افتتاح معرض ختام الأنشطة بإدارة رشيد التعليمية في البحيرة    بعد الإعلان عن انتهائها غدًا، مبادرة سيارات المصريين تثير الجدل وتفتح باب التساؤلات    بقيمة 436 مليون جنيه، اقتصادية النواب توافق على موازنة مصلحة دمغ المصوغات    روسيا تستولي على دبابة أمريكية من القوات الأوكرانية خلال الحرب    شكري وبوريل يتفقان على تبادل التقييمات مع الأطراف الدولية لإنهاء مأساة غزة    الاتحاد الأوروبي: بوادر الحرب العالمية عادت من جديد، والمواجهة النووية احتمال واقعي    قبل مواجهة دريمز .. الزمالك يوفر تذاكر مجانية للجالية المصرية فى غانا    مصرع طفل دهسته سيارة بالأقصر    ضبط كيان تعليمي وهمي لمنح شهادات دراسية مزورة فى سوهاج    الإعدام لعامل قتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة كمبروسر هواء    مهندس الديكور أحمد فايز: أعشق الأفلام القصيرة واعتبرها تفكير خارج الصندوق    أخبار الفن.. ميار الببلاوى فى مرمى الاتهام بالزنا وعبير الشرقاوى تدافع عنها.. الكينج وشريف منير يكذبان حسن شاكوش    رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يناقش الخطة المستقبلية للعام المقبل    الأولى منذ الحرب.. وصول وزير الخارجية البحريني في زيارة إلى دمشق    وزير الخارجية يلتقي الممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي    100 ألف دولار سنويًّا.. كيفية الالتحاق بتخصصات البرمجة التي تحدث عنها السيسي    "يتم التجهيز".. الأهلي يكشف ل مصراوي موعد حفل تأبين العامري فاروق    إنتر يواصل احتفالاته بلقب الدوري الإيطالي بثنائية أمام تورينو    حسام غالي يكشف مفاجأة لأول مرة عن لاعبي الأهلي أثناء توقف النشاط الرياضي    ألمانيا: دويتشه بان تعتزم استثمار أكثر من 16 مليار يورو في شبكتها هذا العام    استعدادا لشم النسيم.. الزراعة: طرح رنجة وفسيج بالمنافذ بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%    رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية في بريطانيا    تأجيل محاكمة المتهمين في عملية استبدال أحد أحراز قضية    مؤتمر بغداد للمياه.. سويلم: تحركات إثيوبيا الأحادية خرق للقانون الدولي وخطر وجودي على المصريين    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    طلقها 11 مرة وحبسته.. من هو زوج ميار الببلاوي؟    الزنك وزيت بذور القرع يسهمان في تخفيف أعراض الاكتئاب    أستاذ جهاز هضمي: الدولة قامت بصناعة وتوفير علاج فيروس سي محليا (فيديو)    تفاصيل لقاء هيئة مكتب نقابة الأطباء ووفد منظمة الصحة العالمية    موعد مباريات اليوم الثالث بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات    خبير: مؤشرات البورصة تستمر في نزيف الخسائر لهذه الأسباب    انطلاق المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بمطروح    الرئيس السيسي: «متلومنيش أنا بس.. أنا برضوا ألومكم معايا»    فيلم «أسود ملون» ل بيومي فؤاد يحقق المركز الرابع في شباك التذاكر    بحضور محافظ مطروح.. «قصور الثقافة» تختتم ملتقى «أهل مصر» للفتيات والمرأة بالمحافظات الحدودية    زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو في حالة اضطراب كامل وليس لديها رؤية    سفير روسيا بمصر للقاهرة الإخبارية : علاقات موسكو والقاهرة باتت أكثر تميزا فى عهد الرئيس السيسى    مدير تعليم الدقهلية يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية في قرية جبل الطير بسمالوط غدا    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم وحتى الجمعة 3 مايو 2024    أجمل دعاء للوالدين بطول العمر والصحة والعافية    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    تفاصيل مشاركة رئيس الوزراء في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    اليويفا يكشف النقاب عن حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي تشامبيونزليج    أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا    إدارة الأهلي تتعجل الحصول على تكاليف إصابة محمد الشناوي وإمام عاشور من «فيفا»    جامعة بني سويف: انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للتطعيمات والأمصال للقيادات التمريضية بمستشفيات المحافظة    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    مطران دشنا يترأس قداس أحد الشعانين (صور)    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    «فوبيا» تمنع نجيب محفوظ من استلام «نوبل»    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عبد الفتاح مراد: من حق" الحرية والعدالة" الطعن على حكم القضاء الإدارى بوقف التأسيسية.. ودائرة فحص الطعون ستعيد النظر بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة.. امتناع البرلمان عن تنفيذ الحكم يعد جنحة
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 04 - 2012

أكد القاضى المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، أستاذ القانون الدستورى ورئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية أنه من حق كل ذى مصلحة أن يطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار- مجلسى الشعب والشورى– بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون.
