7 أيام في مايو مدفوعة الأجر.. هل عيد القيامة المجيد 2024 إجازة رسمية للموظفين في مصر؟    تربي لوجه الله، إعلان وظيفة رسمية للعمل بجبانات أسيوط يثير الجدل ومتابعون: هيعيش على الصدقات    تراجع الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية السبت 20 أبريل 2024    عيار 21 يسجل الآن رقمًا جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت بعد الارتفاع بالصاغة    بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة هيونداي في مصر    أمريكا توافق على سحب قواتها من النيجر    فلسطين.. زوارق الاحتلال الحربية تطلق النيران تجاه شاطئ بحر مدينة رفح    حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية    بايدن: إنتاج أول 90 كجم من اليورانيوم المخصب في الولايات المتحدة    رسائل نارية من المدير الفني ليد الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس    بوسي تشعل حفل زفاف نجل محمد فؤاد: ابني هو اللي بيتجوز (فيديو)    فودة وجمعة يهنئان أسقف جنوب سيناء بسلامة الوصول بعد رحلة علاج بالخارج    الوداع الحزين.. ليفربول خارج الدورى الأوروبى    شعبة المخابز: مقترح بيع الخبز بالكيلو يحل أزمة نقص الوزن    الإفتاء: التجار الذين يحتكرون السلع و يبيعونها بأكثر من سعرها آثمون شرعًا    بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن قصف قاعدة عسكرية في العراق    طريقة عمل تارت الجيلي للشيف نجلاء الشرشابي    ابسط يا عم هتاكل فسيخ ورنجة براحتك.. موعد شم النسيم لعام 2024    الوزيرة فايزة أبوالنجا    ميدو يكشف احتياجات الزمالك في الميركاتو الصيفي    داعية إسلامي: خدمة الزوج والأولاد ليست واجبة على الزوجة    سفيرة البحرين بالقاهرة: زيارة الملك حمد لمصر تأكيد على التكامل الإستراتيجي ووحدة الصف بين البلدين    العميد سمير راغب: اقتحام إسرائيل لرفح أصبح حتميًا    كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا للدفاع الجوي    GranCabrio Spyder| سيارة رياضية فاخرة من Maserati    رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 إبريل 2024 بعد الانخفاض الأخير    نشرة منتصف الليل| الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة.. وهذه ملامح حركة المحافظين المرتقبة    ملف رياضة مصراوي.. إغماء لاعب المقاولون.. رسالة شوبير.. وتشكيل الأهلي المتوقع    سيف الدين الجزيري: مباراة دريمز الغاني المقبلة صعبة    بركات قبل لقاء الأهلي: مباراة مازيمبي وبيراميدز شهدت مهازل تحكيمية    يوفنتوس يواصل فقد النقاط بالتعادل مع كالياري.. ولاتسيو يفوز على جنوى    دوري أدنوك للمحترفين.. 6 مباريات مرتقبة في الجولة 20    "شقهُ نصُين".. تشييع جثة طفل لقي مصرعه على يد جاره بشبرا الخيمة (صور)    أهالى شبرا الخيمة يشيعون جثمان الطفل المعثور على جثته بشقة ..