استمعت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور جابري نائب رئيس المحكمة، إلى مرافعات الدفاع ردا على الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي، فيما تضمنه من تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، من الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير 2011 ، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، في القضية المعروفة إعلاميا ب "محاكمة القرن". استهلت المحكمة جلستها بعرض المقطع المصور للجلسة الأولى التي كانت محددة للنطق بالحكم في القضية، والتي عقدت في 27 سبتمبر الماضي، وانتهت المحكمة فيها إلى مد أجل النطق بالحكم، ثم جلسة النطق بالأحكام التي أعلن فيها براءة المتهمين جميع في 29 نوفمبر الماضي. وعقب انتهاء المحكمة من مشاهدة المقطعين المصورين، قال المستشار أنور جابري رئيس المحكمة، إن الأصل في نظر طعون النيابة العامة، هو عدم حضور المطعون ضدهم، غير أن محكمة النقض، بوصفها المحكمة العليا التي ترسي المبادئ القانونية والقضائية، ستخرج عن التقليد العام وستسمح لدفاع المطعون ضدهم بإبداء ما يعن لهم حرصا على كفالة حق الدفاع. وأضاف المستشار جابري أنه سيسمح لدفاع المطعون ضدهم بإبداء دفاعهم ودفوعهم بشكل مختصر، وإنه إذا ارتأت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى للاستماع باستضافة إلى المزيد من الدفوع وأوجه الدفاع، فإنها لن تتوانى عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، وحتى يتسنى للدفاع كتابة المذكرات وتقديمها إلى المحكمة. وطالب فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، في ختام مرافعته أمام المحكمة، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة المتهمين.
وقدم فريد الديب 4 دفوع إجرائية طالب فيها بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة من حيث الشكل، تتمثل في أن مذكرة الطعن التي أودعتها النيابة طعنا على الحكم، قد أودعت محكمة جنوبالقاهرة، في حين أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت محكمة جنايات شمال القاهرة.
وأشار الديب إلى أن تقرير الطعن المقدم من النيابة، خلا من بيان بأسماء المتهمين المطعون ضدهم، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة إجرائية، باعتبار أن المتهمين متعددون ومراكزهم القانونية مختلفة.
وقال إن مذكرة الطعن المقدم من النيابة العامة، ذيلت بتوقيع المستشار محمد إبراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وأرفق بالمذكرة قرار ندبه من النائب العام المستشار هشام بركات ل "إعداد مذكرة الطعن"، معتبرا أن هذا الأمر يخالف أحكام القانون، باعتبار أن قرار الندب لإعداد تقرير الطعن وليس للتوقيع عليه وتقديمه لمحكمة النقض.
وأضاف أن تقرير الطعن المقدم من النيابة بحق المتهمين، قد خلا من "اسم المحكمة" التي أصدرت الحكم، حيث اكتفى التقرير بذكر "محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم" دونما تحديد اسم "محكمة جنايات القاهرة" وهو الأمر الذي ينطبق على كافة محاكم الجنايات بجميع المحافظات. وتطرق فريد الديب إلى الدفوع الموضوعية على الطعن المقدم من النيابة العامة، مؤكدا عدم صحة ما ورد بتقرير الطعن من أن المحكمة قد أفشت سر المداولة قبل النطق بالحكم بإعطائها لاسطوانات مدمجة إلى أمين سر المحكمة وممثلي النيابة ومندوبي وسائل الإعلام، تحتوي على منطوق الحكم وأسبابه، مشيرا إلى أن الجميع قد رأى من المقطع المصور لجلسة النطق بالأحكام، أن أحدا لم يتحرك أو يطلع على أسباب الحكم قبل النطق به من رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي. وأشار الديب إلى عدم صحة ما جاء بتقرير الطعن المقدم من النيابة العامة فيما أورده من لجوء المحكمة إلى "فنيين" لكتابة أسباب الحكم على الكمبيوتر، وما استدلت عليه النيابة في هذا الشأن من أن (ملخص الحكم) قد احتوى على أشكال هندسية توضيحية، موضحا أن أسباب الحكم لم تحتو سوى على الكلام المكتوب، وأن بعض "الأشكال التوضيحية" الواردة في أسباب الحكم، هي أمر بسيط معروفة لكافة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر، خاصة وأن معهد تدريب القضاة يعطي للقضاة والمستشارين دورات مكثفة في استخدام واستعمال الكمبيوتر وفنونه، ومن ثم فإن النيابة قد جانبها الصواب في إبداء مثل هذا الدفع.
وقال فريد الديب، إن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم قد ألمت بكل صغير وكبيرة في القضية، وأصدرت حكمها بعد أن استعرضت كل أوراق القضية ووقائعها. وقال الديب إن ما تضمنه الحكم من عدم جواز نظر الدعوى الجنائية عن الاتهام بقتل المتظاهرين بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، مرجعه أن النيابة العامة كانت قد سبق وأن حققت وتصرفت في الوقائع المتعلقة بذلك الاتهام، بإحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و4 من كبار مساعديه إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن انتهت تماما من الاستماع إلى كافة الشهود والمبلغين وإصدار قرار الاتهام فيها بتحديد المسئوليات الجنائية، وهو ما يشكل قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك.
