سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حكم رادع في قضية أراضي التنمية السياحية
السجن 5 سنوات لجرانة ورجلي الأعمال الهاربين الحاذق وسجواني
إلزام المتهمين برد 53 مليون متر بجمشة للدولة وتغريمهم 492 مليون جنيه
جرانة أصيب بالوجوم وتحدث مع محاميه.. وأقاربه سبوا الصحفيين وقذفوهم بالمياه
زهير جرانة وزير السياحة السابق في حالة ذهول بعد صدور الحكم أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما رادعا أمس في قضية أراضي التنمية السياحية بجمشة بالغردقة.. قضت بمعاقبة وزير السياحة السابق زهير جرانة- 25 سنة محبوسا- ورجل الأعمال المصري الهارب هشام الحاذق -46 سنة- رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية، ورجل الأعمال الإماراتي الهارب حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك لتنمية خليج جمشة إحدي شركات داماك العقارية بمصر بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم، وبتغريم جرانة والحاذق متضامنين بمبلغ 75 مليونا و861 ألف جنيه وتغريم جرانة وسجواني متضامنين بمبلغ 632 مليونا و007 ألف و54 جنيها، وبعزل جرانة من وظيفته العامة. كما قضت المحكمة برد قطعتي الأرض التي قامت هيئة التنمية السياحية بتخصيصها لرجلي الأعمال في الدولة، والأولي مساحتها 5 ملايين متر صدر القرار رقم 2 في 41 أكتوبر 0102 بتخصيصها للحاذق والثانية 03 مليون متر صدر القرار رقم 33 في 61 سبتمبر 9002 بتخصيصها لسجواني والزمت المحكمة هيئة التنمية السياحية باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء رقم 8092 لسنة 5191 لتنفيذ حكم رد الأرض للدولة، والزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية. كما قضت المحكمة بعدم قبول المدعويين المدنيين المقامتين من أحمد أبوالخير الدسوقي والدعاوي المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني عن شعب مصر، وإلزام كل منهم بمصاريف دعواه و002 جنيه أتعاب محاماة، كما قضت بقبول معارضة النيابة العامة برفض تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية كخصوم في الدعوي، وأكدت المحكمة أنه علي النيابة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية لتنفيذ الحكم وما تصدت له المحكمة في أسباب حكمها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سامي كامل بعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ود. جابر يوسف بحضور د. محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة بأمانة سر إبراهيم فوزي. وقد بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباح أمس ونادت المحكمة علي المتهم الأول جرانة وتبين مثوله في قفص الاتهام، وكانت القاعة قد امتلأت قبل الجلسة بساعة ونصف بالصحفيين وأقارب جرانة ورجال الشرطة والجيش. وفور النطق بالحكم ساد الوجوم علي وجه جرانة والذي تبين أنه لم يسمع الحكم جيدا ولم يعرف العقوبات الموقعة عليه، ونادي جرانة علي أحد محاميه وطلب منه أن يخبره بالحكم تفصيليا فأخبره به، واثناء حديثهما تدخل حرس المحكمة وقاموا بإخراج جرانة من قفص الاتهام حيث تم اعادته إلي سجن طره وسط حرسة مشددة. حرام يا جرانة وبعد صدور الحكم صرخ شقيق المتهم أمير مرددا كلمات مثل حرام وجرانة لا يستحق هذا، وده مش عدل.. وتدخل عم جرانة وقام بتوجيه اللوم والسباب والشتائم للصحفيين المتواجدين داخل القاعة.. وقام بإلقاء زجاجات المياه علي الصحفيين.. إلا أن الحرس تدخل بمساعدة الجيش وقام باخراج أقارب جرانة من القاعة. وكانت المحكمة قد ثبت لها إدانة المتهمين بالجرائم، لأنهم في الفترة من عام 6002 وحتي 0102 بدائرة قسم الجيزة قام المتهم الاول بصفته موظفا عاما حصل لغيره دون حق علي ربح من أعمال وظيفته بان وافق بصفته الوظيفية علي تخصيص قطعتي أرض، الأولي لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يمثلها المتهم الثاني بمساحة 5 ميون متر مربع والثانية بمساحة 03 مليون متر مربع لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة إحدي شركات داماك العقارية التي يمثلها المتهم الثالث بناحية الجمشة المعدة من مناطق النشاط البترولي بمدينة الغردقة والمملوكتين لجهة عمله وعلي خلاف القواعد المقررة بأحكام المادتين 21 و31 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8092 لسنة 5991 في شأن القواعد المنظمة لادارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التي أوجبت عليه تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للأراضي السياحية والالتزام بأماكن محددة عند التسليم، وكان ذلك بأن امتنع عمدا عن تفعيل هذه الأحكام المشار إليها حال كونه المخاطب وحده ودون تفويض غيره فيها، قاصدا من ذلك تظفير هاتين الشركتين بربح تمثل في الفارق بين سعر التصرف في الأرض بمقدار دولار واحد للمتر وبين السعر الذي كان يتعين البيع به وقت التصرف وهو 3 دولارات للمتر بإجمالي مبلغ 15 مليونا و404 آلاف و092 دولارا، كما اضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها اضرارا جسيما بان وافق علي التخصيص المشار إليه بالتهمة الاولي علي خلاف القواعد المقررة بجهة عمله والتي نظمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8092 لسنة 5991 في شأن القواعد المنظمة لادارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية مما الحق ضررا ماليا بجهة عمله، أما المتهمان الثاني والثالث فقد اشترك كل منهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكابه التربح والاضرار العمدي وكان ذلك بأن اتفقا كل منهما معه علي ارتكابها واتحدت ارادتهما علي ذلك وساعداه بأن قام المتهم الثاني المساهم في شركتي التاروت والتصميم للفنادق والقري السياحية مع شقيق المتهم الاول وعمه وابن عمه بتقديم طلب التخصيص بمساحة 5 مليون متر لشركة الجمشة للتنمية السياحية وقام المتهم الثالث بتقديم طلب مماثل بمساحة 03 مليون متر لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة احدي شركات داماك العقارية مصر، فوافق المتهم الاول علي هذا التخصيص بسع متدني بمقدار دولار واحد للمتر بدلا من 3 دولارات وهو السعر الذي كان يتعين التخصيص به علي النحو الوارد بتقرير لجنة الخبراء مما ربح المتهم الثاني بمبلغ عشرة ملايين دولار وربح المتهم الثالث مبلغ 14 مليونا و404 آلاف و092 دولارا فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق والمساعدة.