الجمعة العظيمة في لبنان.. طقس روحي جامع    «العدل»: تُطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع    رجال الدين: «الالتزام» مطلب شرعى.. فى ظل الظروف المالية    "تسنيم" تنشر صورة لمقاتلة أمريكية أُسقطت في وسط إيران    الحزن يخيم على محافظة الشرقية بعد وفاة المهندس حسام صادق خليفة في الإمارات    مصطفى بكري: أمريكا تستهدف الاستيلاء على كميات من اليورانيوم المخصب في إيران    مصدر بالزمالك يكشف عن تمديد عقد أحمد خضري منذ شهرين    ذهبيتان لمصر في بطولة المستقبل الدولية لتنس الطاولة البارالمبي بتركيا    عمرها عام.. مصرع رضيعة بطلق ناري على يد شقيقها بقنا    بينهم أطفال، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالدقهلية    أحمد مالك أفضل ممثل، وهذه أبرز الأفلام الفائزة في ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    على حافتين معاً: شعرية التفاصيل    «حماس» تختتم محادثات القاهرة بتأكيد الفصائل على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ اتفاق غزة    عضو بالشيوخ: استجابة وزير الصناعة لمقترح تطوير التعدين خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة    طهران اخترقت الحدود.. السفير نبيل نجم يروي كيف بدأت الحرب الإيرانية العراقية    بمشاركة دونجا، النصر يتقدم 2-1 على النجمة في الشوط الأول بالدوري السعودي    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية «أطفال بلا سرطان»    فليك: فرصة كبيرة لراشفورد مع غياب رافينيا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    3 ناقلات نفط إحداها مملوكة لشركة يابانية عبرت مضيق هرمز    توقعات حركة أسعار النفط العالمي في الربع الثاني من 2026    انتحل صفة موظف بنك.. الداخلية تضبط نصابًا استولى على بيانات العملاء وأموالهم بالمنيا    متحدث الوفد: الحزب يمثل المعارضة الإصلاحية الرشيدة    آخر تطورات سعر جرام الذهب وعيار 21 يصل لهذا المستوى    اتحاد الكرة يهنئ نادي القناة بعودته للدوري الممتاز    أناكوندا.. رمزية تناول الموروثات الاجتماعية في "شباب الجنوب"    في يوم اليتيم .. مجلس حكماء المسلمين: رعاية الأيتام واجب ديني وإنساني    يا منتهى كل رجاء    وزير الصحة الفلسطيني يحذر: غزة على حافة تفشي الأوبئة بسبب انتشار القوارض    مُفسِّر العالَم    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    تعرف على أماكن سقوط الأمطار غدا السبت    رئيس الطائفة الإنجيلية يواصل جولته بأسيوط بافتتاح مبنى الكنيسة الإنجيلية الجديد بقرية السراقنا    بعد هتافات مقصودة ضد الإسلام .. مصريون يدعون "فيفا" للتحقيق في عنصرية جماهير أسبانيا    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إزالة مباني مخالفة بحي ثان المحلة الكبرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين    بيراميدز يضرب إنبي بثنائية في الشوط الأول بنصف نهائي كأس مصر    جيسوس: أرتيتا يستحق لقب الدوري... والتتويج الأول سيغيّر كل شيء في أرسنال    حيلة شيطانية.. عصابة تسرق 4 موبايلات وتقفز من شرفة للهروب في القليوبية    أجيال إذاعة القرآن الكريم    ضبط المتهم بالتعدي على «حمار» في البحيرة    شبهة جنائية في واقعة السلخانة.. العثور على جثة شاب بعد يومين من وفاته بالفيوم    في ظل أزمة طاقة عالمية.. القوات المسلحة توضح استراتيجية مصر لضمان الاستمرارية وحماية الاقتصاد الوطني    عروض المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب تنير قرى قنا    «نيويورك تايمز» تكشف كواليس إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي    إعلام الوزراء: لا صحة لرفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة    محافظ الدقهلية: تحرير 141 مخالفة تموينية خلال يوم واحد    إنجاز غير مسبوق.. تعليم الأقصر يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية بجميع المراحل التعليمية    انطلاق النسخة 14 من مؤتمر "الجامعات قاطرات التنمية الوطنية" 19 أبريل    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    توفير 3 وظائف لذوي الهمم ضمن خطة «العمل» لتطبيق نسبة ال 5    مكتبة الإسكندرية تناقش "المعرفة البريطانية في تاريخ عُمان والمشرق العربي"    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    خطر انهيار لبنان.. العدوان الإسرائيلي يدفع الدولة إلى حافة الهاوية    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 984 مخالفة خلال 24 ساعة    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عبد الفتاح مراد: من حق" الحرية والعدالة" الطعن على حكم القضاء الإدارى بوقف التأسيسية.. ودائرة فحص الطعون ستعيد النظر بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة.. امتناع البرلمان عن تنفيذ الحكم يعد جنحة
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 04 - 2012

أكد القاضى المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، أستاذ القانون الدستورى ورئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية أنه من حق كل ذى مصلحة أن يطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار- مجلسى الشعب والشورى– بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون.
