منع أعضاء التدريس والعاملين من نشر أخبار تتعلق بنظام العمل داخل جامعة المنيا    "تضامن النواب" توصي عدم الكيل بمكيالين واستخدام حقوق الإنسان ذريعة الأهداف سياسية    النائب العام يقرر إضافة اختصاص حماية المسنين لمكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة    رئيس الوزراء يؤكد على العلاقات الوطيدة بين مصر وييلاروسيا بمختلف المجالات    وزير خارجية الأردن لنظيره الأمريكي: يجب منع أي هجوم إسرائيلي على رفح    تويتر الآن بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك    كلاسيكو أوروبي.. زيدان يطلق تصريحات مثيرة بشأن مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ    جنايات المنصورة تحيل أوراق الأم المتهمة بقتل ابنها إلى مفتى الجمهورية    بطولة دنيا سمير غانم.. محمد رضوان ينضم ل «الجارداية»    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    «معروفة من 2021».. الصحة تكشف احتمالات حدوث جلطات بعد التطعيمات بلقاح كورونا    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    بسبب الأزمة المالية.. برشلونة مهدد بفقدان أحد صفقاته    كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر    موقف طارق حامد من المشاركة مع ضمك أمام الأهلي    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    غرق بمياه ترعة.. العثور على جثة شخص في الصف    15 مايو.. أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين كهرباء في حريق ستوديو الأهرام    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم ل القطاع الخاص 2024    الجمعة.. الأوبرا تنظم حفلا للإنشاد الديني بمعهد الموسيقى العربية    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    زاهي حواس يوضح سبب تجاهل الفراعنة لوجود الأنبياء في مصر.. شاهد    حفل ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية ل الفيلم القصير في الدورة العاشرة    90 محاميا أمريكيا يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    الشوري القطري والبرلمان البريطاني يبحثان علاقات التعاون البرلماني    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف الإعانة الشهرية لشهر مايو    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    قواعد صارمة من مدرب ليفربول المنتظر بعد أزمة محمد صلاح وكلوب    كيف تجني أرباحًا من البيع على المكشوف في البورصة؟    «التنمية الشاملة» ينظم احتفالية لحصاد حقول القمح المنزرعة بالأساليب الحديثة بالأقصر (تفاصيل)    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    سرعة جنونية.. شاهد في قضية تسنيم بسطاوي يدين المتهم| تفاصيل    الليلة.. حفل ختام الدورة العاشرة ل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    لحظة إشهار الناشط الأمريكي تايغ بيري إسلامه في مظاهرة لدعم غزة    موعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية في العام الجديد    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    عشان تعدي شم النسيم من غير تسمم.. كيف تفرق بين الأسماك الفاسدة والصالحة؟    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    مستشارة أوباما السابقة: أمريكا تسعى لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن    كولر يدرس استبعاد رباعي الأهلي أمام الإسماعيلي    وزير التجارة والصناعة يرافق رئيس الوزراء البيلاروسي خلال تفقد الشركة الدولية للصناعات    وزير التموين يعلن تفاصيل طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    ألقوه من فوق مبنى.. استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية    كينيا تلغي عقد مشروع طريق سريع مدعوم من البنك الأفريقي للتنمية    اليوم.. محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة والعنف بمنشأة القناطر    مساعد وزير الصحة: قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص    رفع مستوى الإنذار وإغلاق مطار دولي.. ثوران بركان جبل إيبو في إندونيسيا|فيديو    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    متحدث الزمالك: أخطاء إدارية فادحة في 14 قضية على النادي تستحق المساءلة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تحتفل ب40 عاماً على تأسيسها وسط أزمات تلاحق القضاء المصرى
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 03 - 2009

تحتفل المحكمة الدستورية العليا من الغد، وعلى مدار يومين بمرور 40 عاما على تأسيسها - الفترة التى كانت خلالها - بيتا للحفاظ على الدستور منذ إنشائها حتى الآن.. مراحل عدة مرت بها المحكمة التى وصلت إلى عيد ميلاها الأربعين، نسردها من بداية تأسيسها وحتى الآن فى التقرير التالى.
