«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات وعقود بلا حمايه قانونيه وقوانين بلا دستوريه
د.سرور: الرقابة السابقة تحقق الأمن القانوني.. والرقابة اللاحقة هي الأصل
نشر في أخبار اليوم يوم 25 - 06 - 2010

اصبح من الظواهر اللافتة للنظر ان هناك العديد من القرارات التي تتخذها جهات رسمية في الدولة وعندما يتم الطعن عليها فان القضاء يحكم ببطلانها.. وايضا تتعرض الكثير من العقود التي تبرمها الوزارات والجهات المسئولة إلي نفس المصير، برفض القضاء لها.. ولا شك ان ذلك يؤدي إلي العديد من المشاكل والخسائر، تتعرض لها الدولة ويتعرض لها المواطنون ايضا.. وتتعطل مصالح ومشروعات عديدة بما يؤدي لخسارة شاملة!
فكيف صدرت هذه القرارات وابرمت العقود بعيدا عن القانون..؟ وهل من يصدرون القرارات ويبرمون العقود يستهترون بالقانون ويترفعون عن اللجوء للمشورة قبل ان يصدروا قراراتهم أو يبرموا عقودهم؟ ومن المسئول حينئذ؟.. وكيف يمكن محاسبته؟! ومن ناحية اخري، لوحظ ايضا ان المحكمة الدستورية العليا حكمت بإعدام عدد من القوانين بعد ان اكتشفت عدم اتفاقها مع نصوص الدستور.. فلماذا لم تعرض هذه القوانين علي اهل الاختصاص؟.. ولماذا جاءت مليئة بالثغرات؟ والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا: كيف تصدر القرارات وتبرم العقود متفقة مع نصوص القانون؟ وكيف تشرع القوانين بلا ثغرات؟.. ومتي يعمل الجميع »صح«؟!
بداية يؤكد خبير دستوري من رجال القضاء ان الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا علي القوانين هي رقابة لاحقة بعد صدور القوانين وتطبيقها عمليا، ولكن الرقابة السابقة طبقت مرة واحدة علي مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية. وهو يري انه يمكن للمحكمة الدستورية ان تمارس الرقابتين ولكن بتعديل دستوري يسمح بذلك.. وفي هذه الحالة يستحسن ان تكون الرقابة السابقة علي مشروعات القوانين الاساسية وهي المكملة للدستور.
ويوضح ان السبب في صدور بعض القوانين معيبة وهشة يسهل الطعن في دستوريتها هو تداخل الاختصاص باعداد مشروعات القوانين بين اكثر من جهة وعدم الالتزام بعرضها علي مجلس الدولة، وعدم الرجوع إلي القوانين القائمة والاحكام السابقة. وبالنسبة لتوقيع جهات الادارة عقوداً باطلة فالسبب تجاهل عرضها علي مجلس الدولة ولجانه حسب نصوص القانون إلي جانب عدم الاخذ بما يقرره رغم إلزاميته.
الرقابة السابقة
ويقول د.رمزي الشاعر استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس ورئيس جامعة الزقازيق الاسبق، أن الرقابة السابقة تتلافي منذ البداية اصدار قوانين معيبة يتم الغاؤها بعد بدء تطبيقها بما يضر باستقرار الحياة التشريعية لدينا وفي الرقابة السابقة اذا اعترضت المحكمة الدستورية علي مشروع القانون فلا يمكن لرئيس الدولة اصداره وإلا كان باطلا ويقول انه يجب تحديد القوانين التي تتعرض للرقابة السابقة وجعل امر عرضها من سلطة رئيس الجمهورية حتي لا يتأخر اصدار القوانين الجديدة ويري ان ذلك سيدفع للاهتمام اكثر وبذل العناية الواجبة في اعداد القوانين حتي لا يتم اعدامها قبل صدورها. وبالنسبة للعقود التي تعقدها الجهات الحكومية فانه إلزاما يجب عرضها علي لجان الفتوي بمجلس الدولة ليتأكد من مشروعيتها وموافقة اجراءاتها للقوانين وذلك قبل توقيعها.. واذا وجد المجلس فيها عيوبا قانونية اعاد العقد للجهة الادارية لتجنبها فاذا لم تفعل تقع المسئولية كاملة علي من وقع العقد أو امر به.
