أين تقع الدوائر ال19 الملغاة وما مواعيد تصويت الناخبين فيها؟    الاشمونى يؤكد..الجهاز التنفيذى للمحافظة هو المحور الرئيسي لتنفيذ خطط التنمية    رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية    سليمان قناوى يكتب : الدولة المستحيلة    تشكيل تشيلسي أمام آرسنال في قمة البريميرليج    تنظيم 3 قوافل طبية لعلاج 492 مواطنا بالشرقية    يسرا عن فيلم "الست": اقتنعت ب منى زكي .. مكياج ولوك 100%    توجيهات رئاسية بالبناء على التحسن الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات    فرق عمل لمراقبة خطوط سير التوك توك بالشرقية    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وصول طائرة بابا الفاتيكان إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.. فيديو    إحالة أوراق المتهم بقتل شاب وسرقة أمواله في الشرقية للمفتي    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي ل52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    كأس العرب - أزارو ينضم إلى قائمة منتخب المغرب بعد إصابة مهري    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    باكستان تعلن استعدادها لإرسال قوات إلى غزة وترفض المشاركة في أي تحرك لنزع سلاح الفصائل    عروض من الخليج وليبيا.. محمد مجدي أفشة يحسم مصيره مع الأهلي بعد كأس العرب    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى    إصابة 10 أشخاص إثر حادث انقلاب تروسيكل في الشرقية    كاراتيه - تأهل عبد الله ممدوح ويوسف بدوي إلى نهائي بطولة العالم    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    مكتبة مصر الجديدة تناقش "للنساء حكايات" بمطلع برنامجها الثقافى في ديسمبر    محاضرات توعوية وورش فنية ضمن أنشطة قصور الثقافة بمدارس بشاير الخير بالإسكندرية    المركز القومي للمسرح يطلق الدورة الخامسة من مسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    وزير التجارة الباكستاني يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء تجارة مجموعة الثماني    "القاهرة الأهلية" تختتم فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي    أعراض التهاب القولون العصبي عند النساء، العلامات المبكرة وطرق اكتشافه    غدًا.. بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2025م للمستحقين    الإحصاء: 30.2 ٪ زيادة فى صافى قيمة الدخل الزراعى عام 2023/2024    خطة الأهلي الشتوية.. تحرك سريع لضم مهاجم جديد وبرنامج إنقاذ للاتحاد    «الخارجية» تعلن إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاث المختطفين في مالي    وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي لخفض الاستيراد من الخارج    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    وزير الصحة: المشكلات بين المرضى والأطباء محدودة.. ولا تهاون في أي اعتداء على الفرق الطبية    تعرف على مسار المرحلتين الأولى والثانية للخط السادس للمترو    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    مزايا وحوافز من جهاز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها    أمينا (كبار العلماء) و(البحوث الإسلاميَّة) يلتقيان أبناء الجاليات المصريَّة والعربيَّة في إسبانيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف مناطق بقطاع غزة    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    كازاخستان تحتج على هجوم أوكراني بمسيرة على محطة نفط بالبحر الأسود    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    7 ديسمبر.. عرض مسلسل "ميدتيرم" على منصة Watch It    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    تعرف علي مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الفجر" .. تنفرد بنشر رأى نيابة النقض فى قضية اللوحات المعدنية
نشر في الفجر يوم 13 - 12 - 2012

النيابة تري قبول طعن نظيف والعادلى ومحاكمتهما أمام دائرة مغايرة

حكم الجنايات شابه القصور فى التسبب والعوار والفساد فى الإستدلال .. وأخل بحق الدفاع

أعلنت نيابة النقض الجنائى برئاسة الدكتور "أحمد أبوالعينين" عن رأيها الإستشاري فى الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 10 سنوات و 5 سنوات وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و564 ألف جنيه وعزلهما من وظيفتهما .. فى القضية المعروفة إعلامياً ب "اللوحات المعدنية ", والمقرر نظر أولي جلسات الطعن فيها يوم 26 ديسمبر الجاري أمام دائرة الأربعاء برئاسة "المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيرى" .

