جهاز الإحصاء: 10.1% معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2026    صحف الكويت تسلط الضوء على زيارة الرئيس السيسى إلى الإمارات    طقس اليوم الثلاثاء.. انخفاض مفاجئ في الحرارة| تقلوا تاني    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن عن 995 وظيفة في سلاسل تجارية ومطاعم    مفاجأة مدوية، ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملفات إبستين    وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية    عباس شومان: لجان الفتوى بالمحافظات تعمل إلى آذان المغرب بداية من رمضان    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    أبحاث: السمنة وراء واحدة من كل 6 وفيات ناجمة عن العدوى في بريطانيا    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    غزة: استشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    على رأسهم مبابي ويامال، أفضل 5 نجوم في الدوريات الأوروبية الموسم الحالي    رويترز: البيت الأبيض يؤكد أن ترامب يعارض ضم الضفة الغربية ويؤيد استقرارها    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    واشنطن تُحذر السفن التجارية الأمريكية من خطر احتجازها بالقرب من إيران    أضخم إنتاج عربي تم تصويره في الرياض، آل الشيخ يكشف عن برومو "7 Dogs" (فيديو)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    ناقد رياضي: الزمالك مقبل على أسبوع مصيري    كريم فضل: الأهلي يواجه أزمة سيولة    ترامب يهدد كندا بشأن جسر أونتاريو-ميشيجان الجديد ويطالب بملكية 50%    حجز المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بالمقطم 24 ساعة على ذمة التحريات    وزير الثقافة يشارك في احتفالية «جوائز الفنون».. ويمنح يحيى الفخراني جائزة الاستحقاق    إعلامي يكشف حقيقة طلب «حسام حسن» إلغاء الدوري    اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق في بني سويف لمدة 12 ساعة    أحمد زاهر: السوشيال ميديا قللت قدرة الأطفال على التركيز في الدراسة.. والمنع الكلي للإنترنت مش صح    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    طرح سيارات هيونداي ايونيك 9 في السوق المصرية.. تبدأ من 2.750 مليون جنيه    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    كابيلو: المقارنة بين ميسي ولامين يامال غير عادلة.. وصلاح أهم لاعب في ليفربول    حريق هائل بمحطة وقود بالسادات في محافظة المنوفية    "تموين شرق الإسكندرية" تضبط منشأة لتصنيع المخبوزات بدون ترخيص    أخبار كفر الشيخ اليوم.. الأوقاف تعقد مقارئ الأعضاء حول «تدارس القرآن الكريم وإتقان تلاوته»    وكالة الطاقة الدولية: نصف كهرباء العالم سيأتي من الطاقة المتجددة والنووية بحلول 2030    خفض الكوليسترول والسكر.. فوائد مذهلة للزنجبيل لصحة الجسم    خالد أبوبكر: حرية المواطن في تقييم الوزراء مشروعة إذا تعلقت بالأداء    انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية لمدة شهر وتسهيلات لاستخراج التصاريح    محافظ جنوب سيناء يشارك في جلسة حوارية حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي    مصدر من الأهلي ل في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal    عامل ينهي حياته داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية في العياط    ياسر جلال: تجسيدي لشخصية الرئيس السيسي أفضل أعمالي.. وقدرات الممثل تقاس بتنوع أدواره    رئيس حى الطالبية يتابع الانضباط بشارع العريش وتواجد أمنى لمنع عودة الباعة الجائلين    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    وزير التعليم: نعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية    الأطباء: إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية فكرة مرفوضة    منها التأمل.. التغلب على الإرهاق يبدأ بخطوات بسيطة    أزهري يكشف شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة (فيديو)    خريطة علاج الحروق.. 53 وحدة ومستشفى جاهزة لاستقبال الحالات    برلمانية تقترح منصة ذكاء اصطناعي لمراقبة المحتوى الضار بالأطفال والإبلاغ عنه    الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك    بعد تداول محتوى مزور منسوب لشيخ الأزهر| النائب العام يبدأ التحقيقات    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 9فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء المصري يتميز بزخم من المحاكم محددة الاختصاصات
نشر في محيط يوم 19 - 06 - 2012

