رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مبنى خدمات ومكتبة كنيسة المقطم    محافظ شمال سيناء: كل الخدمات في رفح الجديدة بالمجان    محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء    صعود جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 25-4-2024 داخل بورصة الدواجن والمحال    بنك ناصر: إتاحة التمويلات الشخصية لموظفي البنوك وكبرى شركات القطاع الخاص بشروط ميسرة    لمدة 6 ساعات قطع مياه الشرب بمنطقة « أ » بحدائق الأهرام مساء يوم الجمعة    وزيرة البيئة: إصلاح نظام تمويل المناخ ضرورة قصوى    ميناء العريش: إنشاء رصيف تجاري بطول 242 مترا لاستيعاب جميع السفن (فيديو)    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس مع منتصف التعاملات    محافظ الفيوم: إنجاز عدد من المشروعات الخدمية بالفترة المقبلة    الصحة الفلسطينية تحذر من اقتراب توقف مولدات الكهرباء بمستشفيات غزة    انقطاع خدمة الإنترنت الثابت فى وسط وجنوب غزة    الكرملين يعلق على توريد صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا    1118 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى.. وآلاف آخرين يؤدون صلوات عند «البراق» (فيديو)    روسيا تلوح باستهداف الأسلحة النووية للناتو حال نشرها في بولندا    تعديل موعد مباراة الأهلي وبترو أتليتكو بكأس الكؤوس الأفريقية    كولر يدرس استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة مازيمبي.. تعرف على السبب    انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية الجديدة    ضبط 4 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في السرقات بالجيزة    لخلافات بينهما.. مسن ينهي حياة زوجته بقطعة خشبية في المنيا    موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024    تحقيقات تسريب الكلور داخل حمام سباحة الترسانة: «الحادث ليس الأول من نوعه»    رفع 2000 حالة إشغال متنوعة وتحرير 10 محاضر تموينية في الجيزة    حبس المتهم باستعراض القوة وإطلاق الرصاص وترويع المواطنين بالقليوبية    بنات ألفة لهند صبرى ورسائل الشيخ دراز يفوزان بجوائز لجان تحكيم مهرجان أسوان    خبيرة فلك: مواليد اليوم 25 إبريل رمز للصمود    بدء مطاردة الأشباح.. تفاصيل مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة الثانية    بخصوص «تغطية الجنازات».. «سكرتير الصحفيين» يكشف نقاط الاتفاق مع «المهن التمثيلية»    شقو يكتسح شباك تذاكر أفلام السينما.. بطولة عمرو يوسف وأمينة خليل    فحص 260 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بالإسكندرية    مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث سير بين تريلا وميكرباص بصحراوى البحيرة    انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج 4 أغسطس المقبل    انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب    رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر والسيسي بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء    أبورجيلة: فوجئت بتكريم النادي الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    أمريكا تطالب إسرائيل بتقديم تفاصيل حول تقارير المقابر الجماعية بغزة    أمين الفتوى لزوجة: اطلقى لو زوجك لم يبطل مخدرات    سقوط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة    «الصحة»: فحص 6 ملايين و389 طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فقدان السمع    7 مشروبات تساعد على التخلص من آلام القولون العصبي.. بينها الشمر والكمون    الأهلي يصطدم بالترجي التونسي في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    حمزة العيلى عن تكريم الراحل أشرف عبد الغفور: ليلة في غاية الرقي    الليلة.. أنغام وتامر حسني يحيان حفلا غنائيا بالعاصمة الإدارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    أمر عجيب يحدث عندما تردد "لا إله إلا الله" في الصباح والمساء    توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات بميناء دمياط    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    لبيب يرافق بعثة الزمالك استعداداً للسفر إلى غانا    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    علماء بريطانيون: أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض    حدث ليلا.. تزايد احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين    مدحت العدل يكشف مفاجأة سارة لنادي الزمالك    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات وعقود بلا حمايه قانونيه وقوانين بلا دستوريه
د.سرور: الرقابة السابقة تحقق الأمن القانوني.. والرقابة اللاحقة هي الأصل
نشر في أخبار اليوم يوم 25 - 06 - 2010

اصبح من الظواهر اللافتة للنظر ان هناك العديد من القرارات التي تتخذها جهات رسمية في الدولة وعندما يتم الطعن عليها فان القضاء يحكم ببطلانها.. وايضا تتعرض الكثير من العقود التي تبرمها الوزارات والجهات المسئولة إلي نفس المصير، برفض القضاء لها.. ولا شك ان ذلك يؤدي إلي العديد من المشاكل والخسائر، تتعرض لها الدولة ويتعرض لها المواطنون ايضا.. وتتعطل مصالح ومشروعات عديدة بما يؤدي لخسارة شاملة!