صور    ضبط نصف طن لحوم فاسدة قبل استعمالها بأحد المطاعم فى دمياط    بالأسماء ... ارتفاع ضحايا حادث تصادم بالدقهلية إلى 10 مصابين ومتوفى    "محكمة ميتا" تنظر في قضيتين بشأن صور إباحية مزيفة لنساء مشهورات    حريق هائل بمخزن كاوتش بقرية السنباط بالفيوم    وزارة الداخلية تكرم عددا من الضباط بمحافظة أسوان    بصور قديمة.. شيريهان تنعي الفنان الراحل صلاح السعدني    خالد منتصر: ولادة التيار الإسلامي لحظة مؤلمة كلفت البلاد الكثير    تجليس نيافة الأنبا توماس على دير "العذراء" بالبهنسا.. صور    إياد نصار: لا أحب مسلسلات «البان آراب».. وسعيد بنجاح "صلة رحم"    نسرين أسامة أنور عكاشة: كان هناك توافق بين والدى والراحل صلاح السعدني    يسرا: فرحانة إني عملت «شقو».. ودوري مليان شر| فيديو    انطلاق حفل الفرقة الألمانية keinemusik بأهرامات الجيزة    بعد اتهامه بالكفر.. خالد منتصر يكشف حقيقة تصريحاته حول منع شرب ماء زمزم    بجوائز 2 مليون جنيه.. إطلاق مسابقة " الخطيب المفوه " للشباب والنشء    3 إعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة في القانون، تعرف عليها    أعظم الذكر أجرًا.. احرص عليه في هذه الأوقات المحددة    أدعية الرزق: أهميتها وفوائدها وكيفية استخدامها في الحياة اليومية    هل يتم استثناء العاصمة الإدارية من تخفيف الأحمال.. الحكومة توضح    آلام العظام: أسبابها وكيفية الوقاية منها    باحث عن اعترافات متحدث الإخوان باستخدام العنف: «ليست جديدة»    مرض القدم السكري: الأعراض والعلاج والوقاية    متلازمة القولون العصبي: الأسباب والوقاية منه    «هترجع زي الأول».. حسام موافي يكشف عن حل سحري للتخلص من البطن السفلية    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لقراءة مشروع القانون المحاماة المعدل
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 04 - 2010


مذكرة إيضاحية
المحاماة رسالة ومهنة غايتها الحق، والبحث عنه أينما كان.
المحاماة رسالة للذود عن المكلومين، وغوث الملهوفين، وإظهار الحقيقة واضحة جلية حتى يحكم بها من أسند إليهم الفصل فى شئون المتخاصمين.
قال تعالى" ولا تكن للخائنين خصيما " أى مدافعا ، ومفهوم المخالفة كن للأمناء وأصحاب الحقوق مدافعا، وهذه إشارة من باب خفى إلى مهنة المحاماة.
ومنذ أن عرفت مصر القوانين الوضعية والمحاكم الأهلية وجدت المحاماة، وأنشئت نقابة المحامين لأول مرة فى مصر عام 1912 ، ثم عدل قانونها عدة مرات كان آخرها التعديلات التى أدخلت على القانون رقم 17 لسنة 1983 بالقانون رقم 197 لسنة 2008.
غير أن التجربة أثبتت أن الأمر يحتاج لتعديلات أخرى، مواكبة للتطور والتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومواكبة لسنة الحياة وقانونها الأزلى فى التغير والتطور.
هذا وقد لاحظنا بعض هنات للتعديلات التى أجريت بالقانون رقم 197 لسنة 2008، منها زيادة أعضاء مجلس النقابة إلى خمسة وأربعين عضوا، مما يكون له أسوأ الأثر على انتظامهم فى اجتماعات المجلس، فضلا عن تشتت أفكارهم.
وكذا صعوبة اجتماع الجمعية العمومية بالنسب التى حددها القانون رقم 100 لسنة 1993 فكان لابد من تعديل هذه النسب ضمن التعديلات المقترحة، خاصة أننا فى عالم كالقرية الصغيرة، إذ إنه ليس من الشموخ أن تكون نقابة هى أقدم نقابات المحامين فى المنطقة العربية تخضع للحراسة، وألا يختار أعضاؤها بالاقتراع المباشر لمن ينتسبون إليها، خاصة وأن عيون العالم على التجربة المصرية فى التغيير الهادئ نحو ديمقراطية حقيقية، من أجل هذا كان لابد من النظر فى شروط العضوية، وكيف يستمر العضو محاميا، ليس فقط بمجرد استخراج بطاقة العضوية، بل لابد من متابعته مهنيا حتى يمكن أن يكون عضوا فعالا، وحتى يتسنى للنقابة رعاية من ينتمون ويباشرون المهنة بالفعل.
