أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. سعر الذهب يقفز 640 للجنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    وزير الخارجية: نتوقع من المنتدى المصري الخليجي الاتفاق على صفقات كبرى لضخ استثمارات في مصر    سوريا توقع على إعلان تعاون مع التحالف الدولي لمواجهة "داعش"    الكنيست يصدّق بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين    نفسنة أم نصيحة، روني يشن هجوما جديدا على محمد صلاح    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    انهيار جزئي من عقار قديم بالمنيا دون خسائر بشرية    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز.. رضوى الشربيني داعمةً آن الرفاعي: «المحترمة بنت الأصول»    وداعا إسماعيل الليثى.. كاريكاتير اليوم السابع يرثى المطرب الشعبى ونجله ضاضا    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    من البابونج للسلمون.. 7 أطعمة تساعد على تقليل الأرق وتحسين جودة النوم    بعد إثارتها في مسلسل كارثة طبيعية، استشاري يكشف مدى حدوث الحمل بسبعة توائم    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    وزير الخارجية ل«القاهرة الإخبارية»: مصر لن تسمح بتقسيم السودان تحت أي ظرف من الظروف    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    نجوم الفن يتألقون على "الريد كاربت" في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    ترامب: سوريا جزء مهم من الشرق الأوسط وأنا على وفاق مع الشرع    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب فلسطينيًا بالرصاص وتعتقله جنوب الخليل    مفوضية الانتخابات بالعراق: أكثر من 20 مليون ناخب سيشارك في الاقتراع العام    سعر الفول والدقيق والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    نقل جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي بالمنيا لمسقط رأسه بإمبابة    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    لماذا يجب منع الأطفال من شرب الشاي؟    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    هبة عصام من الوادي الجديد: تجهيز كل لجان الاقتراع بالخدمات اللوجستية لضمان بيئة منظمة للناخبين    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرشوة الانتخابية جريمة لم تطبق
نشر في الواقع يوم 15 - 12 - 2011


بقلم د. عادل عامر
إن سيطرة المال على مقدرات العملية الانتخابية وعلى كافة أطرافها هي آفة بالغة الخطورة والجسامة على سلامة التمثيل النيابي للأمة وعلى مصداقية تعبير أفرادها عن إرادتهم. فلم يعد المال أمراً حيوياً لإدارة المعارك أو الحملات الانتخابية من جانب تمويل نفقاتها وإنما أضحى سلاحاً خطيراً للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيههم نحو تأييد حزب بعينه أو مرشح أو قائمة بعينها سواء استخدم هذا السلاح من قبل المرشح ذاته أو من قبل أنصاره أو الحزب الذي ينتمي إليه لا فرق. ولم يعد الأمر يقتصر على التأثير على إرادة الناخب فحسب، وإنما يتجاوز ذلك لتكون إرادة المرشح ذاته فريسة لتلك الآفة بحيث يدين المرشح بالولاء لمن يدفع أكثر وبذلك تتجلى سيطرة جماعات الضغط التي تمتلك النفوذ والمال على مجريات العملية الانتخابية وبالتالي على الحياة النيابية بأثرها ومن ثم تتضاءل الفرص أو تنعدم أمام ذوي المثل والمبادئ المحققة للصالح العام المجردين من سطوة المال أو النفوذ لمنافسه تلك القوة الغاشمة لرأس المال وسيطرته على نتائج الانتخابات والوصول إلى مقاعد العضوية في المجلس النيابي أو لمجابهة تحديات مراكز السلطة وعناصرها المتحكمة في تسيير دفة العملية الانتخابية وقراراتها حيث أن