«الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    العراق.. هجوم بالمسيرات على القنصلية الأمريكية في أربيل    مندوب مصر أمام مجلس الأمن: لا سلام إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    أبرزها برشلونة والآرسنال، الأندية المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات    انطلاق الجولة 26 من دوري الكرة النسائية غدًا    نشوب حريق فى مصنعين بالمنطقة الصناعية بنجع حمادى فى قنا    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    التفاصيل الكاملة للترجمة الإيطالية لرواية دفاتر الوراق ل جلال برجس    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    «اليوم العالمي للتوحد» .. تعزيز الوعي المجتمعي ودعم المصابين .. توسيع برامج التشخيص والعلاج ودمج ذوي الطيف في المجتمع    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    باسم مرسي: إمام عاشور كان عايز يرجع الزمالك بعد الإحتراف وهذا سر تراجع مستواه    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    بكين ترحب بالمبادرة الصينية الباكستانية وتؤكد دعمها التعاون الخليجي وتعزيز سلام المنطقة    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    مصرع شخص وإصابة 6 إثر انقلاب سيارة فى أسوان    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    رئيس جامعة كفر الشيخ: منح الرئيس السيسي وسام الأمير نايف لترسيخه دعائم السلام    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة للمعلمين 2026    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    إسرائيل تهاجم 44 منطقة في جنوب لبنان الخميس وتوقع 10 قتلى    سقوط طائرة مسيرة داخل منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والأردن دون خسائر    حكومة دبي تنفي استهداف شركة أوراكل    رئيس شعبة الدواجن يحذر: هبوط الأسعار يهدد الإنتاج وينذر بأزمة بالسوق المحلي    ضبط عاطل اعتدى على سيدة مسنة بحدائق القبة    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر الثلاثاء المقبل في ماسبيرو    أبوريدة يهنئ العراق والكونغو بالتأهل التاريخي إلى كأس العالم    جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة ميدانية لطلاب كلية الألسن    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط الأولى على مستوى الجامعات المصرية في الأنشطة الطلابية لذوي الهمم    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    كلية الألسن بجامعة عين شمس تنظم أسبوعها الثقافي    نائب وزير الصحة تبحث مع يونيسف ومنظمة الصحة العالمية دعم الرعاية الأولية    تأجيل محاكمة 7 متهمين بحيازة طن حشيش في الإسكندرية لنهاية أبريل للمرافعة    حمزة العيلي وخالد كمال يدعمان الأطفال مرضى السرطان في الأقصر    وزيرة الإسكان تلتقي محافظ بورسعيد لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات وتعزيز التعاون المشترك    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    تقلبات جوية وأجواء صفراء تضرب البلاد.. وتحذيرات عاجلة من المرور والصحة    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    ضبط 200 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بسوهاج    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تنظرطعون مبارك والعادلي والنيابة العامة
نشر في الواقع يوم 23 - 12 - 2012


للواقع- أ ش أ
بدأت محكمه النقض أولي جلسات الطعن المقدم من النيابة ودفاع مبارك والعادلي علي الحكم الصادرفي قضية القرن الصادر فيها حكم بإدانة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد وبراءة نجلي مبارك ومساعدي وزير الداخلية الستة في قضية التحريض علي القتل والشروع في قتل المتظاهرين, وذلك أمام دائرة الأحد ب برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وسكرتارية ابراهيم ذكي ورجب علي.
وجديربالذكر ان محكمة جنايات القاهرة عقدت جلسات محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعدية الستة علي مدي46 جلسة بداية من3 اغسطس عام2011 وانتهت2 يونيو الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما.
كما أوضحت المحكمة في اسباب حكمها بالإمتناع عمدا عن إصدارالقرارات والأوامر والتعليمات التي تحتمها عليهما وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين الأمر الذي أدي إلي اندساس عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موقع الأحداث قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين,
واستند دفاع مبارك في اسباب طعنه علي الحكم الصادر بحق موكله علي عدة نقاط منها الفساد في الاستدلال والقصور في تسبيب الحكم علي حد قوله, موضحا أن بلاغات قتل المتظاهرين لم توجه اي منها اتهامات لموكله وأن ملف الدعوي خلا من أي إشارة إلي أن مبارك اشترك في وقائع القتل وأن حيثيات الحكم الصادر ببراءة قيادات وزارة الداخلية المتهمين في القضية أكدت عدم ثبوت تورط الشرطة في عمليات القتل.
وقد رأت نيابة النقض في مذكرتها التي جاءت في88 ورقة برئاسة المستشارين أحمد مدحت نبيه وأشرف خيري وأسامة صبري محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب.
أولا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري.
ثانيا: بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأعادة محاكمة من قضي ببرائتهم من مساعدين وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقالت نيابة النقض ان الطاعنين تقدموا بالطعون في مواعيدها المحددة قانونا لذلك لزم قبول الطعن شكلا. وقالت أيضا أن محكمة الجنايات خلصت في قضائها الي ان قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وأمتناع الطاعنين مبارك والعادلي في ان يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير أحترازية كان من شأنها ان تمنع حدوث النتيجة التي أراداها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه
وأوضحت نيابة النقض ان الحكم الصادر ضد الطاعنان لم يبين طريق اشتراكهما في ارتكابها ولم تدلل علي توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل المجهول, إذا ان ذلك لا يفيد بذاته مساعدة او اتفاق كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط في ذلك ان تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن ان المساعدة في كل صورها تتطلب نشاطا ايجابيا يبذله المساعد
وأضافت نيابة النقض ان الحكم قد جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوي الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الفاعلين الأصليين الذين أشتركا معهم الطاعنين.. ذلك ان مجرد اعتداء الفاعلين الاصليين علي المجني عليهم وقصد الطاعنان في الاشتراك معهم في ذلك بالامتناع او الاحجام عن اتخاذ مايلزم في التوقيت المناسب لحماية ارواح المجني عليهم.. لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعنين ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلا علي توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من ان الطاعنين انصرفت نيتهما الي ازهاق ارواح المجني عليهم اذ ان قصد ازهاق الروح
انما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة انها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنين. كما أكدت نيابة النقض ان الحكم المطعون عليه قد أكتفي بالأشارة الي نتيجة الصفة التشريحية للمجني عليهما الوارد أسمائهم بأوراق الدعوي,
كما أغفل كلية الاشارة الي تقرير الصفة التشريحية لباقي المجني عليهم والذين أحالت المحكمة لأسمائهم الي ماورد بالتحقيقات, دون أن تبين مضمونها من وصف الاصابات المنسوبة الي مجهولين الذين اشتركا معهما الطاعنين احداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها ودون ان تعني ببيان رابطة السببية بينهما وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الاخري وكان لا يبن من الحكم ان المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوي كانت ملمة في هذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها ان تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي انها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجهة الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من التعرف علي صحة الحكم من فساده ومن ثم فان حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب مما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة.
وعن مايثيره الطاعنين بشأن قرار المحكمة بالأذن لوسائل الاعلام بنقل وقائع جلسة النطق بالحكم بالمخالفة لقرارات المجلس القضاء الاعلي.. فلما كان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التي يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتي يتاح للرأي العام متابعة ما يجري في القضايا التي تهمه وأغفالها يؤدي الي بطلان اجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعا لذلك وكل ذلك مالم تقرر المحكمة سرية المحاكمة مراعاة للنظام العام او محافظة علي الاداب او ان يقرر القانون سرية بعض المحاكمات لأعتبارات يقدرها فإن نعي الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.