■ كتب: محمد نور ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر البريد الإلكتروني للمركز سؤال من مصطفى محمد الأمين عن أحكام زكاة المال وعلى من تجب؟ ◄ رد الإفتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى فى مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» «التوبة: 103» وقال سبحانه: «وَالَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» «المعارج: 24-25». وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجرى كامل، وخلا من دين يُفقده قيمة النصاب. ونصاب المال الذى تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21. ◄ اقرأ أيضًا | وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟ ويضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلى وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة. كما تخصم الديون التى على المزكى عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التى له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء. وبالنسبة لمقدار زكاة المال الذى تحققت فيه الشروط المذكورة فهو ربع العشر، أى 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أى مبلغ إذا قسمناه على 40. والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ النصاب، ويزكى مرة واحدة فى نهاية الحول على الراجح. والزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة - على الراجح -، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفى كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجرى كامل. والأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أى بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.