«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انهيار دولة القانون بسبب كثرة الطعون!
نشر في صباح الخير يوم 03 - 07 - 2012

للحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون والمؤسسات يجب الحفاظ على مؤسسة القضاء لأنها أحد أعمدة الدولة، التى يجب على الجميع احترامها، تعبيراً عن مدى العمق الحضارى لشعب مصر العظيم، واحترام الإرادة الشعبية، وعدم السماح بالعبث بها بأى حال من الأحوال، مؤكداً فى الوقت نفسه وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية، وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى.. ولكن ما نعيشه من فوضى وجدل فى ساحات المحاكم أدى إلى اختلاط الحابل بالنابل، ولم يعد معروفا من المختص بهذا الأمر حتى نلجأ إليه؛ هل نحن الآن نعيش فى دولة الفوضى التى لا تحترم العلم ولا تؤمن بالتخصص؛ هذا الأمر نراه حادثا بعد كل حكم قضائى يصدر من جهته؛ فنجد المشككين والطاعنين على هذا الحكم؛ لا فرق فى ذلك بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض؛ ومحاكم القضاء الإدارى.

فالمحكمة الدستورية العليا تعد أعلى سلطة قضائية فى البلاد يتم اختيار قضاتها وتحديد اختصاصاتها وفقا لدستور الدولة، ولكن بشكل عام فإن المحكمة الدستورية هى صاحبة القول الفصل بتوافق أى قرار، أو مرسوم، أو قانون، أو حكم قضائى مع الدستور، الذى هو التشريع الأعلى فى البلاد ولا يجوز مخالفته.

وتتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية عادة من طريقين الأول هو شك المحكمة بعدم دستورية قانون معين، وبالتالى تقوم هى بتحريك الدعوى لدراسة دستوريته كما يمكن للحكومة أو البرلمان (أو أى جهة أخرى) الطعن بدستورية تشريع أو حكم قضائى ما، فتقوم المحكمة الدستورية العليا بالنظر فى دستورية الموضوع المطعون فيه، كما تختص المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور بناءً على طلبات تقدم إليها.

وقد يضاف إلى صلاحياتها محاكمة كبار المسئولين فى الدولة مثل رئيس الجمهورية، كما أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية ملزمة وغير قابلة للطعن باعتبارها أعلى سلطة قضائية فى البلاد.

ثم نأتى بعد ذلك لمحكمة النقض وهى محكمة عليا ومهمتها ليس الفصل بين المتقاضين، وليس محاكمة المتهمين كغيرها من المحاكم الأخرى، كالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وإنما مهمتها مراقبة هذه المحاكم إذا كان هناك خطأ فى تطبيق القانون، أو قصور فى تسبيب الأحكام، أو فساد فى الاستدلال وغيرها من الأخطاء التى قد تقع فيها هذه المحاكم، وتصحيح تلك الأخطاء، أى أنها محكمة مراقبة وليست محكمة فصل وتقوم بمهمتها عن طريق الطعون المقدمة من المحامين أو النيابة العامة.

أما القضاء الإدارى فله اختصاصات استشارية كإعداد التشريعات التى تقدم له من قبل الحكومة، لأنه على صلة دائمة بالقضايا والمشكلات الإدارية، أو يقتصر دوره على الصياغة فقط، لأن من واجبه التحقق من مطابقة التشريعات لمبدأ الشرعية، إضافة إلى إصدار الفتاوى وإبداء الرأى فى المسائل القانونية التى تطرح من قبل الوزارات والإدارات عندما تعترضها مشكلة إدارية بحاجة إلى توضيح.
وله أيضا اختصاصات قضائية حيث يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية التى ترفع أمامه بغية إلغاء الأعمال الإدارية المخالفة لمبدأ الشرعية (دعوى الإلغاء)، أو تعديلها أو استبدالها والحكم بالتعويض عنها.

