«التضامن» تقر إضفاء صفة النفع العام على جمعيتين بمحافظتي الشرقية والإسكندرية    قفزة في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بداية اليوم    عيد ميلاد السيسي ال 71، لحظات فارقة في تاريخ مصر (فيديو)    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025.. استقرار في مستهل التداولات بعد هبوط ملحوظ    السيسي وقرينته يستقبلان رئيس كوريا الجنوبية وحرمه    أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 نوفمبر في سوق العبور    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    البنك المركزي يعقد اجتماعه اليوم لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض    ترامب يعلن عن لقاء مع زهران ممداني الجمعة في البيت الأبيض    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    شبورة كثيفة تضرب الطرق والزراعية والسريعة.. والأرصاد تحذر من انخفاض مستوى الرؤية    شبورة كثيفة تؤثر على بعض الطرق.. والأرصاد تحذر السائقين من انخفاض الرؤية    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    وزير الصحة يناقش مستجدات العمل بجميع القطاعات خلال الاجتماع الدوري للقيادات    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال يستهدف جنوب خان يونس    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنفراد ..الفجر تنشر رأي نيابة النقض في طعن مبارك والعادلي علي حكم إدانتهم في "محاكمة القرن"
نشر في الفجر يوم 21 - 12 - 2012

الحكم شابه العوار والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون
- المحكمة ادانت مبارك والعادلي لعدم أتخاذهم التدابير الأحترازية دون ان توضح ماهي هذة التدابير
- التقرير الطبي أغفل الصفة التشريحية لبعض المجني عليهم
- قرار المحكمة بالأذن لوسائل الإعلام بنقل وقائع جلسة الحكم غير مخالف لقرارات المجلس الأعلي للقضاء
- دفع الديب بتوافر الصفة العسكرية لمبارك باطل والمحكمة الجنائية هي المختصة بمحاكمته
- هناك تناقض بين أوراق الدعوي وأقوال الشهود بشأن تهمة تصدير الغاز المصري الي إسرائيل
- الحكم عول علي تقرير الخبير الهندسي الذي لم يتوصل لتحديد الشركة المنفذة للتوسعات فيلات علاء وجمال مبارك
- الحكم ببراءة مساعدين العادلي اغفل الواقعة المنسوبة لهم وتجاهل ادلة الاتهام بحجة التشكيك فيها


حصلت " بوابة الفجر " علي رأي نيابة النقض الجنائي في الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته السابق اللواء حبيب العادلي علي الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لأتهامهما بالأشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وذلك في القضية المعروفة أعلامياً ب " محاكمة القرن " ، والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد طعنت أيضاً علي الحكم الصادر ببراءة 6 مساعدين لوزير الداخلية ، والمقرر نظر أولي جلساته 23 ديسمبر الجاري أمام دائرة الأحد " ب " برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وسكرتارية أبراهيم ذكي ورجب علي .

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت في 2 يونيو 2012 حضورياً للمتهمين ماعدا المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم " رجل الأعمال الهارب " .. حيث عاقبت محمد حسني مبار ك و حبيب إبراهيم حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند اليهما من الأتهام بالأشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل والشروع فيه وبألزامهما بالمصاري الجنائية ومصادرة المضبوضات المقدمة موضوع المحاكمة ، كما قضت محكمة الجنايات ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وأسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر و أسامة يوسف إسماعيل المراسي و عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي مما أسند اليهم من اتهامات وردت بأمر الأحالة ، كما قضت المحكمة بأنقضاء الدعوي الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسني مبارك وجمال محمد حسني مبارك عما نسب الي كل منهم في شأن جنايتي أستعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة بالدعوي الجنائية .. وبراءة محمد حسني مبارك مما أسند اليه من جناية الأشتراك مع موظف عام للحصول لغيره دون وجهة حق علي منفعة من أعمال وظيفته وجناية الأشتراك مع موظف عام في الأضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها .. وبإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليهما علي هذة الأحكام وطعنت النيابة العامة علي أحكام البراءة وأنقضاء الدعوي الجنائية .

