أوكسفام: الأثرياء يزدادون ثراء بينما يتفاقم الفقر العالمي    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    ترامب يعلن عن لقاء مع زهران ممداني الجمعة في البيت الأبيض    تنبيه من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    منى أبو النصر: رواية «شغف» تتميّز بثراء نصّها وانفتاحه على قراءات متعددة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    قليوب والقناطر تنتفض وسط حشد غير مسبوق في المؤتمر الانتخابي للمهندس محمود مرسي.. فيديو    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات وعقود بلا حمايه قانونيه وقوانين بلا دستوريه
د.سرور: الرقابة السابقة تحقق الأمن القانوني.. والرقابة اللاحقة هي الأصل
نشر في أخبار اليوم يوم 25 - 06 - 2010

اصبح من الظواهر اللافتة للنظر ان هناك العديد من القرارات التي تتخذها جهات رسمية في الدولة وعندما يتم الطعن عليها فان القضاء يحكم ببطلانها.. وايضا تتعرض الكثير من العقود التي تبرمها الوزارات والجهات المسئولة إلي نفس المصير، برفض القضاء لها.. ولا شك ان ذلك يؤدي إلي العديد من المشاكل والخسائر، تتعرض لها الدولة ويتعرض لها المواطنون ايضا.. وتتعطل مصالح ومشروعات عديدة بما يؤدي لخسارة شاملة!
فكيف صدرت هذه القرارات وابرمت العقود بعيدا عن القانون..؟ وهل من يصدرون القرارات ويبرمون العقود يستهترون بالقانون ويترفعون عن اللجوء للمشورة قبل ان يصدروا قراراتهم أو يبرموا عقودهم؟ ومن المسئول حينئذ؟.. وكيف يمكن محاسبته؟! ومن ناحية اخري، لوحظ ايضا ان المحكمة الدستورية العليا حكمت بإعدام عدد من القوانين بعد ان اكتشفت عدم اتفاقها مع نصوص الدستور.. فلماذا لم تعرض هذه القوانين علي اهل الاختصاص؟.. ولماذا جاءت مليئة بالثغرات؟ والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا: كيف تصدر القرارات وتبرم العقود متفقة مع نصوص القانون؟ وكيف تشرع القوانين بلا ثغرات؟.. ومتي يعمل الجميع »صح«؟!
بداية يؤكد خبير دستوري من رجال القضاء ان الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا علي القوانين هي رقابة لاحقة بعد صدور القوانين وتطبيقها عمليا، ولكن الرقابة السابقة طبقت مرة واحدة علي مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية. وهو يري انه يمكن للمحكمة الدستورية ان تمارس الرقابتين ولكن بتعديل دستوري يسمح بذلك.. وفي هذه الحالة يستحسن ان تكون الرقابة السابقة علي مشروعات القوانين الاساسية وهي المكملة للدستور.
ويوضح ان السبب في صدور بعض القوانين معيبة وهشة يسهل الطعن في دستوريتها هو تداخل الاختصاص باعداد مشروعات القوانين بين اكثر من جهة وعدم الالتزام بعرضها علي مجلس الدولة، وعدم الرجوع إلي القوانين القائمة والاحكام السابقة. وبالنسبة لتوقيع جهات الادارة عقوداً باطلة فالسبب تجاهل عرضها علي مجلس الدولة ولجانه حسب نصوص القانون إلي جانب عدم الاخذ بما يقرره رغم إلزاميته.
الرقابة السابقة
ويقول د.رمزي الشاعر استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس ورئيس جامعة الزقازيق الاسبق، أن الرقابة السابقة تتلافي منذ البداية اصدار قوانين معيبة يتم الغاؤها بعد بدء تطبيقها بما يضر باستقرار الحياة التشريعية لدينا وفي الرقابة السابقة اذا اعترضت المحكمة الدستورية علي مشروع القانون فلا يمكن لرئيس الدولة اصداره وإلا كان باطلا ويقول انه يجب تحديد القوانين التي تتعرض للرقابة السابقة وجعل امر عرضها من سلطة رئيس الجمهورية حتي لا يتأخر اصدار القوانين الجديدة ويري ان ذلك سيدفع للاهتمام اكثر وبذل العناية الواجبة في اعداد القوانين حتي لا يتم اعدامها قبل صدورها. وبالنسبة للعقود التي تعقدها الجهات الحكومية فانه إلزاما يجب عرضها علي لجان الفتوي بمجلس الدولة ليتأكد من مشروعيتها وموافقة اجراءاتها للقوانين وذلك قبل توقيعها.. واذا وجد المجلس فيها عيوبا قانونية اعاد العقد للجهة الادارية لتجنبها فاذا لم تفعل تقع المسئولية كاملة علي من وقع العقد أو امر به.
