البرلمان يناقش تعديل قانون المهن الطبية لضم خريجي التخصصات المستحدثة    نقابة المهندسين: تطوير شامل لمصيف المعمورة يشمل الوحدات والمرافق والأنشطة    بيع محال تجارية وصيدلية في مزاد علني بمدينة بدر    أسعار الفراخ تواصل الانهيار.. يا تلحق يا ما تلحقش    البرلمان يبحث تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية    وزير السياحة والآثار يعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 ه    وزير الكهرباء: نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة الخلايا الشمسية وتربينات الرياح    مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل    الأهلية الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات    استمرار حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا.. لا مؤشرات حقيقية على تسوية قريبة    لاعب الزمالك على رادار الطلائع في الموسم الجديد    مدرب يوفنتوس: سنقاتل أمام ريال مدريد..ومانشستر سيتي الأفضل في العالم    عاجل.. الزمالك يحسم موقف حسام عبد المجيد من العروض الاحترافية    الزمالك يسابق الزمن لحسم ملف تجديد عقد عبد الله السعيد.. والبديل تحت السن جاهز    محمد شريف ينتظر قرار الأهلي النهائي لحسم مصيره.. والزمالك يترقب عن كثب    القبض على المتهمين في مشاجرة بحدائق القبة    كارثة مرورية.. ارتفاع عدد وفيات حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية إلى 14 شخصا وإصابة 2 آخرين    الأجهزة الأمنية بقنا تعثر على جثة عامل بها كدمات وكسور بالرأس بجوار كوبري الملاحة بقرية الخطارة    أيمن بهجت قمر يعلق على دخول فيلم ريستارت قائمة الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما    وزارة الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ببرنامج حافل في أنحاء مصر    أذكار الجمعة.. أمانٌ من كل شر وفتحٌ لكل خير    الصحة تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات تحت شعار تبرعك بالدم حياة    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    مستشفى الناس تُبهر مؤتمر القلب العالمي في فرانكفورت بتقنيات إنقاذ نادرة للأطفال    مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    بينها القضاء على 11 عالما نوويا.. الجيش الإسرائيلي يجمل محصلة هجومه على إيران    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 27-6-2025 بعد آخر انخفاض في البنوك    جلسة علمية حول تخدير جراحة التوليد ضمن "مؤتمر الرعاية المركزة" بطب عين شمس    أوروبا تُصعّد لهجتها.. دعوة لوقف النار في غزة ومراجعة العلاقة مع إسرائيل    مرموش ضد بونو مجددًا.. مواجهة مرتقبة في مونديال الأندية    الموساد بلسان إيراني: كان فعلا "أقرب إلينا من آذاننا"    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    ضبط المتهم بالتخلص من شقيقه ونجله وإصابة جارهما في قنا    مصرع وإصابة 16 شخصا فى حادث مروع بالمنوفية    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    سطو مسلح على منزل براد بيت بلوس أنجلوس أثناء تواجده بالخارج    بكام طن الشعير؟ أسعار الأرز اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    حنان مطاوع تروي كواليس «Happy Birthday»: صورنا 8 ساعات في النيل وتناولنا أقراص بلهارسيا    فضل شهر محرم وحكم الصيام به.. الأزهر يوضح    مصطفى بكري: 30 يونيو انتفاضة أمة وليس مجرد ثورة شعبية    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    بالصور.. نقيب المحامين يفتتح قاعة أفراح نادي المحامين بالفيوم    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    أيمن أبو عمر: الهجرة النبوية بداية جديدة وبشارة بالأمل مهما اشتدت الأزمات    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    إصابة سيدتين ونفوق 15 رأس ماشية وأغنام في حريق بقنا    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدفاع عن مبارك يطلب رفض طعن النيابة العامة على تبرئة متهمي «قضية القرن»
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 05 - 2015

استمعت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور جابري نائب رئيس المحكمة إلى مرافعات الدفاع ردا على الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي، فيما تضمنه من تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، من الاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن".
واستهلت المحكمة جلستها بعرض المقطع المصور للجلسة الأولى، التي كانت محددة للنطق بالحكم في القضية، والتي عقدت في 27 سبتمبر الماضي وانتهت المحكمة فيها إلي مد أجل النطق بالحكم، ثم جلسة النطق بالأحكام التي أعلن فيها براءة المتهمين جميعا في 29 نوفمبر الماضي.
وعقب انتهاء المحكمة من مشاهدة المقطعين المصورين، قال المستشار أنور جابري رئيس المحكمة "إن الأصل في نظر طعون النيابة العامة هو عدم حضور المطعون ضدهم، غير أن محكمة النقض بوصفها المحكمة العليا التي ترسي المبادئ القانونية والقضائية، ستخرج عن التقليد العام وستسمح لدفاع المطعون ضدهم بإبداء ما يعن لهم حرصا على كفالة حق الدفاع".
وأضاف المستشار جابري أنه سيسمح لدفاع المطعون ضدهم بإبداء دفاعهم ودفوعهم بشكل مختصر، وإنه إذا ارتأت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى للاستماع باستضافة المزيد من الدفوع وأوجه الدفاع، فإنها لن تتوانى عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، وحتى يتسنى للدفاع كتابة المذكرات وتقديمها إلى المحكمة.