فقد رأت نيابة النقض في مذكرتها التي جاءت في 88 ورقة برئاسة المستشارين أحمد مدحت نبيه وأشرف خيري وأسامة صبري محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب .
أولا : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين " مبارك والعادلي " شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري .
ثانياً : بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطوعن فيه وأعادة محاكمة من قضي ببرائتهم من مساعدين وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
وقالت نيابة النقض في رأيها الأستشاري بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين كمال الدين إبراهيم سالم .. فهو جائزاً لأن الحكم الصادر ضده كان غيابياً بأنقضاء الدعوي الجنائية وهو حكم نهائي علي خلاف ظاهرة لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل " حسين سالم " .. وقالت نيابة النقض ان باقي الطاعنين قد تقدموا بالطعون في مواعيدها المحددة قانوناً لذلك لزم قبول الطعن شكلاً .
وقالت أيضاً نيابة النقض أن محكمة الجنايات خلصت في قضائها الي ان قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وأمتناع الطاعنين " مبارك والعادلي " في ان يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير أحترازية كان من شأنها ان تمنع حدوث النتيجة التي أراداها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه والأصابات موضوع التداعي وكان ما أورده الحكم قاصراً في التدليل علي قصد أشتراك الطاعنان في الجريمة التي أدانهما بها وأنهما كانا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الأشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهما ومظاهرة بأفعال ايجابية صدرت عنهما تدل علي هذا الأشتراك وتقطع به بل أسست مسئوليتهما علي ماقالته من علمهما بأرتكاب الفاعلين - وهم مجهولين - للجريمة ومساعدتهم لهما بان احجما عن اتخاذ قرارات وافعال ايجابية كان من شأنها ان تمنع الجريمة دون التدليل علي علمهما اليقيني بما أنتواه المجهولين لأرتكاب الجريمة وانهما قصدا الاشتراك فيها وهما عالمين بظروفها وساعدوا في ذلك عن طريق الاحجام والامتناع عن اتخاذ القرارات عن اتخاذ القرارات والتدابير اللاحترازية لمنع وقوعها دون ان يبين ماهي هذة القرارات او الافعال الايجابية التي كان يجب عليهما عملها ، فإن ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ولا يتحقق به معني وحدة الجريمة كما هي معروفة في القانون ولا يكفي مساءلة الطاعنان عن وفاة واصابة المتظاهرين التي نشأت ولم يعرف محدثها .
وأوضحت نيابة النقض ان الحكم الصادر ضد الطاعنان لم يبين طريق اشتراكهما في ارتكابها ولم تدلل علي توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل المجهول ، إذا ان ذلك لا يفيد بذاته مساعدة او اتفاق كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط في ذلك ان تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن ان المساعدة في كل صورها تتطلب نشاطاً ايجابياً يبذله المساعد ويقدم عن طريق العون الي الفاعل أما الموقف السلبي الذي يتمثل في مجرد الامتناع عن الحيلولة دون وقوع الجريمة علي الرغم من استطاعته ذلك فهو غير كاف لتحقيق المساعدة وهو مالم يدلل الحكم علي توافره ، فإن الحكم المطعون عليه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنين .
وأضافت نيابة النقض ان الحكم قد جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوي الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الفاعلين الأصليين الذين أشتركا معهم الطاعنين .. ذلك ان مجرد اعتداء الفاعلين الاصليين علي المجني عليهم وقصد الطاعنان في الاشتراك معهم في ذلك بالامتناع او الاحجام عن اتخاذ مايلزم في التوقيت المناسب لحماية ارواح المجني عليهم .. لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعنين ومن ثم فإن ما ذكره الحكم الكمطعون فيه تدليلا علي توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من ان الطاعنين انصرفت نيتهما الي ازهاق ارواح المجني عليهم اذ ان قصد ازهاق الروح انما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة انها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنين .
كما أكدت نيابة النقض ان الحكم المطعون عليه قد أكتفي بالأشارة الي نتيجة الصفة التشريحية للمجني عليهما الوارد أسمائهم بأوراق الدعوي ، كما أغفل كلية الاشارة الي تقرير الصفة التشريحية لباقي المجني عليهم والذين أحالت المحكمة لأسمائهم الي ماورد بالتحقيقات ، دون أن تبين مضمونها من وصف الاصابات المنسوبة الي مجهولين الذين اشتركا معهما الطاعنين احداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها ودون ان تعني ببيان رابطة السببية بينهما وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الاخري وكان لا يبن من الحكم ان المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوي كانت ملمة في هذا الدليل الماماً شاملا يهيئ لها ان تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي انها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجهة الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف علي صحة الحكم من فساده ومن ثم فان حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب مما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة .

وعن مايثيره الطاعنين بشأن قرار المحكمة بالأذن لوسائل الاعلام بنقل وقائع جلسة النطق بالحكم بالمخالفة لقرارات المجلس القضاء الاعلي .. فلما كان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التي يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتي يتاح للرأي العام متابعة ما يجري في القضايا التي تهمه وأغفالها يؤدي الي بطلان اجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعا لذلك وكل ذلك مالم تقرر المحكمة سرية المحكمة مراعة للنظام العام او محافظة علي الاداب او ان يقرر القانون سرية بعض المحاكمات لأعتبارات يقدرها فإن نعي الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل .
وقالت نيابة النقض بالنسبة للدفع الذي دفع به فريد الديب المحامي عن المتهم الأول محمد حسني مبارك من توافر الصفة العسكرية لدي موكله مستندا في ذلك الي نصوص القانون الواردة برقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم .. بمقولته أن المتهم يعد وقت التحقيق معه في الوقائع محل الجناية المسندة اليه - ضابطا بالقوات المسلحة كونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعينه في ابريل عام 1975 نائبا لرئيس الجمهورية وهي وظيفة مدنية كبري قبل توليه مسئولية الحكم رئيسا للجمهورية .. وانه بعد اعلان تنحيه عن وظيفة رئيس الجمهورية اعتبارا من 11 فبراير 2011 فأنه يعود اعتبارا من هذا التاريخ الي الخدمة بالقوات المسلحة ويبقي خدمتها مدي الحياة ومن ثم وفقا لما يري الدفاع انطباق قانون الاحكام العسكرية المشار اليه علي المتهم الاول .
فهذا النعي الذي استند اليه الدفاع يعتبر نعي غير سديد خارج عن نطاق التصديق القانوني وهو في جوهره غير سديد متعين الرفض والالتفات عنه وبذلك يكون المتهم خاضع للمحكمة الجنائية العادية .
وقالت نيابة النقض ان الدفع المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بعدم قبول الدعوي الجنائية قبله لسبق صدور أمر ضمني بالأوجه لأقامة الدعوي الجنائية ضدهعلي اساس عدم تحريك النيابة العامة للدعوي الجنائية ضد الضباط وأفراد الشرطة الفاعليين الأصليين في تلك الوقائع .. يعد اجتهاد غير جائز بل هو دفع قانوني ظاهر البطلان ولا علي المحكمة ان هي التفتت عنه ومن ثم يكون منعي الطاعن " العادلي " في هذا الصدد غير سديد .
وعن الدفع ببطلان امر الأحالة والقصور فيه قالت نيابة النقض ان القصور في امر الأحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر علي صحة اجرائتها .. كما ان ابطال احالة الدعوي الي محكمة الموضوع " الجنايات " بعد اتصالها بها بمقتضي اعادتها الي مرحلة الاحالة وهو امر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز اعادة الدعوي اليها بعد دخولها في حوزة المحكمة مما يكون معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
وأضافت نيابة النقض ان ما دفع به دفاع المتهم الثاني " العادلي "بالأخلال بحق الدفاع ليه له صحة لان محكمة الجنايات من أول الجلسات قد قامت بإطلاع دفاع المتهم علي كافة أوراق الدعوي وجميع المستندات والحافظات المرفقة بها بناء علي طلبه ‘ فضلا عن ان الدفاع قد قرر في أحدي الجلسات للمحكمة أنها قد أعطتهم الوقت الكافي ومكنتهم من الاطلاع علي كافة المستندات التي قدمت في القضية .. فان منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