ولما كانت أتعاب المحاماة مما تدر دخلا على النقابة يمكن أن تستفيد منها، كان لابد من البحث عن حل لاستفادة النقابة بها، حتى يتسنى رعاية المحامين وأسرهم، والاستفادة بهذا المورد فى زيادة المعاشات
ولما كانت المحاماة هى القضاء الواقف وأن الكثير من رجالها ذوى خبرة فعالة ونظرا لبطء إجراءات التقاضى، فالأمر يتطلب زيادة أعداد القضاة، وليس هناك طريق أسهل من الاستفادة بمن تقدر السلطة القضائية نفسها اختيارهم من بين المحامين بالنسب التى نص عليها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
والمطلوب تفعيل هذه النصوص بتعيين هذه النسبة من المحامين عند كل حركة تعيينات بالهيئات القضائية وبالتحديد فى قضاء المحاكم العادية وكذا مجلس الدولة.
وكذا فإن ما كان يسمى القطاع العام فى أمس الحاجة لنظرة تعدل من شئونهم الوظيفية فكان الاقتراح بتعديل بعض أوضاعهم الوظيفية وفقا للمشروع المقترح.
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983
والقانون 197 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون المحاماة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى
تعدل وتضاف المواد التالية للقانون 17 لسنة 1983 والقانون 197 لسنة 2008 .. تضاف مادة 13 مكرر وتضاف فقرة للمادة رقم 49 وتضاف فقرة للمادة 59 وتعدل المادة 60 وتضاف المادة 61 مكرر والمادة 124 و 128 و 133 و 134 و 135 ، 135 مكرر و 136 و 137 و 152 و 187 و187 مكرر وتضاف المواد 5 مكرر و 6 مكرر و51 مكرر و 59 مكرر و 175 مكرر.
المادة 13 مكرر
يشترط لاستمرار العضو محاميا مشتغلا ومقيدا بنقابة المحامين:
أ‌- ألا يصدر ضده حكما فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب‌- أن يقدم توكيلا قضائيا عن كل عام قضائى يودع بملف قيده بإدارة السجلات.
ج- ألا يكون منتدبا لعمل غير قانونى، وألا يكون متعاقدا مع إحدى الدول العربية أو الأجنبية فى عمل غير قانونى.
د- فى حالة السفر إلى دولة عربية أو أجنبية لممارسة عمل من أعمال المحاماة أو لتدريس القانون بإحدى الجامعات العربية أو الأجنبية، يجب إخطار النقابة، وعند العودة بعد أول سنة يرفق شهادة معتمدة أو عقد معتمد من الجهة التى يعمل لديها ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية.. ويجب عليه أن يسدد رسوم الاشتراك وفقا للرسوم التى يحددها مجلس النقابة العامة وبذلك يظل محاميا مقيداً، ويستحق معاشا عن كامل مدته، وفى حالة عدم الالتزام ينقل اسمه لجدول المحامين، غير المشتغلين ولا يستحق معاشا عن مدة عمله بالخارج وعند إعادة قيده يشترط استيفائه لكافة شروط العضوية وبضعف الرسوم المحددة مع خصم مدة العمل غير القانونى من المعاش.
المادة 49
تضاف فقرة" ويكون حضور عضو مجلس النقابة الفرعية أو محام ينيبه عنها وجوبيا ولا تسمع أقوال المحامى إلا أمام رئيس نيابة على الأقل ".
ولا يجوز التحقيق أو القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب ممارسة المهنة وكذا بسبب كتابات أو أقوال صدرت عنه بسبب ممارسته لمهنته أو التعبير عن الرأى بإحدى وسائل الإعلام ويحرر فى هذه الحالة مذكرة يخطر بها مجلس النقابة والنيابة العامة، فإذا كان ما حدث يشكل مخالفة لسلوك مهنى اختص مجلس النقابة وحده بمؤاخذته تأديبيا وإن شكل القول أو الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات تخطر النيابة العامة ويكون حضور عضو مجلس النقابة أو من ينيبه مجلس النقابة وجوبيا، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تصدر عقوبة مقيدة للحرية للمحامى عن جرائم الرأى وتكون العقوبة هى الغرامة وفقا لما تقدره المحكمة المختصة.
مادة 59 تضاف الفقرة الثانية التالية
ولا تقبل أى عقود أمام جميع الجهات إلا إذا كان مصدقاً عليها من النقابة.. وعلى أن يراعى فى ذلك قيمة العقد الحقيقية، بحيث إذا تبين وقت سداد الرسوم المستحقة على العقد أمام أى جهة أنه مخالفاً لقيمته الحقيقة يعاد العقد للنقابة للتصديق عليه.. وعلى أن تسدد رسوم للنقابة بنسبة 1% من قيمة العقد وبحد أقصى قدره خمسون ألف جنيها للعقد الواحد.. وتحدد اللائحة المالية للنقابة كيفية التصرف فى هذه الرسوم.