وأكد فريد الديب صحة ما انتهى إليه حكم المحكمة، من انقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام الخاص باستغلال النفوذ وتقاضي رشاوى مالية تتمثل في فيللات بمنتجع شرم الشيخ له ولنجليه علاء وجمال من رجل الأعمال المتهم حسين سالم، موضحا أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ بدء وقوع الجريمة، والتي وقعت في عامي 1997 و 1998 شريطة عدم تدخل المتهم بأي فعل يقطع هذا التقادم.. وقدم "الديب" مجموعة من أحكام محكمة النقض التي تؤكد صحة كلامه في شأن انقضاء الدعوى الجنائية.
وتعد هذه الجولة من المحاكمة – أمام محكمة النقض - هي الفصل الأخير في محاكمة الرئيس الأسبق مبارك وبقية المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بقتل عدد من متظاهري ثورة يناير 2011 والفساد المالي، وبدأت محاكمتهم عنها منذ 3 أغسطس 2011.. حيث لا مجال – الآن - لإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم الجنايات مرة أخرى، وإنما سينحصر الأمر ما بين تأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات مؤخرا، أو بنقض "إلغاء" تلك الأحكام، لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات وتصدر حكما سواء أكان بالبراءة أو بالإدانة، وفي كافة الأحوال سيكون الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائيا وباتا لا يقبل الطعن عليه مجددا بأي صورة من صورة التقاضي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، أحكاما ببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وتضمن الحكم براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شان الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
كما قضت المحكمة حينها أيضا بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما.
وعقب صدور حكم الجنايات وتسلم النيابة العامة لأسبابه، تقدم النائب العام المستشار هشام بركات بمذكرة طعن عليه أمام محكمة النقض جاءت في 135 صفحة وتضمنت 32 وجها للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة - في نهاية مذكرتها – إلى محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتداولت القضية – موضوعا – لقرابة 4 سنوات أمام 3 محاكم، وهي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في الجولة الأولى للمحاكمة، ومحكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم، ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.
وعوقب مبارك والعادلي في المحاكمة الأولى بالسجن المؤبد لكل منهما عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين، فيما قضي ببراءة بقية المتهمين من مساعدي العادلي، وحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك ونجليه وحسين سالم فيما يتعلق بوقائع الرشوة واستغلال النفوذ الرئاسي، وبراءة مبارك في الواقعة المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي، وهي الأحكام التي ألغتها محكمة النقض وأعيدت في أعقابها المحاكمة من جديد أمام الجنايات.
وكان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر في 13 أبريل من عام 2011 بحبس مبارك ونجليه والعادلي و4 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق، إلى أن أصدره قراره في 24 مايو من نفس العام، بإحالة مبارك وجميع المتهمين المذكورين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمد به.
ونسبت النيابة العامة إلى مبارك والعادلي ومساعديه في أمر الإحالة (قرار الاتهام) اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث، بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظاتالقاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف - على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أمدوا الضباط بأسلحة نارية وخرطوش، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فوقعت جرائم قتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. وأضافت انه إلى جانب إطلاق الأعيرة النارية الحية صوب المتظاهرين، قامت أيضا مركبات تابعة للشرطة بدهس المتظاهرين قاصدة من ذلك قتلهم.
وأكدت النيابة أن المتهمين أهملوا في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير 2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، ولم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، واتخاذهم لقرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، الأمر الذي كان له عواقب وخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة تأمينها، بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم، رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة، تاركين أماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أصدر أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها اعتبارا من يوم 28 يناير 2011 ، مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، وأدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني، أسفر عن إشاعة الفوضى وتدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم في خطر، وألحق أضرارا جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهم حسني مبارك بصفته رئيسا للجمهورية، قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال، العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و 759 ألف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة (محافظة جنوبسيناء) للحصول على قرارات لتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات، والبالغ مساحتها ما يزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ، لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن اتفق مع المتهم سامح فهمي وزير البترول آنذاك (والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة) على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم (السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة) وساعده على ذلك بأن حدد له الشركة في طلب قدمه إليه فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر، ودون إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وبسعر متدني لا يتفق والأسعار العالمية السائدة، بقصد تربيح حسين سالم بغير حق بمنفعة تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكي، مما رفع من قيمة أسهم شركته، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها بان اتفق مع سامح فهمي وزير البترول آنذاك على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده على تنفيذها، مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714 مليونا و 89 ألف دولار أمريكي، تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلا بموجب التعاقد، وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة العامة أن حسين سالم قدم عطية لموظف عمومي (رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك) لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة على قرارات، بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39 مليونا و759 ألف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلى مبارك ونجليه علاء وجمال، نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسي لدى محافظة جنوبسيناء للحصول منها على قرارات لتخصيص الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات، لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي (والدهما) نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بان قبل كل منهما من المتهم الثاني حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14 مليونا و 39 ألف جنيه، مقابل استعمال والدهما الرئيس الأسبق لنفوذه لدى محافظة جنوبسيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .