وزير الرياضة يشهد فعاليات ختام القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية بالإسماعيلية (فيديو)    سعر جرام الفضة اليوم الجمعة بالصاغة، عيار 999 يسجل هذا الرقم    بوتين: العلاقات بين روسيا ومصر تتطور بصورة ناجحة    تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى    محترف أهلي جدة يخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من مواجهة الشباب    حريق يلتهم شقة سكنية في الزمالك    بعد غياب 6 سنوات، عمرو دياب يعود لألبومات الصيف من جديد    تاج الدين: مصر لها خبرات كبيرة في قدرة أطبائها وخبرائها المتميزين بالمجال الطبي    تراجع جديد في أعداد قاطني مخيم الهول السوري    ترامب يوجه رسالة إلى الصين: الأسواق المغلقة لم تعد مجدية    بالصور- أسلاك الضغط العالي تتسبب في حريق عدد من المنازل بكفر الشيخ    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن تجاه الأراضي الإسرائيلية    حقيقة إغلاق بعض بيوت الثقافة التابعة للهيئة العامة    تداول 24 ألف طن و1173 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    أنشيلوتي يخطط لإسقاط برشلونة    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    أمين الفتوى: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد    السديس في خطبة المسجد الحرام يحذر من جرائم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    خبر في الجول - لجنة التظلمات تحدد موعد استدعاء طه عزت بشأن أزمة القمة.. ولا نية لتقديم القرار    تكنولوجيا التطبيب "عن بُعد".. إطلاق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد والجهاز الهضمي    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    المستشار الألمانى يطالب ترامب بإنهاء الحرب التجارية وإلغاء الرسوم الجمركية    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    الزمالك في جولته الأخيرة أمام المقاولون في دوري الكرة النسائية    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    محمد عبد الرحمن يدخل في دائرة الشك من جديد في مسلسل برستيج    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    وزير الري يؤكد سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ دعما للمستثمرين    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    ضبط دقيق مجهول المصدر وأسطوانات بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدى كان شخص زاهد يميل للبسطاء ومحب للقرآن الكريم    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرشوة الانتخابية جريمة لم تطبق
نشر في الوفد يوم 13 - 12 - 2011

إن سيطرة المال على مقدرات العملية الانتخابية وعلى كافة أطرافها هي آفة بالغة الخطورة والجسامة على سلامة التمثيل النيابي للأمة وعلى مصداقية تعبير أفرادها عن إرادتهم. فلم يعد المال أمراً حيوياً لإدارة المعارك أو الحملات الانتخابية من جانب تمويل نفقاتها وإنما أضحى سلاحاً خطيراً للتأثير على إرادة الناخبين
وتوجيههم نحو تأييد حزب بعينه أو مرشح أو قائمة بعينها سواء استخدم هذا السلاح من قبل المرشح ذاته أو من قبل أنصاره أو الحزب الذي ينتمي إليه لا فرق. ولم يعد الأمر يقتصر على التأثير على إرادة الناخب فحسب، وإنما يتجاوز ذلك لتكون إرادة المرشح ذاته فريسة لتلك الآفة بحيث يدين المرشح بالولاء لمن يدفع أكثر وبذلك تتجلى سيطرة جماعات الضغط التي تمتلك النفوذ والمال على مجريات العملية الانتخابية وبالتالي على الحياة النيابية بأثرها ومن ثم تتضاءل الفرص أو تنعدم أمام ذوي المثل والمبادئ المحققة للصالح العام المجردين من سطوة المال أو النفوذ لمنافسه تلك القوة الغاشمة لرأس المال وسيطرته على نتائج الانتخابات والوصول إلى مقاعد العضوية في المجلس النيابي