مشايخ جنوب سيناء يحشدون أبناء القبائل اليوم لدعم مرشحيهم    توافد الناخبين بالأزبكية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان توسعات عيادة التأمين الصحي النموذجية    الري تزيل 327 حالة تعد على فرع رشيد لمبان مخالفة وردم داخل المجرى    رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يدلي بصوته فى انتخابات مجلس النواب    ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    مستوطنون يحطمون منزلا ويضرمون النار في منشأة زراعية وسط الضفة    التشيك تنصح رعاياها بمغادرة فنزويلا فى أقرب وقت    الدحيل ضد الاتحاد.. عملاق السعودية يتلقى أسوأ هزيمة منذ 2019    موعد سفر الزمالك لجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    انخفاض أسعار الدواجن في البحيرة من 65 إلى 59 جنيها للكيلو    شريف إكرامى يعلق على اتهام رمضان صبحى بالتزوير فى محررات رسمية    المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعلن قفزة تاريخية بالصادرات    الزراعة تُكثف جهودها لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    في اتصال هاتفي.. ترامب لرئيسة وزراء اليابان: اتصلي بي في أي وقت    الكرملين: مشروع ترامب للتسوية فى أوكرانيا قد يصبح أساسا جيدا جدا    سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    السلة يكشف كواليس وقرارات أحداث مباراة الاتحاد والأهلي بنهائي دوري المرتبط    تشكيل الهلال المتوقع أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا    شريف إكرامى يؤازر رمضان صبحى فى جلسة محاكمته بتهمة التزوير    شوبير: جلسة منتظرة بين الأهلى وديانج لحسم ملف التجديد    محافظ شمال سيناء: المواطنون قدموا صورة مشرفة خلال انتخابات النواب    إقبال كبير للناخبين فى الدائرة الخامسة بالغربية    وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بالتعامل مع حالات كبار بلا مأوى    تنسيقية شباب الأحزاب : توافد الناخبين بمدرسة أجهور الصغرى ثانى أيام انتخابات النواب    رومانيا تنشر طائرات مقاتلة بعد اختراق مسيرتين مجالها الجوي    وزير الصحة يلتقي وفد اتحاد الغرف التركية لبحث التعاون الصحي والاستثمار المشترك    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    وكيلهما: الجزار كان قريبا من الأهلي.. وتوروب لم يطلب رحيل أحمد رضا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة الأقصر    هشام حنفي: مباراة شبيبة القبائل الأفضل لتوروب مع الأهلي حتى الآن    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في سوق العبور للجملة    الاستعلام عن الحالة الصحية ل 11 عاملا أصيبوا في انقلاب سيارة على طريق السويس    الصحة: تقديم 22 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    انطلاقة قوية للتصويت بشبرا الخيمة.. تنظيم محكم وحضور لافت من المواطنين    السيطرة على حريق هائل بورشة نجارة بمدينة دهب    محامي المجنى عليهم في واقعة مدرسة سيدز الدولية: النيابة أكدت تطابق اعترافات المتهمين مع أقوال الأطفال    استقرار الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والدلتا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    بعد أزمة نقابة الموسيقيين، نجل مصطفى كامل يدعم والده برسالة مثيرة    خالد عمر: إضعاف الإخوان سيفتح الباب لوقف الحرب في السودان    الآثاريون العرب يدعون لتحرك عاجل لحماية تراث غزة وتوثيق الأضرار الميدانية    معرض مونيريه بالاكاديمية المصرية للفنون بروما | صور    "درش" يشعل سباق رمضان 2026... ومصطفى شعبان يعود بدور صادم يغيّر قواعد الدراما    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في "ماليش غيرك"... والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    أميرة أبو زهرة تعزف مع لانج لانج والأوركسترا الملكي البريطاني في مهرجان صدى الأهرامات    10 حقائق مذهلة عن ثوران بركان هايلي غوبي.. البركان الذي استيقظ بعد 10 آلاف عام    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة محاولة اقتحام مرشح وأنصاره لمركز شرطة فارسكور    محافظ قنا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي    "الطفولة والأمومة": نعمل على توفير الدعم المادي والنفسي للأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات    محاكمة 115 متهماً في خلية المجموعات المسلحة.. اليوم    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فلول الفساد مازالت تعيش في نعيم
نشر في العالم اليوم يوم 13 - 11 - 2011


"حزب الرشوة".. مازال في المقدمة!
