انطلاق الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 فى المنوفية    كامل الوزير: موانئ مصر البحرية استقبلت 464 سفينة بأحجام 800 ألف حاوية    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟    رويترز: إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا    العالم يترقب لقاء محتمل بين كيم جونج أون وترامب في عام 2026    صحيفة: زيلينسكي قد يتوجه إلى الولايات المتحدة قريبا للقاء ترامب    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    الأهلي يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة المصرية للاتصالات    كأس أمم أفريقيا| منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا بحثًا عن الصدارة    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    شمال الصعيد يصل إلى الصقيع، "الوزراء" يرصد توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة    خدمات جديدة لتصديق المستندات والوثائق من خلال البريد.. اعرف التفاصيل    سقوط من الطابق الخامس ينهي حياة طفل أثناء اللهو بالطالبية    رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير    بالأسماء، جامعة القاهرة ترشح 25 أكاديميًا وشخصية عامة لجوائز الدولة 2025    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مفاجأة للأمهات.. أول زيارة للأطفال لطبيب الأسنان تبدأ في هذا العمر (فيديو)    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    الأرصاد تحذر من ضباب يغطي الطرق ويستمر حتى 10 صباحًا    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق منشأة ناصر.. وتمرد لاعبي الزمالك.. وأمريكا تضرب داعش    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بالشرقية    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم رادع في قضية أراضي التنمية السياحية
السجن 5 سنوات لجرانة ورجلي الأعمال الهاربين الحاذق وسجواني إلزام المتهمين برد 53 مليون متر بجمشة للدولة وتغريمهم 492 مليون جنيه جرانة أصيب بالوجوم وتحدث مع محاميه.. وأقاربه سبوا الصحفيين وقذفوهم بالمياه
نشر في الأخبار يوم 10 - 05 - 2011

زهير جرانة وزير السياحة السابق في حالة ذهول بعد صدور الحكم أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما رادعا أمس في قضية أراضي التنمية السياحية بجمشة بالغردقة.. قضت بمعاقبة وزير السياحة السابق زهير جرانة- 25 سنة محبوسا- ورجل الأعمال المصري الهارب هشام الحاذق -46 سنة- رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية، ورجل الأعمال الإماراتي الهارب حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك لتنمية خليج جمشة إحدي شركات داماك العقارية بمصر بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم، وبتغريم جرانة والحاذق متضامنين بمبلغ 75 مليونا و861 ألف جنيه وتغريم جرانة وسجواني متضامنين بمبلغ 632 مليونا و007 ألف و54 جنيها، وبعزل جرانة من وظيفته العامة.
كما قضت المحكمة برد قطعتي الأرض التي قامت هيئة التنمية السياحية بتخصيصها لرجلي الأعمال في الدولة، والأولي مساحتها 5 ملايين متر صدر القرار رقم 2 في 41 أكتوبر 0102 بتخصيصها للحاذق والثانية 03 مليون متر صدر القرار رقم 33 في 61 سبتمبر 9002 بتخصيصها لسجواني والزمت المحكمة هيئة التنمية السياحية باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء رقم 8092 لسنة 5191 لتنفيذ حكم رد الأرض للدولة، والزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.
كما قضت المحكمة بعدم قبول المدعويين المدنيين المقامتين من أحمد أبوالخير الدسوقي والدعاوي المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني عن شعب مصر، وإلزام كل منهم بمصاريف دعواه و002 جنيه أتعاب محاماة، كما قضت بقبول معارضة النيابة العامة برفض تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية كخصوم في الدعوي، وأكدت المحكمة أنه علي النيابة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية لتنفيذ الحكم وما تصدت له المحكمة في أسباب حكمها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سامي كامل بعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ود. جابر يوسف بحضور د. محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة بأمانة سر إبراهيم فوزي.
وقد بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباح أمس ونادت المحكمة علي المتهم الأول جرانة وتبين مثوله في قفص الاتهام، وكانت القاعة قد امتلأت قبل الجلسة بساعة ونصف بالصحفيين وأقارب جرانة ورجال الشرطة والجيش.
