صيانة وتشجير قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. الشرقية ترفع شعار الانضباط والجمال    رئيس «الصرف الصحي»: حل أزمة مجمع مدارس حلوان خلال عام    «الخارجية»: لم نتلق أي رد رسمي من إسرائيل بشأن مقترح الهدنة    المساهمة العاشرة في 50 مباراة.. الساعي يسجل مجددا مع المصري ضد بيراميدز    محمد الشناوي وعائلته فى مستشفي 6 أكتوبر لاستلام جثمان والده.. فيديو    جمهور القلعة يرقص على أنغام "خطوة" و"100 وش" فى حفل مصطفى حجاج    مي عمر تخطف الأنظار بفستان جذاب.. ما دلالة اختيارها ل اللون الأصفر؟    أمين مساعد «مستقبل وطن»: الحزب يستعد لانتخابات مجلس النواب بجولات تنظيمية    «الأهم تدعوا لها».. محمود سعد يرد على شائعات تدهور حالة أنغام الصحية    رجال الإطفاء بين الشجاعة والمخاطر: دراسة تكشف ارتفاع إصابتهم بأنواع محددة من السرطان    اندلاع حريق في عقار سكني بالكرنك بالأقصر والدفع ب4 سيارات إطفاء (صور)    القومي للمرأة يشارك في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي    كرم جبر يكتب: مصر والعرب.. الحكمة في زمن الارتباك!    الرقابة على الصادرات: 24.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر في النصف الأول من 2025    علاء عبدالوهاب يكتب: .. وينساب الوفاء نيلاً    4 أبراج لا تستطيع بدء يومها بدون قهوة.. القوة المحركة لهم    «الإسكان» توضح أسباب سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بتابع سير العمل في مستشفى الحميات    114 ألف دولار نفقة شهرية.. تعرف على شروط انفصال كريستيانو وجورجينا    رئيس الرقابة على الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميا بقدرات فريدة    مصرع طالب غرقًا في سمالوط بالمنيا    بالصور.. رفع 4 حفارات أعلى الأبراج المخالفة ب"اللبيني" في الجيزة لإزالتها    إعلان القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية (دورة محمود عوض 2025) وترشيحان ل«الشروق».. تفاصيل    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم الريال ضد أوساسونا في الدوري الاسباني    تقرير: باير ليفركوزن يقترب من استعارة لاعب مانشستر سيتي    طاهر النونو: مقترح بتشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة فور وقف إطلاق النار لتسهيل إعادة الإعمار    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    "ابني كريم رد عليا".. صرخة أم في سوهاج بعد أن ابتلع النيل طفلها (القصة الكاملة)    نابولي يعلن ضم مدافع جيرونا    إبراهيم فايق يعلن عودة برنامجه في هذا الموعد    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    بنك القاهرة يطلق حملة ترويجية وجوائز لحاملي البطاقات الائتمانية    تقارير: 200 طفل يصابون يوميا بسوء تغذية حاد    لليوم الرابع.. "مستقبل وطن" يواصل اجتماعات لجنة ترشيحات النواب استعدادًا لانتخابات 2025    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    محامي بدرية طلبة يوضح حقيقة إحالتها للمحاكمة ب«إساءة استخدام السوشيال ميديا» (خاص)    جهاز الاتصالات: إيقاف الهواتف التي تجري المكالمات التسويقية الإزعاجية بداية من الأسبوع المقبل    نفق وأعمال حفر إسرائيلية جديدة داخل ساحة البراق غرب المسجد الأقصى    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT    بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    بالصور العرض الخاص لدرويش في الرياض بحضور عمرو يوسف والفيلم تجاوز 10 ملايين جنيه في أربعة أيام عرض بمصر    جهود «أمن المنافذ» في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    لافروف: أجواء محادثات بوتين وترامب فى ألاسكا كانت جيدة للغاية    الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع ل3.5 متر    ضبط (433) قضية مخدرات وتنفيذ (84109) حكم قضائي خلال 24 ساعة    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    عماد النحاس يكشف موقف الشناوي من مشاركة شوبير أساسيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    «ثغرة» بيراميدز تغازل المصري البورسعيدي.. كيف يستغلها الكوكي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يوم الحساب - في قضية تراخيص شركات السياحة 10 دفوع لطعن "جرانة" علي حبسه 3 سنوات
نشر في المساء يوم 10 - 11 - 2011

تلقي المكتب الفني لمحكمة النقض الطعن الذي تقدم به زهير جرانة وزير السياحة السابق علي الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات عما نسب اليه من الحصول لغيره علي ربح ومنفعة بدون وجه حق من أعمال وظيفته مع عزله منها بعد ان أصدر موافقات علي اصدار تراخيص شركات سياحية علي خلاف ما تقضي به القرارات الوزارية الصادرة منه بوقف قبول طلبات الترخيص مما ظهر أصحابها بمنافع الحصول علي تلك التراخيص وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها.
تضمت أسباب الطعن ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل النهائي فيه أمام محكمة النقض 10 أسباب.
