حملة إعلامية توعوية جديدة للتعريف بخدمات مكتب شكاوى المرأة    إحالة مديري مدرستين بطوخ للتحقيق العاجل لخرق الانضباط المدرسي بالقليوبية    الثلاثاء 31 مارس 2026.. الدولار يقلص مكاسبه بختام تعاملات اليوم    مد مهلة عرض القوائم المالية السنوية لشركات التأمين على الجمعيات العمومية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تزور مجزر العامرية الآلي وتقيل مدير الطب البيطري بالإسكندرية    بعد شائعة الميكروب.. خطوات تأمين مياه الشرب «من المحطة إلى الحنفية»    محافظ مطروح يوجه بتشغيل النصف الخرسانى لطريق سيوة    تصعيد جديد.. إسرائيل توقف تعاونها العسكري مع فرنسا    الأمم المتحدة تطالب بإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    الناطق باسم القسام يحث حزب الله على استكمال المهمة وتكثيف جهوده لأسر جنود إسرائيليين    توريس يقترب من قيادة هجوم إسبانيا أمام مصر    خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري    إقالة أدو من تدريب غانا قبل شهرين من كأس العالم 2026    600 دولار مكافأة فورية من رئيس اتحاد الكونغ فو ل عمر فتحي صاحب إنجاز بطولة العالم    «التعليم» تكشف موعد بدء العام الدراسي الجديد 2027    ضبط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بمحافظة دمياط    دون أموال.. السيطرة على حريق نشب داخل سيارة لتغذية الATM    مصرع شاب تحت عجلات القطار أمام محطة الطيرية بالبحيرة    الداخلية تضبط نصف طن مخدرات و104 قطع سلاح بقيمة 81 مليون جنيه    تعليم القليوبية يطلق الاستعدادات النهائية لاختبارات البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    «صحة القاهرة» تقدم 1255 خدمة طبية مجانية بصقر قريش خلال يومين    تحرير 20 محضرا لمحال وأنشطة تجارية لمخالفة مواعيد الغلق في الشرقية    بالصور.. نائب محافظ القاهرة يغلق سنتر تعليمي بشارع العباسية    الرقم صادم.. هذه هي إيرادات فيلم برشامة خلال أسبوعين عرض    في ذكرى مرور 62 عاما على إذاعة القرآن الكريم.. الوطنية للإعلام تكرم عائلات كبار القراء    نسمة يوسف إدريس: بطلة رواية «غواية» نسخة أكثر جرأة من شخصيتي    «بيت الزكاة والصدقات» يرفع الحد الأدنى للإعانة الشهرية إلى 1000 جنيه    محافظ أسوان: التصالح فى مخالفات البناء أولوية قصوى    محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إجراءات تأديبية من نابولي ضد لوكاكو بعد الغياب عن التدريبات    «القومي للأمومة» يناقش الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة    إنفانتينو: لا تراجع.. إيران ستلعب كأس العالم القادم    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    خلال ساعات.. كيف تحسم ال6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026    أتوبيس الفن الجميل يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل قصر البارون    السيسي ل«بوتين»: مستعدون لدعم تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيًا    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025    غرفة القاهرة: استهداف مصانع الحديد والصلب في إيران لم يأتِ عشوائيا    قرار عاجل من وزير العدل لضبط الأسعار في الأسواق    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    متحدث "الأوقاف": التوعية بتأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل أولولية ب"صحح مفاهيمك"    الإسعاف الإسرائيلي: 8 إصابات بعد رشقة صاروخية إيرانية    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    جيهان زكي تستعرض أمام «ثقافة النواب» خطة تطوير العمل الثقافي    نص أقوال عامل متهم بالتحرش بطفلة داخل مصعد في الهرم    مواعيد مباريات الثلاثاء 31 مارس - مصر ضد إسبانيا.. ونهائيات ملحق كأس العالم    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    قانون جديد يهدف لخفض أسعار الوقود في بولندا يدخل حيز التنفيذ اليوم    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمرة الثانية: السجن المشدد 3 سنوات لجرانة في قضية تراخيص شركات السياحة
