ارتفاع أسعار النفط وتراجع بسيط الأسهم الأمريكية في تعاملات اليوم    البحرين تدين المخطط الإرهابي والتخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في الإمارات    الخارجية الإيرانية: نطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة "توسكا"    ترامب: إزالة مواقع "الغبار النووي" في إيران ستكون عملية طويلة وشاقة    الأرصاد تكشف الظواهر الجوية خلال ال 5 أيام المقبلة    فلسطين.. شهيدان وإصابة خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف نقطة شرطة بخان يونس    بعثة رجال طائرة الأهلي تصل إلى رواندا استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا    وزيرة العمل الأمريكية تقدم استقالتها على خلفية اتهامات بسلوك «غير أخلاقي»    حريق عرضي يلتهم 6 سيارات داخل جراج غير مرخص بالشرقية    تيم كوك ينهي 15 عاما في رئاسة آبل    "كده برضه يا قمر" | هاني شاكر على أجهزة التنفس وقلوب محبيه معه    الولايات المتحدة.. مقتل شخصين في إطلاق نار بحديقة في وينستون-سالم    أميرة فتحي: مهرجان سينما المرأة بأسوان "ليه طعم مختلف أنا بحبه" (فيديو)    إنجاز جديد لمصر.. تعيين رانيا المشاط وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة وأمينًا تنفيذيًا ل«الإسكوا»    نائب وزير التعليم: نخطط لتعميم الشراكات الدولية في 500 مدرسة فنية العام المقبل    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي بإسنا    صحة المنوفية تُطلق برنامجاً تدريبياً مكثفاً لرفع كفاءة أطباء العلاج الطبيعي    حريق لنش سياحي بشاطئ رقم 9 وإصابة 4 حالات باختناق    CNN عن مسؤولين: طهران تقترح تعليق تخصيب اليورانيوم 10 سنوات    تغييرات مرتقبة في ملف التحكيم.. كواليس حل أزمة الأهلي واتحاد الكرة    مأساة في حقول الكتان.. مصرع الطفل «رمضان» يفتح جرح الإهمال في ميت هاشم    محافظ المنوفية يتفقد مستشفى صدر ميت خلف.. إحالة متغيبين للتحقيق وتوجيهات برفع كفاءة الخدمة    معهد التغذية يحذر من إفراط الأطفال في استخدام الهواتف المحمولة    انهيار شرفة منزل بالطابق الثالث بمنطقة المنشية في الإسكندرية    بعد تأجيل معرض مسقط بسبب إغلاق هرمز، إجراءات عاجلة من "الناشرين المصريين" لتأمين عودة شحنات الكتب العالقة بالهند    وزير البترول يلتقي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب لبحث تأمين الطاقة    تفاصيل اجتماع مجلس كلية طب بيطري القاهرة لشهر أبريل 2026 (صور)    دعم مستشفيات 5 مراكز بالبحيرة بعدد 7 عيادات أسنان كاملة التجهيزات الحديثة    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    عمرو أديب: مصر عانت فترة الحرب ولكنها عبرت.. وهذه الحكومة تعرضت للكثير من الاختبارات منذ 2017    ختام دورة تدريب وصقل المدربات بالتعاون بين الاتحادين المصري والنرويجي    دكتور أحمد زايد.. فيلسوف الاجتماع وحارس التنوير ونصير المرأة المصرية    رسائل لدعاة الحروب    "الإعلاميين": عقوبة الإنذار لهاني حتحوت بعد خضوعه للتحقيق بمقر النقابة    نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر الصحية: سموا الأشياء بأسمائها.. الإشاعة اسمها كذب وافتراء    الزمالك يقيم احتفالية لفريق السلة بعد التتويج بكأس مصر    مفاضلة بين الغازى وبسيونى وناجى لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز    مسؤول إيراني: ترامب يسعى إلى تحويل طاولة المفاوضات إلى «طاولة استسلام»    وزير البترول والثروة المعدنية يشيد بأداء ونتائج شركة خدمات البترول الجوية PAS    عمرو أديب يدعو للتوسع في الطاقة الشمسية: فاتورة الكهرباء ثقيلة    نقيب الأشراف: نعد حاليا لمشروع مسيرة آل بيت النبي لتتواكب مع مسيرة العائلة المقدسة إلى مصر    وكيل فيرمينو يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم النجم البرازيل    تقرير يكشف إصابة إستيفاو وموقفه من كأس العالم    سلة - أبرت إنجليش يكشف موقفه من الاستمرار مع الزمالك    مكافحة السعار: تحصين أكثر من 23 ألف كلب وتعقيم 1932 حتى أبريل 2026    طريقة عمل الجاتوه شاتوه وصفة مميزة قدميها لأسرتك    تجديد الثقة في الدكتورة لوجين دويدار مديراً لمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر    في ختام ملتقى التوظيف والتدريب، رسائل رئيس جامعة القاهرة للطلاب والخريجين    أحمد موسى يناشد وزير الداخلية والنائب العام بوضع آلية لسداد النفقة في المطار لتيسير الإجراءات على المسافرين    السيد البدوي يصدر قرارًا بتأسيس "اتحاد رجال الأعمال الوفديين"    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    نقل النواب توصي بصيانة وتطوير الطرق في بورسعيد ودمياط والإسماعيلية    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    الأوقاف تحذر عبر «صحح مفاهيمك»: الدنيا دار ابتلاء بس إياك تفكر في الانتحار    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة طعن "عز" في قضية "تراخيص الحديد"