ولكن مع حالة الجدل الحالية وقيام البعض بالطعن على حكم المحكمة الدستورية والمطالبة بإلغاء الحكم الصادر عنها بحل البرلمان قال المستشار عصام الشريف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إذا صدر حكم قضائى من محكمة مختصة فى حدود اختصاصها القانونى الممنوح لها حتى لوكان هذا الحكم فاسدا، لا يجوز الطعن عليه احتراماً لهيبة القانون فى دولة ينبغى عليها أن تكون دولة قانون، موضحا أن الفارق بين الدول التى تحترم القانون والتى لا تحترمه هو «الجدال القانونى حول النص الذى يرسى قواعد لا تحتمل الجدال حول حكم المحكمة»، خاصة أن هذه المحكمة مشكلة وفقا للدستور، وهى المختصة دون غيرها النظر فى دستورية هذا النص، ومن هنا إذا قالت المحكمة أن النص القانونى باطل، انعدم، وأصبح لا وجود له من وقت إنشائه، والأثر الذى يترتب على ما أثاره النص قبل إصدار الحكم، أن الإجراءات التى تمت صحيحة، والإجراءات التى لم تتم حتى وقت صدور الحكم لا أثر لها.

وأضاف قائلا: إن الجدل الفقهى حول النصوص القانونية أمر عبثى، يعنى انهيار دولة القانون، وذلك لأن النص حمال لوجوه عديدة فى حالة الجدل، ولكن القانون لا يؤخذ هكذا، فنحن لدينا نص قانونى، هذا النص لا يخرج للوجود إلا فى خصومة حقيقية ويعرض على القضاء للفصل فيه، فإذا فصل القضاء ووضع مبدأ هنا يستقر النص، ويعتبر مبدأ واقعيا لا يجوز الطعن عليه، ونحن لدينا مبادئ دستورية وضعتها المحكمة الدستورية، حيث قامت بحل المجلس مرتين قبل ذلك، إذًا المبدأ الحالى ليس جديدا، فمنذ أن بدأت المحكمة تتصدى لدستورية القوانين التى تنظم عملية الانتخاب مرتين كان لا يجوز لها أن تحسم حجية النص الذى بمقتضاه تتم الانتخابات، هذه القاعدة هى عدم تكافؤ الفرص، من هنا ينسحب هذا الأمر على القانون الحالى، وبالتالى أصبح القانون باطلا ومن هنا يحل المجلس، لأن القاعدة واحدة والمحكمة أصدرت الحكم فى حدود اختصاصها، وبالتالى حكمها صحيح وملزم وهذا لا يحتاج إلى جدال.

ورداً على سؤال هل من حق الطاعن اللجوء إلى محاكم القضاء الإدارى أو محكمة النقض لتفسير النص أو إلغاء الحكم قال لا يجب ولا يجوز لمحاكم النقض أو القضاء الإدارى أن تتصدى لتفسير أو تعديل أو تغيير أحكام المحكمة الدستورية العليا، لأنها هى الوحيدة المسئولة عن تفسير ما يصدر عنها من أحكام، وإذا نطقت المحكمة الدستورية بحكم وجب احترام أحكامها، وتنفيذ القانون، الذى لا يحتاج أكثر من التصديق على هذه الأحكام.
وعن تقديم الطعون المطالبة بحل مجلس الشورى إلى القضاء الإدارى وعدم إحالتها للدستورية العليا التى حكمت مسبقا بحل مجلس الشعب قال المحكمة الدستورية لا تتصدى للأحكام إلا إذا عرض عليها الأمر من محكمة، فهى لا تتصدى لما يعرض عليها من أفراد، وينبغى أن تكون هناك منازعة على النص والقضاء الإدارى فى هذه الحالة يوقف موضوعية الدعوى المرفوعة أمامه، ثم يحيلها إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.

وأضاف: إن ما يحدث مناورات سياسية ولكنها لن تلغى حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هذا الأمر لم يحدث، وأضاف لا أعتقد أن هناك قاضيا يتصدى لأحكام المحكمة الدستورية، حيث لا يوجد نص أو قانون لذلك، الأحكام تصدر بناءً على قوانين موضوعية وشكلية ولا توجد قوانين تعطى الحق للقضاء الإدارى أو محكمة النقض بالتصدى لأحكام الدستورية لا بالتفسير أو التعديل.
وعن اختصاصات كل محكمة قال إن القضاء الإدارى يختص بالنظر فى جميع المنازعات التى منشأها القرار الإدارى، والجهة الإدارية ممثلة فى الدول ومؤسساتها أو الجهات الإدارية فى أى منازعة أساسها وأسبابها، الوظيفة العامة فيما تتخذه من قرارات سيادية أو قرارات بصفتها الإدارية، بينها وبين الأفراد أو الجهات الإدارية الأخرى، وهذه يختص بها مجلس الدولة بهيئتيه القضاء الإدارى، والإدارية العليا»، كما يختص مجلس الدولة بالتصدى لإخلال الموظف العام أو من فى حكمه بواجباته الوظيفية، فيما يسمى بالمحكمة التأديبية.