وطالب فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، في ختام مرافعته أمام المحكمة، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة المتهمين.
وقدم الديب أربعة دفوع إجرائية طالب فيها بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة من حيث الشكل، تتمثل في أن مذكرة الطعن التي أودعتها النيابة طعنا على الحكم قد أودعت محكمة جنوب القاهرة، في حين أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، مشيرا إلى أن تقرير الطعن المقدم من النيابة خلا من بيان بأسماء المتهمين المطعون ضدهم، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة إجرائية باعتبار أن المتهمين متعددون ومراكزهم القانونية مختلفة.
وقال "إن مذكرة الطعن المقدم من النيابة العامة، ذيلت بتوقيع المستشار محمد إبراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وأرفق بالمذكرة قرار ندبه من النائب العام المستشار هشام بركات ل"إعداد مذكرة الطعن".. معتبرا أن هذا الأمر يخالف أحكام القانون باعتبار أن قرار الندب لإعداد تقرير الطعن وليس للتوقيع عليه وتقديمه لمحكمة النقض".
وأضاف أن تقرير الطعن المقدم من النيابة بحق المتهمين قد خلا من "اسم المحكمة" التي أصدرت الحكم، حيث اكتفى التقرير بذكر "محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم" دونما تحديد اسم "محكمة جنايات القاهرة"، وهو الأمر الذي ينطبق على كافة محاكم الجنايات بجميع المحافظات.
وتطرق فريد الديب إلى الدفوع الموضوعية على الطعن المقدم من النيابة العامة، مؤكدا عدم صحة ما ورد بتقرير الطعن من أن المحكمة قد أفشت سر المداولة قبل النطق بالحكم بإعطائها لإسطوانات مدمجة إلى أمين سر المحكمة وممثلي النيابة ومندوبي وسائل الإعلام، تحتوي على منطوق الحكم وأسبابه.. مشيرا إلى أن الجميع قد رأى من المقطع المصور لجلسة النطق بالأحكام أن أحدا لم يتحرك أو يطلع على أسباب الحكم قبل النطق به من رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي.
كما أشار إلى عدم صحة ما جاء بتقرير الطعن المقدم من النيابة العامة فيما أورده من لجوء المحكمة إلى "فنيين" لكتابة أسباب الحكم على الكمبيوتر، وما استدلت عليه النيابة في هذا الشأن من أن (ملخص الحكم) قد احتوى على أشكال هندسية توضيحية، موضحا أن أسباب الحكم لم تحتوي سوى على الكلام المكتوب، وأن بعض "الأشكال التوضيحية" الواردة في أسباب الحكم هي أمر بسيط معروفة لكافة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر، خاصة وأن معهد تدريب القضاة يعطي للقضاة والمستشارين دورات مكثفة في استخدام واستعمال الكمبيوتر وفنونه، ومن ثم فإن النيابة قد جانبها الصواب في إبداء مثل هذا الدفع.
وتابع فريد الديب "إن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم قد ألمت بكل صغيرة وكبيرة في القضية، وأصدرت حكمها بعد أن استعرضت كل أوراق القضية ووقائعها.. لافتا إلي أن ما تضمنه الحكم من عدم جواز نظر الدعوى الجنائية عن الاتهام بقتل المتظاهرين بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، مرجعه أن النيابة العامة كانت قد سبق وأن حققت وتصرفت في الوقائع المتعلقة بذلك الاتهام، بإحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و4 من كبار مساعديه إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن انتهت تماما من الاستماع إلى كافة الشهود والمبلغين وإصدار قرار الاتهام فيها بتحديد المسئوليات الجنائية، وهو ما يشكل قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك".
وأكد صحة ما انتهى إليه حكم المحكمة من انقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام الخاص باستغلال النفوذ وتقاضي رشاوى مالية تتمثل في فيلات بمنتجع شرم الشيخ له ولنجليه علاء وجمال من رجل الأعمال المتهم حسين سالم، موضحا أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ بدء وقوع الجريمة، والتي وقعت في عامي 1997 و1998 شريطة عدم تدخل المتهم بأي فعل يقطع هذا التقادم.. وقدم الديب مجموعة من أحكام محكمة النقض التي تؤكد صحة كلامه في شأن انقضاء الدعوى الجنائية.
وتعد هذه الجولة من المحاكمة أمام محكمة النقض هي الفصل الأخير في محاكمة الرئيس الأسبق مبارك وبقية المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بقتل عدد من متظاهري ثورة 25 يناير 2011 والفساد المالي، حيث بدأت محاكمتهم عنها منذ 3 أغسطس 2011.. حيث لا مجال الآن لإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم الجنايات مرة أخرى، وإنما سينحصر الأمر ما بين تأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات مؤخرا، أو بنقض "إلغاء" تلك الأحكام، لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات وتصدر حكما سواء أكان بالبراءة أو بالإدانة، وفي كافة الأحوال سيكون الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائيا وباتا لا يقبل الطعن عليه مجددا بأي صورة من صورة التقاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.