«مستقبل وطن» ينظم احتفالية جماهيرية لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو بالإسكندرية| صور    فتح باب التسجيل لاختبار القدرات بجامعة الأزهر.. الاثنين المقبل    انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 23 يوليو بالتعاملات المسائية    «تنظيم الاتصالات» يقر تعويض عملاء فودافون المتأثرين من عطل الشبكة الثلاثاء    مع اختتام محادثات إسطنبول.. أوكرانيا وروسيا تنفذان عملية تبادل أسرى جديدة    استشهاد نحو 12 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا بد من عقوبات موجعة لوقف جرائم الاحتلال    الخطيب يخضع لفحوصات طبية جديدة في باريس    ليفربول يتعاقد رسميا مع الفرنسي هوجو إيكيتيكي    ضبط سائق توك توك دهس «مسن» وتسبب في وفاته بالشرقية| فيديو    فريد النقراشي: «الجميع يقدم في الملك وأنا أداء استعراضي بخلافي»| خاص    أحمد سعد يطلق "اتك اتك" رابع أغنيات الوش الثاني من "بيستهبل" |فيديو    تصالحوا على الهواء.. المواجهة الأولى بين مصطفى كامل وراغب علامة    «سلاح البر مفتاح الحسم».. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة    «بعد طلب وزير خارجية الاحتلال».. هل ستصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»؟    بدء طرح الوطنية للطباعة بالبورصة 27 يوليو بسعر 21.25 جنيه للسهم    مدبولى يعلن بدء إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم: «لن يضار أي مواطن» (فيديو)    بيراميدز يعلن خوضه مواجهة ودية جديدة في معسكر تركيا    السد القطري يضم فيرمينو    رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن حسم صفقة هانكو    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    الفرحة بتطل من عنيهم.. لحظة خروج 1056 نزيلًا بعفو رئاسي في ذكرى 23 يوليو    «كرسن حياتهن للخدمة الروحية».. البابا تواضروس يلتقي أرامل الكهنة المتنيحين في الإسكندرية    مدبولي يبحث مع وكلاء ماركات عالمية ضخ استثمارات في مصر ودعم سياحة التسوق    مروحية إيرانية تعترض مدمّرة أمريكية في بحر عمان    في عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية    المركز القومي للبحوث يحصد 5 من جوائز الدولة لعام 2024    أول تعليق من أسماء أبو اليزيد بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل "فات الميعاد"    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    رئيس الجامعة البريطانية في مصر يكرّم السفير جاريث بايلي تقديرًا لدعمه للتعاون المشترك    «الريس عبدالواحد»    أوريول روميو يقترب من الرحيل عن برشلونة    الكنيست يوافق على قرار لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة وغور الأردن    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    منهم برج الدلو والحوت.. الأبراج الأكثر حظًا في الحياة العاطفية في شهر أغسطس 2025    «الأسانسير وقع بيهم».. إصابة 3 أشخاص داخل مزرعة دواجن بالدقهلية    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    القاهرة والرياض تبحثان مستجدات الأوضاع بالبحر الأحمر    أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء.. وفد اقتصادي يزور سوريا    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    أفضل الوسائل الطبيعية، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    تمكين المرأة الريفية    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية (1-3)

كقاعدة عامة لا تسرى أحكام القوانين (التشريعات) إلا من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها (المادة 187 من الدستور) حيث يجب نشر هذه التشريعات (القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية للقوانين) فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية (المادة 188 من الدستور)، فالتشريع لا يعمل به إلا بعد نشره على الوجه الذى حدده الدستور، وإذا لم ينشر التشريع فإنه لا يكون واجب النفاذ ولا يجوز إلزام المخاطبين به بتنفيذ أحكامه.
وبمناسبة الخطابات التى دأبت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ بداية عام 2009 على إرسالها إلى بعض الشركات المقيدة فى البورصة المصرية تنذرها فيها بأنها تقع تحت طائلة العقاب المنصوص عليه فى الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال والذى يلزم الشركات المقيدة فى البورصة بسداد 2000 جنيه يوميا كغرامة عن كل يوم تأخير فى إرسال نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة- السنوية أو ربع السنوية) للهيئة طبقا لما هو منصوص عليه فى المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وبمناسبة تباين ردود أفعال الشركات بخصوص هذه الإنذارات، وبمناسبة تسارع وتيرة الخلاف بين الهيئة وهذه الشركات، إلى حد وصل الأمر بالهيئة أن طلبت من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد بعضها عن فترات تأخير تقع فى الفترة من عام 2004 إلى 2009، فضلا عن أن الهيئة عمدت إلى احتساب أيام التأخير فى إرسال القوائم المالية إليها على أساس أن لكل ربع سنة بداية مستقلة عن الربع الذى يليه أو عن الربع الذى يسبقه، ومن ثم يجوز أن يتراكم على الشركة المخالفة أيام تأخير قد تصل إلى 1000 يوم فى السنة الواحدة.
لذاك كان من الملائم بحث هذا الموضوع من جوانبه القانونية المختلفة للوقوق على قانونية المطالبات التى تطالب بها الهيئة فى هذا الخصوص، وقد قاد هذا البحث إلى عدة نتائج نعتقد أن أحدا لن يختلف فى وصفها بأنها خطيرة لأنها باتت تمس مبدأ الشرعية الدستورية فى أدق جوانبه التى تتعلق بالتجريم والعقاب فالقاعدة الدستورية مفادها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأنه لا يوجد قانون إذا لم يتم نشره، فهل تم نشر قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى الوقائع المصرية بحسبانها لائحة تنفيذية أناط القانون بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وضعها لتنظيم بعض جوانب هذا السوق وفق الأصول القانونية؟ أم لم يتم نشرها؟
وقد طرحنا هذا السؤال بمناسبة الخطابات التى أرسلتها الهيئة للشركات المقيدة تطالبها فيها بسداد نصف الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال التى تعاقب الشركات التى لا تلتزم بمضمون المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية، هذه الخطابات أثارت عدة تساؤلات أخرى على النحو التالى:
1- هل يجوز للهيئة تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال من تلقاء نفسها أم يتعين أن يصدر حكم قضائى جنائى بها؟
2- هل حق الهيئة فى التصالح عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال متاح فى كل وقت حتى قبل نشوء الدعوى الجنائية أم أنه يشترط أن تنشأ الدعوى الجنائية بخصوصها بطرحها أمام محكمة الجنح المختصة ثم تتصالح الهيئة عنها مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة؟
3- هل حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة – سواء تم التصالح عليها أو لم يتم التصالح- تؤول إلى خزينة الهيئة العامة للرقابة المالية أم إلى خزينة الدولة شأنها شأن كل الغرامات التى يحكم بها فى الجرائم الأخرى؟
4- هل يجوز أن تكون عقوبة الغرامة متصاعدة (2000 جنيه عن كل يوم تأخير) بدون حدود قصوى تقف عندها ومن الذى يحدد هذه الحدود؟
5- هل يخرق الأسلوب الذى تتبعه الهيئة فى هذه المطالبات مبدأ الفصل بين السلطات ويفتئت على حقوق الشركات المقيدة فى البورصة وحقوق وحريات ممثليها القانونيين؟
* مستشار قانونى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.