سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
للمرة الثانية: السجن المشدد 3 سنوات لجرانة في قضية تراخيص شركات السياحة المحكمة : وزير السياحة الاسبق لا يحترم التشريعات وسهل للغير الحصول علي ربح ومنفعة دون حق
اصدرت محكمة جنايات القاهرة امس بالتجمع الخامس حكمها في قضية تراخيص السياحة قضت المحكمة بمعاقبة محمد زهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة السابق.. بالسجن المشدد 3 سنوات لادانته بتسهيل حصول الغير علي ربح ومنفعة بدون حق من عمل من اعمال وظيفته وعزله من الوظيفة ونشر منطوق الحكم باحدي الجرائد اليومية علي نفقة المتهم.. كما قضت ببراءته من تهمة الاضرار بمصالح الغير المعهود بها الي وزارته وبعدم جواز الادعاء بالحقوق المدنية والزمت كلا من المدعين بمصاريف دعواه.. صدر الحكم برئاسة المستشار صبري محمد حامد بعضوية المستشارين عبدالتواب ابراهيم وعلاء الدين حمزة بحضور طارق ضياء الدين رئيس نيابة الاموال العامة العليا وأمانة سر محمد علاء الدين و احمد رجب . قبل الجلسة في بداية الجلسة تجمع عدد قليل من اقارب المتهم بجوار قفص الاتهام.. وحضر محاميه د.شريف محمود وامتلأت القاعة بالقنوات الفضائية والتليفزيون المصري لتغطية الجلسة ودخل المتهم قفص الاتهام مرتديا بدلة السجن الزرقاء لصدور حكم بسجنه 5 سنوات من قبل في قضية الاضرار بالمال العام وأراضي الدولة.. وظهر جرانة فاقدا الكثير من وزنه وبدا عليه الرعب والخوف قبل صدور الحكم. وعقب سماع الحكم لم يظهر علي المتهم أي رد فعل.. واستقبل الحكم وخرج بعد تلاوة المحكمة له من القفص في هدوء ودخلت هيئة المحكمة ونودي علي المتهم فأجاب »افندم«.. وقام رئيس المحكمة بافتتاح الجلسة وتلا كلمة قال فيها المستشار صبري محمد حامد ان المحكمة وهي تتنبأ ببزوغ فجر جديد لا يسعها الا ان تشير الي ان من كان له سلطة محاسبة الوزراء قد اصابه هو ايضا الفساد وعجز عن محاسبته و ملاحقة المفسدين منهم ولم يقوي علي وضع حد لمن يحسبون ان الدولة ضيعة من ضيعاتهم ليسوا لهم فيها من شريك.. المحكمة تهيب بالقائمين علي التشريع وأعضاء مجلسي الشعب والشوري القادمين بإذن الله ان يقوموا بواجبهم في مراقبة الجهاز الحكومي ووضع التشريعات الكفيلة بمنع ظهور هذه الممارسات السلبية التي حوتها اوراق هذه القضية و غيرها من القضايا الاخري المتداولة امام المحاكم من اساءة لاستعمال السلطة وعدم احترام القوانين واللوائح و قبول التوصية والوساطة والتزكية بغير حق هذه الممارسات التي خلقت لدي المواطنين يأسا واحباطا من الحياة العامة مما دفعهم في النهاية الي ورود سبيل التظاهرات و الاعتصامات المدنية وتعطيل مرافق الدولة وذهبت بنا بعيدا الي حالة من التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي آملين في طي صفحة المستبدين والحاكم بأمره والله يهدي خطانا المتعثرة لتتجه بنا نحو النور . جاء في حيثيات الحكم ان المتهم اعترف بتحقيقات النيابة بانه وافق علي السعر في اجراءات ترخيص انشاء شركات سياحية عامة فئة »أ« للشركات المقدمة من وزارة السياحة خلال فترة سريان القرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات الترخيص بتأسيس شركات سياحية و تعديل فئاتها