تاريخ الأحكام الدستورية
دخل مصطلح الدستورية لأول مرة عام 1924 أمام محكمة جنايات الإسكندرية عند نظرها الطعن المقدم من الدفاع فى الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد محمود حسن العرابى وإنطون مارون وآخرين، بتهمة نشر أفكار ثورية، حبذوا فيها تغيير الأنظمة الأساسية للهيئة الاجتماعية، فى الفترة ما بين 13 سبتمبر 1923 و2 مارس 1924 فى الإسكندرية وطنطا وغيرها من محافظات القطر المصرى. وقد حكمت المحكمة فى 16/10/1924 حضورياً بالسجن ثلاث سنوات بمقتضى المادة 151 فقرة 2، 3 فطعن على هذا الحكم باعتبار المادة المذكورة مقيدة لحرية الرأى المكفولة بنص المادة 14 من الدستور.
وفى أواخر عام 1925 قامت وزارة زيور باشا بتعديل قانون الانتخاب أثناء غيبة البرلمان، ورفض بعض العمد استلام دفاتر الانتخاب وأضربوا عن العمل فقدمتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة مخالفتهم تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من رؤسائهم طبقاً للائحة العمل.. وجاء دفاع هؤلاء المتهمين مستنداً إلى أن هذا القانون غير دستورى، وعلى ذلك فامتناعهم عن عمل مشروع لا يصح معاقبتهم من أجله وقد قضت المحكمة بتاريخ 3/1/1926 بتغريم كل منهم عشرة جنيهات لمخالفتهم الأوامر الصادرة إليهم.
وقد أوردت المحكمة فيما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية قولها "اتفق علماء الدستورية"، أنه مع اعترافهم بحق المحاكم فى تقدير دستورية القوانين لا يخولونها حق إلغاء هذه القوانين غير الدستورية عملاً بنظرية فصل السلطات، بل كل ما للمحاكم هو أن تمتنع عن تنفيذ قانون لعدم دستوريته وبدون أن يغير ذلك من قيام القانون المذكور واحتمال أن تحكم محاكم أخرى بدستوريته.
ويعد هذا الحكم هو أول الأحكام التى قررت صراحة حق القضاء فى رقابة دستورية القوانين، ولكن هذا الحكم الرائد قد ألغى أمام محكمة الاستئناف عندما طعن عليه. وقررت محكمة الاستئناف فى وضوح كامل أنه ليست للمحاكم الحق فى رقابة دستورية القوانين وذلك بحكمها الصادر بجلسة 30/5/1943.
ظلت محكمة النقض المصرية مترددة فى موضوع الدستورية ولم تشأ أن تقطع فيه برأى، إلى أن صدر هذا الحكم الذى امتنعت فيه المحكمة عن تطبيق نص فى قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لخروجه على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات المقررة فى دستور 1923.
الدستورية بعد الثورة
أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعى أورده مشروع وضع الدستورى عقب قيام ثورة يوليو فقد ورد النص فى هذا المشروع على إنشاء "محكمة عليا دستورية" يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين، تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين، ومن المحلفين لدى محكمة النقض، وقد راعت اللجنة فى تشكيل المحكمة تمثيل السلطات الثلاث، ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر أول كل فصل تشريعى، وثلاثة ينتخبهم القضاء العادى والإدارى والشرعى، وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها، ومدتها اثنتا عشرة سنة وتجدد جزئيا على الوجه الذى يبينه القانون.
غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذ إن رجال الثورة قد رفضوا مشروع لجنة الخمسين، وعهدوا إلى بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور يتمشى مع أهداف الثورة إلى أن جاء قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا (1969 – 1979).
