«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرئاسية» والعزل السياسى
نشر في الوفد يوم 05 - 05 - 2012


تاريخ آخر تحديث: الاربعاء , 30 نوفمير -0001 02:00
الزيارات: 6
من المسلمات، أن مشروع قانون العزل السياسى يجب أن يعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره، وذلك طبقاً للبند (5) من المادة (56) من الدستور المؤقت التى تخول هذا المجلس «حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها»، والأرجح أن ما شاب المشروع المذكور من عيوب دستورية، وانحراف عن المبادئ الأساسية الحاكمة للمسئولية الجنائية والعقابية هو ما دفع المجلس لإحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها فى مدى دستوريته،
ولكن المحكمة قررت عدم اختصاصها بهذه الرقابة المسبقة، بناء على قانونها، لأن الاستثناء الوحيد لذلك هو النص على مراجعتها القبلية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، ونتيجة لذلك فقد عاد مشروع القانون الباطل وغير الدستورى، إلى المجلس العسكرى، وكان لهذا المجلس أن يحيله إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى فى مدى دستوريته، وهى تختص بذلك وفق الدستور المؤقت وقانون مجلس الدولة، أو أن يختار الاعتراض المطلق على المشروع بعد إبداء الجمعية لرأيها أو قبل ذلك، كما كان من الجائز أن يعترض المجلس عليه، ويعيده لمجلس الشعب لإعادة النظر فيه بما يزيل عواره الدستورى، ولكن الغريب رغم كل ما سبقه، أن المجلس العسكرى قد وافق على المشروع، وأصدره، وليس مفهوماً لماذا وكيف اختار المجلس ذلك، وهل كان بسبب الضغط الإخوانى والسلفى عليه أم أنه اختيار تكتيكى، يترك المشروع لتقدير لجنة الانتخابات الرئاسية التى حتماً سوف تطبق أحكامه على المرشحين لرئاسة الجمهورية!!
ولقد قامت لجنة الانتخابات الرئاسية بالفعل، بتطبيق أحكام قانون العزل على الفريق شفيق، على أساس سبق شغله لمنصب رئيس الوزراء؟!
ومن الغريب أنه بعد استبعاده بعدة أيام تقدم بتظلم إلى اللجنة، مستنداً إلى عدم دستورية قانون العزل، وقد قررت اللجنة فى الأسبوع الماضى قبول التظلم، ووقف قرارها باستبعاد المتظلم من كشف المرشحين، وقررت فى الوقت ذاته إحالة الدفع بعدم دستورية قانون العزل إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، وقد استندت اللجنة فى قرارها إلى أنها «لجنة قضائية عليا» فقط خلال نظرها التظلمات، وأنها «هيئة قضائية» فى هذه الحالة، وإن كانت تعتبر لجنة إدارية خلال نظرها طلبات الترشح إلا أنه بناء على أحكام المادة (28) من الدستور المؤقت، ونص الفقرتين (أ، ب) من المادة (29) من القانون رقم 48 لسنة 1976 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا فإنه يقتضى هذه النصوص وجود دعوى أمام محكمة أو هيئة لها اختصاص قضائى، أى اختصاص بالفصل فى المنازعات وإقامة العدالة بين طرفين على استقلال، وطبقاً لقواعد الإجراءات المقررة فى القانون لنظر الدعاوى والحكم فيها، بأحكام نافذة وليس بقرارات إدارية، وبمطالعة أحكام المادة 28 من الدستور المؤقت، تجد أن الظاهر منها أنه رغم وصف المشرع اللجنة بأنها لجنة قضائية عليا فى بداية المادة فإنه نص على اختصاص اللجنة بإدارة الانتخابات الرئاسية من بدايتها إلى نهايتها، وهذا اختصاص إدارى بحت، كما أنه قد وصف المشرع قرارات هذه اللجنة صراحة بأنها قرارات نهائية ونافذة بذاتها، وقد حصنت هذه المادة القرارات التى تصدر عن اللجنة من أى طعن بأى طريق عليها، أو وقف تنفيذ قراراتها أو إلغائها، وبالتالى فإنه رغم تشكيل اللجنة من عدد من رجال القضاء فإنها بمراعاة اختصاصها الإدارى موضوعياً تصدر قرارات إدارية نافذة، وليست أحكاماً، وقد حصنها المشرع الدستورى من أية رقابة قضائية على قراراتها، ومن ثم فإن هذا المشرع يكيف هذه القرارات بأنها قرارات إدارية، وإلا ما كان قد نص على تحصين هذه القرارات من أى طعن أو وقف لنفاذها، ومن ثم فإنها وبصرف النظر عن بطلان هذا التحصين لقرارات اللجنة تأسيساً على تعارض مع المادة (21) من الدستور المؤقت ذاته التى تحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، كما يتناقض هذا التحصين مع المبادئ الأساسية لدساتير الدول الديمقراطية، فضلاً عن إهداره أحكام القانون الدولى العام الإنسانى، وبصفة خاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والتى تحظر مصادرة حق التقاضى أمام القاضى الطبيعى لأى سبب!! وبناء على أن التكييف الصحيح لتلك اللجنة أنها لجنة إدارية ولا يتصور تحولها من هذا الوصف، إلى هيئة قضائية بمجرد نظرها فى التظلمات والشكاوى مما يبيح لها، حسب قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، أن تحيل تظلم «الفريق شفيق» إلى المحكمة الدستورية، مع وقف القرار الصادر باستبعاده، لحين الفصل فى دستورية قانون العزل، ومع التسليم بعدم دستورية هذا القانون، والتى سبق بيان أسبابه فى مقالات سابقة، فلابد من صدور إعلان دستورى من المجلس العسكرى بإلغاء التحصين الذى ورد فى المادة (28) سالفة الذكر، وإلغاء مصادرتها حق التقاضى من المرشحين للرئاسة، كما أنه لا تحول أحكام هذه المادة بين من ينطبق عليهم قانون العزل غير المرشحين للرئاسة، واللجوء للقضاء للطعن على عدم دستورية هذا القانون، ولأنه حالياً تتعقد المشاكل الدستورية والسياسية، ويزداد الاحتقان الشعبى، حيث يوجد الطعن فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، والطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسى، والنزاع المستمر على تشكيل الجمعية التأسيسية، كما أن النزاع على أشده بين مجلس الشعب والمجلس العسكرى لإقالة الوزارة على نحو لا يتصور معه وضع الدستور قبل البت فى هذه الطعون والنزاعات، ومن ثم يجب تأجيل الانتخابات الرئاسية، لحين الفصل فى هذه الأمور الخطيرة، والله يحمى شعب مصر، ويحل أزماتها وينصر ثورتها.
----
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.