البابا تواضروس يهنئ بابا الفاتيكان الجديد ويبحثان أوضاع غزة ودير سانت كاترين    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في جلسة نهاية الأسبوع    «محدش يروح لجزار».. تحذير من الذبح خارج المجازر الحكومية    تضامن المنوفية ذبح 45 عجلا بمركز الباجور لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا    ولي العهد السعودي: نجاح خدمة ضيوف الرحمن نتيجة جهود الدولة في رعاية الحرمين والمشاعر المقدسة    "الخارجية الفلسطينية" تُرحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية    فولودين: الحكومة الألمانية تثير الصدامات بين روسيا وألمانيا    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. 42 شهيدا بغزة منذ فجر أول يوم العيد.. انتخابات مبكرة بهولندا في 29 أكتوبر المقبل.. إسقاط مسيرة استهدفت موسكو.. وبوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى    فيفا يدخل ابتكارات تقنية غير مسبوقة فى كأس العالم للأندية 2025    نتنياهو تعليقًا على مقتل 4 جنود بكمين بخان يونس: يوم حزين وصعب على إسرائيل    تفاصيل المران الثانى للأهلي فى أمريكا استعدادا لمواجهة باتشوكا.. صور    كرواتيا تكتسح جبل طارق بسباعية نظيفة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم    زيزو: جميع الأمور فى الزمالك غير مستقرة إلا الجمهور فقط.. ولهذا السبب اخترت الأهلي    حمدى فتحى: التواجد مع الأهلي شرف لى.. وأثق فى قدرتنا على تقديم بطولة مميزة    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    أخبار × 24 ساعة.. المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية أول أيام العيد    "ب3 جنيه" تتفسح بحديقة صنعاء فى كفر الشيخ خلال العيد.. ملاهى وخضرة.. فيديو    «4 ساعات حذِرة» .. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم : «ترقبوا الطرق»    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    «الطقس× العيد».. استمرار الارتفاع في درجات الحرارة مع «اضطراب الملاحة والشبورة والرياح» بالمحافظات    وفاة سائق إسعاف إثر تعرضه لجلطة أثناء عمله ببنى سويف    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    بصورة مع والدته.. حسن شاكوش يحتفل بعيد الأضحى    اليوم.. فرقة رضا فى ضيافة "هذا الصباح" على شاشة إكسترا نيوز    عرض الفيلم المصرى happy birthday بمهرجان ترابيكا بحضور أوسكار إيزاك    فرصة مميزة على الصعيد المالي.. توقعات برج الحمل اليوم 7 يونيو    لا تنخدع بالنجاح الظاهري.. برج الجدي اليوم 7 يونيو    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    احذر من الإسراع في تخزين اللحوم النيئة داخل الثلاجة: أسلوب يهدد صحتك ب 5 أمراض    حوار زيزو عن - مكالمة جيرارد وتهرب الزمالك وعمولة والده وسبب الانتقال إلى الأهلي    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    بعد غياب 5 سنوات، مفاجأة في لجنة تحكيم "ذا فيوس كيدز" الموسم الجديد    راندا عبد السلام: "راتب زيزو يساوي موسم رمضان كله"    ترامب: ماسك فقد عقله ولا أنوي الحديث معه الآن    زيزو: جمهور الزمالك خذلني وتعرضت لحملات ممنهجة لتشويه سمعتي (فيديو)    زيزو: حسين لبيب عرض عليّ "فيلا" للتجديد.. ووالدي يستحق عمولة    المندوه: التخطيط سيكون مختلفا.. ونعمل على إعادة هيكلة الإدارة الرياضية    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    رئيس الشئون الطبية ب التأمين الصحى يتفقد مستشفيى صيدناوي والمقطم خلال إجازة العيد    المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يصوت بالإجماع لصالح رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب    رواتب مجزية| 25 صورة ترصد آلاف فرص العمل الجديدة.. قدم الآن    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    مع قرب انتهاء أول أيام عيد الأضحى.. الغرف التجارية: لا داع للقلق السلع متوفرة.. شعبة الخضروات: انخفاض ملحوظ في الأسعار.. المخابز: لا توجد إجازة لتلبية احتياجات المواطنين    فلسطين ترحب برفع عضويتها إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    أهالى بنى سويف يلتقطون الصور السيلفى مع المحافظ بالممشى السياحي أول أيام عيد الأضحى المبارك    الهلال الأحمر المصري يشارك في تأمين احتفالات عيد الأضحى    "إكسترا نيوز" ترصد مظاهر احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في مصر الجديدة    محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر الكبير.. صور    مدح وإنشاد ديني بساحة الشيخ أحمد مرتضى بالأقصر احتفالا بعيد الأضحى    عاجل - موضوع خطبة الجمعة.. ماذا يتحدث الأئمة في يوم عيد الأضحى؟    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إهدار نزاهة الوظيفة العامة
