محافظ الإسماعيلية يستقبل الأمين العام المساعد للبحوث الإسلامية    رئيس محكمة النقض يَستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب    قنا تتصدى للتعديات بإزالة 333 حالة ضمن «الموجة ال27»    محافظ الغربية يتفقد كوبري عزبة حمد وتطوير الكورنيش.. ويوجه بسرعة استكمال الأعمال الجارية    رئيس جامعة بنها لخريجي كلية الزراعة: أنتم حملة راية الأمن الغذائي ورواد التنمية في المجتمع    لا نية لإرسال وفد للتفاوض.. نتنياهو يقرر عدم الرد على مقترح غزة    وزيرا خارجية أمريكا وتركمانستان يبحثان تعزيز الأمن الإقليمي    الكرملين: بوتين يطلع أردوغان بنتائج قمة ألاسكا    رئيس مرسيليا: تصرف رابيو "عدواني وبالغ الخطورة"    إحالة العاملين في مركزي شباب ترسا وبرشوم الصغرى بالقليوبية للتحقيق    أسطورة نيوكاسل يفتح النار على إيزاك    اضطراب ملاحة وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا    مصرع عامل سقط عليه عمود إنارة في قنا    السكة الحديد: تسيير القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    جوجل تضيف المزيد من وظائف الذكاء الاصطناعي إلى هواتف بيكسل 10    خطة جديدة للترويج السياحي لمحافظة الإسكندرية والاستفادة من الساحل الشمالي    الإفتاء في عام: أكثر من 100 مشاركة محلية ودولية بين المؤتمرات وورش العمل    زواج بعد الستين حياة جديدة مليئة بالونس    هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالتها.. ما سر ارتدائها اللون الذهبي؟    جددي في مطبخك.. طريقة تحضير فطائر اللحم    وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية 2    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    شروط الالتحاق بأقسام آداب القاهرة للطلاب المستجدين 2025 (انتساب موجه)    إنريكي يضع شرطا لتعاقد باريس سان جيرمان مع صفقات جديدة    موجة حارة جديدة.. تحذير من طقس الأيام المقبلة    وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر    صورة- عمرو دياب مع منة القيعي وزوجها على البحر    عانى من كسرين في القدم.. تفاصيل جراحة مروان حمدي وموعد عودته للمباريات    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    المنشاوي يهنئ طلاب جامعة أسيوط بحصد 9 جوائز في مهرجان الطرب للموسيقى والغناء    مناقشات وورش حكي بالغربية ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ارسم بسمة"    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    بالأرقام.. الخارجية تعلن بيانًا إحصائيًا حول الجهود الإنسانية المصرية في قطاع غزة    وكيل تعليم الغربية: خطة لنشر الوعي بنظام البكالوريا المصرية ومقارنته بالثانوية العامة    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    «كولومبوس كرو كان أولويتي».. وسام أبوعلي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي    «يتحمل المسؤولية».. نجم ليفربول يتغنى ب محمد صلاح    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات الخدمية ويستمع للمواطنين بمركز أمراض الكلى    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    كاتب فلسطينى: مقترح مصر ضرورى لوقف الحرب على غزة وإنقاذ شعبنا    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    إدانة أممية: إسرائيل تقوّض العمل الإنساني وتقتل 181 إغاثيًا في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص الطعن المقدم من إبراهيم سليمان على حكم حبسه 8 سنوات

حصلت "اليوم السابع" على نص مذكرة الطعن المقدم من الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 8 سنوات وتغريمه مليار جنيه لاتهامه بالتربح وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بالتجمع الخامس، وتخصيص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة فى القاهرة الجديدة لأفراد أسرة رجل الأعمال عماد الحاذق فى القضية المعروفة إعلامياً ب"سوديك".
وتضمن الطعن القصور فى التسبيب لخلوه من بيان كاف لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً، وكان من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تساند فى إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة وهم خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وأوردت المحكمة فى حكمها أنها قامت بفض الأحراز بعد التأكد من سلامة أختامه ومحتواه وأغفلت المحكمة إيراد مضمون التقارير التى أعدتها لجنة الخبراء ولم تبسط لها فى بيان واضح وهو ما يخالف المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، وأدى ذلك إلى أن الحكم قد تجاهل مضمون ومؤدى أحد الأدلة التى استند إليها فى الإدانة وبذلك يكون الحكم قد شابه القصور، واستندت المحكمة فى حكمها إلى تقرير قدمه خبير دون أن يعنى بذكر مؤدى هذا التقرير من وقائع استند إليها وذلك يعد قصورا.
وتطرق الطعن إلى تجهيل الحكم المطعون عليه بأدلة الدعوى على نحو يعيب الإجراءات حيث أغفلت المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم لأن الأوراق هى أدلة الدعوى التى ينبغى عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ويجب قيام المحكمة بفض الأحراز المحتوية على المستندات وإثبات ذلك بمحضر الجلسة وطرحها للبحث والمناقشة إلا أنها لم تفعل ذلك.
وتناول الطعن وجها آخر وهو البطلان للقصور ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع حيث تقدم الدفاع خلال جلسات المحاكمة بالعديد من حوافظ المستندات الداعمة لدفاعه والتى يرى أنها قاطعة الدلالة على براءة الطاعن، وتقدم بمذكرة ضمنها العديد من المستندات التى تكلفت المذكرة ببيان مدلولها ووجه الاسترشاد بها كونها آية واضحة البيان على براءة الطاعن إلا أن المحكمة تصدت لتلك المستندات الهامة، وتضمن الأسباب التأكيد على ما تقدم به دفاع الطاعن من مستندات وعدم إيراد تلك المستندات بمدونات الحكم بيانا وطرحا وإيضاحاً والتفات المحكمة المطعون على حكمها عن تلك المستندات رغم قطعية دلالاتها بما تحمله من أوجه دفاع جوهرية كان من شأنها لو تصدت لها المحكمة المطعون على حكمها إيراداً ورداً أن تغير من وجه الرأى فى الدعوى وذلك يعد إخلالا بحق الدفاع والبطلان.
كما استند الطعن إلى اضطراب الوقائع فى ذهن المحكمة وعدم إحاطتها بمستندات الدعوى، الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وبطلان تقرير الخبراء لبطلان الإجراءات.
وبالنسبة للطعن الخاص بشركة "سوديك" تضمن القصور فى التسبب حيث إن الحكم شابه القصور فى التسبب لخلوه من بيان كاف لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة وأثبتته فى الحكم، تجهيل الحكم المطعون عليه بأدلة الدعوى وتناقض الحكم واضطرابه والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وتناقض الحكم وعدم فهم وقائع الدعوى والبطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.