كما رأت نيابة النقض قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة الطاعنين أمام دائرة جنايات مغايرة, قالت نيابة النقض أن الحكم المطعون عليه إقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعنين, لما كان ذلك وكان الشرع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها والإ كان باطلاً والمواد بالتسبب الذى يحفل به القانون هو تحديد الاسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون .

وأضافت نيابة النقض أنه لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان مفصل حيث تيسير الوقوف على مبررات ما قضى به ولكن الحكم الصادر ضد الطاعنين أفرغ فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده المشرع فى ايجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ..

كما قالت نيابة النقض إن جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو تسهيل ذلك للغير يقتضى ذلك وجود المال فى ملك الدولة أو تحت يد الجهة المضرورة ثم قيام موظف عام بإنتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير بنية تملكه وإضاعته, وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفه كل طاعن وكونه موظفاً عاماً من عدمه .

وأوضحت نيابة النقض أن ما قرره الحكم من أن اسناد امر التوريد للشركة التى يمثلها المحكوم عليه ثم بالأمر المباشر ومبلغ مغالى فيه مما مكن ممثل الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التى تم توريدها وبين السعر السوقى للوحات المماثلة, فما دام الحكم لم يدلل على أن ذلك كان بقصد ارتكاب تلك الجرائم وقد اكتفى الحكم فيما أورده بمدوناته من وقائع دون بيان الظروف التى وقعت فيها ووجه مخالفتها للقانون واللوائح والأنظمة المتعلقة بها بعبارات عاملة جملة مجهلة .

كما أن ما أورده الحكم لا يتبين منه تحقق ركن الضرر المحقق والمؤكد والثابت على وجه اليقين وذلك على الرغم من منازعة الطاعن فى توافرة فإن الحكم يكون قد شابه القصور الموجب للنقض والاعادة .

أكدت نيابة النقض أن دفاع الطاعن الثانى «العادلى» قد بنى على أن موافقته على إبرام التعاقد بالأمر المباشر إنما يدخل فى إطلاقات سلطته التقديرية باعتباره القائم على أمر وزارة الداخلية والمسئول عن تحقيق سياستها وأنه فضلاً عن ذلك فقط حرص من جانبه على الحصول على موافقة الطاعن الأول «نظيف» رئيس الوزراء الأسبق مصدر الأمر بالموافقة على الإسناد وهو دفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً كان على محكمة الجنايات أن تخص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك فإنه بذلك يكون الحكم قد أصابة القصور ويوجب نقضه والإعادة .

قالت نيابة النقض فى رأيها أيضا إن الطاعن الأول قد أشار بأسباب طعنه إلى أن محكمة الجنايات التفتت عن المستندات المقدمة منه والتى تمسك بدلالتها على فض الاتهام المستند اليه وبالفعل فالحكم لم يشر إلى تلك المستندات ولم يبد رأياً فيها وبذلك يكون الحكم مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه .

أضافت نيابة النقض أن الحكم أغفل أدلة الثبوت ولم يوضحها ولن يورد مؤداها فى بيان مفصل وقال الحكم إن الاتهام المسند إلى المتهم مبنى على إقرار منها, دون أن يبين مضمون هذا الإقرار فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى البيان والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب, وبالنسبة للحكم الصادر غيابياً على يوسف بطرس غالى وهيملون جينجيلت القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين .

قالت نيابة النقض إن الحكم المطعون عليه استظهر أن الأموال التى حصل عليها المحكوم عليه هليموت قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التى تم توريدها وبين السعر السوقى للوحات المماثلة لها فى الأموال العامة وجدت فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

لذلك أوضحت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى والذى أوصت به محكمة النقض هو عدم جواز طعن المدعيين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وبقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والإعادة بالنسبة لهما .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.