فكيف صدرت هذه القرارات وابرمت العقود بعيدا عن القانون..؟ وهل من يصدرون القرارات ويبرمون العقود يستهترون بالقانون ويترفعون عن اللجوء للمشورة قبل ان يصدروا قراراتهم أو يبرموا عقودهم؟ ومن المسئول حينئذ؟.. وكيف يمكن محاسبته؟! ومن ناحية اخري، لوحظ ايضا ان المحكمة الدستورية العليا حكمت بإعدام عدد من القوانين بعد ان اكتشفت عدم اتفاقها مع نصوص الدستور.. فلماذا لم تعرض هذه القوانين علي اهل الاختصاص؟.. ولماذا جاءت مليئة بالثغرات؟ والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا: كيف تصدر القرارات وتبرم العقود متفقة مع نصوص القانون؟ وكيف تشرع القوانين بلا ثغرات؟.. ومتي يعمل الجميع »صح«؟!
بداية يؤكد خبير دستوري من رجال القضاء ان الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا علي القوانين هي رقابة لاحقة بعد صدور القوانين وتطبيقها عمليا، ولكن الرقابة السابقة طبقت مرة واحدة علي مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية. وهو يري انه يمكن للمحكمة الدستورية ان تمارس الرقابتين ولكن بتعديل دستوري يسمح بذلك.. وفي هذه الحالة يستحسن ان تكون الرقابة السابقة علي مشروعات القوانين الاساسية وهي المكملة للدستور.
ويوضح ان السبب في صدور بعض القوانين معيبة وهشة يسهل الطعن في دستوريتها هو تداخل الاختصاص باعداد مشروعات القوانين بين اكثر من جهة وعدم الالتزام بعرضها علي مجلس الدولة، وعدم الرجوع إلي القوانين القائمة والاحكام السابقة. وبالنسبة لتوقيع جهات الادارة عقوداً باطلة فالسبب تجاهل عرضها علي مجلس الدولة ولجانه حسب نصوص القانون إلي جانب عدم الاخذ بما يقرره رغم إلزاميته.
الرقابة السابقة
ويقول د.رمزي الشاعر استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس ورئيس جامعة الزقازيق الاسبق، أن الرقابة السابقة تتلافي منذ البداية اصدار قوانين معيبة يتم الغاؤها بعد بدء تطبيقها بما يضر باستقرار الحياة التشريعية لدينا وفي الرقابة السابقة اذا اعترضت المحكمة الدستورية علي مشروع القانون فلا يمكن لرئيس الدولة اصداره وإلا كان باطلا ويقول انه يجب تحديد القوانين التي تتعرض للرقابة السابقة وجعل امر عرضها من سلطة رئيس الجمهورية حتي لا يتأخر اصدار القوانين الجديدة ويري ان ذلك سيدفع للاهتمام اكثر وبذل العناية الواجبة في اعداد القوانين حتي لا يتم اعدامها قبل صدورها. وبالنسبة للعقود التي تعقدها الجهات الحكومية فانه إلزاما يجب عرضها علي لجان الفتوي بمجلس الدولة ليتأكد من مشروعيتها وموافقة اجراءاتها للقوانين وذلك قبل توقيعها.. واذا وجد المجلس فيها عيوبا قانونية اعاد العقد للجهة الادارية لتجنبها فاذا لم تفعل تقع المسئولية كاملة علي من وقع العقد أو امر به.
