جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    نواب ديمقراطيون يطالبون ترامب بمعارضة خطط إسرائيل لضم الضفة    نائب الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله إزاء وقف إطلاق النار في غزة    أوكا: الأهلي فاوضني مرتين.. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك    إصابة 13 شخصا في إنقلاب ميكروباص على طريق «أبوسمبل- أسوان»    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    أبرزهم يسرا وهنا شيحة.. النجوم يتألقون على ريد كاربيت فيلم السادة الأفاضل    أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجوم روسي على كييف    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    كم سجل عيار 21 الآن بعد آخر تراجع فى سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025؟    سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه قبل بداية تعاملات الأربعاء 22 أكتوبر 2025    إلغاء مباراة برشلونة وفياريال فى ميامى.. والبارسا يصدر بيانًا رسميًا    وزير الخارجية الأمريكي يبلغ رئيس وزراء العراق ضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران    إخلاء مبنى الكابيتول في وايومنغ بعد العثور على عبوة ناسفة    هولندا تؤيد البيان الأوروبي الداعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا    ترامب عن تأجيل لقائه مع بوتين: لا أريد "اجتماعًا فارغًا"    محمد عامر: الجونة تضم 18 فندقًا و670 محلًا تجاريًا بينها 110 مطاعم    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    الشباب والرياضة تنهى إجراءات تسليم وتسلم إدارة نادى الإسماعيلى للجنة المؤقتة    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    المدير التنفيذي للزمالك يكشف كواليس فشل الجمعية العمومية وأسرار الأزمة المالية    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر خيارنا الأول.. ولو كان بوسعنا اختيار جيراننا لاخترناها    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    «حافظوا على سلامتكم».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية «خطيرة»    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    الحماية المدنية تسيطر على حريق تدوير مخلفات شرق الإسكندرية    تشييع جثمان شاب بأسيوط ضحية انهيار بئر في محافظة المنيا    قرار جديد بشأن استئناف عامل المنيب على حكم سجنه بالمؤبد    القومى للمرأة بسوهاج ينفذ مشروع تحويشة لدعم السيدات اقتصاديا بمركز المراغة    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال في مهرجان وهران بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    «نحن فى ساحة الحسين نزلنا».. المصريون يحييون ذكرى استقرار رأس الحسين.. وانتشار حلقات الذكر والابتهالات.. وخدمات الطرق الصوفية تقدم الطعام والشربات للزوار.. وطوارئ بمستشفى الحسين الجامعى لخدمة المحتفلين.. صور    انطلاق مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز 30 أكتوبر بمشاركة 12 دولة    سفير الإمارات: العلاقات بين مصر وأبوظبي نموذج مثالي يحتذى به بين الدول    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    أبرزها الموز والزبادي.. أطعمة تجنب تناولها على الريق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في 8 معلومات.. تعرف على اختصاصات محكمة القضاء الإداري
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 05 - 2017

«قضت محكمة القضاء الإداري».. جملة أصبحت تتردد في الآونة الأخيرة بشكل كبير فقد حظت هذه المحكمة باهتمام كبير خاصة بعد أحكامها التي تؤكد أنها حصن للحقوق والحريات، فقد أصبحت المحكمة قبلة لكل من يريد أن يحصل علي حقه من الدولة بالقانون، ولكن حتى الآن ما زال هناك بعض المعلومات المجهولة عن المحكمة واختصاصتها وكيفية إقامة الدعوى أمامها ووعدد دوائرها، فقد حدد القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاصتها والمهام التي تتولى المحكمة القيام بها والتي تنظم عمل المحكمة وتفرق بينها وبين محاكم القضاء العادي.
ويستعرض هذا التقارير أهم المعلومات التي قد لا يعلمها المواطن العادي عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.


مقر محكمة القضاء الإداري

حدد القانون مقر محكمة القضاء الإداري بأنها تقع داخل مدينة القاهرة وأجاز المشرع إنشاء دوائر لمحكمة القضاء الإداري في المحافظات الأخرى، وقد أصدر المستشار رئيس مجلس الدولة القرار رقم 38 لسنة 1973 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري يكون مقرها مدينة الإسكندرية، ثم أصدر القرار رقم 275 لسنة 1978 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بمدينة المنصورة.