أو لمجابهة تحديات مراكز السلطة وعناصرها المتحكمة في تسيير دفة العملية الانتخابية وقراراتها حيث أن سلطان المال وسيطرته أصبح هو الطريق المضمون لمن لا يحظى بأصوات الناخبين إلى مقعد البرلمان ابتداء بالحصول على ثقة الحزب لترشيحه ومساندته وانتهاءً بشراء أصوات الناخبين. ويزيد من تفاقم تلك الآفة وتعاظم دورها المتحكم في نتائج الانتخابات أمور أبرزها تفشي الفقر والجهل والبطالة وذلك أمر طبيعي إذ أن من لا يملك قوته لا يملك قراره فإن هذا الثالوث يعد وبحق مرتعاً خصباً لآفة المال التي يمكن أن تفسد نزاهة الحياة النيابية ذلك حيث يقع كثير من الناخبين خاصة من يعانى منهم الفقر أو الجهل أو البطالة فريسة سائغة أمام العروض والعطايا والهبات والوعود والخدمات السابقة التي قدمها لهم المرشح أو أعوانه أو أقاربه فيدلي الناخب بصوته واضعاً في اعتباره تلك العناصر التي تعد ولا ريب بمثابة حبل شانق لإرادته. فضلاً عن ذلك فإن القصور والنقص في التشريعات الحاكمة لعملية الإنفاق المالي الظاهر والباطن على الحملة الانتخابية أو الدعم غير المحايد من السلطة لبعض المرشحين دون غيرهم يعد سبباً جوهرياً آخر لزيادة آثار سلاح المال السلبية على سلامة العملية الانتخابية. من أجل ذلك عنت التشريعات الانتخابية الحديثة بتجريم فعل الرشوة الانتخابية لتلافي المخاطر المحدقة بنزاهة نتائج العملية الانتخابية ولتقويض سطوة المال على مقدرات المعارك الانتخابية. أشارت المادة 48‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73‏ لسنة 1956‏ المعدل بالقانون رقم 124‏ لسنة 2011‏ إلي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه‏.كل من أعطي أجرا أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يجعله يمتنع عن إبداء الرأي أو يبديه علي نحو معين. ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة, وكل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره أو يعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القانون بهذا الشكل وصدوره منذ عام 1956, إلا أنه لم يتم تفعيله علي مدي تاريخ الانتخابات في مصر بجميع أشكالها. ويوجد العديد من الملاحظات حول هذه الجريمة ومن أهمها:
اتفاق مفهوم الرشوة في قانون العقوبات ومفهوم الرشوة الانتخابية وإن كانت الأولي تقتصر علي الموظف العام والذي يتاجر بأعمال وظيفته, أما الثانية فتنصرف للمرشحين والناخبين.
إن جريمة الرشوة الانتخابية تقوم علي عنصري الراشي والمرتشي, بينما يضاف إليها في الرشوة العادية الوسيط, ويستوي أن تكون الفائدة مادية أو معنوية وتقع الجريمة بمجرد الطلب أو العرض.
إن جريمة الرشوة الانتخابية مرتبطة بفترة زمنية محددة وهي فترة الانتخابات, فإذا تمت في فترات سابقة أو لاحقة فلا جريمة.
ان المشرع قد ساوي في العقوبة بين الشروع في جريمة الرشوة الانتخابية والجريمة الكاملة.
عدم توافر الثقة بين المرشح الراشي والناخب المرتشي, حيث ان الناخب الذي يقبل رشوة من مرشح يمكن أن يقبلها من مرشح آخر.
اختلاط مفهوم الرشوة بسلوكيات الأثرياء, مثل إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان وتوزيع المواد الغذائية علي مدي العام.
إغفال القانون للرشوة الجماعية وخاصة مرشحي القوائم الانتخابية لأهالي المناطق الفقيرة والعشوائيات بشأن تقديم خدمات لهم أو طلبهم ذلك من المرشحين. الرشوة الانتخابية قد جرمها, سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو في المحليات والاستفتاءات, حيث يستغل بعض المرشحين فقر أو قهر أو جهل أو بطالة الناخبين لمنحهم عطايا أو لغيرهم أو طلب الناخبين ذلك من المرشحين, إن القانون أعطي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة, إلا أنه قد لوحظ صعوبة تطبيق ذلك إذ إن الجريمة تستلزم تحقيقا جنائيا وحكما نهائيا حتى تثبت الجريمة.