تحقيق الأمن القانوني
وكان د.احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد سبق وان ابدي رأيه في هذه القضية .. وقال أن الرقابة السابقة تحقق الامن القانوني وتحمي استقرار المراكز القانونية. وعند الاخذ بها فلابد ان تكون الرقابة اللاحقة هي الاصل العام بحيث يقصر مجال السابقة علي نوع معين من التشريعات يترتب علي القضاء بعدم دستوريتها اهتزاز المراكز القانونية علي نحو خطير. ويقول »متي بوشرت الرقابة السابقة استقرت دستورية التشريع وانغلق باب الرقابة اللاحقة عليه. فالرقابة السابقة ليست فتوي أو رأيا استشاريا. وانما هي اعمال للسلطة القضائية للمحكمة الدستورية العليا للبت في دستورية التشريع بقرار له حجية مطلقة«.
دور مجلس الدولة
وكخبير في التشريع يتحدث المستشار محمد سكيكر رئيس الاستئناف وعضو ادارة التشريع بوزارة العدل وممثلها السابق في مجلس الشعب فيقول: ان اختصاص قسم التشريع بمجلس الدولة طبقا للقانون المتعلق بصياغة القوانين الجديدة ومراجعتها واعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تحيلها اليه السلطة التنفيذية هو عمل استشاري لا يصل إلي حد اصداره قواعد آمرة مجردة لها صفة الإلزام تعتبر تشريعا لان ذلك هو دور السلطة التشريعية. والالتزام الموجب لجهة الادارة عرض مشروع قانونها المقترح علي مجلس الدولة لا يترتب علي مخالفته اي نوع من البطلان لان اقرار السلطة التشريعية لهذه المشروعات يعتبر تصحيحا لها من أية عيوب.
أما بالنسبة للوائح والقرارات فإن عرضها علي مجلس الدولة اجراء ضروري يترتب علي عدم الالتزام به البطلان.. ويلفت الانتباه إلي أن الصياغة هي من الاساسيات الرئيسية لوضع أي تشريع لكي لايحدث تضارب أو تكرار أو غموض يجعل بعض المصطلحات مبهمة تحتمل أكثر من معني أو غير واضحة فتفتح الثغرات وتعطي الحق في تفسيرات قد تعرض القانون لشبهة عدم الدستورية وهذه مهمة قسم التشريع بمجلس الدولة فإذا عرضت عليه الجهات قوانينها كانت مبرأة من العيوب. كما انه يجب الاشارة إلي أن السرعة والعجلة في اصدار القوانين قد تكون سببا في عديد من الالتواءات التي نراها في تشريعاتنا.
وعن العقود والالتزامات التي تكون الجهات الحكومية طرفا فيها يقول سكيكر ان اختصاص مجلس الدولة بمراجعتها قبل التوقيع عليها وانفاذها هو أمر وجوبي وليس اختياريا، ويتحتم علي جهة الادارة ضرورة العرض، وتنفيذ ما يقضي به مجلس الدولة والا تعرض المسئول عن عدم التنفيذ للمساءلة. وإذا تم اتباع ما نص عليه القانون في هذا الشأن فلن تكون هناك فرصة لان تكون هناك عقود غير صحيحة أو يحكم القضاء ببطلانها .