وأكدت نيابة النقض في رأيها انه كان البين من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه ان المحكمة استمعت لعدد من شهود الاثبات وهم حسين مسعد سالم وعماد بدري وباسم محمد حسن ومحمد جلال عبد الحميد ومحمد عبد الحكيم وعبد الحميد ابراهيم وطارق عبد المنعم وعصام حسني عباس وحسن عبد الحميد ،علي خلاف مايذهب اليه الطاعن الثاني " العادلي " بوجه نعيه وهو مايسلم به الطاعن في اسباب طعنه ومن ثم فان نعيه في هذا المقام يكون لا محل له .. هذا فضلا عن ان المحكمة غير ملزمة بسماع الشهود الا اذا رأت هي لزوما لذلك فأن منعي الأخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه ولا يعتد به ولا يقدح في ذلك ان تكون المحكمة قد أجلت الدعوي لسماع بعض شهود الأثبات ثم عدلت عن ذلك لان قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوي وجمع الادلة لا يعدو ان يكون قرارا تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل علي تنفيذه صوناً لهذة الحقوق فأن نعي الطعن الثاني علي المحكمة استغنائها عن قرارها بسماع شهود لا يكون له محل إذ يجوز لها العدول عنه .

وقالت نيابة النقض انه كان من المقرر ان طلب معاينة لجميع الميادين وندب لجنة فنية للأطلاع علي الدفاتر وكذا باقي الطلبات التي أوردها الطاعن الثاني " العادلي " في اسباب طعنه لا تتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة ولا الي اثبات استحاله حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً بها اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمئنت اليه المحكمة .. فان مثل هذة الطلبات تعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بأجابتها ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالأخلال بحق الدفاع .

وقالت نيابة النقض ايضاً انه لاتناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة الأضرار العمدي وبين ادانته بجريمتي الأشتراك في القتل العمد والشروع فيه والمقترن بجنايات اخري لأستقلال كل منهم وأختلافها عن الاخري في مقومتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن ان تنهار احداها بتخلف كل او بعض اركانها القانونية دون ان يؤثر ذلك حتما في قيام الاخري فان ماينعاه الطاعن الثاني " العادلي " علي الحكم من قالة التناقض يكون غير سديد .
عن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببراءة مبارك وحسين سالم من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل فقد رأت نيابة النقض أعادة محاكمتهم من جديد لان الحكم ببراءة المطعون ضد الثامن محمد حسني مبار ك من جريمتي الأشتراك في تربيح الغير والاضرار العمدي بالمال العام علي انه لا يوجد ثمة دليل او قرينة تؤيد وتؤكد الاتفاق بين " مبارك " ووزير البترول الاسبق علي اسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعي الي شركة شرق البحر الابيض المتوسط ولم يشهد اي من الشهود علي ذلك الاتفاق وهو مايخالف الثابت بالاوراق لورود شهادة عمر محمود سليمان بالتحقيقات من اتخاذ " مبارك " قراره خلال عام 2000 بتصدير الغاز الي اسرائيل بدلا من البترول وتم التشاور مع وزير البترول ورئيس الوزراء وقتها وتم الاتفاق علي تصدير الغاز المصري الي اسرائيل بالأمر المباشر الي شركة شرق البحر الابيض المتوسط .. هذا فضلا عن ان الحكم اوري في مدوناته اقوال الشاهد عمر سليمان امام المحكمة علي الرغم من اختلاف تلك الاقوال بالتحقيقات كما استند الحكم في اسبابه بالبراءة من اوراق التداعي خلت من الطلب الذي قدمه وزير البترول الي " مبارك " علي الرغم من ان ما ورد بشهادة عبد الخالق عياد بالتحقيقات من ان الشركة المشار اليها هي التي تقدمت بطلب الشراء الي وزير البترول ولم يشهد احد ان الوزير عرض هذا الطلب علي " مبارك " وهو مايمثل عنصر المساعدة كصورة من صور الاشتراك .