أما محكمة النقض فهى أعلى سلطة قضائية، وهى محكمة قانون، وليست محكمة موضوع، فإذا كانت المحاكم الابتدائية والاستئناف محاكم تصدر أحكاما مبدئية، فمحكمة النقض هى التى تقول إن هذا الحكم صدر وفقا للقانون، وأن إجراءات الحكم قانونية من عدمه، وأن المحكمة طبقت صحيح القانون على الموضوع أم لا.

ومحكمة النقض لا تنظر الحكم من مبدئه إلا إذا رأت أن «محكمة أول درجة» حكمت بالخطأ، واستمرت المحكمة عليه، فى هذه الحالة فقط تقوم محكمة النقض بالنظر فى الموضوع القانونى يعنى أن «المحاكم الابتدائية والاستئناف تنشئ الأحكام والنقض تنظر هل إنشاء الأحكام تم وفقا لصحيح القانون أم لا».
من جانبه قال الدكتور صلاح الطحاوى أستاذ القانون بجامعة حلوان أن الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإدارى بإلغاء قرار حل مجلس الشعب سيتم رفضها شكلا لانتفاء القرار الإدارى، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يجوز الطعن عليها وتنفذ فور صدورها دون الحاجة إلى إعلان مؤكدا أن ما قام به المشير طنطاوى كان مجرد إخطار لرئيس مجلس الشعب بصفته وأن ذلك يقوم ما قام الإنذار على يد محضر ولا يعد فى صحيح القانون قرارا إداريا يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة.وأشار إلى أن أحكام محكمة النقض استقرت على أن حيثيات الحكم تكمل المنطوق.

وكان بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية، أعلنت حملته والدكتور محمد البلتاجى عضو حزب الحرية والعدالة فى الميدان عن رغبة الرئيس فى حلف اليمين الدستورية أمام البرلمان المنحل وهى رغبة قطاع عريض من القوى الثورية التى لا تعترف بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان ولا الإعلان الدستورى المكمل، وفى ذات الوقت هناك ضغوط تطالب باحترام القانون وأحكام القضاء التى ارتضى الجميع أن يسيروا على دربها.

وأكد المستشار هشام الشريف المستشار بمحكمة أسيوط أن المحكمة الدستورية محكمة قانون الفارق بينها وبين المحاكم الأخرى، أنها تنظر فى المواد القانونية، فهى محكمة ملزمة لجميع الجهات من سلطة تنفيذية وكذلك السلطة القضائية، فهى محكمة أحكامها واجبة النفاذ فور صدورها لأنها تحكم فى دستورية القوانين المعروضة عليها، فمثلا المادة «الخامسة» من قانون مجلس الشعب، كان مطعونا عليها أمام المحكمة الإدارية العليا فى طعن مخالف أى «بعيد»، فأحالت المحكمة هذا الطعن إلى المحكمة الدستورية ففصلت فيه بعدم دستوريته، ومعنى عدم الدستورية أن هذا المادة لا تتفق والدستور وبالتالى بطلت منذ إنشائها، فهو حكم كاشف وهو الحكم الذى تكون مادته باطله منذ إنشائها فيكشف هذا الحكم عن بطلان المادة فقط، وبالتالى يعود البطلان إلى وقت مناقشتها فى مجلس الشعب، وهذا يعنى أن الأساس القانونى الذى بنى عليه مجلس الشعب باطل، وجميع القوانين التى خرجت من هذا المجلس باطلة، وعملنا حاجة اسمها مبدأ الأمر الواقع، يعنى إذا ترتب على هذا القانون الباطل عدة التزامات أخرى لأشخاص آخرين حسنى النية، لا يجوز بطلانها للأمر الواقع، ولأنها ارتبطت بمصالح أخرى لأشخاص آخرين.

لا يجوز وعلى المحكمة الأخرى ألا تقبل هذه الدعوى لأن أى عبث بمبادئ المحكمة الدستورية فى مصر يعنى انهيار دولة القانون، لأن المحكمة الدستورية بمثابة العمود الفقرى للقضاء المصرى واختصاصها «مراقبة مدى إلتزام القوانين الصادرة من مجلس الشعب للدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.