«التموين» تواصل صرف مقررات مايو لليوم ال30    محافظ الجيزة: حظر نقل وحفظ جلود الأضاحى دون تصريح.. و5000 جنيه غرامة للمخالف    وزير المالية: نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير    بن غفير: حان الوقت للتدخل في قطاع غزة بكل قوتنا    ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية البرنامج النووي الإيراني كاذب    ميشيل يانكون يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة    ريال مدريد يعلن رسميا التعاقد مع أرنولد من ليفربول    الحج السياحي 2025.. اجتماعات مكثفة مع شركات الطوافة السعودية لبحث تصعيد الحجاج    بعد «come back to me» الشعبية.. يوسف جبريال يشكر تامر حسني عبر السوشيال ميديا (فيديو)    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    جامعة قناة السويس تواصل تمكين طلابها.. الملتقى التوظيفي السادس ب"السياحة والفنادق" يجمع كبرى المؤسسات    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    أول تعليق من أسامة نبيه بعد قرعة كأس العالم للشباب    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم 33 كيلو مخدرات ب«أسوان ودمياط»    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    أجرت مقابلة تلفزيونية بعد يومين من الولادة.. ريا أبي راشد تتحدث عن زواجها والأمومة (فيديو)    ديو "إهدى حبة" يتصدر التريند.. ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف    «حماس»: المقترح الأمريكي الذي وافقت عليه إسرائيل لا يستجيب لمطالبنا    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد اتحاد المستشفيات العربية    الجامعات الخاصة والأهلية تفتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي الجديد.. قائمة بالمؤسسات المعتمدة.. ووزير التعليم العالي يوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    نقابة المهندسين تبدأ فى تسفير أفواج الحجاج إلى الأراضي المقدسة    فتح باب القبول بالدراسات العليا في جميع الجامعات الحكومية لضباط القوات المسلحة    سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى المنوفية.. الطماطم 12جنيه    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    ذكرى رحيل "سمراء النيل" مديحة يسري.. وجه السينما المبتسم الذي لا يُنسى    رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطبيق معايير الحوكمة    تكبير ودعاء وصدقة.. كيف ترفع أجرك في أيام ذي الحجة؟    تعرف على تفاصيل الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى    إمام عاشور يحسم الجدل: باقٍ مع الأهلي ولا أفكر في الرحيل    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    ملاكي دخلت في موتوسيكل.. كواليس مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم بالحوامدية    "الشربيني": بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ب"سكن لكل المصريين 5" بنتيجة ترتيب الأولويات    غدا.. وزير الصناعة والنقل يلتقي مستثمري البحيرة لبحث التحديات الصناعية    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    القومي للبحوث يرسل قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا- محافظة المنوفية    ماكرون يتحدث مجددا عن الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا قال؟    المضارون من الإيجار القديم: مد العقود لأكثر من 5 سنوات ظلم للملاك واستمرار لمعاناتهم بعد 70 عامًا    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    مصرع شاب و إصابة أخر في تصادم موتوسيكل بأخر في المنوفية    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    منصات إطلاق صواريخ وقذائف.. إسرائيل تقصف مواقع عسكرية ل حزب الله اللبناني    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    العرض الموسيقي «صوت وصورة» يعيد روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمرة الثانية: السجن المشدد 3 سنوات لجرانة في قضية تراخيص شركات السياحة
المحكمة : وزير السياحة الاسبق لا يحترم التشريعات وسهل للغير الحصول علي ربح ومنفعة دون حق
نشر في الأخبار يوم 18 - 09 - 2011

اصدرت محكمة جنايات القاهرة امس بالتجمع الخامس حكمها في قضية تراخيص السياحة قضت المحكمة بمعاقبة محمد زهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة السابق.. بالسجن المشدد 3 سنوات لادانته بتسهيل حصول الغير علي ربح ومنفعة بدون حق من عمل من اعمال وظيفته وعزله من الوظيفة ونشر منطوق الحكم باحدي الجرائد اليومية علي نفقة المتهم.. كما قضت ببراءته من تهمة الاضرار بمصالح الغير المعهود بها الي وزارته وبعدم جواز الادعاء بالحقوق المدنية والزمت كلا من المدعين بمصاريف دعواه.. صدر الحكم برئاسة المستشار صبري محمد حامد بعضوية المستشارين عبدالتواب ابراهيم وعلاء الدين حمزة بحضور طارق ضياء الدين رئيس نيابة الاموال العامة العليا وأمانة سر محمد علاء الدين و احمد رجب .
قبل الجلسة
في بداية الجلسة تجمع عدد قليل من اقارب المتهم بجوار قفص الاتهام.. وحضر محاميه د.شريف محمود وامتلأت القاعة بالقنوات الفضائية والتليفزيون المصري لتغطية الجلسة ودخل المتهم قفص الاتهام مرتديا بدلة السجن الزرقاء لصدور حكم بسجنه 5 سنوات من قبل في قضية الاضرار بالمال العام وأراضي الدولة.. وظهر جرانة فاقدا الكثير من وزنه وبدا عليه الرعب والخوف قبل صدور الحكم.
