· «107 مكرر».. مادة شيطانية في قلب قانون الجنايات.. يجب سحقها تنتهك أحكام الدستور وتزج بالأبرياء في غياهب السجون بعض محاكم الجنايات فطن إلي سوءتها وكشف مساويء تطبيقها السادة النواب.. تقديرا واجلالا اسمحوا لي أن أقص عليكم- عبر هذه الصحيفة الغراء- نبأ المادة (107 مكرر) من قانون العقوبات .. تلك المادة الملعونة التي تنص علي إعفاء الراشي والوسيط من عقوبة الرشوة إذا اعترف بالجريمة. مستصرخا ومستحلفا إياكم، بحق الله عليكم وثقة الشعب فيكم، أن تصدروا تعديلا تشريعيا، تجتثوا به جذورها الشيطانية من قلب القانون، عقابا مستحقا لها علي انتهاكها لأحكام الدستور، وإخلالها بموازين العدالة، وزجها بالأبرياء في السجون، لتحيل حياتهم إلي عذاب أليم وجحيم مقيم، دونما ذنب جنوه أو جرم اقترفوه. وتبدأ حكاية المادة الملعونة، عندما انتهج المشرع المصري نهجا قويا يقضي بحث المواطنين علي ابلاغ السلطات المختصة بالدولة عن الجرائم فور علمهم بها، معتبرا أن هذا الابلاغ واجبا قوميا عليهم، تطبيقا لحكم المادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية، ثم جاء في المادة التالية (26)، وعده التزاما قانونيا مفروضا علي الموظفين والمكلفين بالخدمات العامة إذا وقعت الجريمة أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم. ولا بأس، أن يجيئ المشرع الجنائي بعد ذلك، ويرصد مكافأة من جنس العمل للمجرمين الساقطين في براثن الاجرام، ثم مالبثوا أن ثابوا إلي رشدهم بصحوة مفاجئة من ضمائرهم وبادروا قبل اكتشاف جرائمهم بالابلاغ عنها رسميا تمكينا للسلطات المختصة من ضبط رفاق إثمهم، ومن ثم، يكون اعفاؤهم من العقوبات المقررة لهذه الجرائم، إنما هو الجزاء المقابل المستحق لهم جراء خدمتهم للعدالة. وفي فلك هذا الاتجاه المحمود، حلق المشرع الجنائي، وراح يخص به حصرا طائفة من الجرائم التي تمثل من وجهة نظره خطرا علي المجتمع، حيث جعل منح الاعفاء من عقوباتها رهنا بتوافر ضوابط موضوعية مجردة، راعي فيها توقيت مبادرات الابلاغ عنها، كمقياس لمعرفة درجة الخدمة التي أدركت العدالة لقاء هذا الابلاغ المبكر، إذ بذلك تتحقق حكمة الاعفاء من العقاب التي تغياها ويكون استحقاق هؤلاء المجرمين لهذا الاعفاء قد أصاب موقعه الصحيح. وفي بيانه المهم لهذه الجرائم، كان حرص المشرع شديدا علي تطبيق تلك الضوابط الموضوعية التي تطلبها تحقيقا لحكمة الاعفاء التي استهدفها، وتطالعنا نصوص قانون العقوبات بأن المشرع قد أخضع لهذا الاعفاء- وجوبا ثم جوازا- الجناة الذين تورطوا في ارتكاب الجرائم المضرة بأمن الدولة سواء من جهة الخارج أو الداخل، وجرائم العدوان علي المال العام، وجرائم تقليد وتزييف العملات الورقية والمعدنية المتداولة في مصر أو في الجارج قبل استعمالها، وجرائم جلب المخدرات والاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي بغير مقابل، وجعل إعفاء هؤلاء الجناة من العقاب المقرر لهذه الجرائم مقيدا بمبادرتهم بإبلاغ السلطات المختصة عنها قبل اكتشافها، ومشروطا بأن يكون هذا الابلاغ مؤديا إلي ضبط باقي الجناة فيها. بيدأن المشرع، وفي سقطة كبري قد خرج خروجا سافرا علي ذلك النهج الذي استنه لمنح صك الاعفاء من العقاب علي الجرائم السالف ذكرها، عندما دس المادة الملعونة- 107 مكرر