تحقيق الأمن القانوني
وكان د.احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد سبق وان ابدي رأيه في هذه القضية .. وقال أن الرقابة السابقة تحقق الامن القانوني وتحمي استقرار المراكز القانونية. وعند الاخذ بها فلابد ان تكون الرقابة اللاحقة هي الاصل العام بحيث يقصر مجال السابقة علي نوع معين من التشريعات يترتب علي القضاء بعدم دستوريتها اهتزاز المراكز القانونية علي نحو خطير. ويقول »متي بوشرت الرقابة السابقة استقرت دستورية التشريع وانغلق باب الرقابة اللاحقة عليه. فالرقابة السابقة ليست فتوي أو رأيا استشاريا. وانما هي اعمال للسلطة القضائية للمحكمة الدستورية العليا للبت في دستورية التشريع بقرار له حجية مطلقة«.
دور مجلس الدولة
وكخبير في التشريع يتحدث المستشار محمد سكيكر رئيس الاستئناف وعضو ادارة التشريع بوزارة العدل وممثلها السابق في مجلس الشعب فيقول: ان اختصاص قسم التشريع بمجلس الدولة طبقا للقانون المتعلق بصياغة القوانين الجديدة ومراجعتها واعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تحيلها اليه السلطة التنفيذية هو عمل استشاري لا يصل إلي حد اصداره قواعد آمرة مجردة لها صفة الإلزام تعتبر تشريعا لان ذلك هو دور السلطة التشريعية. والالتزام الموجب لجهة الادارة عرض مشروع قانونها المقترح علي مجلس الدولة لا يترتب علي مخالفته اي نوع من البطلان لان اقرار السلطة التشريعية لهذه المشروعات يعتبر تصحيحا لها من أية عيوب.
أما بالنسبة للوائح والقرارات فإن عرضها علي مجلس الدولة اجراء ضروري يترتب علي عدم الالتزام به البطلان.. ويلفت الانتباه إلي أن الصياغة هي من الاساسيات الرئيسية لوضع أي تشريع لكي لايحدث تضارب أو تكرار أو غموض يجعل بعض المصطلحات مبهمة تحتمل أكثر من معني أو غير واضحة فتفتح الثغرات وتعطي الحق في تفسيرات قد تعرض القانون لشبهة عدم الدستورية وهذه مهمة قسم التشريع بمجلس الدولة فإذا عرضت عليه الجهات قوانينها كانت مبرأة من العيوب. كما انه يجب الاشارة إلي أن السرعة والعجلة في اصدار القوانين قد تكون سببا في عديد من الالتواءات التي نراها في تشريعاتنا.
وعن العقود والالتزامات التي تكون الجهات الحكومية طرفا فيها يقول سكيكر ان اختصاص مجلس الدولة بمراجعتها قبل التوقيع عليها وانفاذها هو أمر وجوبي وليس اختياريا، ويتحتم علي جهة الادارة ضرورة العرض، وتنفيذ ما يقضي به مجلس الدولة والا تعرض المسئول عن عدم التنفيذ للمساءلة. وإذا تم اتباع ما نص عليه القانون في هذا الشأن فلن تكون هناك فرصة لان تكون هناك عقود غير صحيحة أو يحكم القضاء ببطلانها .
