«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء المصري يتميز بزخم من المحاكم محددة الاختصاصات
نشر في محيط يوم 19 - 06 - 2012

يتميز القضاء المصري بزخم من المحاكم محددة الاختصاصات تأتى على قمته "محكمة النقض "التي أنشئت عام 1931، هي محكمة واحدة في مصر الهدف من جعلها هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في مصر هو العمل على أن تكون أداة لتوحيد تفسير القانون وتطبيقه، ويدخل في نطاق اختصاصها "بالأساس "النظر في الطعون بالنقض التي قد يرفعها إليها أحد الأفراد من الخصوم أو التي قد ترفعها إليها النيابة العامة، ويدخل في نطاق اختصاصها النظر في بعض الدعاوى ذات الصلة بعمل القضاة، وفى هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة قانون.

واستطاعت محكمة النقض منذ إنشائها في إرساء المبادئ والتقاليد الراسخة التي أعتمد عليها هذا القضاء والتي كانت موضع احترام وتقدير بالغين من جانبه.

كما أسهمت المحكمة أيضا، من خلال أحكامها المتعددة، في استكمال البنيان التشريعي المصري، عن طريق توجيه نظر المشرع إلى ما قد يشوب التشريعات القائمة من بعض أوجه القصور، بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها و يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم.

والمحكمة الدستورية العليا ورد النص على إنشائها في دستور عام 1971 وهى محكمة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ،وتضطلع منذ إنشائها بدور كبير في مجال دعم الشرعية القانونية واحترام الدستور، وفى التأثير عموما على الأوضاع القائمة في المجتمع من خلال موقعها كهيئة قضائية ذات مكانة رفيعة.

وبالتطبيق لأحكام الدستور، فقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن هذه المحكمة، الذي عرف بقانون المحكمة الدستورية العليا، وحددت المادة 25 من هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

كما تختص تلك المحكمة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن إحدى الجهات القضائية أو ذات الاختصاص القضائي ويكون الآخر صادرا عن جهة أخرى من هذه الجهات ذاتها، وهى وحدها التي تختص بتفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس الدولة، وذلك في حالة وجود خلاف بشأنها عند التطبيق.

ويجوز للمحكمة الدستورية العليا في جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها عند مباشرتها لاختصاصها، ويكون ذا صلة بالنزاع المعروض عليها و تمارس عملها في مراقبة دستورية القوانين واللوائح.

أما محاكم الاستئناف فتختص بالنظر في الإحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي تقع في دائرتها وتكون هذه الأحكام قابلة للاستئناف ،كما تختص محاكم الاستئناف، في حالات خاصة، بنظر بعض الدعاوى التي ترفع إليها، وفى هذه الحالة فإنها تباشر عملها ليس باعتبارها محكمة ثاني درجة وإنما باعتبارها أول درجة.

وبحسب قانون السلطة القضائية، يوجد في مصر سبع محاكم استئناف واحدة في كل من القاهرة، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، الإسماعيلية، بني سويف، وأسيوط.

وتختص المحاكم الابتدائية بإصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة أمامها التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني و الزمانى، والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف، في حين تختص المحاكم الجزئية في إصدار الأحكام في الدعاوى ذات الأهمية المحدودة التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني و الزمانى، الأحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف.

ولمجلس الدولة أربعة أنواع من المحاكم باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بإلغاء قرارات إدارية أو بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه القرارات وغير ذلك.

المحاكم الأربع بمجلس الدولة هي محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية، والمحكمة التأديبية، والمحكمة الإدارية العليا واختصاص كل محكمه دون غيرها في فصل المنازعات هوأولا بالنسبة لاختصاص محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

وتختص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.

وتختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح وكذلك أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون، ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة.

والمحكمة الإدارية العليا تتمثل اختصاصاتها في جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.

إما محكمة الأسرة فهي الأحدث في المحاكم المصرية حيث أنشئت في عام 2004 وحدد القانون اختصاصها بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية التي تشمل الطلاق والنفقة والأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال.

وهدفها الأساسي هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة لضمان تحقيق العدالة السريعة وإبطال محاولة أي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الأخر عبر إقامة عدة دعاوى في محاكم متباعدة لإطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.