من قانون العقوبات- ضمن النصوص القانونية المقررة للاعفاء من العقاب، دون أن ينزل عليها نفس الضوابط الموضوعية التي فرضها عموما لاستحقاقه بالنسبة لهذه الجرائم، ضمانا لتحقيق الحكمة التشريعية التي توخاها من ورائه وراح يخص تلك المادة الملعونة وحدها بوضع استثنائي خاص عن كل الاخريات من قريناتها، اكتفي فيه فقط بمجرد اعتراف الراشي أو الوسيط بجريمة الرشوة بعد اكتشافها، رغم يقينه بأنهما ضالعان في ارتكابها، وبانتفاء أي دور لهما في الابلاغ عنها، ضاربا بذلك حكمته التشريعية عرض الحائط، وانتهك بهذا التميز الخاص حرمات الدستور لاخلاله الواضح والصريح بمبدأ المساواة الذي أرساه وأعلاه ضمن مبادئه الأساسية. وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا، إن المساواة المنصوص عليها في المادة (40) من الدستور، هي مساواة قانونية رهينة بشروطها الموضوعية التي ترتد في أساسها إلي طبيعة ا لحق الذي يكون محلا لها، وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، ذلك أن المشرع يملك بسلطته التقديرية- ولمقتضيات الصالح العام- وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوي بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال هذه المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية (قاعدة رقم 303- القضية رقم 37 لسنة 9ق دستورية عليا). وتلقاء ذلك، يكون المشرع الجنائي قد خلق بالمادة الملعونة صورة فريدة من صور التمييز القانوني المحظور بأحكام الدستور، بمنحه الراشي والوسيط في جريمة الرشوة مكافأة الاعفاء من عقوبتها مكتفيا فقط باعترافهما بها بعد اكتشافها، دون أن يقيد هذا الاعتراف بتوقيت سابق علي العلم بها أوحتي يجعله مشروطا بضبط باقي الجناة، تحقيقا لحكمة الاعفاء التي ينشدها وكأن المشرع قد أراد بالمادة الملعونة أن تكون كالمرأة العاهر التي تمارس دور الاغراء علي الضالعين في جرائم الرشوة، فتغازلهم وتحضهم علي اطلاق الاعترافات الكاذبة، المضللة للعدالة، ثم استغلال تلك الاعترافات اللقيطة في اتهام الأبرياء بالباطل. ومن المستقر عليه قضائيا، أن الاعتراف الذي يعول عليه في مجال الاثبات الجنائي، يجب أن يكون اختياريا، وهو لايعتبر كذلك- ولو كان صادقا- إذا صدر تحت تأثير إكراه مادي أو أدبي أو كان مشوبا بلبس أو بوعد أو وعيد أو خضوعا لايحاء. والوعد- قرين الاكراه- يعتبر أحدي الوسائل التقليدية لحمل التهم علي الاعتراف، وهو كل ما من شأنه إيجاد الأمل لدي المتهم بتحسين ظروفه إذا اعترف بجريمته، مثل وعد المتهم بالعفو عنه أو اعتباره شاهد ملك أو بعدم محاكمته أو بالافراج عنه أو عدم تقديم الاعتراف ضده في المحكمة أو بتخفيف العقوبة عنه. ومن البديهي أن عروة وثقي لا انفصام لها ترابط بين اعتراف الراشي أو الوسيط بارتكاب جريمة الرشوة وبين الاعفاء من عقوبتها المقررة بحكم المادة الملعونة، ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول، بحيث لايتصور، عقلا ومنطقا، أن يصدرهذا الاعتراف عنهما اختياريا بغير التلويح لهما بهذا الاعفاء، ومن ثم تلعب المادة الملعونة دور المحرض علي استنطاق المتهم لاعترافه، وهو تحريض متدثر في ثوب الاغراء والاغواء اللذين لهما مفعول السحر في نفسية المتهم ودفعة دفعا إلي الاعتراف بالجريمة طمعا