افتتاح مدرسة نشيل الابتدائية الجديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالغربية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    البابا تواضروس الثاني يلتقي رهبان دير القديس الأنبا هرمينا بالبداري    مناقشة واستعراض آليات دعم الصناعات الموجودة داخل قرى الدقهلية    إعلام إسرائيلى: تفجير عبوة ناسفة فى قوة تابعة للجيش بغزة    رئيس الحكومة المغربية: مستعدون للتجاوب مع المطالب الاجتماعية والحوار    انضمام ثلاثي بيراميدز إلى منتخبات بلادهم لخوض تصفيات كأس العالم 2026    مصر في المجموعة الأولى ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عامًا    سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة    توضيح مهم من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    «أرفض بشكل قاطع».. حنان مطاوع تبدي استيائها بسبب فيديو لوالدها الراحل    هل البلاء موكّل بالمنطق؟.. خالد الجندي يوضّح ويكشف المفهوم الصحيح    رئيس الوزراء يوافق على رعاية النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني    صرف أدوية مرضى السكري لشهرين كاملين بمنظومة الرعاية الصحية بالأقصر    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    البلدوزر بخير.. أرقام عمرو زكى بعد شائعة تدهور حالته الصحية    النائب ياسر الهضيبي يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    الكرملين: الاتصالات بين الإدارتين الروسية والأمريكية تتم عبر "قنوات عمل"    نجل غادة عادل يكشف كواليس علاقة والدته بوالده    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم حملة ترشح خالد العنانى فى اليونيسكو    مخاوف أمريكية من استغلال ترامب "الغلق" فى خفض القوى العاملة الفيدرالية    لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2أكتوبر 2025.. موعد أذان العصر وجميع الفروض    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    شيخ الأزهر يستقبل «محاربة السرطان والإعاقة» الطالبة آية مهني الأولى على الإعدادية مكفوفين بسوهاج ويكرمها    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    «غرقان في أحلامه» احذر هذه الصفات قبل الزواج من برج الحوت    بتكريم رواد الفن.. مهرجان القاهرة للعرائس يفتتح دورته الجديدة (صور)    بين شوارع المدن المغربية وهاشتاجات التواصل.. جيل زد يرفع صوته: الصحة والتعليم قبل المونديال    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع فعاليات مسابقة السنة النبوية (صور)    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    تفاصيل انطلاق الدورة ال7 من معرض "تراثنا" بمشاركة أكثر من 1000 عارض    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    القائم بأعمال وزير البيئة في جولة مفاجئة لمنظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات وعقود بلا حمايه قانونيه وقوانين بلا دستوريه
د.سرور: الرقابة السابقة تحقق الأمن القانوني.. والرقابة اللاحقة هي الأصل
نشر في أخبار اليوم يوم 25 - 06 - 2010

اصبح من الظواهر اللافتة للنظر ان هناك العديد من القرارات التي تتخذها جهات رسمية في الدولة وعندما يتم الطعن عليها فان القضاء يحكم ببطلانها.. وايضا تتعرض الكثير من العقود التي تبرمها الوزارات والجهات المسئولة إلي نفس المصير، برفض القضاء لها.. ولا شك ان ذلك يؤدي إلي العديد من المشاكل والخسائر، تتعرض لها الدولة ويتعرض لها المواطنون ايضا.. وتتعطل مصالح ومشروعات عديدة بما يؤدي لخسارة شاملة!
فكيف صدرت هذه القرارات وابرمت العقود بعيدا عن القانون..؟ وهل من يصدرون القرارات ويبرمون العقود يستهترون بالقانون ويترفعون عن اللجوء للمشورة قبل ان يصدروا قراراتهم أو يبرموا عقودهم؟ ومن المسئول حينئذ؟.. وكيف يمكن محاسبته؟! ومن ناحية اخري، لوحظ ايضا ان المحكمة الدستورية العليا حكمت بإعدام عدد من القوانين بعد ان اكتشفت عدم اتفاقها مع نصوص الدستور.. فلماذا لم تعرض هذه القوانين علي اهل الاختصاص؟.. ولماذا جاءت مليئة بالثغرات؟ والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا: كيف تصدر القرارات وتبرم العقود متفقة مع نصوص القانون؟ وكيف تشرع القوانين بلا ثغرات؟.. ومتي يعمل الجميع »صح«؟!
بداية يؤكد خبير دستوري من رجال القضاء ان الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا علي القوانين هي رقابة لاحقة بعد صدور القوانين وتطبيقها عمليا، ولكن الرقابة السابقة طبقت مرة واحدة علي مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية. وهو يري انه يمكن للمحكمة الدستورية ان تمارس الرقابتين ولكن بتعديل دستوري يسمح بذلك.. وفي هذه الحالة يستحسن ان تكون الرقابة السابقة علي مشروعات القوانين الاساسية وهي المكملة للدستور.
