محافظ القليوبية ومفتي الديار المصرية يفتتحان فعاليات الملتقى البيئي الثاني للتنمية المستدامة    جامعة مصر للمعلوماتية تتعاون مع شركة اديبون لتدريب طلبة الهندسة بإسبانيا    المياه أغرقت الشوارع.. كسر في خط مياه رئيسي بالدقهلية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    شعبة المصدرين: أوروبا تتجه للاعتماد على مصر في تلبية احتياجاتها الغذائية والصناعية بسبب توتر الأوضاع الدولية    الهلال الأحمر الفلسطينى يثمن جهود مصر فى دعم غزة منذ بداية العدوان    الطب البيطري بسوهاج يتفقد مجزر البلينا للتأكد من سلامة وجودة اللحوم المذبوحة    كسر فى خط مياه بمدينة المنصورة يغرق الشوارع وفصل الكهرباء عن المنطقة.. صور    حلمي عبد الباقي وسعد الصغير وطارق عبد الحليم في انتخابات التجديد النصفى لمجلس عضوية نقابة الموسيقيين    أكرم القصاص: جهود مصر لإغاثة غزة تواجه حملة تشويه رغم نجاحاتها الدولية    هيئة الإسعاف: نقل 30368 طفلا مبتسرا بشكل آمن النصف الأول من العام الحالي    رئيس هيئة الرقابة الصحية يستقبل ممثلى "منظمة دعم أداء النظم الصحية والابتكار    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 281 قتيلًا    وسائل إعلام فلسطينية: مقتل 20 شخصا من طالبي المساعدات في قطاع غزة منذ فجر اليوم    اليوم.. مصر تحتفل ب "عيد الرياضة" لأول مرة    «يا عم حرام عليك».. شوبير يدافع عن محمد صلاح بعد زيارة المعبد البوذي    حقيقة مفاوضات النصر مع كوكوريلا    بمشاركة وزير السياحة.. البابا تواضروس يفتتح معرض لوجوس للمؤسسات الخدمية والثقافية    وزير العمل يشيد بإنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب قانونية مجانية    «الداخلية»: ضبط 27 قضية مخدرات في حملات أمنية على أسوان ودمياط وأسيوط    بالفيديو.. الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة الطقس الحارة    حبس 3 أشخاص في واقعة العثور علي جثه طفل داخل شرفه عقار بالإسكندرية    البورصة المصرية تربح 3.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    «أحط فلوسي في البنك ولا لأ؟».. الفوائد تشعل الجدل بين حلال وحرام والأزهر يحسم    واجب وطني.. محافظ بورسعيد يناشد المواطنين المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ    رئيس الوزراء الفلسطيني: نطالب وفود مؤتمر حل الدولتين بمزيد من الضغط الدولي    وزير الصحة: إصدار 28 ألف قرار علاج على نفقة الدولة ل مرضى «التصلب المتعدد» سنويًا    في هذا الموعد.. «راغب ونانسي» يحييان حفلًا غنائيًا ضخمًا في لبنان    انطلاق تصوير فيلم «ريد فلاج» بطولة أحمد حاتم    ليلة استثنائية مع الهضبة في العلمين والتذاكر متاحة على 5 فئات    تدريبات خاصة ل"فتوح والجفالي" بفرمان من مدرب الزمالك    معلومات الوزراء يستعرض أبرز التقارير الدولية حول سوق المعادن الحرجة    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية    موسوي: إسرائيل كشفت عن وجهها الوحشي بانتهاكها كافة الأعراف الدولية    6 مشروبات تناولها قبل النوم لإنقاص الوزن بسرعة    تجديد الشراكة العلمية بين مصر والصين في مجال مكافحة الأمراض المتوطنة    أوقاف الفيوم تنظم ندوة حول "قضية الغُرم" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير    رئيس الوزراء: الحرف اليدوية أولوية وطنية.. واستراتيجية جديدة لتحقيق طفرة حتى 2030    «التضامن» توافق على إشهار جمعيتين في محافظة البحيرة    نتنياهو يقترح خطة عمل جديدة لغزة.. ماذا تتضمن؟    مقتل 16 شخصا وإصابة 35 في غارات روسية جنوب شرق أوكرانيا    نقيب المهندسين ل طلاب الثانوية العامة: احذروا من الالتحاق بمعاهد غير معتمدة.. لن نقيد خريجيها    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    القبض على رمضان صبحى فى مطار القاهرة أثناء العودة من تركيا    سميرة صدقي: والدي قام بتربيتي كأنني رجل.. وجلست في مراكز عرفية لحل المشاكل (فيديو)    "بقميص الزمالك".. 