المانجو ب20 جنيها.. أسعار الخضر والفواكه في سوق العبور اليوم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. ثاني أيام عيد الأضحى 2024    شهداء وجرحي في قصف إسرائيلي على منازل بشمال غزة (فيديو)    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    بث مباشر، حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق    لماذا خالفت هذه الدول توقيت احتفال أول أيام عيد الأضحى 2024؟    خسائر الاحتلال الإسرائيلي.. ارتفاع القتلى ل662 وآلاف يطلبون مساعدات نفسية    عصام السقا يحتفل بعيد الأضحى وسط أهل بلدته: «كل سنة وأنتم طيبين» (فيديو)    موعد ومكان عزاء الموزع عمرو عبدالعزيز    شهيدان و13 مصابا جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الزرقا شمال مدينة غزة    «الناتو» يبحث وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة تأهب    ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين    إيهاب جلال يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي    منافسة إنجليزية شرسة لضم مهاجم إفريقي    للحجاج.. تعرف على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    وفاة الحالة السادسة من حجاج الفيوم بالأراضي المقدسة    افتتاح المرحلة «ج» من ممشى النيل بمدينة بنها قريبًا    البيت الريفى.. الحفاظ على التراث بمنتجات ومشغولات أهل النوبة    بعد إثارته للجدل بسبب مشاركته في مسلسل إسرائيلي.. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    دعاء فجر ثاني أيام عيد الأضحى.. صيغ مستحبة رددها في جوف الليل    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    دعاء الضيق والحزن: اللهم فرج كربي وهمي، وأزيل كل ضيق عن روحي وجسدي    تقتل الإنسان في 48 ساعة.. رعب بعد انتشار بكتيريا «آكلة للحم»    البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين يزور إسرائيل اليوم    مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف بلدة "عيترون" جنوب لبنان    حلو الكلام.. يقول وداع    "تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟    جثة مذبوحة وسط الطريق تثير ذعر أهالي البدرشين    عبير صبري: شقيقتي مروة «توأم روحي» و«لسه بتاخد مني عيدية.. فلوس ولبس وكل حاجة»    «زي النهارده».. وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوى 17 يونيو 1998    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حال. الطقس خلال أيام العيد    جثمان داخل «سجادة» في البدرشين يثير الرعب أول أيام عيد الأضحى (القصة الكاملة)    مدرج اليورو.. إطلالة قوية لجماهير الدنمارك.. حضور هولندي كبير.. ومساندة إنجليزية غير مسبوقة    يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى ثانى أيام العيد الإثنين 17 يونيو 2024    الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    انخفاض أعداد الموقعين على بيان مؤتمر أوكرانيا الختامي ل82 دولة ومنظمة    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    لم يتحمل فراق زوجته.. مدير الأبنية التعليمية بالشيخ زايد ينهي حياته (تفاصيل)    العيد تحول لمأتم، مصرع أب ونجله صعقا بالكهرباء ببنى سويف    إيرادات حديقة الحيوان بالشرقية في أول أيام عيد الأضحى المبارك    إيلون ماسك يبدي إعجابه بسيارة شرطة دبي الكهربائية الجديدة    وفاة خامس حالة من حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    هل يجوز بيع لحوم الأضحية.. الإفتاء توضح    عاجل.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    تعرف على حكام مباراتى الجونة والبنك الأهلى.. والإسماعيلى وإنبى    مانشستر يونايتد يجدد الثقة في تين هاج    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    محد لطفي: "ولاد رزق 3" سينما جديدة.. وبتطمئن بالعمل مع طارق العريان| خاص    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يوم الحساب - في قضية تراخيص شركات السياحة 10 دفوع لطعن "جرانة" علي حبسه 3 سنوات
نشر في المساء يوم 10 - 11 - 2011

تلقي المكتب الفني لمحكمة النقض الطعن الذي تقدم به زهير جرانة وزير السياحة السابق علي الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات عما نسب اليه من الحصول لغيره علي ربح ومنفعة بدون وجه حق من أعمال وظيفته مع عزله منها بعد ان أصدر موافقات علي اصدار تراخيص شركات سياحية علي خلاف ما تقضي به القرارات الوزارية الصادرة منه بوقف قبول طلبات الترخيص مما ظهر أصحابها بمنافع الحصول علي تلك التراخيص وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها.
تضمت أسباب الطعن ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل النهائي فيه أمام محكمة النقض 10 أسباب.
"الأول": بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في البيان والتسبيب حيث اعتمد الحكم علي شهادة الشهود وما نسبته اليه المحكمة من اعتراف وهذا يعطل الحكم لانه مشوب بالتعميم والاجمال والابهام واعتمد علي ما ورد بالتحقيقات دون بيان تفصيلي لما ورد بهذه التحقيقات من مخالفته للقرارين الصادرين منه بايقاف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء شركات سياحية وتعديل فئات الشركات الحالية ثم عاد وخالف هذين القرارين ووافق علي الترخيص لشركات محددة بعينها وعددها أكثر من 100 موافقة نتيجة وساطات وتزكية من أعضاء مجلس الشعب وشخصيات عامة أخري.
