عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانيون: استحالة تنفيذ حكم بطلان إحالة «العزل» إلى «الدستورية»
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 05 - 2012

تسبب حكم القضاء الإدارى الذى صدر منتصف ليل أمس الأول ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا فى جدل قانونى وقضائى كبير، نظرا لأنه جاء مخالفا كل التوقعات والأحكام السابقة التى لم تتعرض بالإلغاء أو الوقف لقرارات اللجنة العليا وفق المادة 28 من الإعلان الدستورى، مما جعل معظم القضاة الذين استطلعت «الشروق» آراءهم يجمعون على استحالة تنفيذ هذا الحكم.

المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أكد أن «الحكم ينطوى على نوع من الغرابة» لأن المحكمة كان أولى بها أن تحيل نص قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا طالما أبطلت قرار اللجنة العليا، لأن صدور الحكم بوقف تنفيذ قرار اللجنة فقط لا يقدم ولا يؤخر فيما يتعلق بالقانون ويلقى ظلالا من الضبابية على إمكانية تنفيذه بما فيه من ثغرات دستورية واضحة.

وأضاف الجمل أن الحكم استند فى الأساس إلى أن اللجنة تصدر قرارات إدارية وليست قضائية، وتحدى المادة 28 من الإعلان الدستورى المخالفة للمادة 21 وجميع المواثيق الموقعة عليها مصر بشأن حرية التقاضى والطعن على القرارات الإدارية.

وفى المقابل انتقد المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، صدور الحكم بهذه الكيفية مؤكدا أنه يخالف بشكل صريح لا مراء فيه المادة 28 من الإعلان الدستورى، وأنه ليس من حق أى محكمة أن تصادر على النص الدستورى أو تتوسع فى تفسيره كما يحلو لها، مشيرا إلى أن الحكم السليم فى هذه الدعوى هو عدم الاختصاص.

وأضاف فرغلى أن الخلاف حول قانونية إحالة قانون العزل من اللجنة العليا إلى المحكمة الدستورية العليا لا يجوز لأى جهة الفصل فيه إلا المحكمة الدستورية ذاتها، لأن الإعلان الدستورى مدعوما باستفتاء 19 مارس أرسى قواعد معينة وأصبغ الصفة القضائية النافذة على قرارات اللجنة العليا، ولا يجب على القضاء الإدارى مخالفة ذلك، حتى إذا كان النص الدستورى نفسه محل انتقاد.

أما الفقيه القانونى د.عاطف البنا، عضو لجنة التعديلات الدستورية والجمعية التأسيسية، فأوضح أن الحكم يصعب تنفيذه عمليا وفنيا لأن مبادئ المحكمة الدستورية العليا تواترت على أنه بمجرد إتمام إحالة النص القانونى المشكوك فى دستوريته إليها، فإنه يحظر على أى جهة أخرى التطرق إلى هذا النص أو إلغاء قرار إحالته إليها أو وقفه، فيصبح الأمر معقودا فقط للمحكمة الدستورية العليا.

وأكد البنا أنه حتى إذا قررت محكمة أول درجة إحالة نص معين إلى المحكمة الدستورية، فبمجرد اتصال المحكمة الدستورية بهذا النص، لا يجوز لمحكمة الطعن وقف تنفيذ قرار الإحالة، ويجب عليها ترك المسألة برمتها للمحكمة الدستورية، وبتطبيق هذه القاعدة على مسألة قانون العزل فإن المحكمة الدستورية وحدها هى التى تملك الفصل فى مدى قانونية إحالة قانون العزل لها.

وأضاف البنا أن اللجنة العليا لا تملك العدول عن قرارها باستمرار أحمد شفيق فى سباق الرئاسة بموجب مبادئ المحكمة الدستورية، ولا تملك تنفيذ حكم القضاء الإدارى لأن القانون المشكوك فى دستوريته قد أحيل بالفعل للقضاء الدستورى.

أما د.شوقى السيد، المحامى بالنقض والذى كان وكيلا للمرشح أحمد شفيق وترافع عنه أمام اللجنة العليا، فأوضح أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة القول الفصل الوحيد فى قضية قانون العزل لأن قرار الإحالة المرسل من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد اتصل بها إجرائيا، وتم قيده برقم 57 لسنة 34 قضائية دستوريا وتم إخطار الخصوم وهم أحمد شفيق والحكومة بالبدء فى إعداد المذكرات بتاريخ 2 مايو الجارى.

وأكد السيد أن قانون المحكمة الدستورية العليا يمنع أى جهة قضائية أخرى من الفصل أو التطرق فى الموضوعات المعروضة عليها لا سيما قرارات إحالة القوانين المشكوك فى دستوريتها، وأن اللجنة العليا هى هيئة قضائية بامتياز وتتوافر فيها الشروط الأربعة للهيئة المخول لها إحالة القوانين للمحكمة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.