وأوضح أنه قد بادر ظهر اليوم حزب الحريّة والعدالة بالطعن على هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك تأسيسا على أن حكم محكمة القضاء الإدارى ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات ويعتدى على الاختصاص التشريعى لمجلسى الشعب والشورى لأن ما صدر عن المجلس يُعتبر تشريعا وليس قرارا إداريا.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت صباح يوم 10/4/2012 حكمها التاريخى بوقف تنفيذ قرار - مجلسى الشعب والشورى – بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على أن يُنفّذ الحكم بمسودته الأصلية وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بشأنها، وذلك تأسيسا على مخالفة القرار الإدارى المطعون عليه للمادة 60 من الإعلان الدستورى.
وأشار مراد إلى أن الأساس القانونى لهذا الحكم يرجع إلى المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تنص على أنه : "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".
وقد طلب المدّعون فى الدعوى موضوع الحكم وقف تنفيذ القرار، وقد استجابت المحكمة لطلبهم، ويثور التساؤل عن الآثار المترتبة على صدور هذا الحكم والمبنية على أمور أولها أنه سيقوم المدّعون بالحصول على صورة رسمية معتمدة ومختومة وممهورة بالصيغة التنفيذية من الحكم المستعجل الصادر فى الدعوى، والذى يجب أن يتضمّن الصيغة التنفيذية المنصوص عليها فى المادة 54 من قانون مجلس الدولة والتى تنص على أنه: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".
وتابع: ثانيها أن يقوم المدّعون بإعلان الصورة التنفيذية إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للعلم بالحكم، وإجراء مقتضاه، وثالثها أنه سيكون من حق كل ذى مصلحة أن يطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، وقد بادر ظهر يوم 10/4/2012 حزب الحريّة والعدالة بالطعن على هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك تأسيسا على أن حكم محكمة القضاء الإدارى ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات ويعتدى على الاختصاص التشريعى لمجلسى الشعب والشورى لأن ما صدر عن المجلس يُعتبر هو تشريعا وليس قرارا إداريا.
وأوضح أن هذا الطعن يقوم تأسيسا على نص المادة 46 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تتضمّن أن"تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن، إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرار بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطلا أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وأشار إلى أنه يكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر، إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار".
وتابع: رابعا، سيكون من حق كل ذى مصلحة أن يرفع إشكالا فى التنفيذ على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم لوقف تنفيذه، وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإدارى وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على اختصاصها بنظر الإشكالات فى الأحكام الصادرة منها أمام مجلس الدولة وليس أى جهة قضائية أخرى، وخامسها أنه سيكون من حق كل ذى مصلحة أن يرفع إشكالا فى التنفيذ على هذا الحكم أمام القضاء العادى، وقد جرى قضاء المحاكم العادية على رفض مثل هذه الإشكالات على أحكام محاكم القضاء الإدارى ومجلس الدولة، وتقوم بإحالة الإشكال إلى محاكم مجلس الدولة للاختصاص، وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإدارى وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على عدم اختصاص القضاء العادى واختصاص مجلس الدولة – وحده دون غيره - بنظر الإشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة منها أمام محاكم مجلس الدولة وليس أى جهة قضائية أخرى، كما سبق القول.
وأضاف: سادسها، أنه فى حالة استمرار امتناع مجلسى الشعب والشورى عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعد انتهاء الإشكال فى التنفيذ عليه، يكون لكل ذى مصلحة الحق فى رفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لارتكابه جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى والمنصوص فى المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: "يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
وقال: يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذُكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.