تعرف علي سعر الذهب اليوم الخميس 30-10- 2025    مجلس الأمن: ندين هجمات الدعم السريع على الفاشر وندعو لتنفيذ القرار 2736    لأول مرة في التاريخ .. منتخب التايكوندو يحقق المركز الخامس في الترتيب العام لبطولة العالم بالصين    تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بالشرقية    المتحف المصري الكبير.. رسالة سلام من قلب مصر إلى العالم    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    بدء التوقيت الشتوى الليلة.. نصائح فعالة لضبط دورة نومك مع تغيير الساعة    واشنطن: الصين توافق على شراء 25 مليون طن متري من فول الصويا الأمريكي    الرئيس السيسي ونظيره الإريتري يؤكدان رفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية في السودان    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    دار الإفتاء: توقف خدمة استقبال الجمهور السبت القادم    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط «رجال»    مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة    اعرف موعد تغيير الساعة رسميًا وبدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر    بالأسماء.. إصابة طبيبة و4 ممرضين إثر سقوط سيارة في ترعة بالبحيرة    توقف عن استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM وPOS والبطاقات الائتمانية في هذا التوقيت    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    الصحة تنظم احتفالية اليوم العالمي للسكتة الدماغية لرفع الوعي وتطوير مهارات الكوادر الطبية    طريقة عمل الكوردن بلو، أكلة سريعة التحضير وشهية    بعد مفاوضات علي ماهر.. الاتحاد الليبي يعلن مدربه الجديد    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    السيطرة على مشاجرة بين أشخاص داخل صيدلية بالشيخ زايد    محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    سعر الليرة السورية مقابل الدولار بمنتصف تعاملات الخميس    مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد يبدأ مهام عمله    شوبير يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور ومشاركته في السوبر المحلي    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    إقالة مديرة مدرسة في بنها بعد مشادة بين معلمين    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إهدار نزاهة الوظيفة العامة
نشر في المصريون يوم 11 - 06 - 2014

فإذا ابتغي الموظف العام نفعا نمن وراء وظيفته فأنة يكون قد أهدر نزاهة الوظيفة وفرق في المعاملة بين المتعاملين معه تبعا لمقدراتهم المالية مما من شأنه إن يؤدي إلي انهيار ثقة الإفراد في أجهزة الدولة لذلك حرصا من المشرع علي تحقيق نزاهة الوظيفة فقد عني بتحريم سلوك الموظف الذي يبتغي نفعا أو فائدة لا
يستحقها قانونا من خلال وظيفته فجاء الباب الثاني من قانون العقوبات الذي يحمل عنوان ) الرشوة *المواد من 103 إلي 112 وفية جرم المشرع صور مختلفة من السلوك تنطوي علي مساس نزاهة الإدارة العامة مثل الرشوة والمكافأة اللاحقة واستغلال النفوذ ولا يكتفي بإضفاء حمايته علي الوظيفة العامة من خلال تجريم سلوك الموظف الذي يتجر في وظيفته
بل يسبغ حمايته كذلك علي الأموال التي توجد بين يد هؤلاء الموظفين لاستخدامها في إشباع احتياجات الإفراد وتنوع صور الحماية التي تكفلها الدولة لهذه الأموال فتوجد حماية مدنية تقررها نصوص القانون المدني منها عدم جواز التصرف في الأموال العامة طالما هي مخصصة لتحقيق النفع العام وعدم جواز الحجز عليها أو اكتساب ملكيتها بالتقادم كذلك فان المشرع لا يكتفي لهذه الحماية بل يضع القائم بالوظيفة العامة تحت طائلة الجزاء الإداري إذا ما ارتكب عدوانا علي المال العام بين إن هذا الجزاء قد لايكون مؤثرا في ردع المخطئ مما من شأنه إن يغري آخرين بالعدوان علي المال العام لذلك تدخل المشرع مقررا لحماية الجنائية للمال العام من أي عدوان يقع علية وتقرير هذه الحماية هدفه أيضا إلا يسئ الموظف استغلال المال العام الذي وجد بين يديه بسبب وظيفته لان إساءة استغلال هذا المال من شأنه إن يهز ثقة الأفراد في الدولة حين يرون هذه الأموال تنحرف عن تحقيق الفرض الأصلي الذي خصصت له وقد وردت جرائم العدوان علي المال العام في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي يحمل عنوان اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر والمواد 112 إلي 119 مكررا والجامع بين جرائم هذا الباب إنها تمثل عدوان علي المال العام وهي
إن كانت جرائم وظيفية إلا إن بعضها يقع من غير من يحمل صفة الموظف وقد تعرضت النصوص السابق للعديد من التعديلات التشريعية مثل القانون رقم 69 لسنة 1953 ثم جاء تعديل أخر بالقانون رقم 120 لسنة 1961 بغرض من مول الحماية الجنائية للأموال الدولة والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تسهم الدولة أو احدي الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بالإضافة إلي أموال الشركات المساهمة و الجمعيات التعاونية والمؤسسات ذات النفع العام ثم تدخل المشرع بعد ذلك بالقانون رقم 35 لسنة 1972 حيث استحدث أنواعا جديدة من الجرائم وان كان قد أثار العديد من المشاكل في التطبيق العملي بسبب صياغته غير الجيدة لذلك سرعان ما الغي بالقانون رقم 63 لسنة 1975 لهذا سد الثغرات التي كشف عنها وأخيرا تدخل المشرع بكل من القانون رقم 29 لسنة 1982 مبدلا المادة 116 مكرر ب من قانون العقوبات وشمل التعديل صور السلوك التي يجرمها النص وأيضا العقوبات المنصوص عليها فيه والقانون رقم 34 لسنة 1984 الذي أضاف المادة 115 مكررا التي حرمت تعدي الموظف العام علي ارض زراعية أو ارض قضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لأحدي الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات بعد إن تناول قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في 76 مادة الأحكام العامة فقد المواد من 77 حتى 395 من الجرائم الخاصة التي تعرضت للتعديل والاستبدال