يتميز القضاء المصري بزخم من المحاكم محددة الاختصاصات تأتى على قمته "محكمة النقض "التي أنشئت عام 1931، هي محكمة واحدة في مصر الهدف من جعلها هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في مصر هو العمل على أن تكون أداة لتوحيد تفسير القانون وتطبيقه، ويدخل في نطاق اختصاصها "بالأساس "النظر في الطعون بالنقض التي قد يرفعها إليها أحد الأفراد من الخصوم أو التي قد ترفعها إليها النيابة العامة، ويدخل في نطاق اختصاصها النظر في بعض الدعاوى ذات الصلة بعمل القضاة، وفى هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة قانون.

واستطاعت محكمة النقض منذ إنشائها في إرساء المبادئ والتقاليد الراسخة التي أعتمد عليها هذا القضاء والتي كانت موضع احترام وتقدير بالغين من جانبه.

كما أسهمت المحكمة أيضا، من خلال أحكامها المتعددة، في استكمال البنيان التشريعي المصري، عن طريق توجيه نظر المشرع إلى ما قد يشوب التشريعات القائمة من بعض أوجه القصور، بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها و يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم.

والمحكمة الدستورية العليا ورد النص على إنشائها في دستور عام 1971 وهى محكمة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ،وتضطلع منذ إنشائها بدور كبير في مجال دعم الشرعية القانونية واحترام الدستور، وفى التأثير عموما على الأوضاع القائمة في المجتمع من خلال موقعها كهيئة قضائية ذات مكانة رفيعة.

وبالتطبيق لأحكام الدستور، فقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن هذه المحكمة، الذي عرف بقانون المحكمة الدستورية العليا، وحددت المادة 25 من هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

كما تختص تلك المحكمة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن إحدى الجهات القضائية أو ذات الاختصاص القضائي ويكون الآخر صادرا عن جهة أخرى من هذه الجهات ذاتها، وهى وحدها التي تختص بتفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس الدولة، وذلك في حالة وجود خلاف بشأنها عند التطبيق.

ويجوز للمحكمة الدستورية العليا في جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها عند مباشرتها لاختصاصها، ويكون ذا صلة بالنزاع المعروض عليها و تمارس عملها في مراقبة دستورية القوانين واللوائح.

أما محاكم الاستئناف فتختص بالنظر في الإحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي تقع في دائرتها وتكون هذه الأحكام قابلة للاستئناف ،كما تختص محاكم الاستئناف، في حالات خاصة، بنظر بعض الدعاوى التي ترفع إليها، وفى هذه الحالة فإنها تباشر عملها ليس باعتبارها محكمة ثاني درجة وإنما باعتبارها أول درجة.

وبحسب قانون السلطة القضائية، يوجد في مصر سبع محاكم استئناف واحدة في كل من القاهرة، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، الإسماعيلية، بني سويف، وأسيوط.

وتختص المحاكم الابتدائية بإصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة أمامها التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني و الزمانى، والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف، في حين تختص المحاكم الجزئية في إصدار الأحكام في الدعاوى ذات الأهمية المحدودة التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني و الزمانى، الأحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف.

ولمجلس الدولة أربعة أنواع من المحاكم باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بإلغاء قرارات إدارية أو بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه القرارات وغير ذلك.

المحاكم الأربع بمجلس الدولة هي محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية، والمحكمة التأديبية، والمحكمة الإدارية العليا واختصاص كل محكمه دون غيرها في فصل المنازعات هوأولا بالنسبة لاختصاص محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

وتختص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.

وتختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح وكذلك أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون، ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة.

والمحكمة الإدارية العليا تتمثل اختصاصاتها في جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.

إما محكمة الأسرة فهي الأحدث في المحاكم المصرية حيث أنشئت في عام 2004 وحدد القانون اختصاصها بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية التي تشمل الطلاق والنفقة والأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال.

وهدفها الأساسي هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة لضمان تحقيق العدالة السريعة وإبطال محاولة أي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الأخر عبر إقامة عدة دعاوى في محاكم متباعدة لإطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.