وزارة التعاون الدولى فى أسبوع.. ختام الاجتماعات السنوية للمؤسسات العربية المشتركة.. انعقاد النسخة الأولى من المنتدى السنوى للميثاق العالمى للأمم المتحدة.. و"المشاط" تُشارك فى قمة "رايز أب".. فيديو    بروتوكول تعاون بين جامعتيّ بنها والسادات في البحث العلمي    محافظ المنوفية يلتقى رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية لتعزيز التعاون    القاهرة الإخبارية ترصد مستجدات الأوضاع أمام معبر رفح    هبوط اضطرارى لطائرة إيرانية فى مطار أردبيل بسبب خلل فنى    الآلاف من طنطا والمحلة وكفر الزيات يتوجهون لاستاد القاهرة لتشجيع الأهلي.. صور    مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بالمنيا    تأجيل محاكمة متهم تسبب في مقتل والدة وشقيق خطيبته السابقة بالعبور    طارق الشناوي يعلن اسم الفيلم الأقرب لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان    انتعاشة في إيرادات السينما بعد طرح أفلام جديدة.. 2.3 مليون جنيه خلال 24 ساعة    الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. الصوم والصلاة    محمد شبانة بعد تداول صورته بدلا من قيادى بالقس.ام: سأقاضى إسرائيل (فيديو)    "اقتصادية الشيوخ" تضع توصية بمقترح النائب حازم الجندي بإنشاء منطقة حرة أفريقية    شريف إكرامي: الشناوى لم يتجاوز فى حق أى طرف حتى يعتذر    83 ناديا ومركز شباب بالقليوبية تذيع مباراة الأهلي والترجي التونسي.. الليلة    سوزوكي بالينو 2021 كسر زيرو بأقل من 800 ألف جنيه    «أشد من كورونا».. «البيطريين» تُحذر من مرض مشترك بين الإنسان والحيوان    بث مباشر.. أسئلة لن يخرج عنها امتحان الجغرافيا للثانوية العامة    ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة فى المنوفية    بسبب وجبة أرز وخضار.. إصابة 3 أطفال بتسمم في بني سويف    جامعة أسيوط تخصص 100 ألف جنيه لكل كلية لجودة العملية التعليمية    انطلاق امتحانات نهاية العام بجامعة طيبة التكنولوجية 2023-2024    مهرجان الكى بوب يختتم أسبوع الثقافة الكورية بالأوبرا.. والسفير يعلن عن أسبوع آخر    منها «الثور» و«الأسد».. 5 أبراج جذابة وتلفت انتباه الآخرين (تعرف عليها)    جامعة عين شمس تستقبل وفدًا من قوانجدونج للدراسات الأجنبية في الصين    ملايين الهنود يدلون بأصواتهم بالجولة قبل الأخيرة من الانتخابات العامة    وزير الأوقاف: تكثيف الأنشطة الدعوية والتعامل بحسم مع مخالفة تعليمات خطبة الجمعة    علاج 1854 مواطنًا بالمجان ضمن قافلة طبية بالشرقية    كيف تعالج الهبوط والدوخة في الحر؟.. نصائح آمنة وفعالة    وفد برلماني بلجنة الصحة بالنواب يزور جنوب سيناء ويتفقد بعض وحدات طب الأسرة    في يومها العالمي- أضرار لا تعرفها لكرة القدم على صحة القلب    بالصور- وزير التعليم العالي يتفقد المدينة الطبية في جامعة كفر الشيخ    حلقة أحمد العوضي في برنامج "واحد من الناس" تتصدر التريند بمصر    باحثة بالمركز المصري للفكر: القاهرة الأكثر اهتماما بالجانب الإنساني في غزة    باحث استراتيجي: حكم محكمة العدل الدولية دليل إدانة لجرائم إسرائيل    أكاديمية الشرطة تنظيم ورشة عمل عن كيفية مواجهة مخططات إسقاط الدول    تنفيذ 4 دورات تدريبية يستفيد منها 122 موظفًا بالمحليات في سقارة    انهيار جزء من الرصيف البحري الأمريكي قبالة السواحل في غزة    مفاجآت جديدة في قضية «سفاح التجمع الخامس»: جثث الضحايا ال3 «مخنوقات» وآثار تعذيب    داعية: الصلاة النارية تزيد البركة والرزق    المفتي: لا يجب إثارة البلبلة في أمورٍ دينيةٍ ثبتت صحتها بالقرآن والسنة والإجماع    شيماء سيف تستفز ياسمين عز في تصريحات عن الرجال.. ماذا قالت؟ (فيديو)    وزير الري: مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يخدم الدول الإفريقية    لأول مرة.. وزير المالية: إطلاق مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية    ضبط 14 طن قطن مجهول المصدر في محلجين بدون ترخيص بالقليوبية    "كولر بيحب الجمهور".. مدرب المنتخب السابق يكشف أسلوب لعب الترجي أمام الأهلي    إنبي يكشف حقيقة انتقال أمين أوفا للزمالك    برنامج تدريبى حول إدارة تكنولوجيا المعلومات بمستشفى المقطم    نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الملايين تنتظر الأهلي والترجي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 25 مايو 2024    صباحك أوروبي.. عهد جديد لصلاح.. صفقات "فليك" لبرشلونة.. وغموض موقف مبابي    متصلة: أنا متزوجة وعملت ذنب كبير.. رد مفاجئ من أمين الفتوى    عيد الأضحى 2024 الأحد أم الاثنين؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    مباحثات عسكرية مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين على وقع أزمة تايوان    استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني بالاسم والرقم القومي    المدارس المصرية اليابانية تعلن بدء التواصل مع أولياء الأمور لتحديد موعد المقابلات الشخصية    "كان يرتعش قبل دخوله المسرح".. محمد الصاوي يكشف شخصية فؤاد المهندس    مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة طعن "عز" في قضية "تراخيص الحديد"
نشر في المشهد يوم 16 - 12 - 2011

حصلت "المشهد" على نص مذكرة الطعن المقدمة من المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، على قرار حبسه فى قضية تراخيص الحديد، والتى جاءت فى 244 صفحة وقدمها عنه محامياه الدكتور على السمان والدكتور محمد حمودة.
وكشفت المذكرة، عن 24 سببا لبطلان الحكم، أهمها الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.. بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.. بطلان الحكم المطعون للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.. بطلان الحكم المطعون فيه نتيجة قصور الحكم الطعين في تسبيبه بإدانة الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التي تتكون منها عناصر وأركان جريمة الاشتراك في جناية التربح المزعومة بالأوراق. وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال نتيجة الإجمال الذي وردته محكمة الموضوع في مضمون أقوال شهود الإثبات دون أن تعني بإيضاح النتائج التي استخلصتها من تلك الأقوال.. بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.
وأوضحت المذكرة أن الحكم المطعون فيه إخل بحق الدفاع نتيجة الإمساك عن تحقيق طلب الدفاع الطاعن باستدعاء خبراء متخصصين.. وبطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب.. بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.. وبطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.. وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب نتيجة قصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعات الاتهام عن بصر وبصيرة وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها مما أدى إلى اضطراب صورة الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة مما أسلس إلى فساده في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وأضافت المذكرة أن بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال نتيجة مخالفة الواقع ومخالفة ما هو ثابت بالأوراق والمستندات.. بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال نتيجة استناد الحكم المطعون فيه على تقرير لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في إدانة الطاعن علي غير ما جاء بنتيجته النهائية وهو ما يعيب سلامة الاستنباط.. بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.. وبطلان الحكم المطعون فيه للتناقض في التسبيب وتهاتر الأسباب.. وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم رد محكمة الموضوع على طلبات دفاع الطاعن الجوهرية والمبداة في محاكمة الطاعن وسطرت على محضر جلسة تلك المحاكمة وبمذكرة دفاعه المكتوبة المصرح بها من المحكمة.
وكشفت المذكرة أن بطلان الحكم المطعون فيه نتيجة قصور محكمة الموضوع في عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن في أسبابها على نحو يكشف أنها قد طالعتها وأسقطتها حقها في البحث والتمحيص.. بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان مؤدي الأدلة التي أدان بها الطاعن والفساد في الاستدلال نتيجة استناد الحكم الطعين على ما جاء بأقوال خبراء وزارة العدل في إدانة الطاعن على غير ما ورد صراحة بأقوالهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة فضلاً عن اقتطاع أجزاء مهمة من أقوال هؤلاء الخبراء مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى والخطأ في تحصيل تلك الوقائع.