في اعفاء ينجيه من عقابها الغليظ. ومثل ذلك الاعتراف لايجوز قانونا التعويل عليه واعتباره دليلا صحيحا يؤاخذ به المتهم، لافتقاده شرطا جوهريا من شروط صحته كفيل بالحكم عليه بالبطلان. ولو كان المشرع قد ندبر العواقب الوخيمة للمادة الملعونة لما كان لها وجود أصلا بين نصوص القانون. ولم تسلم المادة الملعونة من انتقادات فقهاء القانون لها، فقد نعتوها بمخالفة الدستور لاخلالها بمبدأ المساواة بين الجرائم، ووصفوها بأنها تمثل ثغرة قانونية واسعة يستغلها الراشي والوسيط في الادلاء باعترافات كاذبة مقابل حصولهما علي الاعفاء من عقوبة الرشوة رغم عدم استحقاقهما له لكونهما صانعي الجريمة والمحرضين عليها ولم يكن لهما دور في اكتشافها، ولذلك فإنه لامجال لاعمال تطبيق هذه المادة عليهما. وكشفت السوابق القضائية عن فظائع تطبيق المادة الملعونة في غير موضعها، واستغلالها سما زعافا لقهر النفوس وظلم الابرياء. فهناك من اتهم بالباطل موظفا عاما لمجرد التنكيل به، لا لسبب إلا لأن الموظف رفض طلبه وطرده من مكتبه، فيكون ثأره منه الاعتراف كذبا بأنه طلب رشوة منه، وعندئذ يخط يحظي الموتور بالاعفاء بينما يذهب الموظف البرئ إلي الجحيم وهناك من تورط في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، وحتي يفلت من عقوبتها ينصب من نفسه راشيا أو وسيطا في رشوة موظفين أبرياء، وبذلك ينال الاعفاء ويفلت من جرائمه بينما تذهب ضحاياه إلي الجحيم. وهذا النموذج الاخير الذي يجسد بشاعة الظلم هو الذي تخيره الطغاة- من أصحاب الأمر والنهي- بالنسبة لكاتب هذا المقال البرئ الظليم بقصد الاطاحة به فقد أوحوا لمجرم عربيد- السكرتير الخاص لوزير الثقافة- بأن يدعي عليه كذبا وبهتانا بواقعة خسيسة مزعومة، لاصحة لها ولا دليل عليها مطلقا ثم أركبوه ظهر المادة الملعونة قفزا عليها، بعد أن نصبوه وسيطا كاذبا في الواقعة المدعاة، وبتلك الخديعة المفضوحة أفلتوه من جرائمه الفعلية التي تصل عقوبتها إلي الاشغال الشاقة المؤبدة، وأعفوه من العقاب علي جريمة الوساطة الكاذبة دون حق بفعل سحر المادة المعلونة ونتيجة لاعترافه الملوث الكاذب، في حين ألقو بكاتب المقال الذي يشهد له تاريخه الناجح بالطهارة والنقاء في غيابات الجب فما كان منه إلا الامتثال لهذا الابتلاء العظيم والاعتصام بالصبر والإيمان. وأخيرا.. فطنت بعض محاكم الجنايات إلي سوءات المادة الملعونة، وكشفت من خلال أحكامها السديدة عن مساوئ تطبيقها، وراحت تهدر الدليل المستمد من اعتراف الراشي أو الوسيط في قضايا الرشوة، لبطلانه، بسبب صدوره تحت وطأة الوعد والاغراء لهما بالتمتع بالاعفاء من العقوبة المقررة لها تطبيقا لحكم تلك المادة الملعونة، ونادت هذه المحاكم بالغائها، بل أحالت إحداها طلب الطعن عليهابعدم دستوريتها إلي المحكمة الدستورية العليا لكي تقول كلمتها فيه. وتلقاء ما تقدم، فقد بات محتوما، باسم الدستور والعدالة، وأنات المقهورين ظلما وطغيانا، أن يرفع أمر المادة الملعونة إلي نواب الشعب كيما يصدروا حكمهم العادل، إما بالغائها كلية وإما بتعديلها بجعل الاعفاء من عقوبة الرشوة مقيدا بأن يكون الاخبار أو الاعتراف بالجريمة سابقا علي اكتشافها ومؤديا إلي ضبطها. حقا، إن هذه المادة الملعونة في القانون.. كشجرة الزقوم الملعونة في القرآن.