القبة تؤدي مهمتها
أما عضو مجلس الشعب إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية فيرفض القول بأن هناك كثرة من القوانين المعيبة والعقود الباطلة ويري أن ذلك نسبته بسيطة جدا بالنسبة للمجموع وأن الناس تنظر فقط للاخطاء وتتناسي الصحيح وهو يري ان الرقابة الدستورية اللاحقة علي القوانين كافية لدينا ولانحتاج الي الرقابة السابقة، مبررا ذلك بأن الخبرة القانونية متوفرة في السلطة التشريعية بحيث أن الأعضاء المتخصصين والمستشارين في اللجان المعنية بالقانون المقترح وفي اللجنة الدستورية والتشريعية قادرين من خلال البحث والنقاش من الوصول بالتشريعات الي نقطة الثقة التي لايخرج عندها قانون مخالف للدستور. ويؤكد ان هناك تشددا في البرلمان علي ان يتم عرض مشروعات القوانين الجديدة علي مجلس الدولة. ومع كل ذلك فهو لاينفي أن يقع بعض القصور في تشريعات تصدر ويكون ذلك نتيجة الرغبة في اصدار القانون بسرعة أو لاختلاف الاجتهادات والتفسيرات ولكنه لايكون ابدا عن قصد وتعمد.
وبالنسبة للعقود الادارية التي تكون الدولة طرفا فيها فإن جميعها تحصل علي موافقة مجلس الدولة من خلال مستشاريه الموجودين في كل الوزارات والمحافظات والجهات الأخري. أو عن طريق اللجان المقررة قانونا حسب قيمة العقد. ولايوجد تعمد أبدا في تجاوز دور المجلس لانه يحمي المسئول من الوقوع في خطأ يفسد العقد أو يبطله ويعرض هذا المسئول لأمور هو في غني عنها. وإذا حدث تجاوز فأن نواب الامة ممثلي الشعب لايتركونه، فيثار تحت القبة ويتم الاصرار علي تصويب الاجراءات وتلافي الخطأ واعادة حقوق الشعب وهذه مهمة القبة ان تحافظ علي الصالح العام.
النذر اليسير
ويختلف مع الكلام السابق المستشار د.محمد عبدالبديع نائب رئيس مجلس الدولة مؤكدا انه ليس جميع مشروعات القوانين الجديدة تعرض علي المجلس وانما فقط النذر اليسير منها، والتي لاتتصف بأهمية ما، اما غالبية القوانين وما هو مهم وضروري لمصالح الشعب فانه لايرسل لمجلس الدولة وهو يرجع ذلك الي ان قسم التشريع يبدي ملاحظات عديدة ومهمة علي المشروعات التي ترسل اليه ويظهر عيوبها التي يجب ان تتخلص منها ليكون التشريع صالحا للاصدار ومحققا لصالح الجماعة وحماية له من الالغاء بعد صدوره، وهذا لايرضي الجهات صاحبة المشروع فأصبحت تستغني بما لديها من معدي القوانين عن مراجعة مجلس الدولة.
ويضيف بانه علي عكس ما يري البعض فإن قانون مجلس الدولة يلزم جميع الجهات بعرض مشروعات قوانينها علي المجلس قبل ادخاله مجلس الشعب، ومع ذلك فإن مخالفة هذا الالزام لايؤدي إلي عدم دستورية القانون إذا صدر ولايرتب بطلان القانون، وهو يري ان علاج هذه المسألة يكون بالنص في الدستور علي ان عدم موافقة مجلس الدولة علي مشروع القانون يجعله غير دستوري اذا صدر بدونها .. وفي مسألة العقود وصحتها فهو يؤكد ان هناك الزاما قانونيا بعرض أي عقد أو التزام أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فيما يزيد علي خمسة آلاف جنيه علي ادارة الفتوي المختصة بأعمال الجهة التي ستتعاقد أو تنفذ، وما يزيد علي 051 ألف جنيه يعرض علي لجنة فتوي تضم خمسة رؤساء لادارات الفتوي ليكون رأيها اقوي. وهذا الالزام يعني ان عدم العرض علي مجلس الدولة يبطل العقد.. ولكن عدم الاخذ برأي مجلس الدولة فيما يعرض علي لجانه فهو لايؤدي إلي البطلان وانما إلي المسئولية الإدارية، واذا رأي مجلس الدولة أن هناك مخالفة قانونية في موضوع العقد أو اجراءاته فذلك يؤدي للبطلان إذا تم الطعن في العقد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.