المحكمة : وزير السياحة الاسبق لا يحترم التشريعات وسهل للغير الحصول علي ربح ومنفعة دون حق
نشر في الأخبار يوم 18 - 09 - 2011

اصدرت محكمة جنايات القاهرة امس بالتجمع الخامس حكمها في قضية تراخيص السياحة قضت المحكمة بمعاقبة محمد زهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة السابق.. بالسجن المشدد 3 سنوات لادانته بتسهيل حصول الغير علي ربح ومنفعة بدون حق من عمل من اعمال وظيفته وعزله من الوظيفة ونشر منطوق الحكم باحدي الجرائد اليومية علي نفقة المتهم.. كما قضت ببراءته من تهمة الاضرار بمصالح الغير المعهود بها الي وزارته وبعدم جواز الادعاء بالحقوق المدنية والزمت كلا من المدعين بمصاريف دعواه.. صدر الحكم برئاسة المستشار صبري محمد حامد بعضوية المستشارين عبدالتواب ابراهيم وعلاء الدين حمزة بحضور طارق ضياء الدين رئيس نيابة الاموال العامة العليا وأمانة سر محمد علاء الدين و احمد رجب .
قبل الجلسة
في بداية الجلسة تجمع عدد قليل من اقارب المتهم بجوار قفص الاتهام.. وحضر محاميه د.شريف محمود وامتلأت القاعة بالقنوات الفضائية والتليفزيون المصري لتغطية الجلسة ودخل المتهم قفص الاتهام مرتديا بدلة السجن الزرقاء لصدور حكم بسجنه 5 سنوات من قبل في قضية الاضرار بالمال العام وأراضي الدولة.. وظهر جرانة فاقدا الكثير من وزنه وبدا عليه الرعب والخوف قبل صدور الحكم.
وعقب سماع الحكم لم يظهر علي المتهم أي رد فعل.. واستقبل الحكم وخرج بعد تلاوة المحكمة له من القفص في هدوء ودخلت هيئة المحكمة ونودي علي المتهم فأجاب »افندم«.. وقام رئيس المحكمة بافتتاح الجلسة وتلا كلمة قال فيها المستشار صبري محمد حامد ان المحكمة وهي تتنبأ ببزوغ فجر جديد لا يسعها الا ان تشير الي ان من كان له سلطة محاسبة الوزراء قد اصابه هو ايضا الفساد وعجز عن محاسبته و ملاحقة المفسدين منهم ولم يقوي علي وضع حد لمن يحسبون ان الدولة ضيعة من ضيعاتهم ليسوا لهم فيها من شريك.. المحكمة تهيب بالقائمين علي التشريع وأعضاء مجلسي الشعب والشوري القادمين بإذن الله ان يقوموا بواجبهم في مراقبة الجهاز الحكومي ووضع التشريعات الكفيلة بمنع ظهور هذه الممارسات السلبية التي حوتها اوراق هذه القضية و غيرها من القضايا الاخري المتداولة امام المحاكم من اساءة لاستعمال السلطة وعدم احترام القوانين واللوائح و قبول التوصية والوساطة والتزكية بغير حق هذه الممارسات التي خلقت لدي المواطنين يأسا واحباطا من الحياة العامة مما دفعهم في النهاية الي ورود سبيل التظاهرات و الاعتصامات المدنية وتعطيل مرافق الدولة وذهبت بنا بعيدا الي حالة من التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي آملين في طي صفحة المستبدين والحاكم بأمره والله يهدي خطانا المتعثرة لتتجه بنا نحو النور .
جاء في حيثيات الحكم ان المتهم اعترف بتحقيقات النيابة بانه وافق علي السعر في اجراءات ترخيص انشاء شركات سياحية عامة فئة »أ« للشركات المقدمة من وزارة السياحة خلال فترة سريان القرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات الترخيص بتأسيس شركات سياحية و تعديل فئاتها دون وجود معايير محددة وبناء علي رؤيته الشخصية.