ويوضح ان السبب في صدور بعض القوانين معيبة وهشة يسهل الطعن في دستوريتها هو تداخل الاختصاص باعداد مشروعات القوانين بين اكثر من جهة وعدم الالتزام بعرضها علي مجلس الدولة، وعدم الرجوع إلي القوانين القائمة والاحكام السابقة. وبالنسبة لتوقيع جهات الادارة عقوداً باطلة فالسبب تجاهل عرضها علي مجلس الدولة ولجانه حسب نصوص القانون إلي جانب عدم الاخذ بما يقرره رغم إلزاميته.
الرقابة السابقة
ويقول د.رمزي الشاعر استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس ورئيس جامعة الزقازيق الاسبق، أن الرقابة السابقة تتلافي منذ البداية اصدار قوانين معيبة يتم الغاؤها بعد بدء تطبيقها بما يضر باستقرار الحياة التشريعية لدينا وفي الرقابة السابقة اذا اعترضت المحكمة الدستورية علي مشروع القانون فلا يمكن لرئيس الدولة اصداره وإلا كان باطلا ويقول انه يجب تحديد القوانين التي تتعرض للرقابة السابقة وجعل امر عرضها من سلطة رئيس الجمهورية حتي لا يتأخر اصدار القوانين الجديدة ويري ان ذلك سيدفع للاهتمام اكثر وبذل العناية الواجبة في اعداد القوانين حتي لا يتم اعدامها قبل صدورها. وبالنسبة للعقود التي تعقدها الجهات الحكومية فانه إلزاما يجب عرضها علي لجان الفتوي بمجلس الدولة ليتأكد من مشروعيتها وموافقة اجراءاتها للقوانين وذلك قبل توقيعها.. واذا وجد المجلس فيها عيوبا قانونية اعاد العقد للجهة الادارية لتجنبها فاذا لم تفعل تقع المسئولية كاملة علي من وقع العقد أو امر به.
تحقيق الأمن القانوني
وكان د.احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد سبق وان ابدي رأيه في هذه القضية .. وقال أن الرقابة السابقة تحقق الامن القانوني وتحمي استقرار المراكز القانونية. وعند الاخذ بها فلابد ان تكون الرقابة اللاحقة هي الاصل العام بحيث يقصر مجال السابقة علي نوع معين من التشريعات يترتب علي القضاء بعدم دستوريتها اهتزاز المراكز القانونية علي نحو خطير. ويقول »متي بوشرت الرقابة السابقة استقرت دستورية التشريع وانغلق باب الرقابة اللاحقة عليه. فالرقابة السابقة ليست فتوي أو رأيا استشاريا. وانما هي اعمال للسلطة القضائية للمحكمة الدستورية العليا للبت في دستورية التشريع بقرار له حجية مطلقة«.
دور مجلس الدولة
وكخبير في التشريع يتحدث المستشار محمد سكيكر رئيس الاستئناف وعضو ادارة التشريع بوزارة العدل وممثلها السابق في مجلس الشعب فيقول: ان اختصاص قسم التشريع بمجلس الدولة طبقا للقانون المتعلق بصياغة القوانين الجديدة ومراجعتها واعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تحيلها اليه السلطة التنفيذية هو عمل استشاري لا يصل إلي حد اصداره قواعد آمرة مجردة لها صفة الإلزام تعتبر تشريعا لان ذلك هو دور السلطة التشريعية. والالتزام الموجب لجهة الادارة عرض مشروع قانونها المقترح علي مجلس الدولة لا يترتب علي مخالفته اي نوع من البطلان لان اقرار السلطة التشريعية لهذه المشروعات يعتبر تصحيحا لها من أية عيوب.
أما بالنسبة للوائح والقرارات فإن عرضها علي مجلس الدولة اجراء ضروري يترتب علي عدم الالتزام به البطلان.. ويلفت الانتباه إلي أن الصياغة هي من الاساسيات الرئيسية لوضع أي تشريع لكي لايحدث تضارب أو تكرار أو غموض يجعل بعض المصطلحات مبهمة تحتمل أكثر من معني أو غير واضحة فتفتح الثغرات وتعطي الحق في تفسيرات قد تعرض القانون لشبهة عدم الدستورية وهذه مهمة قسم التشريع بمجلس الدولة فإذا عرضت عليه الجهات قوانينها كانت مبرأة من العيوب. كما انه يجب الاشارة إلي أن السرعة والعجلة في اصدار القوانين قد تكون سببا في عديد من الالتواءات التي نراها في تشريعاتنا.