ولما كانت الجرائم المضرة بالمصلحة العامة بعضها يضر بأمن الدولة من جهة الخارج كالالتحاق والمحاربة في صفوف الأعداء وبعضها يضر بأمن الدولة من جهة الداخل كمحاولة قلب نظام الحكم أو تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة وبعضها يمثل اعتداء علي الوظيفة العامة والإدارة العامة كالرشوة واختلاس الموظف العام للأموال العامة في حيازته بسبب وظيفته ومحاولته الحصول علي ربح من إعمال الوظيفة وبعضها يخل بالثقة العامة كجرائم التزييف والتزوير علي أنة في حالات كثيرة يحمي فيها النص التحريمي أكثر من مصلحة قانونية مثال ذلك جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات إذا ما انصب السلوك الإجرامي علي مال للإفراد سلم للموظف بسبب الوظيفة فالجريمة هنا تشكل اعتداء علي مصلحتين
الأولي مصلحة الإدارة متمثلة قي ضمان حسن سير العمل الوظيفي والثانية تمثل في مصلحة البلاد في المحافظة علي أموالهم المسلمة للموظف بصفته لان الاعتداء علي المال العام يحلق الضرر البليغ بالدولة ويؤثر تأثيرا سيئا باقتصادها القومي وقد ذهب الفقه إلي تعريف الموظف العام هم الأشخاص الذين يعملون في خدمة المرافق التي تدار بطريقة الامتياز أو بطريق الاقتصاد المختلط فلا يعتبر بواب العمارة التي يملكها وقف أهلي تنتظر علي وزارة الأوقاف موظفا عاما لان الوزارة هنا تدير شئون الوقف الأهلي بوصفها ناظرة لا بوصفها سلطة عامة ولا يشترط في الموظف العام إن يقتصر جهوده علي الوظيفة التي يقوم بها إلا يجمع بينها وبين عمل أخر فيعتبر موظفا عاما المأذون ويخضع لأحكام جريمة الرشوة ولا يشترط أن يكون الموظف معينا فيصبح أن يكون منتخبا كعضو بالمجالس المحلية والشعبية والتشريعية أو الهيئات الشبابية كما يعتبر معاون الإدارة موظفا عاما إذا ندب بناء علي أمر المدير للقيام بأعمال التموين في المركز فان هذه الإعمال تدخل في إعمال وظيفته فأعمال وظيفة الموظف العمومي تدخل في متناولها كل عمل من إعمال الخدمة العامة يكلفه به رؤساءه تكليفا صحيحا ولو لم يكن العمل بحسب الأصل داخلا في اختصاص الموظف
إن جريمة الاختلاس تتم بمجرد إخراج الأمين ما هو مؤتمن علية من مهمات ومواد من المخزن أو المكان المخصص لحفظها بنية اختلاسها إن قانون العقوبات إذا عاقب بمقتضي المادة 112 الموظف العام أو من في حكمة إذا اختلس شيئا مسلما إلية بحكم وظيفته فقد دل علي اتجاهه إلي التوسع في تجديد مدلول الموظف العام في جريمة الاختلاس وأراد – علي ما عددته المادة 11 فيه معاقبة فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وأيا كانت درجة الموظف أو من في حكمة في سلكم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به لا فرق بين الدائم وغير الدائم ولا بين ذي الحق في المعاش ولا من لا حق له فيه إن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلي الموظف العمومي أو من في حكمة طبقا للمادتين 11 و 112 من ذلك القانون بسبب وظيفته وبأن يضيف الجاني مال الغير إلي ملكة وتتجه نيته إلي اعتباره مملوكا له بأي فعل يكشف عن نيته في تملكه هذا المال ومتى اثبت الحكم المطعون فيه علي الطاعنين قيام صفة الوظيفة يهما وقت ارتكاب جريمة الاختلاس المسندة إليهما فهذا حسبه ليبدأ من دعوي القصور في البيان يتحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم إلي الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولا عنة
ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عملة في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته أي إن الموظف في علاقته في بالإدارة في مركز تنظيمي ولا عجز فالموظف في قيامة بوجبات وظيفته لا يخضع لعقد من العقود وإنما يخضع لنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العامة تلك النصوص التي يستمد بها حقوقه وواجباته جريمة الرشوة هي جريمة موظف عام يتجر في أعمال وظيفته لذلك قيل إنها تنتمي إلي جرائم ) ذوي الصفة الخاصة ) وقد اتسع نطاق جريمة الرشوة من حيث الاختصاص فلم يعد ارتكاب الجريمة قاصرا
علي الموظف العام بمعناة الاصطلاحي وإنما اتسع ليشمل الخبراء والمحكمين والمكلفين بخدمة عامة فاعتبرهم المشرع في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام الرشوة وذلك بموجب المادة 90 من القانون رقم 2 لسنة 1904 كذلك فان المادة 189 من القانون الصادر في عام 1904 اعتبرت في حكم الموظف العام كل طبيب أو جراح زورا شهادة بمرض أو عاهة تستوجب الإعفاء من خدمة عمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.