دون وجود معايير محددة وبناء علي رؤيته الشخصية. وقد تبين من الكشف المرفق باسباب هذا الحكم ان اجمالي عدد الموافقات بانشاء شركات السياحية التي تم الحصول عليها بعد صدور قرارات ايقاف تأسيس الشركات السياحة وتعديل فئاتها قد بغلت 92 موافقة للفئة أ,و15 موافقة للفئة ج. واضافت المحكمة في اسباب حكمها بانها قد المت بوقائع هذه القضية والتهمة فإنها تري ان تشير الي المبادئ القانونية التي تحكم هذه الواقعة وكيف قام المتهم بمخالفتها وارتكب الجريمة المسندة اليه علي النحو التالي.. اولا: ان المقرر قانونا ان مبدأ الشرعية لا يقتصر علي مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة من السلطة التشريعية بل يشمل ايضا القواعد الصادرة من السلطة التنفيذية سواء كان مصدرها لوائح عامة او قرارات فردية وعلي الادارة ان تحترم القرار الصادر منها الذي وضعته بنفسها. وهي لا تعتبر محترمة هذا القرار الا اذا قامت بتنفيذه علي الجميع.. دون تمييز . ثانيا: ان القرارات التنظيمية العامة اذا صدرت ممن يملكها وهو في هذه الدعوي المتهم جرانة بصفته الوزير المختص . ثالثا: انه علي الرغم من هذين القرارين اللذين يصفان قاعدة عامة مجردة تطبق علي الاشخاص دون تمييز، او عدم تعديل أو الغاءه الا انه لا يحترم هذه القرارات ووافق علي الترخيص بانشاء شركات سياحية جديدة. رابعا: ان المتهم كان يعلم بكل ما تضمنته هذه اللائحة التي كان يقوم بوضعها. خامسا: اصدار المتهم اوامر بالموافقة علي السير في اجراءات الترخيص بالنسبة للشركات المبينة بالكشف المرفق بأسباب هذا الحكم دون وجود معايير يحددها بناء علي رؤيته الشخصية. وقالت المحكمة علي ما اثاره الدفاع بشأن عدم امكان بيع هذه التراخيص وتحقيق ربح من وراء ذلك فانه يعد قولا مرسلا لا يسانده الواقع او القانون بل علي حد قول الدفاع نفسه يمكن بيع الحصص في هذه الشركات او بيع اسهمها هذا فضلا عن جواز التخارج من هذه الشركات بعد الحصول علي التراخيص بمبالغ كبيرة . واضافت المحكمة في الحيثيات بانه بكل ما تقدم قد ثبت للمحكمة علي وجه القطع و اليقين ان المتهم محمد زهير جرانة قام في خلال الفترة من عام 2006 الي عام 2009 بصفته موظفا عاما كوزير للسياحة حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بان اصدر بصفته الوظيفية موافقات علي اصدار تراخيص بتأسيس شركات سياحية فئة أ و ب علي خلاف ما تقضي به القرارت الوزارية . اسباب البراءة وأما بالنسبة لبراءة المتهم من تهمة الاضرار بمصالح الغير المعهود بها الي وزارته ..فقالت المحكمة بانه لا يطمئن وجدانها الي سلامة الدليل القائم فيها . كان المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا قد احال المتهم محبوسا للمحاكمة بعد ان ثبت حصوله علي ربح ومنفعة بدون حق من عمل من اعمال وظيفته واشرف علي التحقيقات المستشار اشرف رزق المحامي العام للنيابة .. وقد طالب طارق ضياء الدين ممثل النيابة بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهم وعقب صدور الحكم اكد د.شريف محمود محامي المتهم بانه لا يمكن التعليق علي الاحكام القضائية وانه سينتظر ايداع اسباب وحيثيات الحكم للاطلاع عليها تمهيدا للطعن عليها بالنقض امام محكمة النقض.