طبيعي أن يرفض أي مجتمع الجريمة...وجميل أن ينظر لمرتكبها نظرة ازدراء ورفض, باعتبار ذلك جزءاً من العقاب المعنوي الذي يستحقه... لان السلوك الذي يأتيه المجرم سلوك شاذ ومنحرف، يهدد امن المجتمع وسلامة أبنائه، ويهدف إلى التعدي على الحقوق العامة أو الخاصة... لكن.. ماذا لو شعر مرتكب الجرم بحفاوة المجتمع وتأييده.. وماذا لو كانت الجريمة..ومن وجهة نظر جزء من مكونات المجتمع، واجبا شرعيا وأخلاقيا.. ماذا لو كانت الجريمة مدعاة للشعور بالرفعة والسمو... حتما سنكون أمام حالة من انهيار القيم واختلاط المفاهيم، حيث تجد أن الأفعال التي تحرمها الأخلاق والأديان والقوانين تكون مشرعنة ومقبولة تحت حجج ومسوغات واهية، وهذه الحالة لا تنتج بدورها إلا الفوضى والخراب ويكون المجتمع حينها متجها نحو الهاوية.
جرائم التصويت خلاف القانون
ومنها التصويت مع العلم بفقدان الشروط القانونية لممارسة الحق الانتخابي، وتعمد التصويت باسم الغير، واستعمال حق التصويت لأكثر من مرة، وإفشاء سر تصويت ناخب دون رضاه، و تغيير إرادة الناخب الأمي باختيار اسم أو رمز غير الذي قصده الناخب.
الجرائم المرتكبة في مرحلة التمهيد للانتخابات
ومنها القيام بلصق الصور والدعايات الانتخابية خارج الإمكان المخصصة أو خارج الفترة الزمنية المسموح بها قانونا ، والاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم بقصد الإضرار بالمرشح أو التأثير على سير الانتخابات .
الجرائم المخلة بحرية التصويت
كاستعمال القوة أو التهديد لمنع الناخب من التصويت أو لإرغامه على التصويت لجهة معينة، وكذلك إعطاء الرشوة أو الوعد بها للتصويت على وجه معين أو لعدم التصويت.
الجرائم التي تعرقل سير العملية الانتخابية
كالإساءة إلى سمعة احد المرشحين للتأثير على آراء الناخبين، ودخول مقر الانتخابات مع حمل السلاح أو الآلات الجارحة خلافاً للقانون، وسب أو قذف أو ضرب احد أعضاء لجنة الانتخابات أثناء عملية الانتخاب ، والعبث بصناديق الاقتراع ، و سرقة أو إتلاف أو إخفاء أوراق الاقتراع أو تغيير نتيجتها بأي طريقة .
حيث منع استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية ، وحضر استخدام صور لرموز شخصية لغير المرشحين ومنع موظفي دوائر الدولة من استخدام صفاتهم الوظيفية في دعم أي مرشح ، ولم يجوز استخدام وسائل التخويف والتكفير والتخوين،وكذلك منع الإنفاق على الدعاية الانتخابية باستخدام أموال الدولة أو أموال الدعم الخارجي .
ومع ان ارتكاب مثل هذه الأفعال يشكل خرقا وعرقلة للعملية الانتخابية ورغم ان المشرع ذكرها على سبيل الحصر ، إلا انه تغافل عن تحديد العقوبات المترتبة على أي منها إذ بقيت العقوبات لبعض الأفعال الممنوعة قانونا ، غير محددة وهذا ما يفتح الباب واسعا أمام الاجتهاد في ظل غياب النص القانوني المحدد للعقوبة ، وحيث ان الجريمة الانتخابية تستهدف الصوت الانتخابي وتغيير الإرادة الجماهيرية، ولان الإرادة الجماهيرية هي التي تصنع العملية السياسية بكل تفاصيلها ، نرى من الضروري التنسيق بين الجهات المسئولة عن كشف جرائم التزوير والفساد والرشوة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ، بالإضافة إلى الرقابة التي تقوم بها المنظمات الدولية وممثلو الكيانات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية ، للحد من هذه الجرائم وضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة في نتائجها ، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على برامج التثقيف والتوعية التي توجه للجمهور والتي تركز على أهمية نبذ أي فعل يستهدف النيل من إرادتهم الانتخابية تحت أي تأثير سياسي أو ديني علي أي حال.. نحن أمام جريمة ربما هي الأكثر استشراء في هذه الآونة, ولا يبقي سوي تفعيل القانون حتى يشعر المواطن أننا أمام عهد جديد, إلا أن هذه القضية ربما تطرح قضية أكثر خطورة وهي: ماذا عن الرشوة التي يتلقاها المرشح سواء من الداخل أو من الخارج لدعمه انتخابيا؟
التصويت أمانة، وهو شهادة يقدمها الناخب للمرشح الذي يرى فيه الكفاءة، ولا يجوز شرعاً أن يأخذ المسلم أجراً على هذه الشهادة..