سلطان المال وسيطرته أصبح هو الطريق المضمون لمن لا يحظى بأصوات الناخبين إلى مقعد البرلمان ابتداء بالحصول على ثقة الحزب لترشيحه ومساندته وانتهاءً بشراء أصوات الناخبين. ويزيد من تفاقم تلك الآفة وتعاظم دورها المتحكم في نتائج الانتخابات أمور أبرزها تفشي الفقر والجهل والبطالة وذلك أمر طبيعي إذ أن من لا يملك قوته لا يملك قراره فإن هذا الثالوث يعد وبحق مرتعاً خصباً لآفة المال التي يمكن أن تفسد نزاهة الحياة النيابية ذلك حيث يقع كثير من الناخبين خاصة من يعانى منهم الفقر أو الجهل أو البطالة فريسة سائغة أمام العروض والعطايا والهبات والوعود والخدمات السابقة التي قدمها لهم المرشح أو أعوانه أو أقاربه فيدلي الناخب بصوته واضعاً في اعتباره تلك العناصر التي تعد ولا ريب بمثابة حبل شانق لإرادته. فضلاً عن ذلك فإن القصور والنقص في التشريعات الحاكمة لعملية الإنفاق المالي الظاهر والباطن على الحملة الانتخابية أو الدعم غير المحايد من السلطة لبعض المرشحين دون غيرهم يعد سبباً جوهرياً آخر لزيادة آثار سلاح المال السلبية على سلامة العملية الانتخابية. من أجل ذلك عنت التشريعات الانتخابية الحديثة بتجريم فعل الرشوة الانتخابية لتلافي المخاطر المحدقة بنزاهة نتائج العملية الانتخابية ولتقويض سطوة المال على مقدرات المعارك الانتخابية. أشارت المادة 48‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73‏ لسنة 1956‏ المعدل بالقانون رقم 124‏ لسنة 2011‏ إلي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه‏.كل من أعطي أجرا أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يجعله يمتنع عن إبداء الرأي أو يبديه علي نحو معين. ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة, وكل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره أو يعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القانون بهذا الشكل وصدوره منذ عام 1956, إلا أنه لم يتم تفعيله علي مدي تاريخ الانتخابات في مصر بجميع أشكالها. ويوجد العديد من الملاحظات حول هذه الجريمة ومن أهمها:
اتفاق مفهوم الرشوة في قانون العقوبات ومفهوم الرشوة الانتخابية وإن كانت الأولي تقتصر علي الموظف العام والذي يتاجر بأعمال وظيفته, أما الثانية فتنصرف للمرشحين والناخبين.
إن جريمة الرشوة الانتخابية تقوم علي عنصري الراشي والمرتشي, بينما يضاف إليها في الرشوة العادية الوسيط, ويستوي أن تكون الفائدة مادية أو معنوية وتقع الجريمة بمجرد الطلب أو العرض.
إن جريمة الرشوة الانتخابية مرتبطة بفترة زمنية محددة وهي فترة الانتخابات, فإذا تمت في فترات سابقة أو لاحقة فلا جريمة.
ان المشرع قد ساوي في العقوبة بين الشروع في جريمة الرشوة الانتخابية والجريمة الكاملة.
عدم توافر الثقة بين المرشح الراشي والناخب المرتشي, حيث ان الناخب الذي يقبل رشوة من مرشح يمكن أن يقبلها من مرشح آخر.
اختلاط مفهوم الرشوة بسلوكيات الأثرياء, مثل إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان وتوزيع المواد الغذائية علي مدي العام.
إغفال القانون للرشوة الجماعية وخاصة مرشحي القوائم الانتخابية لأهالي المناطق الفقيرة والعشوائيات بشأن تقديم خدمات لهم أو طلبهم ذلك من المرشحين. الرشوة الانتخابية قد جرمها, سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو في المحليات والاستفتاءات, حيث يستغل بعض المرشحين فقر أو قهر أو جهل أو بطالة الناخبين لمنحهم عطايا أو لغيرهم أو طلب الناخبين ذلك من المرشحين, إن القانون أعطي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة, إلا أنه قد لوحظ صعوبة تطبيق ذلك إذ إن الجريمة تستلزم تحقيقا جنائيا وحكما نهائيا حتى تثبت الجريمة.