المادة 60
يشترط أن يتضمن عقد تأسيس أى شركة وجوب تعيين محام لها ينص عليه فى العقد، ويتم اعتماده من النقابة الفرعية التابع لها المحامى ومتضمناً موافقته على أن يكون مستشاراً قانونيا للشركة.. ولا يسجل العقد أو يتم تجديده بالجهات الإدارية إلا بعد استيفاء هذا الشرط سوءا فى قيد الشركة لأول مرة أو تجديد قيدها.
المادة 61 مكرر
يعين المحامون فى الوظائف القضائية بالنسب المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى كل حركة قضائية.
المادة 124
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المشتغلين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى المحاكم الابتدائية، الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنتين، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل، وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل ويجب أن تنعقد الجمعية العمومية سنوياً فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة أو فى مكان آخر ملائم يحدده مجلس النقابة، ويجب أن تكون الدعوة للجمعية العمومية بإعلان بصحيفتين يوميتين على الأقل من الصحف واسعة الانتشار، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء أو عشرة آلاف عضو على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عشرة آلاف عضو من أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد الأخير المطلوب وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية، ويلغى أى نص أو حكم فى قانون آخر مخالف لهذا النص.
مادة 128
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من النقيب أو المجلس أو لأى أسباب أخرى وذلك بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسة آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الانتخابات والمسددين للرسوم، وبشرط التصديق على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة ووفق القواعد المنصوص عليها قانونا.. وتكون القواعد
المنظمة لسحب الثقة هى ذاتها المنظمة لإجراء الانتخابات.
مادة 133
يشكل مجلس النقابة العامة من:
أولا: النقيب، ويشترط أن يكون من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وممن مضى على اشتغاله بالمحاماة عشرون سنة متصلة على الأقل ويزاولون المهنة استقلالاً.
ثانيا: الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق ويشترط أن يكونوا مقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخاب المذكورين بالبند أولاً وثانياً من الجمعية العمومية للمحامين.
ثالثا: عدد ثلاثة وعشرون عضواً من المحامين المقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعيات العمومية للمحاكم الاستئنافية بواقع عضوين لكل محكمة استئنافية، عدا القاهرة، فتمثل تسعة أعضاء.
رابعا: عضوان من محامى القطاع العام المقبولين للمرافعة أمام محاكم النقض والاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين.
خامسا: عدد ثلاثة أعضاء من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وعلى أن يكون من ضمنهم امرأة، وألا يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة عشر سنوات، وألا يزيد سن أيّا منهم عن خمسة وثلاثين عاما ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين.
مادة 134
استثناء من أحكام القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً على الأقل ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن فى قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 30% من أعضاء الجمعية العمومية وفى حالة عدم اكتمال النصاب تعاد الانتخابات خلال أسبوع ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 20% من أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين وفى حالة عدم اكتمال النصاب فى المرة الثانية تجرى الانتخابات مرة أخرى خلال 60 يوما من تاريخ الإعادة ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 10% من أعضاء الجمعية العمومية للمشتغلين وتضاعف الغرامة المنصوص عليها فى هذا القانون فى حالة عدم حضور جمعية الانتخاب فى الإعادة.
مادة 135
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو الأماكن المناسبة التى يختارها المجلس وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجنة قضائية من القضاء الجالس لكل لجنه وفق القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بما لا يتعارض مع هذا القانون ولكل مرشح أن ينيب عنه فى حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده .
مادة 135 مكرر
استثناء من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 يجوز لخمسمائة محام كحد أدنى ممن شاركوا فى انتخابات النقابة العامة الطعن فى نتيجة انتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة بعد أن يوقعوا بأنفسهم أن ينيبوا أحدهم ليقدم تقريرا إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من القرار الصادر بإعلان النتيجة وبشرط التصديق على توقيعاتهم من النقابات الفرعية المختصة على أن يكون الطعن مسببا وتختص محكمة النقض وحدها بكافة الطعون فى العملية الانتخابية سواء للنقابة العامة أو الفرعية ويجب على محكمة النقض أن تفصل فى الطعن خلال تسعين يوما .