كما قضي الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم بمضي المدة بالنسبة للمطعون ضدهم الأربعة الأول " مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك " تأسيسا علي ان تاريخ 14 اكتوبر 2000 هو تاريخ تسجيل عقود شراء الفيلات الخمس المقدمة كعطية من المطعون ضده الثاني " حسين سالم " علي الرغم من ان المشروع قد استثني من ذلك بعض الجرائم التي تقع من الموظفيين العموميين وان تبدأ المدة المسقطة للتقادم من تاريخ انتهاء وزوال صفته وهو مايعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .. هذا فضلا عن ان الحكم عول علي تقرير الخبير الهندسي في ما اثبته من عدم توصل الخبير الهندسي الي تحديد الشركة المنفذة للتوسعات القائمة بحرم الفيلات وأطرح دون مسوغ أقوال الضابط شاهد الواقعة بان الشركة الأصلية المنفذة للتوسعات هي المملوكة الي المطعون ضده الثاني " حسين سالم " وان الأعمال المستجدة كانت في النصف الثاني من عام 2010 .. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وأخيراً رأت نيابة النقض في الطعن المقدم من النيابة العامة ضد براءة المتهمين ال 6 " مساعدين وزير الداخلية الأسبق " أحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وأسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر و أسامة يوسف إسماعيل المراسي و عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي .. ان البين من الحكم المطعون فيه قد اغفل الواقعة المنسوبة الي المطعون ضدهم من الثاني وحتي السابع فلم يبينها وتجاهل ادلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة علي ثبوتها في حقهم فلم يورد ايا منها ويبين حجته في اطراحها واقتصر في تبرير قضائه ببراءتهم بما لا يطمئن معه لأدانتهم .. ذلك بغير ان يوضح ماهية الظروف التي أشار اليها في تلك العبارات المرسلة علي هذة الصورة المبهمة المجهلة أو يفصح عن سنده في القول بقيامها حتي يتضح وجه استدلاله بها علي البراءة .. هذا فضلا عن ان البين من الحكم المطعون فيه انه أغفل اتهامات الأشتراك في القتل العمد المقترن بالقتل العمد والشروع فيه الواقعة في باقي التسع محافظات المشار اليها بأمر الأحالة والتي قصرت المحكمة منها مما وقع بميدان التحرير في القاهرة فقط المنسوبة الي المطعون ضدهم من الأول وحتي الثامن عدا السادس والسابع لم يعرض لها البته ولم يدلي برأيه في الدليل القائم بخصوصها بما يفيد انه علي الأقل فطن اليها واقتصر في تبرير ما قضي به من براءة المطعون ضدهم من الثاني وحتي الخامس والسجن المؤبد للمطعون ضدهما " مبارك والعادلي " بتلك الاتهامات علي ما ساقه بالنسبة للأتهامات الواقعة بميدان التحرير بالقاهرة فقط .. كما ان ما اورده الحكم المطعون فيه تبريرا لأطراح اقوال شهود الاثبات في الدعوي غير سائغ وليس من شأنه ان يؤدي الي مارتبه الحكم عليه من الشك في أقوالهم .. هذا الي ان الحكم المطعون فيه أطلق القول بعدم توافر اركان الجريمة الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها المطعون ضدهم من الثالث حتي السابع واموال ومصالح الغير المعهود بها اليهم والمؤثمة من قانون العقوبات في حق المطعون .. فان كان ذلك ينبئ عن ان المحكمة اصدرت حكمها المطعون فيه بغير احاطة بظروف الدعوي عن بصر وبصيرة وتمحيص لأدلتها ويكون قد فسد استدلالها وانطوي حكمها علي قصور في البيان مما يوصم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه فيما قضي به من براءة المطعون ضدهم من الثاني وحتي السابع ..

ولذلك انهت نيابة النقض مذكرتها برأيها بقبول الطعن المقدم الي محكمة النقض وأعادة المحاكمة لجميع المتهمين الوارد أسمائهم في القضية من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.