طبيعي أن يرفض أي مجتمع الجريمة...وجميل أن ينظر لمرتكبها نظرة ازدراء ورفض, باعتبار ذلك جزءاً من العقاب المعنوي الذي يستحقه... لان السلوك الذي يأتيه المجرم سلوك شاذ ومنحرف، يهدد امن المجتمع وسلامة أبنائه، ويهدف إلى التعدي على الحقوق العامة أو الخاصة... لكن.. ماذا لو شعر مرتكب الجرم بحفاوة المجتمع وتأييده.. وماذا لو كانت الجريمة..ومن وجهة نظر جزء من مكونات المجتمع، واجبا شرعيا وأخلاقيا.. ماذا لو كانت الجريمة مدعاة للشعور بالرفعة والسمو... حتما سنكون أمام حالة من انهيار القيم واختلاط المفاهيم، حيث تجد أن الأفعال التي تحرمها الأخلاق والأديان والقوانين تكون مشرعنة ومقبولة تحت حجج ومسوغات واهية، وهذه الحالة لا تنتج بدورها إلا الفوضى والخراب ويكون المجتمع حينها متجها نحو الهاوية.
جرائم التصويت خلاف القانون
ومنها التصويت مع العلم بفقدان الشروط القانونية لممارسة الحق الانتخابي، وتعمد التصويت باسم الغير، واستعمال حق التصويت لأكثر من مرة، وإفشاء سر تصويت ناخب دون رضاه، و تغيير إرادة الناخب الأمي باختيار اسم أو رمز غير الذي قصده الناخب.
الجرائم المرتكبة في مرحلة التمهيد للانتخابات
ومنها القيام بلصق الصور والدعايات الانتخابية خارج الإمكان المخصصة أو خارج الفترة الزمنية المسموح بها قانونا ، والاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم بقصد الإضرار بالمرشح أو التأثير على سير الانتخابات .
الجرائم المخلة بحرية التصويت
كاستعمال القوة أو التهديد لمنع الناخب من التصويت أو لإرغامه على التصويت لجهة معينة، وكذلك إعطاء الرشوة أو الوعد بها للتصويت على وجه معين أو لعدم التصويت.
الجرائم التي تعرقل سير العملية الانتخابية
كالإساءة إلى سمعة احد المرشحين للتأثير على آراء الناخبين، ودخول مقر الانتخابات مع حمل السلاح أو الآلات الجارحة خلافاً للقانون، وسب أو قذف أو ضرب احد أعضاء لجنة الانتخابات أثناء عملية الانتخاب ، والعبث بصناديق الاقتراع ، و سرقة أو إتلاف أو إخفاء أوراق الاقتراع أو تغيير نتيجتها بأي طريقة .
حيث منع استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية ، وحضر استخدام صور لرموز شخصية لغير المرشحين ومنع موظفي دوائر الدولة من استخدام صفاتهم الوظيفية في دعم أي مرشح ، ولم يجوز استخدام وسائل التخويف والتكفير والتخوين،وكذلك منع الإنفاق على الدعاية الانتخابية باستخدام أموال الدولة أو أموال الدعم الخارجي .
ومع ان ارتكاب مثل هذه الأفعال يشكل خرقا وعرقلة للعملية الانتخابية ورغم ان المشرع ذكرها على سبيل الحصر ، إلا انه تغافل عن تحديد العقوبات المترتبة على أي منها إذ بقيت العقوبات لبعض الأفعال الممنوعة قانونا ، غير محددة وهذا ما يفتح الباب واسعا أمام الاجتهاد في ظل غياب النص القانوني المحدد للعقوبة ، وحيث ان الجريمة الانتخابية تستهدف الصوت الانتخابي وتغيير الإرادة الجماهيرية، ولان الإرادة الجماهيرية هي التي تصنع العملية السياسية بكل تفاصيلها ، نرى من الضروري التنسيق بين الجهات المسئولة عن كشف جرائم التزوير والفساد والرشوة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ، بالإضافة إلى الرقابة التي تقوم بها المنظمات الدولية وممثلو الكيانات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية ، للحد من هذه الجرائم وضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة في نتائجها ، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على برامج التثقيف والتوعية التي توجه للجمهور والتي تركز على أهمية نبذ أي فعل يستهدف النيل من إرادتهم الانتخابية تحت أي تأثير سياسي أو ديني علي أي حال.. نحن أمام جريمة ربما هي الأكثر استشراء في هذه الآونة, ولا يبقي سوي تفعيل القانون حتى يشعر المواطن أننا أمام عهد جديد, إلا أن هذه القضية ربما تطرح قضية أكثر خطورة وهي: ماذا عن الرشوة التي يتلقاها المرشح سواء من الداخل أو من الخارج لدعمه انتخابيا؟
التصويت أمانة، وهو شهادة يقدمها الناخب للمرشح الذي يرى فيه الكفاءة، ولا يجوز شرعاً أن يأخذ المسلم أجراً على هذه الشهادة..
