مكرر اما اذا اقتصر دور المستفيد بحيث لم يتعدى ذلك ولم يكن له اي دور اخر احدث الجريمة من اتفاق او الوساطة مع علمه بالرشوة فإنما لا يعفيه ذلك من العقوبة المقررة وفقا لنص المادة 108 مكرر حيث انها تعاقب علي الاستفادة من جريمة الرشوة بالجريمة
فجريمة الاستفادة مبنية علي جريمة الرشوة فلا بد من وجود قبول بالإخلال بالوظيفة من جانب الموظف اي توافر اركان جريمة الرشوة لكي يتم محاسبة المستفيد عن تلك الاستفادة ويلاحظ ايضا ان المشرع لم يفرق بين الموظف العام والموظف الخاص فقد ساوي المشرع في تلك الجريمة بينهما لمعاقبة المستفيد ويشترط توافر الجريمة بركنيها المادي والمعنوي
إذا فشت الرشوة في مجتمع من المجتمعات فلا شك أنه مجتمع فاسد محكوم عليه بالعواقب الوخيمة، وبالهلاك المحقق. لقد تحمل الإنسان الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، والواجب على هذا الإنسان أن يؤدي الأمانة على الوجه الأكمل المطلوب منه لينال بذلك رضا الله تعالى ، أما إذا ضيعت الأمانة ففي ذلك فساد المجتمع واختلال نظامه . وإن من حماية الله تعالى لهذه الأمانة أن حرم على عباده كل ما يكون سببًا لضياعها أو نقصها؛ فحرم الله الرشوة وهي دفع المال للتوصل به إلى باطل ، يقول الله تعالي {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي). لقد اقتحمت الرشوة الكثير من الجوانب في المجتمعات المختلفة حتى لم يكد يسلم منها مجال من المجالات،والرشوة تكون في الوظائف أيضًا حيث يقوم الشخص بدفع الرشوة للمسئول عن الوظيفة فيعينه رغم استحقاق غيرة وكذلك تكون الرشوة في التعليم وفي مجالات البناء والتشييد وغيرها من المجالات
ولرشوة اثار مدمره على المجتمع منها** تدمير المبادئ والأخلاق الكريمة إن انتشار ظاهرة الرشوة في مجتمع من المجتمعات يعني تدمير أخلاق أبناء هذا المجتمع وفقدان الثقة بين أبنائه، وانتشار الأخلاقيات السيئة كالتسيب واللامبالاة وفقدان الشعور بالولاء والانتماء وسيطرة روح الإحباط. وأيضا إهدار الأموال وتعريض الأنفس للخطر: فلو تخيلت أن الرشوة قد سادت في مجتمع حتى وصلت إلى قطاع الصحة وإنتاج الدواء فكيف ستكون أحوال الناس الصحية حين يستعملون أدوية رديئة أُجيز استعمالها عن طريق الرشوة؟ ثم تخيل أنك تسير على جسر من الجسور التي بها عيوب جسيمة تجعل منها خطرًا على أرواح الناس وممتلكاتهم، وقد حصل المقاول على شهادات إتمام العمل والبناء عن طريق الرشوة، كم سيترتب على انهيار هذا الجسر من خسائر في الأرواح والأموال وقس على ذلك جميع المجالات لهذا كانت الرشوة إهدارًا للأموال وتعريضًا للأنفس للخطر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.