فقهاء القانون:
الفساد يمتد من الموظف الكبير إلي الصغير في الجهاز الإداري
القوانين "قاصرة" ولا تناسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية
أكد فقهاء القانون أن القوانين المصرية الموجودة الآن لا تتناسب وطبيعة الظروف التي يعيشها المجتمع في الوقت الراهن، حيث إن المحاكم مازالت تعمل بالقوانين التي صدرت في الخمسينيات والستينيات، ولا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة مشيرين إلي أن العقوبات التي يقرها القانون لا تتناسب مع تلك الجرائم التي يرتكبها الفرد خاصة إذا كان في وظيفة عامة تابعة للدولة، وأوضحوا أنه إذا ارتكب الموظف هذه الجريمة فإنه سيضر بالمصلحة التي يعمل بها أولا ثم يضر باقتصاد الدولة وهو الأهم وأن هذه الكارثة مازالت قائمة ومجودة حتي بعد ثورة 25 يناير.
ويعرف المستشار الدكتور صابر غلاب رئيس محكمة الاستئناف جريمة الرشوة والتي وردت في النصوص القانونية بالمادة 106 من قانون العقوبات والمعدلة بالمادة 69 لسنة 1953 وتقضي بأن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو الامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ويشير رئيس محكمة الاستئناف إلي أن المشرع عند اصداره قانون العقوبات عام 1937 كان يقتصر علي تجريم الرشوة في نطاق الأعمال العامة ولكن اتضح للمشرع بعد ذلك مدي أهمية الدور الذي تؤديه المشروعات الخاصة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية مما جعل المشرع يتدخل في عام 1953 ليضع نص المادة 106 عقوبات المضافة بالقانون 69 لسنة 1953 والتي قررت العقاب علي الرشوة التي تقع من المستخدمين في مجال الأعمال الخاصة كجنحة.
ثم تدخل المشروع مرة أخري بالقانون 120 لسنة 1962 وأصدر المادة 106 مكرر عقوبات بتجريم الرشوة التي تقع من المستخدمين في الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانوناً أو المؤسسات أو النقابات المعتبرة قانونا ذات نفع عام وذلك يجعل الواقعة جناية.
ويلفت المستشار غلاب إلي أن أركان جريمة رشوة المستخدمين في الأعمال الخاصة يشترط لها ثلاثة أركان هي صفة الجاني والركن المادي والركن المعنوي ويضيف أن العقوبة تقع علي كل من الراشي والوسيط باعتبارهما شريكين في الجريمة طبقا لما جاء بالمادتين ،41 107 عقوبات، كما أنه طبقا للمادة 107 يستفيد كل من الراشي أو الوسيط من مانع العقاب إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
الاتجار بالوظيفة
أما الدكتورة رشا فاروق أيوب مدرس القانون الجنائي بحقوق بنها وعضو النيابة الإدارية سابقا فتقول رشوة الموظف العام هي اتفاق لكنه مجرم قانونا لأنه عبارة عن اتجار من الموظف العام بالوظيفة كأنه حول الوظيفة العامة إلي تجارة خاصة مع ذوي المصالح من العامة وهذا الأمر يسيء للموظف العام وللجهة التي يعمل بها بل إنه يسئ إلي النظام الوظيفي بصفة عامة وللدولة ككل.
وأشارت الدكتورة رشا إلي أن المشرع لم يورد تعريفا خاصا للموظف العام في مجال الرشوة مما يستوجب معه الرجوع إلي القانون الإداري في تحديده، فالقانون الإداري عرف الموظف العام بأنه من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة وهو يشغل منصبا يدخل في التنظيم الإداري للدولة لذلك فهو يقع تحت طائلة القضاء الجنائي.
الفساد الإداري
وقالت الدكتورة رشا إلي أن جريمة الرشوة لم تقتصر علي الموظفين العموميين ذوي الرواتب القليلة وإنما امتدت إلي ذوي الرواتب العالية من ذوي الوظائف المرموقة مما جعل الرشوة تتحول إلي ظاهرة توصف "بالفساد الإداري" لأنها أصبحت متفشية بالنظام الإداري للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.