نشر في المشهد يوم 16 - 12 - 2011

حصلت "المشهد" على نص مذكرة الطعن المقدمة من المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، على قرار حبسه فى قضية تراخيص الحديد، والتى جاءت فى 244 صفحة وقدمها عنه محامياه الدكتور على السمان والدكتور محمد حمودة.
وكشفت المذكرة، عن 24 سببا لبطلان الحكم، أهمها الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.. بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.. بطلان الحكم المطعون للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.. بطلان الحكم المطعون فيه نتيجة قصور الحكم الطعين في تسبيبه بإدانة الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التي تتكون منها عناصر وأركان جريمة الاشتراك في جناية التربح المزعومة بالأوراق. وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال نتيجة الإجمال الذي وردته محكمة الموضوع في مضمون أقوال شهود الإثبات دون أن تعني بإيضاح النتائج التي استخلصتها من تلك الأقوال.. بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.
وأوضحت المذكرة أن الحكم المطعون فيه إخل بحق الدفاع نتيجة الإمساك عن تحقيق طلب الدفاع الطاعن باستدعاء خبراء متخصصين.. وبطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب.. بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.. وبطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.. وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب نتيجة قصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعات الاتهام عن بصر وبصيرة وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها مما أدى إلى اضطراب صورة الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة مما أسلس إلى فساده في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وأضافت المذكرة أن بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال نتيجة مخالفة الواقع ومخالفة ما هو ثابت بالأوراق والمستندات.. بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال نتيجة استناد الحكم المطعون فيه على تقرير لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في إدانة الطاعن علي غير ما جاء بنتيجته النهائية وهو ما يعيب سلامة الاستنباط.. بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.. وبطلان الحكم المطعون فيه للتناقض في التسبيب وتهاتر الأسباب.. وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم رد محكمة الموضوع على طلبات دفاع الطاعن الجوهرية والمبداة في محاكمة الطاعن وسطرت على محضر جلسة تلك المحاكمة وبمذكرة دفاعه المكتوبة المصرح بها من المحكمة.
وكشفت المذكرة أن بطلان الحكم المطعون فيه نتيجة قصور محكمة الموضوع في عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن في أسبابها على نحو يكشف أنها قد طالعتها وأسقطتها حقها في البحث والتمحيص.. بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان مؤدي الأدلة التي أدان بها الطاعن والفساد في الاستدلال نتيجة استناد الحكم الطعين على ما جاء بأقوال خبراء وزارة العدل في إدانة الطاعن على غير ما ورد صراحة بأقوالهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة فضلاً عن اقتطاع أجزاء مهمة من أقوال هؤلاء الخبراء مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى والخطأ في تحصيل تلك الوقائع.
وأشارت المذكرة إلى أن بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم إيراد الحكم المطعون فيه أوجه الدفاع المسطور بحوافظ المستندات المقدمة من دفاع الطاعن والرد عليها وإسقاط حقها في البحث والتمحيص.. بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض في التسبيب نتيجة التناقض بين الأسباب والمنطوق.. بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال لاستناده على دليل غير يقيني مخالف للثابت بالأوراق والمتعلق بتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية.. بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق:
وتضمنت المذكرة بيان من وزارة البترول يوضح أن شركات الحديد تسدد جميع التكاليف المطلوبة لتوصيل الغاز من أقرب نقطة قائمة وحتى المصنع ولا تتولى الدولة دعمها بأي شكل، وبيان من وزارة الكهرباء يفيد بالتزام شركات الحديد بسداد التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطات الكهرباء اللازمة لمشروعاتها، وبالتالي ترفيق المشروع هو التزام على المستثمر وأن الأرض مملوكة لمجموعة عز، وأن مجموعة عز مسئولة عن إقامة محطة الكهرباء فمن أين يخضع القاضي التراخيص لقانون المناقصات والمزايدات!