وأشارت المذكرة إلى أن بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم إيراد الحكم المطعون فيه أوجه الدفاع المسطور بحوافظ المستندات المقدمة من دفاع الطاعن والرد عليها وإسقاط حقها في البحث والتمحيص.. بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض في التسبيب نتيجة التناقض بين الأسباب والمنطوق.. بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال لاستناده على دليل غير يقيني مخالف للثابت بالأوراق والمتعلق بتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية.. بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق:
وتضمنت المذكرة بيان من وزارة البترول يوضح أن شركات الحديد تسدد جميع التكاليف المطلوبة لتوصيل الغاز من أقرب نقطة قائمة وحتى المصنع ولا تتولى الدولة دعمها بأي شكل، وبيان من وزارة الكهرباء يفيد بالتزام شركات الحديد بسداد التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطات الكهرباء اللازمة لمشروعاتها، وبالتالي ترفيق المشروع هو التزام على المستثمر وأن الأرض مملوكة لمجموعة عز، وأن مجموعة عز مسئولة عن إقامة محطة الكهرباء فمن أين يخضع القاضي التراخيص لقانون المناقصات والمزايدات!
وأسندت مذكرة الطعن إلى أن النيابة العامة للطاعن أحمد عز على ما يلي:
- أنه خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة بصفته رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب والمسطح والمساهم الرئيسي لشركة مصانع عز للدرفلة اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح محل الاتهام. وأنه اتفق معه على منحه أكبر قدر من كمية الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب وساعده بأن قدم له طلبا باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح التي يرأس مجلس إدارتها مرفق به تصميم المشروع المقترح وموافقة الطرف الثاني بصفته سالفة البيان ثم منحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب والمسطح ومصانع العز للدرفلة مع علمهما بالآتى: بأنهما لم يسبق لهما التقدم بأي طلب للحصول علي هاتين الرخصتين باسم هاتين الشركتين، بأن المؤسسين فيها لم يوقعوا على تعهد بعدم التصرف في الأسهم المملوكة لهم طبقا للاشتراطات الفنية المعدة لذلك.
- وقدم له خطاب ضمان مرفق به مستنداته السابقة صادر باسم شركة أخرى يختلف مؤسسوها ومساهموها عن الشركتين الصادر لهما الترخيص، قدم له تصميما عن هاتين الشركتين مخالفين التصميم الذي اجتاز شروط التأهيل الفني الخاص بشركة العز لصناعة حديد التسليح مقدمة الطلب الأصلى، وأن الرخصة المقدم عنها الطلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح لإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت، في حين أن الرخصة الصادرة باسم "شركة العز لصناعة الصلب المسطح" خصص بها قدرا من الطاقة لإنتاج البلاطات الذي يختلف عن نوعية المنتج محل الطرح الوارد بالاشتراطات الخاصة للعطاء.
فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، وقد طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن وآخرين استنادا إلى نصوص المواد 40/ثانيا وثالثا، 41، 115، 116 مكرر/أ، 118، 118 مكرر، 119، 119 مكرر، من قانون العقوبات وقد أحالته إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات قصر النيل بناءً على الوصف والقيد الوارد في أمر الإحالة على النحو سالف الذكر.
وقد تداولت أوراق القضية بجلسات محكمة جنايات القاهرة وحضر المتهم الطاعن ومعه مدافعا عنه وطلب أصليا ببراءته من الاتهام المسند إليه تأسيسا على الدفوع الآتية: عدم قبول الدعوى الجنائية قبل المتهم الثالث لانتفاء المسئولية الجنائية عن الجريمة المسندة إليه بأمر الإحالة، والتي أسندت إليه على خلاف القواعد العامة للمسئولية الجنائية، فالمسئولية الجنائية توجب أن يكون ثبوتها فعليا وأنه لا يصح القول بالمسئولية المفترضة أو المسئولية التضامنية في العقاب، إلا باستثناء ينص عليه القانون وفي حدود ما استثناه وأوجبه. وافاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الاشتراك في جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات، والمنسوب للمتهم الثالث اشتراكه فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى، وبطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لورودها بالتحقيقات وأمام محكمة الموضوع بصورة متخاذلة على نحو لا تؤدي بحال من الأحوال إلى النتيجة التي انتهت إليها النيابة العامة بأمر الإحالة، وبالتالي لا يجوز الاستدلال بها في إدانة المتهم الثالث إلا عن طريق الافتراض والتعسف في الاستنتاج. وبطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الواردة بتحقيقات النيابة العامة وهم خبراء وزارة العدل الثلاثة الوارد أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت، لصدورها تحت تأثير الإكراه المعنوي، وبطلان الدليل المستمد من الإقرار المزعوم صدوره من المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة والتي استندت عليه النيابة العامة في ملاحظتها بقائمة أدلة الثبوت لأنه في حقيقته دفاعا للمتهم وليس إقرارا منه بالجريمة، وبطلان القرينة المستندة من تحريات الشرطة والرقابة الإدارية لعدم جدية التحريات وانعدامها.