وأوضح أنه قد بادر ظهر اليوم حزب الحريّة والعدالة بالطعن على هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك تأسيسا على أن حكم محكمة القضاء الإدارى ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات ويعتدى على الاختصاص التشريعى لمجلسى الشعب والشورى لأن ما صدر عن المجلس يُعتبر تشريعا وليس قرارا إداريا.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت صباح يوم 10/4/2012 حكمها التاريخى بوقف تنفيذ قرار - مجلسى الشعب والشورى – بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على أن يُنفّذ الحكم بمسودته الأصلية وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بشأنها، وذلك تأسيسا على مخالفة القرار الإدارى المطعون عليه للمادة 60 من الإعلان الدستورى.
وأشار مراد إلى أن الأساس القانونى لهذا الحكم يرجع إلى المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تنص على أنه : "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".
وقد طلب المدّعون فى الدعوى موضوع الحكم وقف تنفيذ القرار، وقد استجابت المحكمة لطلبهم، ويثور التساؤل عن الآثار المترتبة على صدور هذا الحكم والمبنية على أمور أولها أنه سيقوم المدّعون بالحصول على صورة رسمية معتمدة ومختومة وممهورة بالصيغة التنفيذية من الحكم المستعجل الصادر فى الدعوى، والذى يجب أن يتضمّن الصيغة التنفيذية المنصوص عليها فى المادة 54 من قانون مجلس الدولة والتى تنص على أنه: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".
وتابع: ثانيها أن يقوم المدّعون بإعلان الصورة التنفيذية إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للعلم بالحكم، وإجراء مقتضاه، وثالثها أنه سيكون من حق كل ذى مصلحة أن يطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، وقد بادر ظهر يوم 10/4/2012 حزب الحريّة والعدالة بالطعن على هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك تأسيسا على أن حكم محكمة القضاء الإدارى ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات ويعتدى على الاختصاص التشريعى لمجلسى الشعب والشورى لأن ما صدر عن المجلس يُعتبر هو تشريعا وليس قرارا إداريا.
وأوضح أن هذا الطعن يقوم تأسيسا على نص المادة 46 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تتضمّن أن"تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن، إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرار بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطلا أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وأشار إلى أنه يكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر، إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار".
وتابع: رابعا، سيكون من حق كل ذى مصلحة أن يرفع إشكالا فى التنفيذ على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم لوقف تنفيذه، وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإدارى وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على اختصاصها بنظر الإشكالات فى الأحكام الصادرة منها أمام مجلس الدولة وليس أى جهة قضائية أخرى، وخامسها أنه سيكون من حق كل ذى مصلحة أن يرفع إشكالا فى التنفيذ على هذا الحكم أمام القضاء العادى، وقد جرى قضاء المحاكم العادية على رفض مثل هذه الإشكالات على أحكام محاكم القضاء الإدارى ومجلس الدولة، وتقوم بإحالة الإشكال إلى محاكم مجلس الدولة للاختصاص، وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإدارى وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على عدم اختصاص القضاء العادى واختصاص مجلس الدولة – وحده دون غيره - بنظر الإشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة منها أمام محاكم مجلس الدولة وليس أى جهة قضائية أخرى، كما سبق القول.
وأضاف: سادسها، أنه فى حالة استمرار امتناع مجلسى الشعب والشورى عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعد انتهاء الإشكال فى التنفيذ عليه، يكون لكل ذى مصلحة الحق فى رفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لارتكابه جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى والمنصوص فى المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: "يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
وقال: يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذُكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.