الدولار ب50.6 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-5-2025    باكستان: أسقطنا طائرتين عسكريتين للهند وألحقنا بها خسائر جسيمة    ترامب: لا خطط لزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل.. وربما أزورها مستقبلًا    أول زيارة له.. الرئيس السوري يلتقي ماكرون اليوم في باريس    طارق يحيى ينتقد تصرفات زيزو ويصفها ب "السقطة الكبرى".. ويهاجم اتحاد الكرة بسبب التخبط في إدارة المباريات    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    ملف يلا كورة.. الزمالك يشكو الأهلي.. مصير بيسيرو.. وإنتر إلى نهائي الأبطال    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    الجيش الباكستاني: مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين في الهجوم الهندي الأخير    التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    سحب 45 عينة وقود من محطات البنزين في محافظة دمياط    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    سعر السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    بعد نهاية الجولة الرابعة.. جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا للشباب    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    لحظات حاسمة لكن الاندفاع له عواقب.. حظ برج القوس اليوم 7 مايو    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    سيصلك معلومات حاسمة.. توقعات برج الحمل اليوم 7 مايو    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    رحيل زيزو يتسبب في خسارة فادحة للزمالك أمام الأهلي وبيراميدز.. ما القصة؟    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدفاع والنيابة أجمعا علي نقض الحكم وإعادة المحاكمة
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 01 - 2013

جلسة واحدة فقط عقدتها محكمة النقض يوم‏23‏ ديسمبر من العام الماضي للاستماع الي مرافعتي هيئة الدفاع عن المتهمين في محاكمة القرن وتقرير نيابة النقض عن الحكم الصادر بحق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و‏6‏ من مساعديه‏.‏ وفي هذه الجلسه طالب فريد الديب محامي مبارك بنقض الحكم واعادة محاكمة مبارك امام دائرة اخري, وابدي مجموعة من الاسباب وفي مقدمتها ان المحكمة ابدت رأيها قبل الفصل في الدعوي وقبل النطق بالحكم وان المحكمة كان لها رأي شخصي وابدت حكمها دون النظر في الاوراق.
واشار بان الحكم الصادر ضد الضباط الستة من مساعدي العادلي هو الحكم الوحيد الصائب وانه صحيح100% وان خالف رغبة الكثيرين بتبرئة المساعدين, حيث ان الاتهام الاصلي هو ان هناك اتفاقا بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية علي ان يقوم العادلي بتحريض مساعديه علي قتل المتظاهرين الا ان المحكمة نفت ذلك التحريض والاتفاق وتوصلت المحكمة ان الضباط لم يخرجوا من بيوتهم ولم يمارسوا عملهم بالاساس.
واضاف ان الحكم لم يوضح من الذين قتلوا الثوار وتم استئجارهم للقيام بتلك الاعمال الاجرامية وبالتالي لا يكون صحيحا والقي بالاتهام علي قبائل كتائب القسام مؤكدا أنهم هم من دخلوا وقتلوا وحرقوا وتعدوا علي المتظاهرين لإحداث الفتنة بالبلاد وقت الثورة وهم الذين يقومون بتلك الافعال حتي الان.
وقال الديب كان ممكن يعمل ايه حسني مبارك اكتر من كده عمل كل اللي كان ممكن يعمله لتهدئة الاوضاع.. مبارك لم يأمر بإطلاق النار وحذر من استعمال العنف او التعدي علي المتظاهرين والحاجة الوحيدة اللي مقدرش يعملها هو حل مجلس الشعب لانه كان مطلوب منه تعديل الدستور ولا يجب ان يحل المجلس الا بعد تعديل الدستور والا تعد جريمة.
واستمعت المحكمة الي المحامي عصام البطاوي والمحامي محمد عبد الفتاح الجندي المدافعين عن المتهم حبيب العادلي والذي طالب بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه وببراءة اللواء حبيب العادلي.
وقال البطاوي ان العادلي اتخذ كافة التدابير والإجراءات بإبلاغ وإخطار رؤسائه لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث وتفاقم الاحداث قبل نشوبها بتلبية مطالب البلاد برفع الظلم علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وقال إن عناصر أجنبية وإجرامية استغلت المظاهرات السلمية بهدف إحداث فوضي وذعر بالبلاد, وقاموا بمهاجمة160 قسم ومركز شرطة بأنحاء الجمهورية, واقتحام العديد من السجون العمومية لتهريب السجناء منها والاستيلاء علي مابها من أسلحة, مستخدمين بنادق, وأسلحة ثقيلة لتدمير اسوار السجون, وكذا اللوادر والسيارات المسروقة لاقتحام السجون ونقل المساجين المهربين.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها الاستشاري الذي في مذكرة من88 ورقة برئاسة المستشارين أحمد مدحت نبيه وأشرف خيري وأسامة صبري محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب. أولا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري. ثانيا: بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة محاكمة من قضي ببراءتهم من مساعدي وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وقالت نيابة النقض في رأيها الاستشاري بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين كمال الدين إبراهيم سالم.. فهو جائز لأن الحكم الصادر ضده كان غيابيا بانقضاء الدعوي الجنائية وهو حكم نهائي علي خلاف ظاهرة لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل حسين سالم.. وقالت نيابة النقض ان باقي الطاعنين قد تقدموا بالطعون في مواعيدها المحددة قانونا لذلك لزم قبول الطعن شكلا. وقالت أيضا نيابة النقض أن محكمة الجنايات خلصت في قضائها الي ان قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وامتناع الطاعنين مبارك والعادلي في ان يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير احترازية كان من شأنها ان تمنع حدوث النتيجة التي أراداها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه والإصابات موضوع التداعي وكان ما أورده الحكم قاصرا في التدليل علي قصد اشتراك الطاعنين فيالجريمة التي أدانهما بها وأنهما كانا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها.
كما أكدت نيابة النقض ان الحكم المطعون عليه قد أكتفي بالإشارة الي نتيجة الصفة التشريحية للمجني عليهم الواردأسماءهم بأوراق الدعوي, كما أغفل كلية الإشارة الي تقرير الصفة التشريحية لباقي المجني عليهم والذين أحالت المحكمة أسماؤهم الي ماورد بالتحقيقات, دون أن تبين مضمونها من وصف الاصابات المنسوبة الي مجهولين الذين اشترك معهما الطاعنين في احداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها ودون ان تعني ببيان رابطة السببية بينهما وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الاخري وكان لا يبين من الحكم ان المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوي كانت ملمة في هذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها ان تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي انها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجهة الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من التعرف علي صحة الحكم من فساده ومن ثم فان حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب مما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.