قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا بمدينة رام الله    نظام القوائم مخالف للدستور… مجلس النواب باطل لهذه الأسباب    ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء    جامعة عين شمس تناقش مقترحات الخطط الاستثمارية للعام المالى 2026/2027    أوتشا: نحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان نتيجة الحرب    نجوم كبار يظهرون في صور تم الكشف عنها مؤخرًا في ملفات إبستين    كأس عاصمة مصر.. الأهلي وغزل المحلة "حبايب" بهدف في الشوط الأول    إنقاذ برج سكني من حريق هائل بسوهاج.. ومفاجأة في الطابق الثاني| فيديو    استقرار الأحوال الجوية.."الأرصاد" تزف بشرى سارة بشأن طقس الساعات المقبلة    إحالة للمفتي.. الحكم علي عاطل قام بخطف طفله وهتك عرضها في البحيرة    نقيب الصحفيين: تصوير الفيشاوي في عزاء والدته "انتهاك صارخ" لأخلاقيات المهنة    تعرض محمد منير لوعكة صحية ونقله للمستشفى.. اعرف التفاصيل    مؤتمر أدباء مصر يُكرم الدكتور أحمد إبراهيم الشريف تقديرا لمسيرته الإبداعية    وكيل تعليم القاهرة يتفقد مدارس إدارة منشأة ناصر التعليمية    جدول امتحانات النقل من الصف الثالث حتي الصف السادس الابتدائي بالمنيا الترم الأول    لأول مرة تجسد شخصية أم.. لطيفة تطرح كليب «تسلملي» | فيديو    رئيس "سلامة الغذاء" يستقبل نقيب الزراعيين لتعزيز التعاون المشترك    البورصة تختتم جماعي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وربح 17 مليار جنيه    الصليب الأحمر: الأطفال وكبار السن الأكثر تضررًا من التدهور الإنساني في غزة    ألمانيا: إيداع سائق السيارة المتسبب حادث السير بمدينة جيسن في مصحة نفسية    استعدادا لعرضه رمضان 2026| انطلاق تصوير مسلسل «توابع» ل ريهام حجاج    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    وزارة الصحة: وفد ناميبى يطّلع على تجربة مصر فى إدارة الأزمات والتحول الرقمى    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يؤكد: الطفولة أمانة شرعية وحق إنساني يُصان    وزيرة التنمية المحلية تبحث التوسع في إنتاج السماد العضوي من وحدات البيوجاز    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم يستقبل لجنة «المنشآت الشبابية والرياضية» لمتابعة أعمال مراكز الشباب بالمحافظة    حكام مباراة الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مليار مشاهدة.. برنامج دولة التلاوة فى كاريكاتير اليوم السابع    اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها لدعم عملية إطلاق سراح المحتجزين في اليمن    محمد منير بخير.. مصادر مقربة تكشف حقيقة شائعة تعرضه لوعكة صحية    وزير الدفاع الإسرائيلي يطرح احتمال إنشاء مستوطنات في شمال غزة    أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب السودان: أحيانا أسمع وفاة أحد أفراد أسرة لاعب في الفريق    ميناء دمياط يضخ 73 ألف طن واردات في يوم حيوي    وزيرة التعاون الدولي ونظيرها الأرميني يترأسان أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة    أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لا أعذار.. نريد كتابة تاريخ جديد لمنتخب الجزائر    محافظ شمال سيناء يفتتح عددا من الوحدات الصحية بمدينة بئر العبد    «اليونسكو» تكرم محافظ المنوفية تقديراً لجهوده في دعم التعليم | صور    ضبط شخصين بالمنيا لاتهامهما بالنصب على المواطنين    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون    إدارة ترامب ترفع مكافأة الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى ثلاثة آلاف دولار    لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس إدارتي ببا وسمسطا بمحافظة بني سويف    روسيا تبارك انتخاب خالد العناني لرئاسة اليونيسكو: فرصة لإعادة الحياد إلى المنظمة    «الصحة» توقيع مذكرة تفاهم مع «فياترس» لتطوير مجالات الرعاية النفسية    الحمصاني: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    ضبط صاحب شركة بالإسكندرية لتجارته غير المشروعة بالألعاب النارية والأسلحة    الأهلي في اختبار صعب أمام المحلة بكأس الرابطة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بأنحاء متفرقة من غزة    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    أمم أفريقيا والأهلي في الرابطة.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    الداخلية تسمح ل 23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية    رئيس الوزراء: مبادرة «حياة كريمة» أكبر مشروعات القرن الحادي والعشرين    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إهدار نزاهة الوظيفة العامة