أول تجريه دستورية
كانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين هى تجربة "المحكمة العليا" التى أنشأها القرار بقانون 81 لسنة 1969 ، والتى تولت مهمة الرقابة بالفصل وباشرتها مدة تقترب من العشر سنوات اعتباراً من 25/8/1970 وحتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا فى 9/10/1979 وقد تشكلت المحكمة العليا عند إنشائها من المستشار "بدوى إبراهيم حمودة " أول رئيس للمحكمة العليا".
كانت المحكمة العليا تؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة أعضاء ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، ويجوز تعيينه دون التقيد بسن التقاعد، ويعين نواب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس للهيئات القضائية، ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصات المحكمة
اختصاصات المحكمة العليا تحددت فى الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين وتفسير النصوص القانونية والفصل فى طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام والفصل فى مسائل تنازع الاختصاص.
ويعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التى تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين، وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها "المحكمة الدستورية العليا " وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178 وقد جعل الدستور "المحكمة الدستورية العليا" هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى – دون غيرها – مهمة الفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أحال الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقى الاختصاصات الأخرى أو التشكيل، والأحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها.
وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها، وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التى تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969، قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
الرقابة الدستورية
تتولى المحكمة الدستورية العليا باعتبارها هيئة قضائية مستقلة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. ومنذ عهد إليها الدستور بهذه المهمة، تتوالى أحكامها مكرسة للشرعية الدستورية فى مختلف مجالاتها، كافلة حقوق المواطنين وحرياتهم محددة معانيها ومراميها فى إطار مفهوم أعم لحقوق الإنسان، وهى حقوق تصطبغ فى تطورها الراهن بصفة دولية تتخطى الحدود الإقليمية على اختلافها، وتتبلور اتجاهاتها فى العديد من المواثيق الدولية، الأمر الذى جعل لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها فى المنطقة العربية والمحاكم الدستورية الأجنبية. لذلك كان من المهم التفكير فى إنشاء هذا الموقع بالتعاون مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء ليكون نافذة يطلع من خلالها الباحثون والمهتمون برسالة المحكمة على ما تصدره من مبادئ وأحكام تحقيقاً للتواصل والمعرفة المتبادلة إيماناً منها بأن العلم لا وطن له، وأن ما تسهم به المحكمة من جهد فى شأن الشرعية الدستورية حرى بالاطلاع عليه والتفاعل معه.
مبنى المحكمة الدستورية
بتاريخ 15 يوليو 2001 افتتح الرئيس محمد حسنى مبارك مبنى المحكمة الدستورية العليا، المقام بكورنيش النيل بالمعادى، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار متكررة، بخلاف البدروم والأرضى، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات والاحتفالات وصالونات لكبار الزوار، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتباً للمستشارين، ومكتبة قضائية، وكافتيريا ومكاتب للموظفين ومقر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء، وتم تجهيز المبنى بأحدث تكنولوجيا العصر المزودة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى شبكة حاسبات آلية ودوائر تليفزيونية.
ومبنى المحكمة يعد تحفة معمارية وصرحا حضاريا قوميا، يجمع بين الطراز المعمارى الفرعونى بشموخه وعظمته، وهو سمة الحضارة الفرعونية القديمة وبين الطراز المعاصر للحضارة العصرية الحديثة والمزود بأحدث وأعلى التقنيات العلمية المتطورة من أنظمة الاتصالات والأجهزة والتشطيبات المميزة والأثاث الفاخر الداخلى، والذى يتمشى مع طبيعة ومهام العمل القضائى ووقاره والمكانة الرفيعة للمحكمة.
وقد أقيم مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضى، و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وقد روعى الاستفادة من تصميم المعابد المصرية والأعمدة والتيجان المزينة بزهرة اللوتس والبردى. وبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متراً، كما أقيمت نافورة على شكل زهرة اللوتس كما حوت المحكمة لوحات تجميلية بالزجاج المعشق بالرصاص، وبما يتوافق مع تصميم المبنى الذى ينتمى إلى العمارة المصرية القديمة، وما تحمله من ملامح الطراز المعمارى القديم برؤية معاصرة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.