جامعة المنوفية تشكل لجنة عليا لتحديث البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل    البابا يهنئ وزير الداخلية بعيد الفطر المبارك    نائب محافظ الفيوم يتفقد موقف الغرق بإطسا ويشدد على الالتزام بتعريفة الأجرة    لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا عدوان إسرائيل ل912 شهيدا و2221 جريحا    ترامب يعلن إرجاء زيارته إلى الصين حتى الشهر المقبل    غزة.. ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و249 شهيدا    نبيه: تجمع واحد لم يكن كافياً للحكم على لاعب ليفربول في منتخب الشباب    ريال مدريد ومانشستر سيتي.. تاريخ مواجهات الفريقين    روبرتسون: مباراة جالاتا سراي فرصتنا لاستعادة هيبة ليفربول في أنفيلد    ضبط 3 أشخاص وراء سرقة دراجة نارية في المنوفية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُوجه برفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والتنفيذية والمحميات الطبيعية    مدبولي يوجه بعرض الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي    أسامة نبيه: كوبر استبعد حسام غالى من كأس العالم وأنا اتاخدت فى الرجلين    41 % ارتفاعا في أرباح "ماجد الفطيم" في 2025    ما تخافش يا رجب.. انهيار والدة شاب بورسعيد ضحية الشهامة لحظة دفنه    هشام عطوة: "مسرح مصر" يمثل نقلة نوعية في منظومة العرض المسرحي    باحث: إسرائيل تسعى لخلق منطقة عازلة في لبنان وترفض الحلول الدبلوماسية    قرآن المغرب بخشوع وسكينة بصوت محمد أيوب عاصف    كشف ملابسات فيديو مزاعم تعدى الشرطة بكفر الشيخ    محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم    جراحة دقيقة لطفلة سقطت من ارتفاع بمستشفى رأس سدر المركزي    الهلال السوداني يقدم شكوى رسمية للكاف ضد حكم مباراة نهضة بركان    3 أسرار تخلصك من البطن السفلية بعد الأربعين    قرار جمهوي بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء    أسامة قابيل: إعطاء الزوجة عيدية ليس بدعة ويؤجر الزوج عليها    هنيئًا لك يا حافظ القرآن.. تكريم 180 من حفظة القرآن الكريم بقرية محلة دياي في كفر الشيخ    تموين القاهرة تضبط أسطوانات بوتاجاز وسلع متنوعة قبل تسريبهم للسوق السوداء    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    وزير الخارجية يوجه بتلبية احتياجات المصريين بالخارج ودعمهم    تدهور حاد في توقعات الخبراء بشأن الاقتصاد الألماني بسبب حرب إيران    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    خالد فهمي: منهجي في «ولي النعم» يقوم على إلغاء التعلم وتفكيك الانطباعات المسبقة عن الشخصية التاريخية    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    رينارد يحدد برنامج المنتخب السعودي بعد ودية مصر    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 36 ألف فلسطينى فى الضفة خلال عام واحد يشكل تهجيرا قسريا    كفر الشيخ تحصد كأس بطولة الدورة الرمضانية للجامعات    ضبط مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات لمكافحة التهريب والترويج    معهد الفلك يكشف موعد عيد الفطر المبارك فلكيا.. هلال شوال يولد بعد غد    وزير الزراعة يعلن فتح السوق السلفادوري أمام صادرات "الليمون المصري"    البيت الفني للمسرح يعيد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي في عيد الفطر    أبو حيان التوحيدى ونجيب محفوظ.. أبرز مؤلفات الدكتورة هالة فؤاد    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك    ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس: «أنا ليا حق عند الحكومة بس مسمحاها».. والجمهور يرد: «يا بجاحتك»    الرئيس الأوكراني: لا نخشى تهديدات إيران بضرب أراضينا    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر    قفزة في أسعار القمح بسبب تدهور حالة المحصول في أمريكا    الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: هناك محاولات متكررة لزرع الخلاف بين الشعوب العربية    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    مواعيد القطارات من أسوان إلى الوجهين البحري والقبلي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    إيران.. انفجارات شرق طهران وقصف يستهدف منطقة نياوران    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى فى نهائيات سوبر رجال الكرة الطائرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تحتفل ب40 عاماً على تأسيسها وسط أزمات تلاحق القضاء المصرى
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 03 - 2009

تحتفل المحكمة الدستورية العليا من الغد، وعلى مدار يومين بمرور 40 عاما على تأسيسها - الفترة التى كانت خلالها - بيتا للحفاظ على الدستور منذ إنشائها حتى الآن.. مراحل عدة مرت بها المحكمة التى وصلت إلى عيد ميلاها الأربعين، نسردها من بداية تأسيسها وحتى الآن فى التقرير التالى.