نشر في المصريون يوم 11 - 06 - 2014

فإذا ابتغي الموظف العام نفعا نمن وراء وظيفته فأنة يكون قد أهدر نزاهة الوظيفة وفرق في المعاملة بين المتعاملين معه تبعا لمقدراتهم المالية مما من شأنه إن يؤدي إلي انهيار ثقة الإفراد في أجهزة الدولة لذلك حرصا من المشرع علي تحقيق نزاهة الوظيفة فقد عني بتحريم سلوك الموظف الذي يبتغي نفعا أو فائدة لا
يستحقها قانونا من خلال وظيفته فجاء الباب الثاني من قانون العقوبات الذي يحمل عنوان ) الرشوة *المواد من 103 إلي 112 وفية جرم المشرع صور مختلفة من السلوك تنطوي علي مساس نزاهة الإدارة العامة مثل الرشوة والمكافأة اللاحقة واستغلال النفوذ ولا يكتفي بإضفاء حمايته علي الوظيفة العامة من خلال تجريم سلوك الموظف الذي يتجر في وظيفته
بل يسبغ حمايته كذلك علي الأموال التي توجد بين يد هؤلاء الموظفين لاستخدامها في إشباع احتياجات الإفراد وتنوع صور الحماية التي تكفلها الدولة لهذه الأموال فتوجد حماية مدنية تقررها نصوص القانون المدني منها عدم جواز التصرف في الأموال العامة طالما هي مخصصة لتحقيق النفع العام وعدم جواز الحجز عليها أو اكتساب ملكيتها بالتقادم كذلك فان المشرع لا يكتفي لهذه الحماية بل يضع القائم بالوظيفة العامة تحت طائلة الجزاء الإداري إذا ما ارتكب عدوانا علي المال العام بين إن هذا الجزاء قد لايكون مؤثرا في ردع المخطئ مما من شأنه إن يغري آخرين بالعدوان علي المال العام لذلك تدخل المشرع مقررا لحماية الجنائية للمال العام من أي عدوان يقع علية وتقرير هذه الحماية هدفه أيضا إلا يسئ الموظف استغلال المال العام الذي وجد بين يديه بسبب وظيفته لان إساءة استغلال هذا المال من شأنه إن يهز ثقة الأفراد في الدولة حين يرون هذه الأموال تنحرف عن تحقيق الفرض الأصلي الذي خصصت له وقد وردت جرائم العدوان علي المال العام في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي يحمل عنوان اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر والمواد 112 إلي 119 مكررا والجامع بين جرائم هذا الباب إنها تمثل عدوان علي المال العام وهي
إن كانت جرائم وظيفية إلا إن بعضها يقع من غير من يحمل صفة الموظف وقد تعرضت النصوص السابق للعديد من التعديلات التشريعية مثل القانون رقم 69 لسنة 1953 ثم جاء تعديل أخر بالقانون رقم 120 لسنة 1961 بغرض من مول الحماية الجنائية للأموال الدولة والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تسهم الدولة أو احدي الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بالإضافة إلي أموال الشركات المساهمة و الجمعيات التعاونية والمؤسسات ذات النفع العام ثم تدخل المشرع بعد ذلك بالقانون رقم 35 لسنة 1972 حيث استحدث أنواعا جديدة من الجرائم وان كان قد أثار العديد من المشاكل في التطبيق العملي بسبب صياغته غير الجيدة لذلك سرعان ما الغي بالقانون رقم 63 لسنة 1975 لهذا سد الثغرات التي كشف عنها وأخيرا تدخل المشرع بكل من القانون رقم 29 لسنة 1982 مبدلا المادة 116 مكرر ب من قانون العقوبات وشمل التعديل صور السلوك التي يجرمها النص وأيضا العقوبات المنصوص عليها فيه والقانون رقم 34 لسنة 1984 الذي أضاف المادة 115 مكررا التي حرمت تعدي الموظف العام علي ارض زراعية أو ارض قضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لأحدي الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات بعد إن تناول قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في 76 مادة الأحكام العامة فقد المواد من 77 حتى 395 من الجرائم الخاصة التي تعرضت للتعديل والاستبدال
