الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لإعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    الإسكان تجدد تحذيراتها لمستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    وزير خارجية روسيا يرفض وضع جداول زمنية لحل الصراع الأوكراني باعتبارها غير مناسبة    ترامب: غارات أمريكية في نيجيريا دمرت معسكرات لإرهابيين بالكامل    ترامب لبوليتيكو: مسيرات بنظام تحديد المواقع دمرت معسكرات متطرفين فى نيجيريا    مالي يتعادل مع المغرب ويؤجل تأهله لثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    مانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي    الإعلامي محمد سعيد محفوظ يغيب عن برنامج "العاشرة" لهذا السبب    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    عام 2026 مليء بالفرص.. برج العذراء على موعد مع التغيير الكبير    محمد خميس يحتفل بزفافه ب «الجلباب الصعيدي» | صور    لفتة إنسانية.. وزير الأوقاف يستضيف نجوم «دولة التلاوة» ويؤكد: جميعهم أهل للفوز    المطرب أحمد العتموني يسلطن جمهور "خط أحمر" بباقة من أجمل أغانيه    وزير الأوقاف يشاهد برنامج "دولة التلاوة" مع متسابقي حلقة اليوم (صور)    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    بدون حرمان، نظام غذائي مثالي لفقدان دائم للوزن    بإجمالي 36 قافلة.. الجيزة تستعد لإطلاق القوافل الطبية العلاجية بالمراكز والمدن    استشهاد فلسطيني وإصابات أخرى في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بالضفة وغزة    عمرو الخياط يكتب: السيرة والأسطورة    أخبار مصر اليوم: رسالة عاجلة من الأزهر بعد اقتحام 2500 مستوطن للأقصى.. قرار وزاري بتحديد أعمال يجوز فيها تشغيل العامل 10ساعات يوميا..التعليم تكشف حقيقة الاعتداء على طالب بمدرسة للتربية السمعية    حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية تضبط مخالفات بالمخابز والأسواق    الشدة تكشف الرجال    2025 عام الإنجازات | فى جميع الميادين والمجالات مصر فى 2025.. نجاحات ُمبهرة وفرص واعدة    الدفاع الروسية: إسقاط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة ل حزب الله في لبنان    لميس الحديدى ووزير التعليم    شركة مياه الشرب بالقاهرة: عودة الخدمة للزيتون قبل موعدها ب 4 ساعات    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    وزير الرياضة: روح العزيمة والإصرار سر فوز منتخب مصر علي جنوب أفريقيا    علي ناصر محمد: اتفاق السعودية والإمارات وإيران مفتاح حل الأزمة اليمنية    وزارة «العمل» تنظم الحد الأقصى لتواجد العاملين يوميًا بمنشآت القطاع الخاص    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    جمارك السلوم تمنع تهريب أدوية بشرية أجنبية الصنع    علي ناصر محمد: مشروع الوحدة في مؤتمر القاهرة 2011 نموذج لاستقرار اليمن والرخاء    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    أحدث تصوير ل مترو الخط الرابع يكشف آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع (صور)    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    غرامة كبيرة| مخالفة القيادة بدون رخصة.. إحذر قانون المرور الجديد    أمم إفريقيا – التشكيل.. مشنجاما يقود هجوم حزر القمر وداكا أساسي مع زامبيا    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    وزير النقل الألماني: خفض ضريبة الطيران لا يعني بالضرورة تذاكر أرخص    منتخب مصر يتجه إلى ملعب مواجهة جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية    أمم أفريقيا 2025| مدرب تونس: جهزنا لمواجهة نيجيريا جيدًا.. ونسعى لمواصلة الانتصارات    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    لحظة حاسمة.. مصر وجنوب إفريقيا في صراع الصدارة بكأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تنظرطعون مبارك والعادلي والنيابة العامة
نشر في الواقع يوم 23 - 12 - 2012


للواقع- أ ش أ
بدأت محكمه النقض أولي جلسات الطعن المقدم من النيابة ودفاع مبارك والعادلي علي الحكم الصادرفي قضية القرن الصادر فيها حكم بإدانة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد وبراءة نجلي مبارك ومساعدي وزير الداخلية الستة في قضية التحريض علي القتل والشروع في قتل المتظاهرين, وذلك أمام دائرة الأحد ب برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وسكرتارية ابراهيم ذكي ورجب علي.
