«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تنظرطعون مبارك والعادلي والنيابة العامة
نشر في الواقع يوم 23 - 12 - 2012


للواقع- أ ش أ
بدأت محكمه النقض أولي جلسات الطعن المقدم من النيابة ودفاع مبارك والعادلي علي الحكم الصادرفي قضية القرن الصادر فيها حكم بإدانة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد وبراءة نجلي مبارك ومساعدي وزير الداخلية الستة في قضية التحريض علي القتل والشروع في قتل المتظاهرين, وذلك أمام دائرة الأحد ب برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وسكرتارية ابراهيم ذكي ورجب علي.
وجديربالذكر ان محكمة جنايات القاهرة عقدت جلسات محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعدية الستة علي مدي46 جلسة بداية من3 اغسطس عام2011 وانتهت2 يونيو الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما.
كما أوضحت المحكمة في اسباب حكمها بالإمتناع عمدا عن إصدارالقرارات والأوامر والتعليمات التي تحتمها عليهما وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين الأمر الذي أدي إلي اندساس عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موقع الأحداث قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين,
واستند دفاع مبارك في اسباب طعنه علي الحكم الصادر بحق موكله علي عدة نقاط منها الفساد في الاستدلال والقصور في تسبيب الحكم علي حد قوله, موضحا أن بلاغات قتل المتظاهرين لم توجه اي منها اتهامات لموكله وأن ملف الدعوي خلا من أي إشارة إلي أن مبارك اشترك في وقائع القتل وأن حيثيات الحكم الصادر ببراءة قيادات وزارة الداخلية المتهمين في القضية أكدت عدم ثبوت تورط الشرطة في عمليات القتل.
وقد رأت نيابة النقض في مذكرتها التي جاءت في88 ورقة برئاسة المستشارين أحمد مدحت نبيه وأشرف خيري وأسامة صبري محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب.
أولا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري.
ثانيا: بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأعادة محاكمة من قضي ببرائتهم من مساعدين وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقالت نيابة النقض ان الطاعنين تقدموا بالطعون في مواعيدها المحددة قانونا لذلك لزم قبول الطعن شكلا. وقالت أيضا أن محكمة الجنايات خلصت في قضائها الي ان قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وأمتناع الطاعنين مبارك والعادلي في ان يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير أحترازية كان من شأنها ان تمنع حدوث النتيجة التي أراداها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه
وأوضحت نيابة النقض ان الحكم الصادر ضد الطاعنان لم يبين طريق اشتراكهما في ارتكابها ولم تدلل علي توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل المجهول, إذا ان ذلك لا يفيد بذاته مساعدة او اتفاق كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط في ذلك ان تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن ان المساعدة في كل صورها تتطلب نشاطا ايجابيا يبذله المساعد
وأضافت نيابة النقض ان الحكم قد جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوي الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الفاعلين الأصليين الذين أشتركا معهم الطاعنين.. ذلك ان مجرد اعتداء الفاعلين الاصليين علي المجني عليهم وقصد الطاعنان في الاشتراك معهم في ذلك بالامتناع او الاحجام عن اتخاذ مايلزم في التوقيت المناسب لحماية ارواح المجني عليهم.. لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعنين ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلا علي توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من ان الطاعنين انصرفت نيتهما الي ازهاق ارواح المجني عليهم اذ ان قصد ازهاق الروح
انما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة انها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنين. كما أكدت نيابة النقض ان الحكم المطعون عليه قد أكتفي بالأشارة الي نتيجة الصفة التشريحية للمجني عليهما الوارد أسمائهم بأوراق الدعوي,
كما أغفل كلية الاشارة الي تقرير الصفة التشريحية لباقي المجني عليهم والذين أحالت المحكمة لأسمائهم الي ماورد بالتحقيقات, دون أن تبين مضمونها من وصف الاصابات المنسوبة الي مجهولين الذين اشتركا معهما الطاعنين احداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها ودون ان تعني ببيان رابطة السببية بينهما وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الاخري وكان لا يبن من الحكم ان المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوي كانت ملمة في هذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها ان تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي انها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجهة الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من التعرف علي صحة الحكم من فساده ومن ثم فان حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب مما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة.
وعن مايثيره الطاعنين بشأن قرار المحكمة بالأذن لوسائل الاعلام بنقل وقائع جلسة النطق بالحكم بالمخالفة لقرارات المجلس القضاء الاعلي.. فلما كان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التي يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتي يتاح للرأي العام متابعة ما يجري في القضايا التي تهمه وأغفالها يؤدي الي بطلان اجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعا لذلك وكل ذلك مالم تقرر المحكمة سرية المحاكمة مراعاة للنظام العام او محافظة علي الاداب او ان يقرر القانون سرية بعض المحاكمات لأعتبارات يقدرها فإن نعي الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.