ولما كانت الجرائم المضرة بالمصلحة العامة بعضها يضر بأمن الدولة من جهة الخارج كالالتحاق والمحاربة في صفوف الأعداء وبعضها يضر بأمن الدولة من جهة الداخل كمحاولة قلب نظام الحكم أو تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة وبعضها يمثل اعتداء علي الوظيفة العامة والإدارة العامة كالرشوة واختلاس الموظف العام للأموال العامة في حيازته بسبب وظيفته ومحاولته الحصول علي ربح من إعمال الوظيفة وبعضها يخل بالثقة العامة كجرائم التزييف والتزوير علي أنة في حالات كثيرة يحمي فيها النص التحريمي أكثر من مصلحة قانونية مثال ذلك جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات إذا ما انصب السلوك الإجرامي علي مال للإفراد سلم للموظف بسبب الوظيفة فالجريمة هنا تشكل اعتداء علي مصلحتين
الأولي مصلحة الإدارة متمثلة قي ضمان حسن سير العمل الوظيفي والثانية تمثل في مصلحة البلاد في المحافظة علي أموالهم المسلمة للموظف بصفته لان الاعتداء علي المال العام يحلق الضرر البليغ بالدولة ويؤثر تأثيرا سيئا باقتصادها القومي وقد ذهب الفقه إلي تعريف الموظف العام هم الأشخاص الذين يعملون في خدمة المرافق التي تدار بطريقة الامتياز أو بطريق الاقتصاد المختلط فلا يعتبر بواب العمارة التي يملكها وقف أهلي تنتظر علي وزارة الأوقاف موظفا عاما لان الوزارة هنا تدير شئون الوقف الأهلي بوصفها ناظرة لا بوصفها سلطة عامة ولا يشترط في الموظف العام إن يقتصر جهوده علي الوظيفة التي يقوم بها إلا يجمع بينها وبين عمل أخر فيعتبر موظفا عاما المأذون ويخضع لأحكام جريمة الرشوة ولا يشترط أن يكون الموظف معينا فيصبح أن يكون منتخبا كعضو بالمجالس المحلية والشعبية والتشريعية أو الهيئات الشبابية كما يعتبر معاون الإدارة موظفا عاما إذا ندب بناء علي أمر المدير للقيام بأعمال التموين في المركز فان هذه الإعمال تدخل في إعمال وظيفته فأعمال وظيفة الموظف العمومي تدخل في متناولها كل عمل من إعمال الخدمة العامة يكلفه به رؤساءه تكليفا صحيحا ولو لم يكن العمل بحسب الأصل داخلا في اختصاص الموظف
إن جريمة الاختلاس تتم بمجرد إخراج الأمين ما هو مؤتمن علية من مهمات ومواد من المخزن أو المكان المخصص لحفظها بنية اختلاسها إن قانون العقوبات إذا عاقب بمقتضي المادة 112 الموظف العام أو من في حكمة إذا اختلس شيئا مسلما إلية بحكم وظيفته فقد دل علي اتجاهه إلي التوسع في تجديد مدلول الموظف العام في جريمة الاختلاس وأراد – علي ما عددته المادة 11 فيه معاقبة فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وأيا كانت درجة الموظف أو من في حكمة في سلكم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به لا فرق بين الدائم وغير الدائم ولا بين ذي الحق في المعاش ولا من لا حق له فيه إن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلي الموظف العمومي أو من في حكمة طبقا للمادتين 11 و 112 من ذلك القانون بسبب وظيفته وبأن يضيف الجاني مال الغير إلي ملكة وتتجه نيته إلي اعتباره مملوكا له بأي فعل يكشف عن نيته في تملكه هذا المال ومتى اثبت الحكم المطعون فيه علي الطاعنين قيام صفة الوظيفة يهما وقت ارتكاب جريمة الاختلاس المسندة إليهما فهذا حسبه ليبدأ من دعوي القصور في البيان يتحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم إلي الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولا عنة
ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عملة في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته أي إن الموظف في علاقته في بالإدارة في مركز تنظيمي ولا عجز فالموظف في قيامة بوجبات وظيفته لا يخضع لعقد من العقود وإنما يخضع لنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العامة تلك النصوص التي يستمد بها حقوقه وواجباته جريمة الرشوة هي جريمة موظف عام يتجر في أعمال وظيفته لذلك قيل إنها تنتمي إلي جرائم ) ذوي الصفة الخاصة ) وقد اتسع نطاق جريمة الرشوة من حيث الاختصاص فلم يعد ارتكاب الجريمة قاصرا
علي الموظف العام بمعناة الاصطلاحي وإنما اتسع ليشمل الخبراء والمحكمين والمكلفين بخدمة عامة فاعتبرهم المشرع في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام الرشوة وذلك بموجب المادة 90 من القانون رقم 2 لسنة 1904 كذلك فان المادة 189 من القانون الصادر في عام 1904 اعتبرت في حكم الموظف العام كل طبيب أو جراح زورا شهادة بمرض أو عاهة تستوجب الإعفاء من خدمة عمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.