نشر في المصريون يوم 11 - 06 - 2014

فإذا ابتغي الموظف العام نفعا نمن وراء وظيفته فأنة يكون قد أهدر نزاهة الوظيفة وفرق في المعاملة بين المتعاملين معه تبعا لمقدراتهم المالية مما من شأنه إن يؤدي إلي انهيار ثقة الإفراد في أجهزة الدولة لذلك حرصا من المشرع علي تحقيق نزاهة الوظيفة فقد عني بتحريم سلوك الموظف الذي يبتغي نفعا أو فائدة لا
يستحقها قانونا من خلال وظيفته فجاء الباب الثاني من قانون العقوبات الذي يحمل عنوان ) الرشوة *المواد من 103 إلي 112 وفية جرم المشرع صور مختلفة من السلوك تنطوي علي مساس نزاهة الإدارة العامة مثل الرشوة والمكافأة اللاحقة واستغلال النفوذ ولا يكتفي بإضفاء حمايته علي الوظيفة العامة من خلال تجريم سلوك الموظف الذي يتجر في وظيفته
بل يسبغ حمايته كذلك علي الأموال التي توجد بين يد هؤلاء الموظفين لاستخدامها في إشباع احتياجات الإفراد وتنوع صور الحماية التي تكفلها الدولة لهذه الأموال فتوجد حماية مدنية تقررها نصوص القانون المدني منها عدم جواز التصرف في الأموال العامة طالما هي مخصصة لتحقيق النفع العام وعدم جواز الحجز عليها أو اكتساب ملكيتها بالتقادم كذلك فان المشرع لا يكتفي لهذه الحماية بل يضع القائم بالوظيفة العامة تحت طائلة الجزاء الإداري إذا ما ارتكب عدوانا علي المال العام بين إن هذا الجزاء قد لايكون مؤثرا في ردع المخطئ مما من شأنه إن يغري آخرين بالعدوان علي المال العام لذلك تدخل المشرع مقررا لحماية الجنائية للمال العام من أي عدوان يقع علية وتقرير هذه الحماية هدفه أيضا إلا يسئ الموظف استغلال المال العام الذي وجد بين يديه بسبب وظيفته لان إساءة استغلال هذا المال من شأنه إن يهز ثقة الأفراد في الدولة حين يرون هذه الأموال تنحرف عن تحقيق الفرض الأصلي الذي خصصت له وقد وردت جرائم العدوان علي المال العام في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي يحمل عنوان اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر والمواد 112 إلي 119 مكررا والجامع بين جرائم هذا الباب إنها تمثل عدوان علي المال العام وهي
إن كانت جرائم وظيفية إلا إن بعضها يقع من غير من يحمل صفة الموظف وقد تعرضت النصوص السابق للعديد من التعديلات التشريعية مثل القانون رقم 69 لسنة 1953 ثم جاء تعديل أخر بالقانون رقم 120 لسنة 1961 بغرض من مول الحماية الجنائية للأموال الدولة والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تسهم الدولة أو احدي الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بالإضافة إلي أموال الشركات المساهمة و الجمعيات التعاونية والمؤسسات ذات النفع العام ثم تدخل المشرع بعد ذلك بالقانون رقم 35 لسنة 1972 حيث استحدث أنواعا جديدة من الجرائم وان كان قد أثار العديد من المشاكل في التطبيق العملي بسبب صياغته غير الجيدة لذلك سرعان ما الغي بالقانون رقم 63 لسنة 1975 لهذا سد الثغرات التي كشف عنها وأخيرا تدخل المشرع بكل من القانون رقم 29 لسنة 1982 مبدلا المادة 116 مكرر ب من قانون العقوبات وشمل التعديل صور السلوك التي يجرمها النص وأيضا العقوبات المنصوص عليها فيه والقانون رقم 34 لسنة 1984 الذي أضاف المادة 115 مكررا التي حرمت تعدي الموظف العام علي ارض زراعية أو ارض قضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لأحدي الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات بعد إن تناول قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في 76 مادة الأحكام العامة فقد المواد من 77 حتى 395 من الجرائم الخاصة التي تعرضت للتعديل والاستبدال