تحقيق الأمن القانوني
وكان د.احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد سبق وان ابدي رأيه في هذه القضية .. وقال أن الرقابة السابقة تحقق الامن القانوني وتحمي استقرار المراكز القانونية. وعند الاخذ بها فلابد ان تكون الرقابة اللاحقة هي الاصل العام بحيث يقصر مجال السابقة علي نوع معين من التشريعات يترتب علي القضاء بعدم دستوريتها اهتزاز المراكز القانونية علي نحو خطير. ويقول »متي بوشرت الرقابة السابقة استقرت دستورية التشريع وانغلق باب الرقابة اللاحقة عليه. فالرقابة السابقة ليست فتوي أو رأيا استشاريا. وانما هي اعمال للسلطة القضائية للمحكمة الدستورية العليا للبت في دستورية التشريع بقرار له حجية مطلقة«.
دور مجلس الدولة
وكخبير في التشريع يتحدث المستشار محمد سكيكر رئيس الاستئناف وعضو ادارة التشريع بوزارة العدل وممثلها السابق في مجلس الشعب فيقول: ان اختصاص قسم التشريع بمجلس الدولة طبقا للقانون المتعلق بصياغة القوانين الجديدة ومراجعتها واعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تحيلها اليه السلطة التنفيذية هو عمل استشاري لا يصل إلي حد اصداره قواعد آمرة مجردة لها صفة الإلزام تعتبر تشريعا لان ذلك هو دور السلطة التشريعية. والالتزام الموجب لجهة الادارة عرض مشروع قانونها المقترح علي مجلس الدولة لا يترتب علي مخالفته اي نوع من البطلان لان اقرار السلطة التشريعية لهذه المشروعات يعتبر تصحيحا لها من أية عيوب.
أما بالنسبة للوائح والقرارات فإن عرضها علي مجلس الدولة اجراء ضروري يترتب علي عدم الالتزام به البطلان.. ويلفت الانتباه إلي أن الصياغة هي من الاساسيات الرئيسية لوضع أي تشريع لكي لايحدث تضارب أو تكرار أو غموض يجعل بعض المصطلحات مبهمة تحتمل أكثر من معني أو غير واضحة فتفتح الثغرات وتعطي الحق في تفسيرات قد تعرض القانون لشبهة عدم الدستورية وهذه مهمة قسم التشريع بمجلس الدولة فإذا عرضت عليه الجهات قوانينها كانت مبرأة من العيوب. كما انه يجب الاشارة إلي أن السرعة والعجلة في اصدار القوانين قد تكون سببا في عديد من الالتواءات التي نراها في تشريعاتنا.
وعن العقود والالتزامات التي تكون الجهات الحكومية طرفا فيها يقول سكيكر ان اختصاص مجلس الدولة بمراجعتها قبل التوقيع عليها وانفاذها هو أمر وجوبي وليس اختياريا، ويتحتم علي جهة الادارة ضرورة العرض، وتنفيذ ما يقضي به مجلس الدولة والا تعرض المسئول عن عدم التنفيذ للمساءلة. وإذا تم اتباع ما نص عليه القانون في هذا الشأن فلن تكون هناك فرصة لان تكون هناك عقود غير صحيحة أو يحكم القضاء ببطلانها .