وقد طلب دفاع الطاعن على سبيل الاحتياط الكلي في حالة عدم القضاء بالبراءة الطلبات الآتية: سماح شهادة السادة أعضاء لجنة البت، وسماع شهادة السادة أعضاء لجنة الأمانة الفنية لسؤالهم بشأن ما ورد بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل المدعي تسميتهم شهود إثبات من أن المسئولية تقع عليهم، وبطلب احتياطي جازم إذا ما ارتأت المحكمة القضاء بغير البراءة، ألا وهو استدعاء السادة القانونيين أعضاء اللجنتين المشار إليهما -وهم يشغلوا مناصب عليا بالقضاء المصري- والمودع تقريرهم بإعطاء التراخيص والموافقة عليها وحجة الموافقة ضمن أوراق القضية.
ومن الجدير بالذكر هنا أن النيابة العامة لم تلتفت إلي هذه التقارير ولم تستدع أيا من أعضاء اللجنتين لسؤاله عن ذلك. طلب ضم التحقيقات التي أجريت بنيابة الأموال العامة بمعرفة رئيس النيابة -المستشار عبداللطيف الشرنوبي- مع شركة السويس للصلب، وشركة طيبة، وشركة بشاي للصلب، عن منحهم تراخيص مجانية بذات القواعد والشروط والامتيازات التي حصل عليها المتهم الثالث من ذات الجهة "لجان البت المنعقدة"، وبذات القرار، ومن ذات موقعي الترخيصات، وذلك حتي تكون تحت بصر وبصرة المحكمة حتى تعلم وترى بأي معيار تم اتهام شركات المتهم الثلاث على النحو الذي يرد بمرافعتنا وبمذكرتنا.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي، تقدمنا بطلب جازم استدعاء ضباط التحريات بالأموال العامة عقب انتهاء المرافعة -إذا ما رأت المحكمة الجليلة ضرورة لسماعهم، وطلب جازم أيضا استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للطاقة، حيث إنهم أصحاب الحق في القرارات التي صدرت بتوزيع الطاقة المتوفرة على شركات ومصانع الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وفقاً للسياسة الصناعية التي انتهجها المجلس الأعلي للطاقة- الصادر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية. وطلب استدعاء رئيس مجلس الوزراء السابق لسؤاله عن موافقته الصادرة بشأن القواعد التي أعملت بها تراخيص الحديد للشركات المحلية مجانا وإجراء مزايدة بين الشركات الأجنبية، وكذا سؤاله عن مدى نجاح ما حققته هذه الإجراءات من سياسة الدولة والوزارة من حيث تعميق التكامل الصناعي لتلك الصناعات، واستدعاء وزير البترول السابق، وذلك لسؤاله عن أسباب إعطائه كمية إضافية من الطاقة، لدعم التعميق الصناعي للصناعات المحلية -لاسيما في مجال الحديد- ومناقشته في الموافقة التي أصدرها في هذا الشأن.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي، انتداب لجنة من غرفة الصناعات المعدنية، والاتحاد العام للصناعة، وذلك لتبيان مدى جدوى وأهمية إعطاء رخص مجانية في مجال تعميق الصناعة في الحديد والصلب، وأثر ذلك على منع الاحتكار، وزيادة المنافسة، وتنمية الصادرات، وخفض قيمة المنتج النهائي محليا، وتوليد إيرادات ضريبية للدولة، وغيرها من استفادات، وكذلك انتداب لجنة من الخبراء بأحد الكليات المتخصصة لبحث مدى استفادة شركات المتهم الثالث من إعطاء الأربع رخص المجانية للشركات المحلية في إقلاع الحصة السوقية لشركاته، وكذلك تقسيم الطاقة على رخصتين، وذلك على ضوء القواعد المحاسبية. ففي هذا السياق، لابد من بيان أثر كل ما سبق ذكره على وضع شركات المتهم الثالث سواء بالسلب أو بالإيجاب، وذلك لعجز الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة عن القيام بمهامهم لكونهم غير متخصصين علي الإطلاق، فقد قطعوا بعدم تخصصهم، وبالتالي لم يقوموا به على الوجه الكامل نظرا لعدم تأهلهم علميا بالقدر الكافي الذي يسمح لهم الحكم على سياسة الدولة والوزارة في موضوع بهذا العمق، وفي النهاية، يكون الهدف الأساسي هو تباين مدي سلامة ما انتهى إليه تقرير اللجان -غير المختصة- المشكلة بمعرفة النيابة العامة على النحو الوارد من قبل بدافاعنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.