مدبولى: بيع عدد كبير من وحدات مشروع رأس الحكمة لمصريين وإماراتيين وسعوديين    سفير سنغافورة بالقاهرة يحتفل بالذكرى ال60 للاستقلال مساء اليوم    مسلة ورموز فرعونية تزين حفل ختام السوبر المصري قبل نهائى الأهلي والزمالك    تحرير 579 مخالفة تموينية في حملات موسعة بسوهاج    محمد المزيودي يكشف للستات مايعرفوش يكدبوا تفاصيل فكرة استعادة الآثار المهربة    وزيرة التضامن تعلن عن دعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر ب10 ملايين جنيه    المستشارة أمل عمار تدعو سيدات مصر للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس النواب 2025    فيديو يثير الجدل.. ترامب يغفو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض    وزير النقل الأمريكي: السفر الجوي سينخفض إلى حد كبير    أبرز ملفات الشرع في واشنطن.. «قانون قيصر» و«التعاون الدفاعي» يتصدران أجندة المباحثات    محافظ المنيا يكرم الأبطال المتميزين رياضيا من ذوى الهمم    «الوطنية للانتخابات»: انتخابات مجلس النواب ستتم بنزاهة وشفافية    «الداخلية»: ضبط صانعة محتوى رقصت بملابس خادشة على وسائل التواصل الإجماعي    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «أطفال بلا مأوى» بالشرقية.. الأم تركتهم أثناء التسول    العثور على جثة شخص بها طلقات نارية في قنا    «الداخلية»: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025 بجميع المحافظات    وزارة البترول تتفقد مستجدات مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمجمع «موبكو» بدمياط    وزير الثقافة يلتقي نظيره القطري لمناقشة عدد من المشروعات الثقافية    وزير الصحة يبحث مع ممثلي «الصحة العالمية» تعزيز جهود مواجهة الكوارث والطوارئ    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    تحسين الأسطل : الأوضاع في قطاع غزة ما زالت تشهد خروقات متكررة    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    موفدو الأوقاف بالخارج يبادرون لأداء واجبهم الوطني في انتخابات مجلس النواب بمقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج    محافظ البحيرة تتفقد مدرسة STEM.. أول صرح تعليمي متخصص لدعم المتفوقين    رئيس منتدى مصر للإعلام تستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    «تنتظره على أحر من الجمر».. 3 أبراج تقع في غرام الشتاء    سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة يشارك في ندوات منتدى مصر للإعلام    محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين وتوحيد الإجراءات    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 ل 11 مليون مواطن    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    تعزيزات أمنية واسعة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025 بالفيوم    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    وفاة الكاتب مصطفى نصر بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية (1-3)

كقاعدة عامة لا تسرى أحكام القوانين (التشريعات) إلا من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها (المادة 187 من الدستور) حيث يجب نشر هذه التشريعات (القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية للقوانين) فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية (المادة 188 من الدستور)، فالتشريع لا يعمل به إلا بعد نشره على الوجه الذى حدده الدستور، وإذا لم ينشر التشريع فإنه لا يكون واجب النفاذ ولا يجوز إلزام المخاطبين به بتنفيذ أحكامه.
وبمناسبة الخطابات التى دأبت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ بداية عام 2009 على إرسالها إلى بعض الشركات المقيدة فى البورصة المصرية تنذرها فيها بأنها تقع تحت طائلة العقاب المنصوص عليه فى الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال والذى يلزم الشركات المقيدة فى البورصة بسداد 2000 جنيه يوميا كغرامة عن كل يوم تأخير فى إرسال نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة- السنوية أو ربع السنوية) للهيئة طبقا لما هو منصوص عليه فى المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وبمناسبة تباين ردود أفعال الشركات بخصوص هذه الإنذارات، وبمناسبة تسارع وتيرة الخلاف بين الهيئة وهذه الشركات، إلى حد وصل الأمر بالهيئة أن طلبت من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد بعضها عن فترات تأخير تقع فى الفترة من عام 2004 إلى 2009، فضلا عن أن الهيئة عمدت إلى احتساب أيام التأخير فى إرسال القوائم المالية إليها على أساس أن لكل ربع سنة بداية مستقلة عن الربع الذى يليه أو عن الربع الذى يسبقه، ومن ثم يجوز أن يتراكم على الشركة المخالفة أيام تأخير قد تصل إلى 1000 يوم فى السنة الواحدة.
لذاك كان من الملائم بحث هذا الموضوع من جوانبه القانونية المختلفة للوقوق على قانونية المطالبات التى تطالب بها الهيئة فى هذا الخصوص، وقد قاد هذا البحث إلى عدة نتائج نعتقد أن أحدا لن يختلف فى وصفها بأنها خطيرة لأنها باتت تمس مبدأ الشرعية الدستورية فى أدق جوانبه التى تتعلق بالتجريم والعقاب فالقاعدة الدستورية مفادها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأنه لا يوجد قانون إذا لم يتم نشره، فهل تم نشر قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى الوقائع المصرية بحسبانها لائحة تنفيذية أناط القانون بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وضعها لتنظيم بعض جوانب هذا السوق وفق الأصول القانونية؟ أم لم يتم نشرها؟
وقد طرحنا هذا السؤال بمناسبة الخطابات التى أرسلتها الهيئة للشركات المقيدة تطالبها فيها بسداد نصف الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال التى تعاقب الشركات التى لا تلتزم بمضمون المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية، هذه الخطابات أثارت عدة تساؤلات أخرى على النحو التالى:
1- هل يجوز للهيئة تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال من تلقاء نفسها أم يتعين أن يصدر حكم قضائى جنائى بها؟
2- هل حق الهيئة فى التصالح عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال متاح فى كل وقت حتى قبل نشوء الدعوى الجنائية أم أنه يشترط أن تنشأ الدعوى الجنائية بخصوصها بطرحها أمام محكمة الجنح المختصة ثم تتصالح الهيئة عنها مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة؟
3- هل حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة – سواء تم التصالح عليها أو لم يتم التصالح- تؤول إلى خزينة الهيئة العامة للرقابة المالية أم إلى خزينة الدولة شأنها شأن كل الغرامات التى يحكم بها فى الجرائم الأخرى؟
4- هل يجوز أن تكون عقوبة الغرامة متصاعدة (2000 جنيه عن كل يوم تأخير) بدون حدود قصوى تقف عندها ومن الذى يحدد هذه الحدود؟
5- هل يخرق الأسلوب الذى تتبعه الهيئة فى هذه المطالبات مبدأ الفصل بين السلطات ويفتئت على حقوق الشركات المقيدة فى البورصة وحقوق وحريات ممثليها القانونيين؟
* مستشار قانونى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.