تاريخ الأحكام الدستورية
دخل مصطلح الدستورية لأول مرة عام 1924 أمام محكمة جنايات الإسكندرية عند نظرها الطعن المقدم من الدفاع فى الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد محمود حسن العرابى وإنطون مارون وآخرين، بتهمة نشر أفكار ثورية، حبذوا فيها تغيير الأنظمة الأساسية للهيئة الاجتماعية، فى الفترة ما بين 13 سبتمبر 1923 و2 مارس 1924 فى الإسكندرية وطنطا وغيرها من محافظات القطر المصرى. وقد حكمت المحكمة فى 16/10/1924 حضورياً بالسجن ثلاث سنوات بمقتضى المادة 151 فقرة 2، 3 فطعن على هذا الحكم باعتبار المادة المذكورة مقيدة لحرية الرأى المكفولة بنص المادة 14 من الدستور.
وفى أواخر عام 1925 قامت وزارة زيور باشا بتعديل قانون الانتخاب أثناء غيبة البرلمان، ورفض بعض العمد استلام دفاتر الانتخاب وأضربوا عن العمل فقدمتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة مخالفتهم تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من رؤسائهم طبقاً للائحة العمل.. وجاء دفاع هؤلاء المتهمين مستنداً إلى أن هذا القانون غير دستورى، وعلى ذلك فامتناعهم عن عمل مشروع لا يصح معاقبتهم من أجله وقد قضت المحكمة بتاريخ 3/1/1926 بتغريم كل منهم عشرة جنيهات لمخالفتهم الأوامر الصادرة إليهم.
وقد أوردت المحكمة فيما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية قولها "اتفق علماء الدستورية"، أنه مع اعترافهم بحق المحاكم فى تقدير دستورية القوانين لا يخولونها حق إلغاء هذه القوانين غير الدستورية عملاً بنظرية فصل السلطات، بل كل ما للمحاكم هو أن تمتنع عن تنفيذ قانون لعدم دستوريته وبدون أن يغير ذلك من قيام القانون المذكور واحتمال أن تحكم محاكم أخرى بدستوريته.
ويعد هذا الحكم هو أول الأحكام التى قررت صراحة حق القضاء فى رقابة دستورية القوانين، ولكن هذا الحكم الرائد قد ألغى أمام محكمة الاستئناف عندما طعن عليه. وقررت محكمة الاستئناف فى وضوح كامل أنه ليست للمحاكم الحق فى رقابة دستورية القوانين وذلك بحكمها الصادر بجلسة 30/5/1943.
ظلت محكمة النقض المصرية مترددة فى موضوع الدستورية ولم تشأ أن تقطع فيه برأى، إلى أن صدر هذا الحكم الذى امتنعت فيه المحكمة عن تطبيق نص فى قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لخروجه على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات المقررة فى دستور 1923.
الدستورية بعد الثورة
أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعى أورده مشروع وضع الدستورى عقب قيام ثورة يوليو فقد ورد النص فى هذا المشروع على إنشاء "محكمة عليا دستورية" يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين، تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين، ومن المحلفين لدى محكمة النقض، وقد راعت اللجنة فى تشكيل المحكمة تمثيل السلطات الثلاث، ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر أول كل فصل تشريعى، وثلاثة ينتخبهم القضاء العادى والإدارى والشرعى، وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها، ومدتها اثنتا عشرة سنة وتجدد جزئيا على الوجه الذى يبينه القانون.
غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذ إن رجال الثورة قد رفضوا مشروع لجنة الخمسين، وعهدوا إلى بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور يتمشى مع أهداف الثورة إلى أن جاء قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا (1969 – 1979).
