المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي فى بروكسل: مشهد مهيب غير مسبوق    محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال رفع كفاءة وتطوير مصاعد الثلاثينى وكوبرى المشاة    نائبة: القمة المصرية الأوروبية تدعم مسيرة التنمية المستدامة    زكريا أبوحرام يكتب: شفافية الرئيس    مسؤول أمريكي: لا خطط لقمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب    نائب وزير الخارجية يستقبل وفدًا من البرلمان الدنماركي    آرسنال يمطر شباك أتلتيكو مدريد برباعية في دوري الأبطال    ياسين منصور يبدأ تنفيذ خطة أحلامه في الأهلي    ناقد رياضي: تصريحات أسامة نبيه أسوأ من نتائج المنتخب في مونديال الشباب    بناء علي طلب توروب .. الأهلي يرصد 3 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم سوبر في الميركاتو الشتوي    كمين محكم يسقط 3 متهمين بحوزتهم 231 طن أسمدة ومخصبات مجهولة المصدر    صور| انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت في قنا    عصام عطية يكتب: 7 دقائق فرنسية!!    رمضان 2026| تفاصيل دور بيومي فؤاد في «علي كلاي» ل أحمد العوضي    متحدث «الوزراء»: شاشات عرض في الميادين لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب    «تعليم المنوفية»: ظهور حالات «جدري الماء» بمدرسة الباجور خفيف ولا يمثل خطورة    أستاذ حساسية يكشف سبب الكحة المتكررة في تغيير الفصول    النائب العام يزور مستشفى سرطان الأطفال 57357    الحكومة العراقية تجدد عقد إستيراد الكهرباء من الأردن    دخل السجن بسبب «أموال القذافي» وأيّد حظر النقاب.. 44 معلومة عن نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا السابق    مجلس الشؤون الإنسانية بالإمارات يعرض فيلم «ويبقى الأمل» في مهرجان الجونة    نادية مصطفى: محمد سلطان عبقري عصره.. "ويسلملي ذوقهم" مفاجأتي في أوبرا سيد درويش    ألونسو: جولر مزيج من أوزيل وجوتي.. مستوانا يتحسن معه    السيسي يهنئ ساناي تاكاياشي لانتخابها أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت في ذكرى قدوم الإمام لمصر    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    أوقاف الفيوم تنظم ندوات علمية ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"    رفضت العودة إليه.. جيران سيدة مدرسة حي الزيتون ضحية طعن زوجها يروون لحظات الرعب    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    أستاذ علاقات دولية: مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين بالعالم خاصة أوروبا    عاجل- مصر تتصدر الدول العربية في استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 161 مليار دولار    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    مقتل 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالغربية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في 8 معلومات.. تعرف على اختصاصات محكمة القضاء الإداري
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 05 - 2017

«قضت محكمة القضاء الإداري».. جملة أصبحت تتردد في الآونة الأخيرة بشكل كبير فقد حظت هذه المحكمة باهتمام كبير خاصة بعد أحكامها التي تؤكد أنها حصن للحقوق والحريات، فقد أصبحت المحكمة قبلة لكل من يريد أن يحصل علي حقه من الدولة بالقانون، ولكن حتى الآن ما زال هناك بعض المعلومات المجهولة عن المحكمة واختصاصتها وكيفية إقامة الدعوى أمامها ووعدد دوائرها، فقد حدد القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاصتها والمهام التي تتولى المحكمة القيام بها والتي تنظم عمل المحكمة وتفرق بينها وبين محاكم القضاء العادي.
ويستعرض هذا التقارير أهم المعلومات التي قد لا يعلمها المواطن العادي عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.


مقر محكمة القضاء الإداري

حدد القانون مقر محكمة القضاء الإداري بأنها تقع داخل مدينة القاهرة وأجاز المشرع إنشاء دوائر لمحكمة القضاء الإداري في المحافظات الأخرى، وقد أصدر المستشار رئيس مجلس الدولة القرار رقم 38 لسنة 1973 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري يكون مقرها مدينة الإسكندرية، ثم أصدر القرار رقم 275 لسنة 1978 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بمدينة المنصورة.

ثم تتابعت القرارات حتى تم تأسيس مقر للمحكمة بكل محافظة وتتكون من 76 دائرة على مستوى محافظات الجمهورية.