"الأول": بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في البيان والتسبيب حيث اعتمد الحكم علي شهادة الشهود وما نسبته اليه المحكمة من اعتراف وهذا يعطل الحكم لانه مشوب بالتعميم والاجمال والابهام واعتمد علي ما ورد بالتحقيقات دون بيان تفصيلي لما ورد بهذه التحقيقات من مخالفته للقرارين الصادرين منه بايقاف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء شركات سياحية وتعديل فئات الشركات الحالية ثم عاد وخالف هذين القرارين ووافق علي الترخيص لشركات محددة بعينها وعددها أكثر من 100 موافقة نتيجة وساطات وتزكية من أعضاء مجلس الشعب وشخصيات عامة أخري.
الثاني: انعدام الحكم المطعون فيه وبطلانه لانعدام اتصال المحكمة بالدعوي اتصالاً قانونياً صحيحاً لأن الذي أصدر قرار احالة القضية إلي محكمة الجنايات هو رئيس الاستئناف في نيابة الأموال العامة العليا وليس المحامي العام المنوط به ذلك طبقاً لما توصيه المادة 214 فقرة 2 والمادة 63 فقرة 3 من قانون الاجراءات الجنائية.
الثالث: مخالفة القانون للنائب بالوراق فقد اعتمدت المحكمة في ادانتها للمحكوم ضده علي ما وصفته باعترافاته في تحقيقات النيابة بأنه وافق علي السير في اجراءات الترخيص بانشاء شركات سياحية عامة للشركات المبنية بالكشفين الرسميين المقدمين من وزارة السياحة خلال فترة سريان القرارات الوزارية.
كما ان المتهم الطاعن أنكر الاتهام الموجه اليه أثناء جلسات محاكمته مما كان يوجب علي المحكمة استجوابه لانه يتعين أن تبني الأحكام الجنائية علي ما يجريه القاضي من التحقيق بنفسه.
الرابع: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه ان نيابة الأموال العامة طلبت توقيع العقوبة علي الطاعن ولم تطلب توقيع عقوبات تكميلية وهو ما قضت به المحكمة بالزام المتهم الطاعن بنشر الحكم في إحدي الجرائد اليومية علي نفقة المتهم دون ان تنبه المدافع عن المتهم الطاعن إلي هذا التعديل في أمر الاحالة.
الخامس: مخالفة أخري للقانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الطاعن في الدفاع فقد استند الحكم علي شهادة وكيل وزارة السياحة ومدير ادارة بها الذين أكدوا ان وزير السياحة زهير جرانة انفرد باصدار الموافقة علي السير في اجراءات الترخيص بتأسيس الشركات السياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات ترخيص جديدة لتأسيس الشركات السياحية ولما كان عدد من الشهود لم يرد ذكرهما ضمن قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة وانما وردت أقوالهما ضمن ملاحظات النيابة العامة كما ان المدافعين عن المتهم الطاعن قد تنازلوا عن سماع أقوال شهود الاثبات ولم يتنازلوا عن سماع شهادة وكيل وزارة السياحة ومدير ادارة الشركات السياحية.
السادس: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال حيث اعتمدت المحكمة في ادانتها للطاعن علي أقوال الشاهد أسامة العشري وكيل وزارة السياحة ولم تعتمد علي واقع القوانين والقرارات التي تحكم عمل وزارة السياحة وكان يتعين علي الحكم المطعون فيه الاعتماد علي سند قانوني في ان المتهم الطاعن هو المختص منفرداً بالموافقة علي تأسيس الشركات وليس علي أقوال شاهد.
السابع: القصور في البيان والتسبيب والاخلال بحق الطاعن في الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق فقد اغفل الحكم المطعون فيه ما قدمه دفاع الطاعن من مستندات تثبت صدور أحكام قضائية لصالح الشركات المبينة التي تم استخراج التراخيص لها إلي جانب تقرير انجازات وزارة السياحة خلال عام 2010 ثابت به نجاح الوزارة في اجتذاب 14 مليونا و700 ألف سائح بالاضافة إلي تعافي السياحة المصرية من التداعيات السلبية للأزمة المالية العاللمية.
الثامن: الاخلال بحق الدفاع حيث لم تعرض المحكمة ولم ترد علي الدفاع المكتوب أو الشفوي خلال جلسات المحكمة والا كان حكمها معيباً بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقض الحكم الذي اعتمد في الادانة علي تحقيقات النيابة التي خلت من بيان الربح المادي أو الفائدة التي حصل عليها الغير دون وجه حق لأنه عنصر جوهري في جريمة التربح إلي جانب عدم جدية التحريات وانعدامها.
التاسع: مخالفة القانون: ان الحكم المطعون فيه تجاهل طلب الدفاع بجلسة 14/8/2011 الذي تمسك فيه بطلب البراءة وتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل والسياحة لفحص أعمال المتهم الطاعن ابان شغله لمنصب وزير السياحة لبيان ان سياسته قد حققت المصلحة العامة وهو طلب ينطوي علي انتقاء القصد الجنائي لدي المتهم وقد قضت المحكمة بادانة الطاعن دون ان تستجيب لطلبات دفاعه.
السبب العاشر: ان جريمة التربح لا تقوم الا اذا ثبت لدي "الجاني" نية التربح لنفسه أو لغيره بالربح بدون حق كغرض يسعي اليه من خلال عمله الوظيفي.
ولما كانت نية التربح بطبيعتها أمراً يبطنه الموظف ويضمره في نفسه فيتعين علي القاضي ان يعني بالتحدث عنه واستظهار الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.