وفور النطق بالحكم ساد الوجوم علي وجه جرانة والذي تبين أنه لم يسمع الحكم جيدا ولم يعرف العقوبات الموقعة عليه، ونادي جرانة علي أحد محاميه وطلب منه أن يخبره بالحكم تفصيليا فأخبره به، واثناء حديثهما تدخل حرس المحكمة وقاموا بإخراج جرانة من قفص الاتهام حيث تم اعادته إلي سجن طره وسط حرسة مشددة.
حرام يا جرانة
وبعد صدور الحكم صرخ شقيق المتهم أمير مرددا كلمات مثل حرام وجرانة لا يستحق هذا، وده مش عدل.. وتدخل عم جرانة وقام بتوجيه اللوم والسباب والشتائم للصحفيين المتواجدين داخل القاعة.. وقام بإلقاء زجاجات المياه علي الصحفيين.. إلا أن الحرس تدخل بمساعدة الجيش وقام باخراج أقارب جرانة من القاعة.
وكانت المحكمة قد ثبت لها إدانة المتهمين بالجرائم، لأنهم في الفترة من عام 6002 وحتي 0102 بدائرة قسم الجيزة قام المتهم الاول بصفته موظفا عاما حصل لغيره دون حق علي ربح من أعمال وظيفته بان وافق بصفته الوظيفية علي تخصيص قطعتي أرض، الأولي لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يمثلها المتهم الثاني بمساحة 5 ميون متر مربع والثانية بمساحة 03 مليون متر مربع لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة إحدي شركات داماك العقارية التي يمثلها المتهم الثالث بناحية الجمشة المعدة من مناطق النشاط البترولي بمدينة الغردقة والمملوكتين لجهة عمله وعلي خلاف القواعد المقررة بأحكام المادتين 21 و31 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8092 لسنة 5991 في شأن القواعد المنظمة لادارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التي أوجبت عليه تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للأراضي السياحية والالتزام بأماكن محددة عند التسليم، وكان ذلك بأن امتنع عمدا عن تفعيل هذه الأحكام المشار إليها حال كونه المخاطب وحده ودون تفويض غيره فيها، قاصدا من ذلك تظفير هاتين الشركتين بربح تمثل في الفارق بين سعر التصرف في الأرض بمقدار دولار واحد للمتر وبين السعر الذي كان يتعين البيع به وقت التصرف وهو 3 دولارات للمتر بإجمالي مبلغ 15 مليونا و404 آلاف و092 دولارا، كما اضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها اضرارا جسيما بان وافق علي التخصيص المشار إليه بالتهمة الاولي علي خلاف القواعد المقررة بجهة عمله والتي نظمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8092 لسنة 5991 في شأن القواعد المنظمة لادارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية مما الحق ضررا ماليا بجهة عمله، أما المتهمان الثاني والثالث فقد اشترك كل منهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكابه التربح والاضرار العمدي وكان ذلك بأن اتفقا كل منهما معه علي ارتكابها واتحدت ارادتهما علي ذلك وساعداه بأن قام المتهم الثاني المساهم في شركتي التاروت والتصميم للفنادق والقري السياحية مع شقيق المتهم الاول وعمه وابن عمه بتقديم طلب التخصيص بمساحة 5 مليون متر لشركة الجمشة للتنمية السياحية وقام المتهم الثالث بتقديم طلب مماثل بمساحة 03 مليون متر لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة احدي شركات داماك العقارية مصر، فوافق المتهم الاول علي هذا التخصيص بسع متدني بمقدار دولار واحد للمتر بدلا من 3 دولارات وهو السعر الذي كان يتعين التخصيص به علي النحو الوارد بتقرير لجنة الخبراء مما ربح المتهم الثاني بمبلغ عشرة ملايين دولار وربح المتهم الثالث مبلغ 14 مليونا و404 آلاف و092 دولارا فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق والمساعدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.