وعقب سماع الحكم لم يظهر علي المتهم أي رد فعل.. واستقبل الحكم وخرج بعد تلاوة المحكمة له من القفص في هدوء ودخلت هيئة المحكمة ونودي علي المتهم فأجاب »افندم«.. وقام رئيس المحكمة بافتتاح الجلسة وتلا كلمة قال فيها المستشار صبري محمد حامد ان المحكمة وهي تتنبأ ببزوغ فجر جديد لا يسعها الا ان تشير الي ان من كان له سلطة محاسبة الوزراء قد اصابه هو ايضا الفساد وعجز عن محاسبته و ملاحقة المفسدين منهم ولم يقوي علي وضع حد لمن يحسبون ان الدولة ضيعة من ضيعاتهم ليسوا لهم فيها من شريك.. المحكمة تهيب بالقائمين علي التشريع وأعضاء مجلسي الشعب والشوري القادمين بإذن الله ان يقوموا بواجبهم في مراقبة الجهاز الحكومي ووضع التشريعات الكفيلة بمنع ظهور هذه الممارسات السلبية التي حوتها اوراق هذه القضية و غيرها من القضايا الاخري المتداولة امام المحاكم من اساءة لاستعمال السلطة وعدم احترام القوانين واللوائح و قبول التوصية والوساطة والتزكية بغير حق هذه الممارسات التي خلقت لدي المواطنين يأسا واحباطا من الحياة العامة مما دفعهم في النهاية الي ورود سبيل التظاهرات و الاعتصامات المدنية وتعطيل مرافق الدولة وذهبت بنا بعيدا الي حالة من التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي آملين في طي صفحة المستبدين والحاكم بأمره والله يهدي خطانا المتعثرة لتتجه بنا نحو النور .
جاء في حيثيات الحكم ان المتهم اعترف بتحقيقات النيابة بانه وافق علي السعر في اجراءات ترخيص انشاء شركات سياحية عامة فئة »أ« للشركات المقدمة من وزارة السياحة خلال فترة سريان القرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات الترخيص بتأسيس شركات سياحية و تعديل فئاتها دون وجود معايير محددة وبناء علي رؤيته الشخصية.
وقد تبين من الكشف المرفق باسباب هذا الحكم ان اجمالي عدد الموافقات بانشاء شركات السياحية التي تم الحصول عليها بعد صدور قرارات ايقاف تأسيس الشركات السياحة وتعديل فئاتها قد بغلت 92 موافقة للفئة أ,و15 موافقة للفئة ج.
واضافت المحكمة في اسباب حكمها بانها قد المت بوقائع هذه القضية والتهمة فإنها تري ان تشير الي المبادئ القانونية التي تحكم هذه الواقعة وكيف قام المتهم بمخالفتها وارتكب الجريمة المسندة اليه علي النحو التالي..
اولا: ان المقرر قانونا ان مبدأ الشرعية لا يقتصر علي مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة من السلطة التشريعية بل يشمل ايضا القواعد الصادرة من السلطة التنفيذية سواء كان مصدرها لوائح عامة او قرارات فردية وعلي الادارة ان تحترم القرار الصادر منها الذي وضعته بنفسها. وهي لا تعتبر محترمة هذا القرار الا اذا قامت بتنفيذه علي الجميع.. دون تمييز .
ثانيا: ان القرارات التنظيمية العامة اذا صدرت ممن يملكها وهو في هذه الدعوي المتهم جرانة بصفته الوزير المختص .
ثالثا: انه علي الرغم من هذين القرارين اللذين يصفان قاعدة عامة مجردة تطبق علي الاشخاص دون تمييز، او عدم تعديل أو الغاءه الا انه لا يحترم هذه القرارات ووافق علي الترخيص بانشاء شركات سياحية جديدة.
رابعا: ان المتهم كان يعلم بكل ما تضمنته هذه اللائحة التي كان يقوم بوضعها.
خامسا: اصدار المتهم اوامر بالموافقة علي السير في اجراءات الترخيص بالنسبة للشركات المبينة بالكشف المرفق بأسباب هذا الحكم دون وجود معايير يحددها بناء علي رؤيته الشخصية.
وقالت المحكمة علي ما اثاره الدفاع بشأن عدم امكان بيع هذه التراخيص وتحقيق ربح من وراء ذلك فانه يعد قولا مرسلا لا يسانده الواقع او القانون بل علي حد قول الدفاع نفسه يمكن بيع الحصص في هذه الشركات او بيع اسهمها هذا فضلا عن جواز التخارج من هذه الشركات بعد الحصول علي التراخيص بمبالغ كبيرة .
واضافت المحكمة في الحيثيات بانه بكل ما تقدم قد ثبت للمحكمة علي وجه القطع و اليقين ان المتهم محمد زهير جرانة قام في خلال الفترة من عام 2006 الي عام 2009 بصفته موظفا عاما كوزير للسياحة حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بان اصدر بصفته الوظيفية موافقات علي اصدار تراخيص بتأسيس شركات سياحية فئة أ و ب علي خلاف ما تقضي به القرارت الوزارية .
اسباب البراءة
وأما بالنسبة لبراءة المتهم من تهمة الاضرار بمصالح الغير المعهود بها الي وزارته ..فقالت المحكمة بانه لا يطمئن وجدانها الي سلامة الدليل القائم فيها .
كان المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا قد احال المتهم محبوسا للمحاكمة بعد ان ثبت حصوله علي ربح ومنفعة بدون حق من عمل من اعمال وظيفته واشرف علي التحقيقات المستشار اشرف رزق المحامي العام للنيابة .. وقد طالب طارق ضياء الدين ممثل النيابة بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهم
وعقب صدور الحكم اكد د.شريف محمود محامي المتهم بانه لا يمكن التعليق علي الاحكام القضائية وانه سينتظر ايداع اسباب وحيثيات الحكم للاطلاع عليها تمهيدا للطعن عليها بالنقض امام محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.