ولما كانت الجرائم المضرة بالمصلحة العامة بعضها يضر بأمن الدولة من جهة الخارج كالالتحاق والمحاربة في صفوف الأعداء وبعضها يضر بأمن الدولة من جهة الداخل كمحاولة قلب نظام الحكم أو تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة وبعضها يمثل اعتداء علي الوظيفة العامة والإدارة العامة كالرشوة واختلاس الموظف العام للأموال العامة في حيازته بسبب وظيفته ومحاولته الحصول علي ربح من إعمال الوظيفة وبعضها يخل بالثقة العامة كجرائم التزييف والتزوير علي أنة في حالات كثيرة يحمي فيها النص التحريمي أكثر من مصلحة قانونية مثال ذلك جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات إذا ما انصب السلوك الإجرامي علي مال للإفراد سلم للموظف بسبب الوظيفة فالجريمة هنا تشكل اعتداء علي مصلحتين
الأولي مصلحة الإدارة متمثلة قي ضمان حسن سير العمل الوظيفي والثانية تمثل في مصلحة البلاد في المحافظة علي أموالهم المسلمة للموظف بصفته لان الاعتداء علي المال العام يحلق الضرر البليغ بالدولة ويؤثر تأثيرا سيئا باقتصادها القومي وقد ذهب الفقه إلي تعريف الموظف العام هم الأشخاص الذين يعملون في خدمة المرافق التي تدار بطريقة الامتياز أو بطريق الاقتصاد المختلط فلا يعتبر بواب العمارة التي يملكها وقف أهلي تنتظر علي وزارة الأوقاف موظفا عاما لان الوزارة هنا تدير شئون الوقف الأهلي بوصفها ناظرة لا بوصفها سلطة عامة ولا يشترط في الموظف العام إن يقتصر جهوده علي الوظيفة التي يقوم بها إلا يجمع بينها وبين عمل أخر فيعتبر موظفا عاما المأذون ويخضع لأحكام جريمة الرشوة ولا يشترط أن يكون الموظف معينا فيصبح أن يكون منتخبا كعضو بالمجالس المحلية والشعبية والتشريعية أو الهيئات الشبابية كما يعتبر معاون الإدارة موظفا عاما إذا ندب بناء علي أمر المدير للقيام بأعمال التموين في المركز فان هذه الإعمال تدخل في إعمال وظيفته فأعمال وظيفة الموظف العمومي تدخل في متناولها كل عمل من إعمال الخدمة العامة يكلفه به رؤساءه تكليفا صحيحا ولو لم يكن العمل بحسب الأصل داخلا في اختصاص الموظف
إن جريمة الاختلاس تتم بمجرد إخراج الأمين ما هو مؤتمن علية من مهمات ومواد من المخزن أو المكان المخصص لحفظها بنية اختلاسها إن قانون العقوبات إذا عاقب بمقتضي المادة 112 الموظف العام أو من في حكمة إذا اختلس شيئا مسلما إلية بحكم وظيفته فقد دل علي اتجاهه إلي التوسع في تجديد مدلول الموظف العام في جريمة الاختلاس وأراد – علي ما عددته المادة 11 فيه معاقبة فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وأيا كانت درجة الموظف أو من في حكمة في سلكم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به لا فرق بين الدائم وغير الدائم ولا بين ذي الحق في المعاش ولا من لا حق له فيه إن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلي الموظف العمومي أو من في حكمة طبقا للمادتين 11 و 112 من ذلك القانون بسبب وظيفته وبأن يضيف الجاني مال الغير إلي ملكة وتتجه نيته إلي اعتباره مملوكا له بأي فعل يكشف عن نيته في تملكه هذا المال ومتى اثبت الحكم المطعون فيه علي الطاعنين قيام صفة الوظيفة يهما وقت ارتكاب جريمة الاختلاس المسندة إليهما فهذا حسبه ليبدأ من دعوي القصور في البيان يتحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم إلي الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولا عنة
ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عملة في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته أي إن الموظف في علاقته في بالإدارة في مركز تنظيمي ولا عجز فالموظف في قيامة بوجبات وظيفته لا يخضع لعقد من العقود وإنما يخضع لنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العامة تلك النصوص التي يستمد بها حقوقه وواجباته جريمة الرشوة هي جريمة موظف عام يتجر في أعمال وظيفته لذلك قيل إنها تنتمي إلي جرائم ) ذوي الصفة الخاصة ) وقد اتسع نطاق جريمة الرشوة من حيث الاختصاص فلم يعد ارتكاب الجريمة قاصرا
علي الموظف العام بمعناة الاصطلاحي وإنما اتسع ليشمل الخبراء والمحكمين والمكلفين بخدمة عامة فاعتبرهم المشرع في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام الرشوة وذلك بموجب المادة 90 من القانون رقم 2 لسنة 1904 كذلك فان المادة 189 من القانون الصادر في عام 1904 اعتبرت في حكم الموظف العام كل طبيب أو جراح زورا شهادة بمرض أو عاهة تستوجب الإعفاء من خدمة عمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.