انفجارات ضخمة في مدينة "أراك" وسط إيران.. وغارات إسرائيلية مكثفة قرب البرلمان بطهران    في عيد ميلاد محمد صلاح.. «الكينج» مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام    رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد الكشف عن جدول مباريات موسم 2025-2026    سعر الخضراوات والفاكهة مساء اليوم 15 يونيو 2025    لقب وحيد و9 محطات تدريبية.. ماذا قدم جاتوزو قبل تولي تدريب إيطاليا؟    الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة 2 درجة على أغلب الأنحاء    محافظ المنيا يؤكد: خطة ترشيد الكهرباء مسئولية وطنية تتطلب تعاون الجميع    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى الجولان والجليل ومنطقة حيفا    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    دعاء دخول امتحان الثانوية العامة لراحة القلب وتيسير الإجابة    صحيفة أحوال المعلم 2025 برابط مباشر مع الخطوات    السيسي يصدق على إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء الشهداء    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    رئيس الوزراء العراقي: العدوان الإسرائيلي على إيران يمثل تهديدا للمنطقة    محافظ الشرقية يستقبل أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والوفد الكنسي المرافق    مدبولى: مخطط طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري    مانشستر يونايتد يواجه ضربة بسبب تفضيل جيوكرس لأرسنال    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    إحالة أوراق المتهم بخطف طفل وقتله لسرقة دراجته في الشرقية إلى المفتي    تحريات لكشف تفاصيل اتهام موظف بسرقة أدوية فى الطالبية    ليس لأبراج تل أبيب.. مقطع مزيف للقصف الصاروخي في إسرائيل ينتشر على مواقع التواصل    خالي قتل أمي بكوريك.. القصة الكاملة لجريمة بالغربية سببها علبة سجائر    استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 508 آلاف طن قمح منذ بدء موسم 2025 بالمنيا    نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل تنعى نجل صلاح الشرنوبي    ما يقرب من 2 مليون.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "المشروع X"    احذر عند التعامل معهم.. أكثر 3 أبراج غضبًا    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها نور الدين    مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها للمبدعين الشباب    المتحف المصري الكبير يستقبل الزائرين.. وإلغاء قرار الغلق بداية من اليوم    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    لطلبة الثانوية العامة.. تناول الأسماك على الغداء والبيض فى الفطار    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    النواب يحذر من تنظيم مسيرات أو التوجه للمناطق الحدودية المصرية دون التنسيق المسبق    ماشى بميزان فى سيارته.. محافظ الدقهلية يستوقف سيارة أنابيب للتأكد من الوزن    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    دراسة: لقاح كوفيد يحمى من تلف الكلى الشديد    أخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تفاصيل    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أنظمة عربية اختارت الوقوف في وجه شعوبها ؟    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فلول الفساد مازالت تعيش في نعيم
نشر في العالم اليوم يوم 13 - 11 - 2011


"حزب الرشوة".. مازال في المقدمة!
فقهاء القانون:
الفساد يمتد من الموظف الكبير إلي الصغير في الجهاز الإداري
القوانين "قاصرة" ولا تناسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية
أكد فقهاء القانون أن القوانين المصرية الموجودة الآن لا تتناسب وطبيعة الظروف التي يعيشها المجتمع في الوقت الراهن، حيث إن المحاكم مازالت تعمل بالقوانين التي صدرت في الخمسينيات والستينيات، ولا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة مشيرين إلي أن العقوبات التي يقرها القانون لا تتناسب مع تلك الجرائم التي يرتكبها الفرد خاصة إذا كان في وظيفة عامة تابعة للدولة، وأوضحوا أنه إذا ارتكب الموظف هذه الجريمة فإنه سيضر بالمصلحة التي يعمل بها أولا ثم يضر باقتصاد الدولة وهو الأهم وأن هذه الكارثة مازالت قائمة ومجودة حتي بعد ثورة 25 يناير.
ويعرف المستشار الدكتور صابر غلاب رئيس محكمة الاستئناف جريمة الرشوة والتي وردت في النصوص القانونية بالمادة 106 من قانون العقوبات والمعدلة بالمادة 69 لسنة 1953 وتقضي بأن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو الامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ويشير رئيس محكمة الاستئناف إلي أن المشرع عند اصداره قانون العقوبات عام 1937 كان يقتصر علي تجريم الرشوة في نطاق الأعمال العامة ولكن اتضح للمشرع بعد ذلك مدي أهمية الدور الذي تؤديه المشروعات الخاصة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية مما جعل المشرع يتدخل في عام 1953 ليضع نص المادة 106 عقوبات المضافة بالقانون 69 لسنة 1953 والتي قررت العقاب علي الرشوة التي تقع من المستخدمين في مجال الأعمال الخاصة كجنحة.
ثم تدخل المشروع مرة أخري بالقانون 120 لسنة 1962 وأصدر المادة 106 مكرر عقوبات بتجريم الرشوة التي تقع من المستخدمين في الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانوناً أو المؤسسات أو النقابات المعتبرة قانونا ذات نفع عام وذلك يجعل الواقعة جناية.
ويلفت المستشار غلاب إلي أن أركان جريمة رشوة المستخدمين في الأعمال الخاصة يشترط لها ثلاثة أركان هي صفة الجاني والركن المادي والركن المعنوي ويضيف أن العقوبة تقع علي كل من الراشي والوسيط باعتبارهما شريكين في الجريمة طبقا لما جاء بالمادتين ،41 107 عقوبات، كما أنه طبقا للمادة 107 يستفيد كل من الراشي أو الوسيط من مانع العقاب إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
الاتجار بالوظيفة
أما الدكتورة رشا فاروق أيوب مدرس القانون الجنائي بحقوق بنها وعضو النيابة الإدارية سابقا فتقول رشوة الموظف العام هي اتفاق لكنه مجرم قانونا لأنه عبارة عن اتجار من الموظف العام بالوظيفة كأنه حول الوظيفة العامة إلي تجارة خاصة مع ذوي المصالح من العامة وهذا الأمر يسيء للموظف العام وللجهة التي يعمل بها بل إنه يسئ إلي النظام الوظيفي بصفة عامة وللدولة ككل.
وأشارت الدكتورة رشا إلي أن المشرع لم يورد تعريفا خاصا للموظف العام في مجال الرشوة مما يستوجب معه الرجوع إلي القانون الإداري في تحديده، فالقانون الإداري عرف الموظف العام بأنه من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة وهو يشغل منصبا يدخل في التنظيم الإداري للدولة لذلك فهو يقع تحت طائلة القضاء الجنائي.
الفساد الإداري
وقالت الدكتورة رشا إلي أن جريمة الرشوة لم تقتصر علي الموظفين العموميين ذوي الرواتب القليلة وإنما امتدت إلي ذوي الرواتب العالية من ذوي الوظائف المرموقة مما جعل الرشوة تتحول إلي ظاهرة توصف "بالفساد الإداري" لأنها أصبحت متفشية بالنظام الإداري للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.