ثم تتابعت القرارات حتى تم تأسيس مقر للمحكمة بكل محافظة وتتكون من 76 دائرة على مستوى محافظات الجمهورية.

اختصاصات محكمة القضاء الإداري

حدد المادة 13 من القانون اختصاصتها بأنها تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

وتعد محكمة القضاء الإداري هي المحكمة صاحبة الولاية والاختصاص العام في مجال المنازعات الإدارية، فقد شبهها البعض بالمحكمة الابتدائية أو الكلية في النظام القضائي العام، ويتولى رئاسة هذه المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة وتصدر هذه المحكمة كافة أحكامها من ثلاثة مستشارين.
اختصاص محكمة القضاء الإداري كمحكمة أول درجة

حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة الدعاوى التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها والفصل فيها، وهي 10 نقاط، هي: الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، والطعون على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي، والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، والطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، ودعاوى الجنسية، سواء الطعن بسحب الجنسية أو الحصول عليها.

كما اشتمل اختصا ص المحكمة على نظر الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، وكذلك الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، وطلبات التعويض عن القرارات الإدارية غير الصحيحة والتي يترتب عليها أضرار مادية ونفسية، وآخيرا الطعون علي العقود الإدارية التي تخالف نص قانون المناقصات والمزايدات.

اختصاص محكمة القضاء الإداري كمحكمة استئنافية
والمحكمة بهذه الصفة تختص بالطعون الاستئنافية المقدمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، فتعتبر محكمة القضاء الإداري في هذه الحالة محكمة ثاني درجة أو محكمة استئنافية.

والحكم الصادر في الاستئناف من محكمة القضاء الاداري هو حكم نهائي، ولكنه يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بشرطين:

الأول: أن يقدم الطعن من رئيس هيئة المفوضين وحده، فلا يقبل الطعن إذن من ذوي الشأن أنفسهم "الفرد أو الإدارة"، وكل ما يملكه هؤلاء هو أن يلتمسوا من رئيس هيئة المفوضين تقديم الطعن، فيقوم الأخير بتقديمه إذا اقتنع بجدوى الطعن.

الثاني: هو أن يتأسس الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو أن يتأسس على أن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد لم يسبق المحكمة الإدارية العليا تقريره، وتقدير هذا الاساس أو ذلك متروك لرئيس هيئة المفوضين وحده، حيث أن القانون كما قلنا يشترط أن يقدم الطعن منه وحده دون ذوي الشأن.

الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري

يتم الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم من المحاكم الإدارية ، ويترتب على عدم تقديم الطعن خلال هذه المدة المحدودة قانوناً سقوط الحق في طلب الاستئناف.

ويراعى الآتي في الطعون: أنه يجوز التدخل في الخصومة لأول مرة أمام محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة استئنافية بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية أي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، ولا يترتب على الطعن بالاستئناف أمام هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ست دوائر

دائرة الأفراد، الجزاءات، الترقيات، التسويات، العقود، وأخيراً الدائرة الاستئنافية.
الاختصاص المكاني لمحاكم مجلس الدولة

في مجال توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري فإن المنازعات الإدارية الخاصة بالحكومة ووحداتها والهيئات والمؤسسات العامة بالإسكندرية ومطروح والبحيرة يكون الاختصاص فيها لدائرة محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية.

تختص دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بمنازعات الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات في محافظات الدقهلية، دمياط، الشرقية ، الإسماعيلية ، وبورسعيد.

وعن كيفية رفع الدعاوى أمام محاكم القضاء الإداري، فإن ذلك يرجع لطبيعة القرار الذي سيتم الطعن عليه والمكان الصادر منه فأذا كان الأمر يتعلق بقرارات صادرة من رئيس الجمهورية فأن محكمة مجلس الدولة بالقاهرة هي التي تختص بنظر مثل هذه الدعاوي أو كان الموظف يطعن علي قرار صادر من جهة عمله ويكن مقرها القاهرة فإن الاختصاص يعقد أيضا لذات المحكمة، أما أذا كان مقر العمل صاحبة القرار المتضرر منه الموظف بالأقاليم فإن الطعن يتم بمحاكم مجلس الدولة بهذه المحافظة وفي حالة أقامتها بالقاهرة يتم إحالتها للمحكمة المختصة لنظرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.