الرشوة الانتخابية اعتبرتها بعض التعريفات تماثل جريمة بيع الأوطان. وهي خيانة للأمانة من قبل الناخب، وتحريض على الفساد الأخلاقي من جهة المرشح أو وكيله. وبحسب نص القانون فإن الرشوة كأي جريمة تتطلب أركانا محددة لقيامها. ويخطئ كثير من الناخبين في فهم الرشوة بأنها استلام وتسليم. بل هي تتحقق بمجرد أن يفصح الناخب ويطلب من المرشح أو من ينوب عنه مقابلا ماديا أو معنويا لصوته أو أصوات غيره. وكثير من الناس من يقول بأنه “لن يصوت إلا لمن يدفع له”، وهذا بحد ذاته يعتبر جهلا بالقانون، إذ يعتبر هذا الفعل طلب رشوة. وعلى ضوئها يتم تحريك الدعوى الجنائية. بصرف النظر عن حصوله على مقابل أو عرض من قبل المرشح.
لو أحصينا ما يكتب في الصحافة عن الانتخابات لبلغ ما كُتب عن الرشاوى الانتخابية أكثر من نصف ما بتداوله الكتاب عن الشأن الانتخابي. ومع ذلك، يمر الموسم الانتخابي، موسماً بعد آخر، دون تحريك دعوى واحدة من النيابة العامة أو الأشخاص ضد أحد المرشحين للمجلس النيابي أو المحلي. فأين الخلل؟!هل الخلل في ما يكتبه الزملاء عن الرشاوى ومبالغتهم من أمرها؟ أم هو خلل في ثقافة وسلوك الفرد ناتج من ثقافة ورثها وزرعها فيه النظام المخلوع للأنة كان يستفيد من هذا التأثير الإرادي علي الناخب المصري وعدم إلمامه بالقانون وبالتالي تحريك دعوى ضد أحد الراشين؟ أو هو خوفه وتردده من مآلات تحريك الدعوى؟ أم عدم وجود أية ممارسات من قبل المرشحين تندرج ضمن جريمة الرشوة، أي نحن نعيش في مجتمع أفلاطوني؟!! كذلك تغاضي النظام السابق تحريك أي دعوية بخصوص هذه الجرائم الانتخابية حتى لا يكشف نفسه للأنة هو الذي كان يقوم بذلك بطريقة منهجية طوال اقامتة في الحكم المغتصب من الشعب عن طريق التزوير وكافة الجرائم الانتخابية التي يرتكبها دورة وراء دورة أو قد يعتبر الناس الرشوة من قبيل المساعدة والمعونة! وتحليلها بأنها شعرة من لحم “...”. أو كما يقال بأن المرشح حينما يصل إلى البرلمان فإنه سينسى الناخبين وبالتالي لن نستفيد منه في شيء ف”نأخذ ما أنتخذ منه”!! وأننا نتحدث عن ظاهرة استفحلت إلى درجة كبيرة، بلغت بها حداً يتحدث فيه الصغير قبل الكبير! عدم تحريك دعاوى في هذا الشأن هو دليل عدم وعي في المجتمع بالقانون، وتقصير من بعض الجهات الرسمية التي ينبغي عليها التحرك حفظاً للمجتمع وثوابته وقيمه وأركانه وهذا دور النظام الحالي للإثبات جديته في محاربة جريمة الرشوة الانتخابية التي أفسدت الحياة السياسية وأهمها الرشوة الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.