وقد تبين من الكشف المرفق باسباب هذا الحكم ان اجمالي عدد الموافقات بانشاء شركات السياحية التي تم الحصول عليها بعد صدور قرارات ايقاف تأسيس الشركات السياحة وتعديل فئاتها قد بغلت 92 موافقة للفئة أ,و15 موافقة للفئة ج.
واضافت المحكمة في اسباب حكمها بانها قد المت بوقائع هذه القضية والتهمة فإنها تري ان تشير الي المبادئ القانونية التي تحكم هذه الواقعة وكيف قام المتهم بمخالفتها وارتكب الجريمة المسندة اليه علي النحو التالي..
اولا: ان المقرر قانونا ان مبدأ الشرعية لا يقتصر علي مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة من السلطة التشريعية بل يشمل ايضا القواعد الصادرة من السلطة التنفيذية سواء كان مصدرها لوائح عامة او قرارات فردية وعلي الادارة ان تحترم القرار الصادر منها الذي وضعته بنفسها. وهي لا تعتبر محترمة هذا القرار الا اذا قامت بتنفيذه علي الجميع.. دون تمييز .
ثانيا: ان القرارات التنظيمية العامة اذا صدرت ممن يملكها وهو في هذه الدعوي المتهم جرانة بصفته الوزير المختص .
ثالثا: انه علي الرغم من هذين القرارين اللذين يصفان قاعدة عامة مجردة تطبق علي الاشخاص دون تمييز، او عدم تعديل أو الغاءه الا انه لا يحترم هذه القرارات ووافق علي الترخيص بانشاء شركات سياحية جديدة.
رابعا: ان المتهم كان يعلم بكل ما تضمنته هذه اللائحة التي كان يقوم بوضعها.
خامسا: اصدار المتهم اوامر بالموافقة علي السير في اجراءات الترخيص بالنسبة للشركات المبينة بالكشف المرفق بأسباب هذا الحكم دون وجود معايير يحددها بناء علي رؤيته الشخصية.
وقالت المحكمة علي ما اثاره الدفاع بشأن عدم امكان بيع هذه التراخيص وتحقيق ربح من وراء ذلك فانه يعد قولا مرسلا لا يسانده الواقع او القانون بل علي حد قول الدفاع نفسه يمكن بيع الحصص في هذه الشركات او بيع اسهمها هذا فضلا عن جواز التخارج من هذه الشركات بعد الحصول علي التراخيص بمبالغ كبيرة .
واضافت المحكمة في الحيثيات بانه بكل ما تقدم قد ثبت للمحكمة علي وجه القطع و اليقين ان المتهم محمد زهير جرانة قام في خلال الفترة من عام 2006 الي عام 2009 بصفته موظفا عاما كوزير للسياحة حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بان اصدر بصفته الوظيفية موافقات علي اصدار تراخيص بتأسيس شركات سياحية فئة أ و ب علي خلاف ما تقضي به القرارت الوزارية .
اسباب البراءة
وأما بالنسبة لبراءة المتهم من تهمة الاضرار بمصالح الغير المعهود بها الي وزارته ..فقالت المحكمة بانه لا يطمئن وجدانها الي سلامة الدليل القائم فيها .
كان المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا قد احال المتهم محبوسا للمحاكمة بعد ان ثبت حصوله علي ربح ومنفعة بدون حق من عمل من اعمال وظيفته واشرف علي التحقيقات المستشار اشرف رزق المحامي العام للنيابة .. وقد طالب طارق ضياء الدين ممثل النيابة بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهم
وعقب صدور الحكم اكد د.شريف محمود محامي المتهم بانه لا يمكن التعليق علي الاحكام القضائية وانه سينتظر ايداع اسباب وحيثيات الحكم للاطلاع عليها تمهيدا للطعن عليها بالنقض امام محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.