القبة تؤدي مهمتها
أما عضو مجلس الشعب إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية فيرفض القول بأن هناك كثرة من القوانين المعيبة والعقود الباطلة ويري أن ذلك نسبته بسيطة جدا بالنسبة للمجموع وأن الناس تنظر فقط للاخطاء وتتناسي الصحيح وهو يري ان الرقابة الدستورية اللاحقة علي القوانين كافية لدينا ولانحتاج الي الرقابة السابقة، مبررا ذلك بأن الخبرة القانونية متوفرة في السلطة التشريعية بحيث أن الأعضاء المتخصصين والمستشارين في اللجان المعنية بالقانون المقترح وفي اللجنة الدستورية والتشريعية قادرين من خلال البحث والنقاش من الوصول بالتشريعات الي نقطة الثقة التي لايخرج عندها قانون مخالف للدستور. ويؤكد ان هناك تشددا في البرلمان علي ان يتم عرض مشروعات القوانين الجديدة علي مجلس الدولة. ومع كل ذلك فهو لاينفي أن يقع بعض القصور في تشريعات تصدر ويكون ذلك نتيجة الرغبة في اصدار القانون بسرعة أو لاختلاف الاجتهادات والتفسيرات ولكنه لايكون ابدا عن قصد وتعمد.
وبالنسبة للعقود الادارية التي تكون الدولة طرفا فيها فإن جميعها تحصل علي موافقة مجلس الدولة من خلال مستشاريه الموجودين في كل الوزارات والمحافظات والجهات الأخري. أو عن طريق اللجان المقررة قانونا حسب قيمة العقد. ولايوجد تعمد أبدا في تجاوز دور المجلس لانه يحمي المسئول من الوقوع في خطأ يفسد العقد أو يبطله ويعرض هذا المسئول لأمور هو في غني عنها. وإذا حدث تجاوز فأن نواب الامة ممثلي الشعب لايتركونه، فيثار تحت القبة ويتم الاصرار علي تصويب الاجراءات وتلافي الخطأ واعادة حقوق الشعب وهذه مهمة القبة ان تحافظ علي الصالح العام.
النذر اليسير
ويختلف مع الكلام السابق المستشار د.محمد عبدالبديع نائب رئيس مجلس الدولة مؤكدا انه ليس جميع مشروعات القوانين الجديدة تعرض علي المجلس وانما فقط النذر اليسير منها، والتي لاتتصف بأهمية ما، اما غالبية القوانين وما هو مهم وضروري لمصالح الشعب فانه لايرسل لمجلس الدولة وهو يرجع ذلك الي ان قسم التشريع يبدي ملاحظات عديدة ومهمة علي المشروعات التي ترسل اليه ويظهر عيوبها التي يجب ان تتخلص منها ليكون التشريع صالحا للاصدار ومحققا لصالح الجماعة وحماية له من الالغاء بعد صدوره، وهذا لايرضي الجهات صاحبة المشروع فأصبحت تستغني بما لديها من معدي القوانين عن مراجعة مجلس الدولة.
ويضيف بانه علي عكس ما يري البعض فإن قانون مجلس الدولة يلزم جميع الجهات بعرض مشروعات قوانينها علي المجلس قبل ادخاله مجلس الشعب، ومع ذلك فإن مخالفة هذا الالزام لايؤدي إلي عدم دستورية القانون إذا صدر ولايرتب بطلان القانون، وهو يري ان علاج هذه المسألة يكون بالنص في الدستور علي ان عدم موافقة مجلس الدولة علي مشروع القانون يجعله غير دستوري اذا صدر بدونها .. وفي مسألة العقود وصحتها فهو يؤكد ان هناك الزاما قانونيا بعرض أي عقد أو التزام أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فيما يزيد علي خمسة آلاف جنيه علي ادارة الفتوي المختصة بأعمال الجهة التي ستتعاقد أو تنفذ، وما يزيد علي 051 ألف جنيه يعرض علي لجنة فتوي تضم خمسة رؤساء لادارات الفتوي ليكون رأيها اقوي. وهذا الالزام يعني ان عدم العرض علي مجلس الدولة يبطل العقد.. ولكن عدم الاخذ برأي مجلس الدولة فيما يعرض علي لجانه فهو لايؤدي إلي البطلان وانما إلي المسئولية الإدارية، واذا رأي مجلس الدولة أن هناك مخالفة قانونية في موضوع العقد أو اجراءاته فذلك يؤدي للبطلان إذا تم الطعن في العقد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.