وأسندت مذكرة الطعن إلى أن النيابة العامة للطاعن أحمد عز على ما يلي:
- أنه خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة بصفته رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب والمسطح والمساهم الرئيسي لشركة مصانع عز للدرفلة اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح محل الاتهام. وأنه اتفق معه على منحه أكبر قدر من كمية الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب وساعده بأن قدم له طلبا باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح التي يرأس مجلس إدارتها مرفق به تصميم المشروع المقترح وموافقة الطرف الثاني بصفته سالفة البيان ثم منحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب والمسطح ومصانع العز للدرفلة مع علمهما بالآتى: بأنهما لم يسبق لهما التقدم بأي طلب للحصول علي هاتين الرخصتين باسم هاتين الشركتين، بأن المؤسسين فيها لم يوقعوا على تعهد بعدم التصرف في الأسهم المملوكة لهم طبقا للاشتراطات الفنية المعدة لذلك.
- وقدم له خطاب ضمان مرفق به مستنداته السابقة صادر باسم شركة أخرى يختلف مؤسسوها ومساهموها عن الشركتين الصادر لهما الترخيص، قدم له تصميما عن هاتين الشركتين مخالفين التصميم الذي اجتاز شروط التأهيل الفني الخاص بشركة العز لصناعة حديد التسليح مقدمة الطلب الأصلى، وأن الرخصة المقدم عنها الطلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح لإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت، في حين أن الرخصة الصادرة باسم "شركة العز لصناعة الصلب المسطح" خصص بها قدرا من الطاقة لإنتاج البلاطات الذي يختلف عن نوعية المنتج محل الطرح الوارد بالاشتراطات الخاصة للعطاء.
فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، وقد طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن وآخرين استنادا إلى نصوص المواد 40/ثانيا وثالثا، 41، 115، 116 مكرر/أ، 118، 118 مكرر، 119، 119 مكرر، من قانون العقوبات وقد أحالته إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات قصر النيل بناءً على الوصف والقيد الوارد في أمر الإحالة على النحو سالف الذكر.
وقد تداولت أوراق القضية بجلسات محكمة جنايات القاهرة وحضر المتهم الطاعن ومعه مدافعا عنه وطلب أصليا ببراءته من الاتهام المسند إليه تأسيسا على الدفوع الآتية: عدم قبول الدعوى الجنائية قبل المتهم الثالث لانتفاء المسئولية الجنائية عن الجريمة المسندة إليه بأمر الإحالة، والتي أسندت إليه على خلاف القواعد العامة للمسئولية الجنائية، فالمسئولية الجنائية توجب أن يكون ثبوتها فعليا وأنه لا يصح القول بالمسئولية المفترضة أو المسئولية التضامنية في العقاب، إلا باستثناء ينص عليه القانون وفي حدود ما استثناه وأوجبه. وافاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الاشتراك في جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات، والمنسوب للمتهم الثالث اشتراكه فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى، وبطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لورودها بالتحقيقات وأمام محكمة الموضوع بصورة متخاذلة على نحو لا تؤدي بحال من الأحوال إلى النتيجة التي انتهت إليها النيابة العامة بأمر الإحالة، وبالتالي لا يجوز الاستدلال بها في إدانة المتهم الثالث إلا عن طريق الافتراض والتعسف في الاستنتاج. وبطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الواردة بتحقيقات النيابة العامة وهم خبراء وزارة العدل الثلاثة الوارد أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت، لصدورها تحت تأثير الإكراه المعنوي، وبطلان الدليل المستمد من الإقرار المزعوم صدوره من المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة والتي استندت عليه النيابة العامة في ملاحظتها بقائمة أدلة الثبوت لأنه في حقيقته دفاعا للمتهم وليس إقرارا منه بالجريمة، وبطلان القرينة المستندة من تحريات الشرطة والرقابة الإدارية لعدم جدية التحريات وانعدامها.
