أكدت محكمة القضاء الادارى فى حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته على انه ليس من حق اللجنة إن تحيل القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وان ما ورد فى المادة 28 من الإعلان الدستوري وتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن القضائي هو استثناء وخروج من الأصل ولا يجوز للمحكمة إن تتعداه فى القوانين. وأشارت المحكمة إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تجاوزت الاختصاصات المنصوص عليها فى الإعلان الدستوري والقرارات واللوائح التى أصدرتها وان قرارها هذا لا يستظل بالمادة 28 وخارج عنها، وان المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص على إن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى حالة إذا تبين بإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أو قفص الدعوى وإحالة الأوراق الي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها. وقالت المحكمة إن لجنة الانتخابات الرئاسية لا تعد هيئة قضائية لان لا يجوز لها إن تحيل هذه القوانين الي المحكمة الدستورية وان تشكيل هذه اللجنة من شيوخ القضاة لا يصبغ عليها وصف الهيئة القضائية إذ ليست كل لجنة مشكلة من قضاه هي هيئة ذات اختصاص قضائي فلجنة القضاء الأعلى والمجلس الخاص هما هيئات مشكله من قضاه هم الأقدم على الإطلاق وعلى الرغم من ذلك هم جهات إداريه وما يصدر عنهما تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الادارى والقول بان لجنة الانتخابات الرئاسية لها الحق فى إحالة نص القانون إلى المحكمة الدستورية العليا هو قول مخالف للمنطق القانوني السليم. ووافقت المحكمة فى حيثيات حكمها المادة 28 من الإعلان الدستوري التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء فإنها نوع من التطرف التشريعي وتحمل رده قانونية إلى عصر الاستبداد وذلك بحجة حماية العملية الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية من الطعون وتشكل اغتصاب لسلطة المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي. وردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوة بانتفاء القرار الادارى بأنه يوجد قرارا إداريا صحيحا ومكتمل الأركان وترتب عليه مركز قانوني للفريق احمد شفيق بقبول أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وأكدت المحكمة على إن الإعلان الدستوري الساري وما تضمنه من رده، أكد على إن نظام الدولة ديموقراطى وان السيادة فيه للشعب وكفل حق التقاضي واستقلال القضاء وان النظام الدستوري المصرى منذ عام 71 قد حذر من تحصين اى عمل أو قرار أدارى لرقابة القضاء. ونقلت وكاله Onaللأنباء عن المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى قوله: إن المحكمة أكدت فى حكمها على وقف وبطلان إحالة القانون وما يترتب على ذلك من اثأر إلا أنها لم تحدد هذه الآثار وان ذلك يرجع للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلا انه من المفترض إن يتم إيقاف وعدم تنفيذ جميع الآثار التى ترتبت على هذا القرار بما فيها قبول أوراق الفريق احمد شفيق وانه سيتم إرسال الحكم صباح اليوم الأربعاء للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليتم تنفيذه بالمسودة وان للجنة إن تحدد موقفها من الحكم سواء بتنفيذه أو بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وسواء باستبعاد الفريق احمد شفيق من الرئاسة من عدمه، كما أكد إن هذه اللجنة هي لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات هي قرارات إدارية وانه كان يتعين إن لا يتم تحصين قراراتها وفقاً لما جاء فى المادة 28 من الإعلان الدستوري. وقال مصدر قضائي رفيع المستوى بمجلس الدولة إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كان يجب عليها إن لا تحيل قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وان قبولها لأوراق الفريق احمد شفيق يعنى أنها اعترفت صراحة بان قانون العزل السياسي غير دستوري وتساءل كيف تطلب من المحكمة الدستورية الفصل فى دستورية القانون من عدمه وفى الوقت ذاته تتخذ قراراً بقبول أوراق “شفيق” وتعتبر القانون غير دستوري.