أول تجريه دستورية
كانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين هى تجربة "المحكمة العليا" التى أنشأها القرار بقانون 81 لسنة 1969 ، والتى تولت مهمة الرقابة بالفصل وباشرتها مدة تقترب من العشر سنوات اعتباراً من 25/8/1970 وحتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا فى 9/10/1979 وقد تشكلت المحكمة العليا عند إنشائها من المستشار "بدوى إبراهيم حمودة " أول رئيس للمحكمة العليا".
كانت المحكمة العليا تؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة أعضاء ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، ويجوز تعيينه دون التقيد بسن التقاعد، ويعين نواب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس للهيئات القضائية، ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصات المحكمة
اختصاصات المحكمة العليا تحددت فى الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين وتفسير النصوص القانونية والفصل فى طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام والفصل فى مسائل تنازع الاختصاص.
ويعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التى تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين، وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها "المحكمة الدستورية العليا " وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178 وقد جعل الدستور "المحكمة الدستورية العليا" هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى – دون غيرها – مهمة الفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أحال الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقى الاختصاصات الأخرى أو التشكيل، والأحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها.
وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها، وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التى تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969، قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
الرقابة الدستورية
تتولى المحكمة الدستورية العليا باعتبارها هيئة قضائية مستقلة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. ومنذ عهد إليها الدستور بهذه المهمة، تتوالى أحكامها مكرسة للشرعية الدستورية فى مختلف مجالاتها، كافلة حقوق المواطنين وحرياتهم محددة معانيها ومراميها فى إطار مفهوم أعم لحقوق الإنسان، وهى حقوق تصطبغ فى تطورها الراهن بصفة دولية تتخطى الحدود الإقليمية على اختلافها، وتتبلور اتجاهاتها فى العديد من المواثيق الدولية، الأمر الذى جعل لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها فى المنطقة العربية والمحاكم الدستورية الأجنبية. لذلك كان من المهم التفكير فى إنشاء هذا الموقع بالتعاون مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء ليكون نافذة يطلع من خلالها الباحثون والمهتمون برسالة المحكمة على ما تصدره من مبادئ وأحكام تحقيقاً للتواصل والمعرفة المتبادلة إيماناً منها بأن العلم لا وطن له، وأن ما تسهم به المحكمة من جهد فى شأن الشرعية الدستورية حرى بالاطلاع عليه والتفاعل معه.
مبنى المحكمة الدستورية
بتاريخ 15 يوليو 2001 افتتح الرئيس محمد حسنى مبارك مبنى المحكمة الدستورية العليا، المقام بكورنيش النيل بالمعادى، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار متكررة، بخلاف البدروم والأرضى، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات والاحتفالات وصالونات لكبار الزوار، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتباً للمستشارين، ومكتبة قضائية، وكافتيريا ومكاتب للموظفين ومقر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء، وتم تجهيز المبنى بأحدث تكنولوجيا العصر المزودة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى شبكة حاسبات آلية ودوائر تليفزيونية.
ومبنى المحكمة يعد تحفة معمارية وصرحا حضاريا قوميا، يجمع بين الطراز المعمارى الفرعونى بشموخه وعظمته، وهو سمة الحضارة الفرعونية القديمة وبين الطراز المعاصر للحضارة العصرية الحديثة والمزود بأحدث وأعلى التقنيات العلمية المتطورة من أنظمة الاتصالات والأجهزة والتشطيبات المميزة والأثاث الفاخر الداخلى، والذى يتمشى مع طبيعة ومهام العمل القضائى ووقاره والمكانة الرفيعة للمحكمة.
وقد أقيم مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضى، و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وقد روعى الاستفادة من تصميم المعابد المصرية والأعمدة والتيجان المزينة بزهرة اللوتس والبردى. وبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متراً، كما أقيمت نافورة على شكل زهرة اللوتس كما حوت المحكمة لوحات تجميلية بالزجاج المعشق بالرصاص، وبما يتوافق مع تصميم المبنى الذى ينتمى إلى العمارة المصرية القديمة، وما تحمله من ملامح الطراز المعمارى القديم برؤية معاصرة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.