وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري, في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب طاهر عبد المحسن علي تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم58 لسنة1937 والإجراءات الجنائية رقم150 لسنة1950 والذي تقدمت به الحكومة من حيث المبدأ.وتستهدف التعديلات تشديد العقوبات علي عمليات تمويل الجرائم بشتي صورها, وكذلك علي الاختلاس والاعتداء علي المال العام, كما تستهدف التعديلات تشديد العقوبات علي جرائم التعذيب ايا كان مرتكبها. وكانت اللجنة قد شهدت اختلافات في رؤي النواب حول الحبس الاحتياطي والتعديل الوارد في بعض مواد القانون حول عقوبة الجرائم المنتشرة في الأونة الأخيرة كسرقة السيارات ومدي الردع الموجود في قانون العقوبات لها وقد اعلن المستشار عمر الشريف, مساعد وزير العدل لشئون التشريع, أن مشروع القانون يسعي لتحقيق احترام الحرية الشخصية للإنسان, خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي حرصت علي أن يحصل المواطن علي حريته وكرامته بغير نقصان, مشيرا إلي أن مشروع القانون عالج الظواهر السلبية التي لم تلبيها النصوص الجنائية القائمة خلال المرحلة الانتقالية في أعقاب الثورة, وما تبعها من ظروف اقتصادية واجتماعية, استغلها البعض لتحقيق مصالح غير مشروعة, عن طريق تمويل الجرائم بشتي صورها; بغية نشر الفوضي وزعزعة الاستقرار. وقال إنه قد ساعد علي ذلك قصور نصوص العقوبات في معاقبة بعض صور تمويل الجرائم, مشددا علي أن الجريمة تقع بمجرد عرض الأموال وقبولها وليست مرهونة بتنفيذ الجريمة من عدمه. وجاء التعديل الأول المقترح علي المادة(98 د) والذي ينص علي انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه, كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخري أموالا أو منافع من أي نوع كانت; لارتكاب جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر, ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطي أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك, ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمةس. كما يجرم التعديل في المادة(113 مكرر) فعل الاختلاس والاعتداء علي المال العام; حيث نصت المادة علي ان كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدي الشركات المساهمة أو مدير أو عامل بها, اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها, وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولي بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت أو حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنين وتكون العقوبة السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة. ويعاقب مشروع القانون في مادته ز126 ز بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي أو احد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به أو تخويفه بقصد حمله هو أو غيره علي الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه, ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي التعذيب أو سكت عنه, وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقرر للقتل عمدا ومن ناحية أخري قال النائب ممدوح رمزي ليست العبرة بإصدار قوانين أو تعديلات لها وإنما بتفعيله حيث إن المواطن يخرج عن الشرعية عندما لايشعر بهيبة الدولة.