مادة 136
تكون مدة مجلس النقابة العامة أو الفرعية خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب أو الأعضاء لأكثر من دورتين متصلتين .
مادة 137
ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنة هيئة المكتب المشكلة من وكيل ثان وأمين عام مساعد وأمين صندوق مساعد إضافة إلى هيئة المكتب المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 133 من هذا القانون ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات هيئة المكتب .
مادة 152
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
1- نقيب
2- عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية من المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا سبع سنوات على الأقل على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن خمسة أعضاء ويكون
انتخابهم من الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية .
3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات على الأقل وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة وتسرى بقية الشروط المبينة بالمادة 131.
ويشترط فى النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل ويتم انتخاب النقيب والأعضاء بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية .
مادة 187
على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذى كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية ومائه جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى ومائتى جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يحضر أو يندب فيها محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى دعاوى الجنح وخمسة وسبعين جنيها فى دعاوى الجنح المستأنفة ومائه جنيه فى دعاوى الجنايات ومائتى جنيها فى دعاوى النقض الجنائى تحصل لصالح نقابة المحامين ويتم توريدها تباعا .
المادة 187 مكرر
تحصل تمغة محاماة على التوكيلات التى تصدر للمحامين قيمتها عشرون جنيها عن طريق اللصق .. ويجب أن يقدم لمأمورية الشهر العقارى وقت إصدار التوكيل إقرار من المحامى بقبول الوكالة ومصدقاً عليه من النقابة الفرعية التابع لها .
المادة الثانية
تضاف المواد التالية للقانون رقم 17 لسنة 1983
مادة 5 مكرر
لا يجوز لغير المحامين المصريين ممارسة أعمال مهنة المحاماة أو فتح مكاتب داخل جمهورية مصر العربية ولا يجوز الترخيص لغير المصريين بمزاولة المهنة داخل أراضى جمهورية مصر العربية .
ويجوز لمجلس النقابة العامة الموافقة على الترخيص لمحامى غير مصرى بمزاولة عمل أو أكثر من أعمال المحاماة ومن خلال مكتب محاماة مصرى ولفترة محددة لا تزيد عن 6 شهور ويجوز تجديدها لفترات أخرى مماثلة وبشرط المعاملة بالمثل .
المادة 6 مكرر
لا يجوز لغير المحامين إبرام أى تعاقدات أو تصرفات قانونية ويحكم بعدم الاعتداد بأى تصرفات أو تعاقدات قانونية إلا إذا كانت ممهورة بخاتم المحامى وتوقيعه .. كما يحظر بيع أو تداول أى أوراق قضائية أو عقود بالمحال العامة .
مادة 51 مكرر
فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من النائب العام وإخطار النقابة قبل حصول القبض .
مادة 59 مكرر
يضاف رقم البطاقة القومى لكارنية المحاماة وعلى أن يعتد بالتعامل به أمام جميع الجهات الإدارية التى يتعامل معها المحامى .
مادة 175 مكرر
ينشأ بالنقابة صندوقا للتكافل الاجتماعى للمحامين المشتغلين وتحدد لائحة صندوق التكافل التى يضعها مجلس النقابة بناءا على تقرير خبيرين إكتواريين يحددهما المجلس وتعتمد من الجمعية العمومية قيمة الاشتراك السنوى وقيمة المبلغ المستحق للمحامى فى حالة الإحالة للمعاش أو الوفاة أو العجز الكلى وشروط الاستحقاق وكيفية إدارة أموال صندوق التكافل واستثمارها ومراقبة الصندوق ويعامل اشتراك التكافل الاجتماعى معاملة الاشتراك السنوى الذى يؤديه المحامى للنقابة وتعفى أموال صندوق التكافل الاجتماعى للمحامين الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب ورسوم الدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى .
المادة الثالثة
يلغى أى نص أو حكم يرد فى أى قانون أخر ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ / /
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.