وعن العقود والالتزامات التي تكون الجهات الحكومية طرفا فيها يقول سكيكر ان اختصاص مجلس الدولة بمراجعتها قبل التوقيع عليها وانفاذها هو أمر وجوبي وليس اختياريا، ويتحتم علي جهة الادارة ضرورة العرض، وتنفيذ ما يقضي به مجلس الدولة والا تعرض المسئول عن عدم التنفيذ للمساءلة. وإذا تم اتباع ما نص عليه القانون في هذا الشأن فلن تكون هناك فرصة لان تكون هناك عقود غير صحيحة أو يحكم القضاء ببطلانها .
القبة تؤدي مهمتها
أما عضو مجلس الشعب إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية فيرفض القول بأن هناك كثرة من القوانين المعيبة والعقود الباطلة ويري أن ذلك نسبته بسيطة جدا بالنسبة للمجموع وأن الناس تنظر فقط للاخطاء وتتناسي الصحيح وهو يري ان الرقابة الدستورية اللاحقة علي القوانين كافية لدينا ولانحتاج الي الرقابة السابقة، مبررا ذلك بأن الخبرة القانونية متوفرة في السلطة التشريعية بحيث أن الأعضاء المتخصصين والمستشارين في اللجان المعنية بالقانون المقترح وفي اللجنة الدستورية والتشريعية قادرين من خلال البحث والنقاش من الوصول بالتشريعات الي نقطة الثقة التي لايخرج عندها قانون مخالف للدستور. ويؤكد ان هناك تشددا في البرلمان علي ان يتم عرض مشروعات القوانين الجديدة علي مجلس الدولة. ومع كل ذلك فهو لاينفي أن يقع بعض القصور في تشريعات تصدر ويكون ذلك نتيجة الرغبة في اصدار القانون بسرعة أو لاختلاف الاجتهادات والتفسيرات ولكنه لايكون ابدا عن قصد وتعمد.
وبالنسبة للعقود الادارية التي تكون الدولة طرفا فيها فإن جميعها تحصل علي موافقة مجلس الدولة من خلال مستشاريه الموجودين في كل الوزارات والمحافظات والجهات الأخري. أو عن طريق اللجان المقررة قانونا حسب قيمة العقد. ولايوجد تعمد أبدا في تجاوز دور المجلس لانه يحمي المسئول من الوقوع في خطأ يفسد العقد أو يبطله ويعرض هذا المسئول لأمور هو في غني عنها. وإذا حدث تجاوز فأن نواب الامة ممثلي الشعب لايتركونه، فيثار تحت القبة ويتم الاصرار علي تصويب الاجراءات وتلافي الخطأ واعادة حقوق الشعب وهذه مهمة القبة ان تحافظ علي الصالح العام.
النذر اليسير
ويختلف مع الكلام السابق المستشار د.محمد عبدالبديع نائب رئيس مجلس الدولة مؤكدا انه ليس جميع مشروعات القوانين الجديدة تعرض علي المجلس وانما فقط النذر اليسير منها، والتي لاتتصف بأهمية ما، اما غالبية القوانين وما هو مهم وضروري لمصالح الشعب فانه لايرسل لمجلس الدولة وهو يرجع ذلك الي ان قسم التشريع يبدي ملاحظات عديدة ومهمة علي المشروعات التي ترسل اليه ويظهر عيوبها التي يجب ان تتخلص منها ليكون التشريع صالحا للاصدار ومحققا لصالح الجماعة وحماية له من الالغاء بعد صدوره، وهذا لايرضي الجهات صاحبة المشروع فأصبحت تستغني بما لديها من معدي القوانين عن مراجعة مجلس الدولة.
ويضيف بانه علي عكس ما يري البعض فإن قانون مجلس الدولة يلزم جميع الجهات بعرض مشروعات قوانينها علي المجلس قبل ادخاله مجلس الشعب، ومع ذلك فإن مخالفة هذا الالزام لايؤدي إلي عدم دستورية القانون إذا صدر ولايرتب بطلان القانون، وهو يري ان علاج هذه المسألة يكون بالنص في الدستور علي ان عدم موافقة مجلس الدولة علي مشروع القانون يجعله غير دستوري اذا صدر بدونها .. وفي مسألة العقود وصحتها فهو يؤكد ان هناك الزاما قانونيا بعرض أي عقد أو التزام أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فيما يزيد علي خمسة آلاف جنيه علي ادارة الفتوي المختصة بأعمال الجهة التي ستتعاقد أو تنفذ، وما يزيد علي 051 ألف جنيه يعرض علي لجنة فتوي تضم خمسة رؤساء لادارات الفتوي ليكون رأيها اقوي. وهذا الالزام يعني ان عدم العرض علي مجلس الدولة يبطل العقد.. ولكن عدم الاخذ برأي مجلس الدولة فيما يعرض علي لجانه فهو لايؤدي إلي البطلان وانما إلي المسئولية الإدارية، واذا رأي مجلس الدولة أن هناك مخالفة قانونية في موضوع العقد أو اجراءاته فذلك يؤدي للبطلان إذا تم الطعن في العقد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.