الرشوة الانتخابية اعتبرتها بعض التعريفات تماثل جريمة بيع الأوطان. وهي خيانة للأمانة من قبل الناخب، وتحريض على الفساد الأخلاقي من جهة المرشح أو وكيله. وبحسب نص القانون فإن الرشوة كأي جريمة تتطلب أركانا محددة لقيامها. ويخطئ كثير من الناخبين في فهم الرشوة بأنها استلام وتسليم. بل هي تتحقق بمجرد أن يفصح الناخب ويطلب من المرشح أو من ينوب عنه مقابلا ماديا أو معنويا لصوته أو أصوات غيره. وكثير من الناس من يقول بأنه “لن يصوت إلا لمن يدفع له”، وهذا بحد ذاته يعتبر جهلا بالقانون، إذ يعتبر هذا الفعل طلب رشوة. وعلى ضوئها يتم تحريك الدعوى الجنائية. بصرف النظر عن حصوله على مقابل أو عرض من قبل المرشح.
لو أحصينا ما يكتب في الصحافة عن الانتخابات لبلغ ما كُتب عن الرشاوى الانتخابية أكثر من نصف ما بتداوله الكتاب عن الشأن الانتخابي. ومع ذلك، يمر الموسم الانتخابي، موسماً بعد آخر، دون تحريك دعوى واحدة من النيابة العامة أو الأشخاص ضد أحد المرشحين للمجلس النيابي أو المحلي. فأين الخلل؟!هل الخلل في ما يكتبه الزملاء عن الرشاوى ومبالغتهم من أمرها؟ أم هو خلل في ثقافة وسلوك الفرد ناتج من ثقافة ورثها وزرعها فيه النظام المخلوع للأنة كان يستفيد من هذا التأثير الإرادي علي الناخب المصري وعدم إلمامه بالقانون وبالتالي تحريك دعوى ضد أحد الراشين؟ أو هو خوفه وتردده من مآلات تحريك الدعوى؟ أم عدم وجود أية ممارسات من قبل المرشحين تندرج ضمن جريمة الرشوة، أي نحن نعيش في مجتمع أفلاطوني؟!! كذلك تغاضي النظام السابق تحريك أي دعوية بخصوص هذه الجرائم الانتخابية حتى لا يكشف نفسه للأنة هو الذي كان يقوم بذلك بطريقة منهجية طوال اقامتة في الحكم المغتصب من الشعب عن طريق التزوير وكافة الجرائم الانتخابية التي يرتكبها دورة وراء دورة أو قد يعتبر الناس الرشوة من قبيل المساعدة والمعونة! وتحليلها بأنها شعرة من لحم “...”. أو كما يقال بأن المرشح حينما يصل إلى البرلمان فإنه سينسى الناخبين وبالتالي لن نستفيد منه في شيء ف”نأخذ ما أنتخذ منه”!! وأننا نتحدث عن ظاهرة استفحلت إلى درجة كبيرة، بلغت بها حداً يتحدث فيه الصغير قبل الكبير! عدم تحريك دعاوى في هذا الشأن هو دليل عدم وعي في المجتمع بالقانون، وتقصير من بعض الجهات الرسمية التي ينبغي عليها التحرك حفظاً للمجتمع وثوابته وقيمه وأركانه وهذا دور النظام الحالي للإثبات جديته في محاربة جريمة الرشوة الانتخابية التي أفسدت الحياة السياسية وأهمها الرشوة الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.