القبة تؤدي مهمتها
أما عضو مجلس الشعب إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية فيرفض القول بأن هناك كثرة من القوانين المعيبة والعقود الباطلة ويري أن ذلك نسبته بسيطة جدا بالنسبة للمجموع وأن الناس تنظر فقط للاخطاء وتتناسي الصحيح وهو يري ان الرقابة الدستورية اللاحقة علي القوانين كافية لدينا ولانحتاج الي الرقابة السابقة، مبررا ذلك بأن الخبرة القانونية متوفرة في السلطة التشريعية بحيث أن الأعضاء المتخصصين والمستشارين في اللجان المعنية بالقانون المقترح وفي اللجنة الدستورية والتشريعية قادرين من خلال البحث والنقاش من الوصول بالتشريعات الي نقطة الثقة التي لايخرج عندها قانون مخالف للدستور. ويؤكد ان هناك تشددا في البرلمان علي ان يتم عرض مشروعات القوانين الجديدة علي مجلس الدولة. ومع كل ذلك فهو لاينفي أن يقع بعض القصور في تشريعات تصدر ويكون ذلك نتيجة الرغبة في اصدار القانون بسرعة أو لاختلاف الاجتهادات والتفسيرات ولكنه لايكون ابدا عن قصد وتعمد.
وبالنسبة للعقود الادارية التي تكون الدولة طرفا فيها فإن جميعها تحصل علي موافقة مجلس الدولة من خلال مستشاريه الموجودين في كل الوزارات والمحافظات والجهات الأخري. أو عن طريق اللجان المقررة قانونا حسب قيمة العقد. ولايوجد تعمد أبدا في تجاوز دور المجلس لانه يحمي المسئول من الوقوع في خطأ يفسد العقد أو يبطله ويعرض هذا المسئول لأمور هو في غني عنها. وإذا حدث تجاوز فأن نواب الامة ممثلي الشعب لايتركونه، فيثار تحت القبة ويتم الاصرار علي تصويب الاجراءات وتلافي الخطأ واعادة حقوق الشعب وهذه مهمة القبة ان تحافظ علي الصالح العام.
النذر اليسير
ويختلف مع الكلام السابق المستشار د.محمد عبدالبديع نائب رئيس مجلس الدولة مؤكدا انه ليس جميع مشروعات القوانين الجديدة تعرض علي المجلس وانما فقط النذر اليسير منها، والتي لاتتصف بأهمية ما، اما غالبية القوانين وما هو مهم وضروري لمصالح الشعب فانه لايرسل لمجلس الدولة وهو يرجع ذلك الي ان قسم التشريع يبدي ملاحظات عديدة ومهمة علي المشروعات التي ترسل اليه ويظهر عيوبها التي يجب ان تتخلص منها ليكون التشريع صالحا للاصدار ومحققا لصالح الجماعة وحماية له من الالغاء بعد صدوره، وهذا لايرضي الجهات صاحبة المشروع فأصبحت تستغني بما لديها من معدي القوانين عن مراجعة مجلس الدولة.
ويضيف بانه علي عكس ما يري البعض فإن قانون مجلس الدولة يلزم جميع الجهات بعرض مشروعات قوانينها علي المجلس قبل ادخاله مجلس الشعب، ومع ذلك فإن مخالفة هذا الالزام لايؤدي إلي عدم دستورية القانون إذا صدر ولايرتب بطلان القانون، وهو يري ان علاج هذه المسألة يكون بالنص في الدستور علي ان عدم موافقة مجلس الدولة علي مشروع القانون يجعله غير دستوري اذا صدر بدونها .. وفي مسألة العقود وصحتها فهو يؤكد ان هناك الزاما قانونيا بعرض أي عقد أو التزام أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فيما يزيد علي خمسة آلاف جنيه علي ادارة الفتوي المختصة بأعمال الجهة التي ستتعاقد أو تنفذ، وما يزيد علي 051 ألف جنيه يعرض علي لجنة فتوي تضم خمسة رؤساء لادارات الفتوي ليكون رأيها اقوي. وهذا الالزام يعني ان عدم العرض علي مجلس الدولة يبطل العقد.. ولكن عدم الاخذ برأي مجلس الدولة فيما يعرض علي لجانه فهو لايؤدي إلي البطلان وانما إلي المسئولية الإدارية، واذا رأي مجلس الدولة أن هناك مخالفة قانونية في موضوع العقد أو اجراءاته فذلك يؤدي للبطلان إذا تم الطعن في العقد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.