اختصاصات محكمة القضاء الإداري

حدد المادة 13 من القانون اختصاصتها بأنها تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

وتعد محكمة القضاء الإداري هي المحكمة صاحبة الولاية والاختصاص العام في مجال المنازعات الإدارية، فقد شبهها البعض بالمحكمة الابتدائية أو الكلية في النظام القضائي العام، ويتولى رئاسة هذه المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة وتصدر هذه المحكمة كافة أحكامها من ثلاثة مستشارين.
اختصاص محكمة القضاء الإداري كمحكمة أول درجة

حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة الدعاوى التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها والفصل فيها، وهي 10 نقاط، هي: الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، والطعون على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي، والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، والطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، ودعاوى الجنسية، سواء الطعن بسحب الجنسية أو الحصول عليها.

كما اشتمل اختصا ص المحكمة على نظر الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، وكذلك الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، وطلبات التعويض عن القرارات الإدارية غير الصحيحة والتي يترتب عليها أضرار مادية ونفسية، وآخيرا الطعون علي العقود الإدارية التي تخالف نص قانون المناقصات والمزايدات.

اختصاص محكمة القضاء الإداري كمحكمة استئنافية
والمحكمة بهذه الصفة تختص بالطعون الاستئنافية المقدمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، فتعتبر محكمة القضاء الإداري في هذه الحالة محكمة ثاني درجة أو محكمة استئنافية.

والحكم الصادر في الاستئناف من محكمة القضاء الاداري هو حكم نهائي، ولكنه يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بشرطين:

الأول: أن يقدم الطعن من رئيس هيئة المفوضين وحده، فلا يقبل الطعن إذن من ذوي الشأن أنفسهم "الفرد أو الإدارة"، وكل ما يملكه هؤلاء هو أن يلتمسوا من رئيس هيئة المفوضين تقديم الطعن، فيقوم الأخير بتقديمه إذا اقتنع بجدوى الطعن.

الثاني: هو أن يتأسس الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو أن يتأسس على أن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد لم يسبق المحكمة الإدارية العليا تقريره، وتقدير هذا الاساس أو ذلك متروك لرئيس هيئة المفوضين وحده، حيث أن القانون كما قلنا يشترط أن يقدم الطعن منه وحده دون ذوي الشأن.

الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري

يتم الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم من المحاكم الإدارية ، ويترتب على عدم تقديم الطعن خلال هذه المدة المحدودة قانوناً سقوط الحق في طلب الاستئناف.

ويراعى الآتي في الطعون: أنه يجوز التدخل في الخصومة لأول مرة أمام محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة استئنافية بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية أي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، ولا يترتب على الطعن بالاستئناف أمام هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ست دوائر

دائرة الأفراد، الجزاءات، الترقيات، التسويات، العقود، وأخيراً الدائرة الاستئنافية.
الاختصاص المكاني لمحاكم مجلس الدولة

في مجال توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري فإن المنازعات الإدارية الخاصة بالحكومة ووحداتها والهيئات والمؤسسات العامة بالإسكندرية ومطروح والبحيرة يكون الاختصاص فيها لدائرة محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية.

تختص دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بمنازعات الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات في محافظات الدقهلية، دمياط، الشرقية ، الإسماعيلية ، وبورسعيد.

وعن كيفية رفع الدعاوى أمام محاكم القضاء الإداري، فإن ذلك يرجع لطبيعة القرار الذي سيتم الطعن عليه والمكان الصادر منه فأذا كان الأمر يتعلق بقرارات صادرة من رئيس الجمهورية فأن محكمة مجلس الدولة بالقاهرة هي التي تختص بنظر مثل هذه الدعاوي أو كان الموظف يطعن علي قرار صادر من جهة عمله ويكن مقرها القاهرة فإن الاختصاص يعقد أيضا لذات المحكمة، أما أذا كان مقر العمل صاحبة القرار المتضرر منه الموظف بالأقاليم فإن الطعن يتم بمحاكم مجلس الدولة بهذه المحافظة وفي حالة أقامتها بالقاهرة يتم إحالتها للمحكمة المختصة لنظرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.