100 ألف جنيه تراجعًا بأسعار كوبرا ليون الجديدة خلال مايو.. التفاصيل    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    ترامب وولي عهد السعودية يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية بين البلدين    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    لوف: أداء منتخب ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية قد يعزز فرصها في كأس العالم    أهلي طرابلس الليبي يعلن استمرار حسام البدري مديرا فنيا للفريق    7 متهمين بينهم 4 سيدات.. التفاصيل الكاملة لفيديو خناقة بالشوم داخل مسجد السلام    الصور الأولى من حفل مهرجان كان.. بحضور جولييت بينوش وروبرت دي نيرو    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    الصحة العالمية: اليمن يواجه واحدة من أكبر فاشيات الكوليرا في العالم    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    المتحف المصري الكبير يستضيف النسخة ال12 من فعالية «RiseUp 2025»    عدة عوامل تتحكم في الأسعار.. رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: السوق يعاني حالة ركود تصل ل50%    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية بالتجمع    الداخلية تستقبل الشباب المشاركين فى برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية(فيديو)    لتقديم عرض أنيق بمهرجان كان السينمائي في دورته ال 78 .. "العُري ممنوع على السجادة الحمراء و أي منطقة أخرى"    بملابس جريئة.. ميريام فارس تخطف الأنظار في أحدث ظهور وتغلق خاصية التعليقات    «الكرافتة والسجاد».. ما دلالة اللون البنفسجي في استقبال ترامب بالسعودية؟    رئيس الوزراء يتابع الإجراءات اللوجستية لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير    جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق    مجلس الشيوخ يفتح أبوابه لشباب العالم ويؤكد أن مصر قلب الجنوب النابض    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    "الحق فى الحياة وحرمة التعدى عليها" ندوة علمية لمسجد الغرباء بالفيوم    إحلال وتجديد أثاث الغرف بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج ب9 ملايين جنيه    محافظ القاهرة: نسعى لتحسين جودة حياة المواطنين بالعاصمة والقضاء على المظاهر العشوائية    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    بين زيارتين.. ترامب يعود إلى السعودية دون عائلته لأول مرة منذ 2017 (تقرير)    التصريح بدفن جثة سائق توك توك لقى مصرعه على يد عاطل فى شبرا الخيمة    السجن المؤبد لشقيقين لاتهامهما بقتل شخص بمركز دار السلام فى سوهاج    "عبدالغفار" يترأس أول اجتماع للجنة العليا لوضع استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى    رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    الأعلى للآثار: عازمون على استعادة أى قطع خرجت بطريقة غير مشروعة    النائب مصطفى سالم ينتقد وزارة الشباب: ملاعب معطلة منذ 10 سنوات وعلى الوزارة تحسينها    جامعة قناة السويس تُعلن الفائزين بجائزة "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    لصوص يسرقون مليون جنيه من شركة سجائر بأسوان والأهالي يعيدون المبلغ    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالشرقية    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون في ملف التنمية البشرية    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    التاريخ يبشر الأهلي قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    صحة غزة: شهيدان فلسطينيان إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    الأهلي يحصل على توقيع موهبة جديدة 5 سنوات.. إعلامي يكشف التفاصيل    الدوري السعودي يقترب.. موعد تتويج الاتحاد المحتمل وأمل الهلال الوحيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية (1-3)

كقاعدة عامة لا تسرى أحكام القوانين (التشريعات) إلا من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها (المادة 187 من الدستور) حيث يجب نشر هذه التشريعات (القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية للقوانين) فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية (المادة 188 من الدستور)، فالتشريع لا يعمل به إلا بعد نشره على الوجه الذى حدده الدستور، وإذا لم ينشر التشريع فإنه لا يكون واجب النفاذ ولا يجوز إلزام المخاطبين به بتنفيذ أحكامه.
وبمناسبة الخطابات التى دأبت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ بداية عام 2009 على إرسالها إلى بعض الشركات المقيدة فى البورصة المصرية تنذرها فيها بأنها تقع تحت طائلة العقاب المنصوص عليه فى الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال والذى يلزم الشركات المقيدة فى البورصة بسداد 2000 جنيه يوميا كغرامة عن كل يوم تأخير فى إرسال نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة- السنوية أو ربع السنوية) للهيئة طبقا لما هو منصوص عليه فى المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وبمناسبة تباين ردود أفعال الشركات بخصوص هذه الإنذارات، وبمناسبة تسارع وتيرة الخلاف بين الهيئة وهذه الشركات، إلى حد وصل الأمر بالهيئة أن طلبت من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد بعضها عن فترات تأخير تقع فى الفترة من عام 2004 إلى 2009، فضلا عن أن الهيئة عمدت إلى احتساب أيام التأخير فى إرسال القوائم المالية إليها على أساس أن لكل ربع سنة بداية مستقلة عن الربع الذى يليه أو عن الربع الذى يسبقه، ومن ثم يجوز أن يتراكم على الشركة المخالفة أيام تأخير قد تصل إلى 1000 يوم فى السنة الواحدة.
لذاك كان من الملائم بحث هذا الموضوع من جوانبه القانونية المختلفة للوقوق على قانونية المطالبات التى تطالب بها الهيئة فى هذا الخصوص، وقد قاد هذا البحث إلى عدة نتائج نعتقد أن أحدا لن يختلف فى وصفها بأنها خطيرة لأنها باتت تمس مبدأ الشرعية الدستورية فى أدق جوانبه التى تتعلق بالتجريم والعقاب فالقاعدة الدستورية مفادها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأنه لا يوجد قانون إذا لم يتم نشره، فهل تم نشر قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى الوقائع المصرية بحسبانها لائحة تنفيذية أناط القانون بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وضعها لتنظيم بعض جوانب هذا السوق وفق الأصول القانونية؟ أم لم يتم نشرها؟
وقد طرحنا هذا السؤال بمناسبة الخطابات التى أرسلتها الهيئة للشركات المقيدة تطالبها فيها بسداد نصف الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال التى تعاقب الشركات التى لا تلتزم بمضمون المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية، هذه الخطابات أثارت عدة تساؤلات أخرى على النحو التالى:
1- هل يجوز للهيئة تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال من تلقاء نفسها أم يتعين أن يصدر حكم قضائى جنائى بها؟
2- هل حق الهيئة فى التصالح عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال متاح فى كل وقت حتى قبل نشوء الدعوى الجنائية أم أنه يشترط أن تنشأ الدعوى الجنائية بخصوصها بطرحها أمام محكمة الجنح المختصة ثم تتصالح الهيئة عنها مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة؟
3- هل حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة – سواء تم التصالح عليها أو لم يتم التصالح- تؤول إلى خزينة الهيئة العامة للرقابة المالية أم إلى خزينة الدولة شأنها شأن كل الغرامات التى يحكم بها فى الجرائم الأخرى؟
4- هل يجوز أن تكون عقوبة الغرامة متصاعدة (2000 جنيه عن كل يوم تأخير) بدون حدود قصوى تقف عندها ومن الذى يحدد هذه الحدود؟
5- هل يخرق الأسلوب الذى تتبعه الهيئة فى هذه المطالبات مبدأ الفصل بين السلطات ويفتئت على حقوق الشركات المقيدة فى البورصة وحقوق وحريات ممثليها القانونيين؟
* مستشار قانونى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.