وجديربالذكر ان محكمة جنايات القاهرة عقدت جلسات محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعدية الستة علي مدي46 جلسة بداية من3 اغسطس عام2011 وانتهت2 يونيو الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما.
كما أوضحت المحكمة في اسباب حكمها بالإمتناع عمدا عن إصدارالقرارات والأوامر والتعليمات التي تحتمها عليهما وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين الأمر الذي أدي إلي اندساس عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موقع الأحداث قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين,
واستند دفاع مبارك في اسباب طعنه علي الحكم الصادر بحق موكله علي عدة نقاط منها الفساد في الاستدلال والقصور في تسبيب الحكم علي حد قوله, موضحا أن بلاغات قتل المتظاهرين لم توجه اي منها اتهامات لموكله وأن ملف الدعوي خلا من أي إشارة إلي أن مبارك اشترك في وقائع القتل وأن حيثيات الحكم الصادر ببراءة قيادات وزارة الداخلية المتهمين في القضية أكدت عدم ثبوت تورط الشرطة في عمليات القتل.
وقد رأت نيابة النقض في مذكرتها التي جاءت في88 ورقة برئاسة المستشارين أحمد مدحت نبيه وأشرف خيري وأسامة صبري محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب.
أولا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري.
ثانيا: بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأعادة محاكمة من قضي ببرائتهم من مساعدين وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقالت نيابة النقض ان الطاعنين تقدموا بالطعون في مواعيدها المحددة قانونا لذلك لزم قبول الطعن شكلا. وقالت أيضا أن محكمة الجنايات خلصت في قضائها الي ان قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وأمتناع الطاعنين مبارك والعادلي في ان يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير أحترازية كان من شأنها ان تمنع حدوث النتيجة التي أراداها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه
وأوضحت نيابة النقض ان الحكم الصادر ضد الطاعنان لم يبين طريق اشتراكهما في ارتكابها ولم تدلل علي توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل المجهول, إذا ان ذلك لا يفيد بذاته مساعدة او اتفاق كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط في ذلك ان تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن ان المساعدة في كل صورها تتطلب نشاطا ايجابيا يبذله المساعد
وأضافت نيابة النقض ان الحكم قد جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوي الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الفاعلين الأصليين الذين أشتركا معهم الطاعنين.. ذلك ان مجرد اعتداء الفاعلين الاصليين علي المجني عليهم وقصد الطاعنان في الاشتراك معهم في ذلك بالامتناع او الاحجام عن اتخاذ مايلزم في التوقيت المناسب لحماية ارواح المجني عليهم.. لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعنين ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلا علي توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من ان الطاعنين انصرفت نيتهما الي ازهاق ارواح المجني عليهم اذ ان قصد ازهاق الروح
انما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة انها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنين. كما أكدت نيابة النقض ان الحكم المطعون عليه قد أكتفي بالأشارة الي نتيجة الصفة التشريحية للمجني عليهما الوارد أسمائهم بأوراق الدعوي,
كما أغفل كلية الاشارة الي تقرير الصفة التشريحية لباقي المجني عليهم والذين أحالت المحكمة لأسمائهم الي ماورد بالتحقيقات, دون أن تبين مضمونها من وصف الاصابات المنسوبة الي مجهولين الذين اشتركا معهما الطاعنين احداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها ودون ان تعني ببيان رابطة السببية بينهما وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الاخري وكان لا يبن من الحكم ان المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوي كانت ملمة في هذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها ان تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي انها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجهة الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من التعرف علي صحة الحكم من فساده ومن ثم فان حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب مما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة.
وعن مايثيره الطاعنين بشأن قرار المحكمة بالأذن لوسائل الاعلام بنقل وقائع جلسة النطق بالحكم بالمخالفة لقرارات المجلس القضاء الاعلي.. فلما كان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التي يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتي يتاح للرأي العام متابعة ما يجري في القضايا التي تهمه وأغفالها يؤدي الي بطلان اجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعا لذلك وكل ذلك مالم تقرر المحكمة سرية المحاكمة مراعاة للنظام العام او محافظة علي الاداب او ان يقرر القانون سرية بعض المحاكمات لأعتبارات يقدرها فإن نعي الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.