وقد طلب دفاع الطاعن على سبيل الاحتياط الكلي في حالة عدم القضاء بالبراءة الطلبات الآتية: سماح شهادة السادة أعضاء لجنة البت، وسماع شهادة السادة أعضاء لجنة الأمانة الفنية لسؤالهم بشأن ما ورد بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل المدعي تسميتهم شهود إثبات من أن المسئولية تقع عليهم، وبطلب احتياطي جازم إذا ما ارتأت المحكمة القضاء بغير البراءة، ألا وهو استدعاء السادة القانونيين أعضاء اللجنتين المشار إليهما -وهم يشغلوا مناصب عليا بالقضاء المصري- والمودع تقريرهم بإعطاء التراخيص والموافقة عليها وحجة الموافقة ضمن أوراق القضية.
ومن الجدير بالذكر هنا أن النيابة العامة لم تلتفت إلي هذه التقارير ولم تستدع أيا من أعضاء اللجنتين لسؤاله عن ذلك. طلب ضم التحقيقات التي أجريت بنيابة الأموال العامة بمعرفة رئيس النيابة -المستشار عبداللطيف الشرنوبي- مع شركة السويس للصلب، وشركة طيبة، وشركة بشاي للصلب، عن منحهم تراخيص مجانية بذات القواعد والشروط والامتيازات التي حصل عليها المتهم الثالث من ذات الجهة "لجان البت المنعقدة"، وبذات القرار، ومن ذات موقعي الترخيصات، وذلك حتي تكون تحت بصر وبصرة المحكمة حتى تعلم وترى بأي معيار تم اتهام شركات المتهم الثلاث على النحو الذي يرد بمرافعتنا وبمذكرتنا.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي، تقدمنا بطلب جازم استدعاء ضباط التحريات بالأموال العامة عقب انتهاء المرافعة -إذا ما رأت المحكمة الجليلة ضرورة لسماعهم، وطلب جازم أيضا استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للطاقة، حيث إنهم أصحاب الحق في القرارات التي صدرت بتوزيع الطاقة المتوفرة على شركات ومصانع الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وفقاً للسياسة الصناعية التي انتهجها المجلس الأعلي للطاقة- الصادر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية. وطلب استدعاء رئيس مجلس الوزراء السابق لسؤاله عن موافقته الصادرة بشأن القواعد التي أعملت بها تراخيص الحديد للشركات المحلية مجانا وإجراء مزايدة بين الشركات الأجنبية، وكذا سؤاله عن مدى نجاح ما حققته هذه الإجراءات من سياسة الدولة والوزارة من حيث تعميق التكامل الصناعي لتلك الصناعات، واستدعاء وزير البترول السابق، وذلك لسؤاله عن أسباب إعطائه كمية إضافية من الطاقة، لدعم التعميق الصناعي للصناعات المحلية -لاسيما في مجال الحديد- ومناقشته في الموافقة التي أصدرها في هذا الشأن.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي، انتداب لجنة من غرفة الصناعات المعدنية، والاتحاد العام للصناعة، وذلك لتبيان مدى جدوى وأهمية إعطاء رخص مجانية في مجال تعميق الصناعة في الحديد والصلب، وأثر ذلك على منع الاحتكار، وزيادة المنافسة، وتنمية الصادرات، وخفض قيمة المنتج النهائي محليا، وتوليد إيرادات ضريبية للدولة، وغيرها من استفادات، وكذلك انتداب لجنة من الخبراء بأحد الكليات المتخصصة لبحث مدى استفادة شركات المتهم الثالث من إعطاء الأربع رخص المجانية للشركات المحلية في إقلاع الحصة السوقية لشركاته، وكذلك تقسيم الطاقة على رخصتين، وذلك على ضوء القواعد المحاسبية. ففي هذا السياق، لابد من بيان أثر كل ما سبق ذكره على وضع شركات المتهم الثالث سواء بالسلب أو بالإيجاب، وذلك لعجز الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة عن القيام بمهامهم لكونهم غير متخصصين علي الإطلاق، فقد قطعوا بعدم تخصصهم، وبالتالي لم يقوموا به على الوجه الكامل نظرا لعدم تأهلهم علميا بالقدر الكافي الذي يسمح لهم الحكم على سياسة الدولة والوزارة في موضوع بهذا العمق، وفي النهاية، يكون الهدف الأساسي هو تباين مدي سلامة ما انتهى إليه تقرير اللجان -غير المختصة- المشكلة بمعرفة النيابة العامة على النحو الوارد من قبل بدافاعنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.