تلقي المكتب الفني لمحكمة النقض الطعن الذي تقدم به زهير جرانة وزير السياحة السابق علي الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات عما نسب اليه من الحصول لغيره علي ربح ومنفعة بدون وجه حق من أعمال وظيفته مع عزله منها بعد ان أصدر موافقات علي اصدار تراخيص شركات سياحية علي خلاف ما تقضي به القرارات الوزارية الصادرة منه بوقف قبول طلبات الترخيص مما ظهر أصحابها بمنافع الحصول علي تلك التراخيص وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها. تضمت أسباب الطعن ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل النهائي فيه أمام محكمة النقض 10 أسباب. "الأول": بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في البيان والتسبيب حيث اعتمد الحكم علي شهادة الشهود وما نسبته اليه المحكمة من اعتراف وهذا يعطل الحكم لانه مشوب بالتعميم والاجمال والابهام واعتمد علي ما ورد بالتحقيقات دون بيان تفصيلي لما ورد بهذه التحقيقات من مخالفته للقرارين الصادرين منه بايقاف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء شركات سياحية وتعديل فئات الشركات الحالية ثم عاد وخالف هذين القرارين ووافق علي الترخيص لشركات محددة بعينها وعددها أكثر من 100 موافقة نتيجة وساطات وتزكية من أعضاء مجلس الشعب وشخصيات عامة أخري. الثاني: انعدام الحكم المطعون فيه وبطلانه لانعدام اتصال المحكمة بالدعوي اتصالاً قانونياً صحيحاً لأن الذي أصدر قرار احالة القضية إلي محكمة الجنايات هو رئيس الاستئناف في نيابة الأموال العامة العليا وليس المحامي العام المنوط به ذلك طبقاً لما توصيه المادة 214 فقرة 2 والمادة 63 فقرة 3 من قانون الاجراءات الجنائية. الثالث: مخالفة القانون للنائب بالوراق فقد اعتمدت المحكمة في ادانتها للمحكوم ضده علي ما وصفته باعترافاته في تحقيقات النيابة بأنه وافق علي السير في اجراءات الترخيص بانشاء شركات سياحية عامة للشركات المبنية بالكشفين الرسميين المقدمين من وزارة السياحة خلال فترة سريان القرارات الوزارية. كما ان المتهم الطاعن أنكر الاتهام الموجه اليه أثناء جلسات محاكمته مما كان يوجب علي المحكمة استجوابه لانه يتعين أن تبني الأحكام الجنائية علي ما يجريه القاضي من التحقيق بنفسه. الرابع: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه ان نيابة الأموال العامة طلبت توقيع العقوبة علي الطاعن ولم تطلب توقيع عقوبات تكميلية وهو ما قضت به المحكمة بالزام المتهم الطاعن بنشر الحكم في إحدي الجرائد اليومية علي نفقة المتهم دون ان تنبه المدافع عن المتهم الطاعن إلي هذا التعديل في أمر الاحالة. الخامس: مخالفة أخري للقانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الطاعن في الدفاع فقد استند الحكم علي شهادة وكيل وزارة السياحة ومدير ادارة بها الذين أكدوا ان وزير السياحة زهير جرانة انفرد باصدار الموافقة علي السير في اجراءات الترخيص بتأسيس الشركات السياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات ترخيص جديدة لتأسيس الشركات السياحية ولما كان عدد من الشهود لم يرد ذكرهما ضمن قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة وانما وردت أقوالهما ضمن ملاحظات النيابة العامة كما ان المدافعين عن المتهم الطاعن قد تنازلوا عن سماع أقوال شهود الاثبات ولم يتنازلوا عن سماع شهادة وكيل وزارة السياحة ومدير ادارة الشركات السياحية. السادس: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال حيث اعتمدت المحكمة في ادانتها للطاعن علي أقوال الشاهد أسامة العشري وكيل وزارة السياحة ولم تعتمد علي واقع القوانين والقرارات التي تحكم عمل وزارة السياحة وكان يتعين علي الحكم المطعون فيه الاعتماد علي سند قانوني في ان المتهم الطاعن هو المختص منفرداً بالموافقة علي تأسيس الشركات وليس علي أقوال شاهد. السابع: القصور في البيان والتسبيب والاخلال بحق الطاعن في الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق فقد اغفل الحكم المطعون فيه ما قدمه دفاع الطاعن من مستندات تثبت صدور أحكام قضائية لصالح الشركات المبينة التي تم استخراج التراخيص لها إلي جانب تقرير انجازات وزارة السياحة خلال عام 2010 ثابت به نجاح الوزارة في اجتذاب 14 مليونا و700 ألف سائح بالاضافة إلي تعافي السياحة المصرية من التداعيات السلبية للأزمة المالية العاللمية. الثامن: الاخلال بحق الدفاع حيث لم تعرض المحكمة ولم ترد علي الدفاع المكتوب أو الشفوي خلال جلسات المحكمة والا كان حكمها معيباً بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقض الحكم الذي اعتمد في الادانة علي تحقيقات النيابة التي خلت من بيان الربح المادي أو الفائدة التي حصل عليها الغير دون وجه حق لأنه عنصر جوهري في جريمة التربح إلي جانب عدم جدية التحريات وانعدامها. التاسع: مخالفة القانون: ان الحكم المطعون فيه تجاهل طلب الدفاع بجلسة 14/8/2011 الذي تمسك فيه بطلب البراءة وتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل والسياحة لفحص أعمال المتهم الطاعن ابان شغله لمنصب وزير السياحة لبيان ان سياسته قد حققت المصلحة العامة وهو طلب ينطوي علي انتقاء القصد الجنائي لدي المتهم وقد قضت المحكمة بادانة الطاعن دون ان تستجيب لطلبات دفاعه. السبب العاشر: ان جريمة التربح لا تقوم الا اذا ثبت لدي "الجاني" نية التربح لنفسه أو لغيره بالربح بدون حق كغرض يسعي اليه من خلال عمله الوظيفي. ولما كانت نية التربح بطبيعتها أمراً يبطنه الموظف ويضمره في نفسه فيتعين علي القاضي ان يعني بالتحدث عنه واستظهار الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.