الثاني: انعدام الحكم المطعون فيه وبطلانه لانعدام اتصال المحكمة بالدعوي اتصالاً قانونياً صحيحاً لأن الذي أصدر قرار احالة القضية إلي محكمة الجنايات هو رئيس الاستئناف في نيابة الأموال العامة العليا وليس المحامي العام المنوط به ذلك طبقاً لما توصيه المادة 214 فقرة 2 والمادة 63 فقرة 3 من قانون الاجراءات الجنائية.
الثالث: مخالفة القانون للنائب بالوراق فقد اعتمدت المحكمة في ادانتها للمحكوم ضده علي ما وصفته باعترافاته في تحقيقات النيابة بأنه وافق علي السير في اجراءات الترخيص بانشاء شركات سياحية عامة للشركات المبنية بالكشفين الرسميين المقدمين من وزارة السياحة خلال فترة سريان القرارات الوزارية.
كما ان المتهم الطاعن أنكر الاتهام الموجه اليه أثناء جلسات محاكمته مما كان يوجب علي المحكمة استجوابه لانه يتعين أن تبني الأحكام الجنائية علي ما يجريه القاضي من التحقيق بنفسه.
الرابع: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه ان نيابة الأموال العامة طلبت توقيع العقوبة علي الطاعن ولم تطلب توقيع عقوبات تكميلية وهو ما قضت به المحكمة بالزام المتهم الطاعن بنشر الحكم في إحدي الجرائد اليومية علي نفقة المتهم دون ان تنبه المدافع عن المتهم الطاعن إلي هذا التعديل في أمر الاحالة.
الخامس: مخالفة أخري للقانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الطاعن في الدفاع فقد استند الحكم علي شهادة وكيل وزارة السياحة ومدير ادارة بها الذين أكدوا ان وزير السياحة زهير جرانة انفرد باصدار الموافقة علي السير في اجراءات الترخيص بتأسيس الشركات السياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات ترخيص جديدة لتأسيس الشركات السياحية ولما كان عدد من الشهود لم يرد ذكرهما ضمن قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة وانما وردت أقوالهما ضمن ملاحظات النيابة العامة كما ان المدافعين عن المتهم الطاعن قد تنازلوا عن سماع أقوال شهود الاثبات ولم يتنازلوا عن سماع شهادة وكيل وزارة السياحة ومدير ادارة الشركات السياحية.
السادس: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال حيث اعتمدت المحكمة في ادانتها للطاعن علي أقوال الشاهد أسامة العشري وكيل وزارة السياحة ولم تعتمد علي واقع القوانين والقرارات التي تحكم عمل وزارة السياحة وكان يتعين علي الحكم المطعون فيه الاعتماد علي سند قانوني في ان المتهم الطاعن هو المختص منفرداً بالموافقة علي تأسيس الشركات وليس علي أقوال شاهد.
السابع: القصور في البيان والتسبيب والاخلال بحق الطاعن في الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق فقد اغفل الحكم المطعون فيه ما قدمه دفاع الطاعن من مستندات تثبت صدور أحكام قضائية لصالح الشركات المبينة التي تم استخراج التراخيص لها إلي جانب تقرير انجازات وزارة السياحة خلال عام 2010 ثابت به نجاح الوزارة في اجتذاب 14 مليونا و700 ألف سائح بالاضافة إلي تعافي السياحة المصرية من التداعيات السلبية للأزمة المالية العاللمية.
الثامن: الاخلال بحق الدفاع حيث لم تعرض المحكمة ولم ترد علي الدفاع المكتوب أو الشفوي خلال جلسات المحكمة والا كان حكمها معيباً بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقض الحكم الذي اعتمد في الادانة علي تحقيقات النيابة التي خلت من بيان الربح المادي أو الفائدة التي حصل عليها الغير دون وجه حق لأنه عنصر جوهري في جريمة التربح إلي جانب عدم جدية التحريات وانعدامها.
التاسع: مخالفة القانون: ان الحكم المطعون فيه تجاهل طلب الدفاع بجلسة 14/8/2011 الذي تمسك فيه بطلب البراءة وتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل والسياحة لفحص أعمال المتهم الطاعن ابان شغله لمنصب وزير السياحة لبيان ان سياسته قد حققت المصلحة العامة وهو طلب ينطوي علي انتقاء القصد الجنائي لدي المتهم وقد قضت المحكمة بادانة الطاعن دون ان تستجيب لطلبات دفاعه.
السبب العاشر: ان جريمة التربح لا تقوم الا اذا ثبت لدي "الجاني" نية التربح لنفسه أو لغيره بالربح بدون حق كغرض يسعي اليه من خلال عمله الوظيفي.
ولما كانت نية التربح بطبيعتها أمراً يبطنه الموظف ويضمره في نفسه فيتعين علي القاضي ان يعني بالتحدث عنه واستظهار الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.