15 صورة لرقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته    «هيدوس على النادي ويخلع زي وسام».. نجم الزمالك السابق ينصح بعدم التعاقد مع حامد حمدان    يوسف معاطي: سعاد حسني لم تمت موتة عادية.. وهنيدي أخف دم كوميديان    رئيس الإسماعيلي يعلق على أزمات النادي المتكررة    الاَن.. الحدود الدنيا وأماكن معامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى 2025 في جميع المحافظات    ياسر الشهراني يعود إلى القادسية بعد نهاية رحلته مع الهلال    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    5 أبراج «معاهم مفاتيح النجاح».. موهوبون تُفتح لهم الأبواب ويصعدون بثبات نحو القمة    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص الطعن المقدم من إبراهيم سليمان على حكم حبسه 8 سنوات

حصلت "اليوم السابع" على نص مذكرة الطعن المقدم من الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 8 سنوات وتغريمه مليار جنيه لاتهامه بالتربح وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بالتجمع الخامس، وتخصيص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة فى القاهرة الجديدة لأفراد أسرة رجل الأعمال عماد الحاذق فى القضية المعروفة إعلامياً ب"سوديك".
وتضمن الطعن القصور فى التسبيب لخلوه من بيان كاف لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً، وكان من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تساند فى إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة وهم خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وأوردت المحكمة فى حكمها أنها قامت بفض الأحراز بعد التأكد من سلامة أختامه ومحتواه وأغفلت المحكمة إيراد مضمون التقارير التى أعدتها لجنة الخبراء ولم تبسط لها فى بيان واضح وهو ما يخالف المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، وأدى ذلك إلى أن الحكم قد تجاهل مضمون ومؤدى أحد الأدلة التى استند إليها فى الإدانة وبذلك يكون الحكم قد شابه القصور، واستندت المحكمة فى حكمها إلى تقرير قدمه خبير دون أن يعنى بذكر مؤدى هذا التقرير من وقائع استند إليها وذلك يعد قصورا.
وتطرق الطعن إلى تجهيل الحكم المطعون عليه بأدلة الدعوى على نحو يعيب الإجراءات حيث أغفلت المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم لأن الأوراق هى أدلة الدعوى التى ينبغى عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ويجب قيام المحكمة بفض الأحراز المحتوية على المستندات وإثبات ذلك بمحضر الجلسة وطرحها للبحث والمناقشة إلا أنها لم تفعل ذلك.
وتناول الطعن وجها آخر وهو البطلان للقصور ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع حيث تقدم الدفاع خلال جلسات المحاكمة بالعديد من حوافظ المستندات الداعمة لدفاعه والتى يرى أنها قاطعة الدلالة على براءة الطاعن، وتقدم بمذكرة ضمنها العديد من المستندات التى تكلفت المذكرة ببيان مدلولها ووجه الاسترشاد بها كونها آية واضحة البيان على براءة الطاعن إلا أن المحكمة تصدت لتلك المستندات الهامة، وتضمن الأسباب التأكيد على ما تقدم به دفاع الطاعن من مستندات وعدم إيراد تلك المستندات بمدونات الحكم بيانا وطرحا وإيضاحاً والتفات المحكمة المطعون على حكمها عن تلك المستندات رغم قطعية دلالاتها بما تحمله من أوجه دفاع جوهرية كان من شأنها لو تصدت لها المحكمة المطعون على حكمها إيراداً ورداً أن تغير من وجه الرأى فى الدعوى وذلك يعد إخلالا بحق الدفاع والبطلان.
كما استند الطعن إلى اضطراب الوقائع فى ذهن المحكمة وعدم إحاطتها بمستندات الدعوى، الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وبطلان تقرير الخبراء لبطلان الإجراءات.
وبالنسبة للطعن الخاص بشركة "سوديك" تضمن القصور فى التسبب حيث إن الحكم شابه القصور فى التسبب لخلوه من بيان كاف لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة وأثبتته فى الحكم، تجهيل الحكم المطعون عليه بأدلة الدعوى وتناقض الحكم واضطرابه والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وتناقض الحكم وعدم فهم وقائع الدعوى والبطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.