الإعلام الأمني بالعراق: تسلمنا 2250 عنصرا إرهابيا من سوريا وبدأنا إجراءات تصنيفهم قضائيا    محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 59.01%    غدًا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع الغذائية بباب الشعرية    رصف ورفع كفاءة طرق ب3 مراكز وزيادة المساحات الخضراء بمصيف بلطيم    جامعة قناة السويس تستقبل وزير الأوقاف في مناقشة علمية بمعهد الدراسات الأفروآسيوية    وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون المشي بالواحات البحرية    معتمد جمال يركز على الجوانب الخططية قبل لقاء زيسكو بالكونفدرالية    مانشستر يونايتد يواصل الانتصارات بفوز سهل على توتنهام    نقص السبائك والعملات الذهب.. أكبر منتج "يعطش" الأسواق    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    بيل وهيلاري كلينتون يطالبان بجلسة استجواب علنية بشأن علاقتهما بإبستين    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن    مقتل 37 طفلاً في غزة منذ بداية العام في ظل وقف إطلاق نار هش    أول فيديو يوثق مشاجرة طبيب ومرافقين داخل مستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 فبراير 2026    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    تشكيل أرسنال - جيسوس وجيوكيريس يقودان الهجوم أمام سندرلاند.. وهافيرتز أساسي    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    محمد صلاح يكشف عن مطربه المفضل أثناء التدريبات    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    مكناش نصدق يحصل لهم كده.. شقيق سيدة عُثر على جثمانها هي ونجلها متوفيين بمنزلهما بكفر الشيخ: تغيبوا 3 أيام وليس لهما خلافات مع أحد | صور    سر ارتفاع درجات الحرارة.. وهل يعود البرد مرة أخرى؟.. الأرصاد توضح    مقتل شاب بعيار ناري داخل صيدلية في قليوب.. والنيابة تعاين موقع الجريمة    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    "مرفوع مؤقتا من الخدمة".. مسلسل إذاعي بطولة محمد صبحي في رمضان    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    لحظات شغل وحماس.. هدى الإتربى تنشر صور جديدة من كواليس "مناعة"    خبير علاقات دولية: مجلس السلام خطوة للأمام ومصر تقود مشروعاً متكاملاً لدعم غزة    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    461% ارتفاعا فى واردات الذهب في أول 11 شهرا من 2025    عناوين وأماكن 6 عيادات بمستشفيات كبرى لعلاج الإدمان الرقمى    النائبة أميرة صابر ترد على منتقدى بنك الأنسجة البشرية: أوصيت بالتبرع بأعضائى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    عجيبة للبترول تنجح في وضع بئر غرب الياسمين 3 على خريطة الإنتاج    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج.. رسميًا    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    تعليق مفاجئ من أيمن بهجت قمر على أزمات شيرين الأخيرة    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2026 للذكور والإناث    التحقيقات تكشف سر تراكم الدهون في حريق مطعم كشري بالمرج    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي لسيدة 48 عامًا بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    منذ 6 سنوات.. التفاصيل الكاملة لترحيل اللاعب عمرو زكي بعد ضبطه بمطار القاهرة بسبب قضية العلمين    تحرك برلماني بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة طعن "عز" في قضية "تراخيص الحديد"
نشر في المشهد يوم 16 - 12 - 2011

حصلت "المشهد" على نص مذكرة الطعن المقدمة من المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، على قرار حبسه فى قضية تراخيص الحديد، والتى جاءت فى 244 صفحة وقدمها عنه محامياه الدكتور على السمان والدكتور محمد حمودة.
وكشفت المذكرة، عن 24 سببا لبطلان الحكم، أهمها الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.. بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.. بطلان الحكم المطعون للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.. بطلان الحكم المطعون فيه نتيجة قصور الحكم الطعين في تسبيبه بإدانة الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التي تتكون منها عناصر وأركان جريمة الاشتراك في جناية التربح المزعومة بالأوراق. وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال نتيجة الإجمال الذي وردته محكمة الموضوع في مضمون أقوال شهود الإثبات دون أن تعني بإيضاح النتائج التي استخلصتها من تلك الأقوال.. بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.
وأوضحت المذكرة أن الحكم المطعون فيه إخل بحق الدفاع نتيجة الإمساك عن تحقيق طلب الدفاع الطاعن باستدعاء خبراء متخصصين.. وبطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب.. بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.. وبطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.. وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب نتيجة قصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعات الاتهام عن بصر وبصيرة وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها مما أدى إلى اضطراب صورة الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة مما أسلس إلى فساده في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وأضافت المذكرة أن بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال نتيجة مخالفة الواقع ومخالفة ما هو ثابت بالأوراق والمستندات.. بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال نتيجة استناد الحكم المطعون فيه على تقرير لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في إدانة الطاعن علي غير ما جاء بنتيجته النهائية وهو ما يعيب سلامة الاستنباط.. بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.. وبطلان الحكم المطعون فيه للتناقض في التسبيب وتهاتر الأسباب.. وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم رد محكمة الموضوع على طلبات دفاع الطاعن الجوهرية والمبداة في محاكمة الطاعن وسطرت على محضر جلسة تلك المحاكمة وبمذكرة دفاعه المكتوبة المصرح بها من المحكمة.
وكشفت المذكرة أن بطلان الحكم المطعون فيه نتيجة قصور محكمة الموضوع في عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن في أسبابها على نحو يكشف أنها قد طالعتها وأسقطتها حقها في البحث والتمحيص.. بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان مؤدي الأدلة التي أدان بها الطاعن والفساد في الاستدلال نتيجة استناد الحكم الطعين على ما جاء بأقوال خبراء وزارة العدل في إدانة الطاعن على غير ما ورد صراحة بأقوالهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة فضلاً عن اقتطاع أجزاء مهمة من أقوال هؤلاء الخبراء مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى والخطأ في تحصيل تلك الوقائع.
وأشارت المذكرة إلى أن بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم إيراد الحكم المطعون فيه أوجه الدفاع المسطور بحوافظ المستندات المقدمة من دفاع الطاعن والرد عليها وإسقاط حقها في البحث والتمحيص.. بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض في التسبيب نتيجة التناقض بين الأسباب والمنطوق.. بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال لاستناده على دليل غير يقيني مخالف للثابت بالأوراق والمتعلق بتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية.. بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق:
وتضمنت المذكرة بيان من وزارة البترول يوضح أن شركات الحديد تسدد جميع التكاليف المطلوبة لتوصيل الغاز من أقرب نقطة قائمة وحتى المصنع ولا تتولى الدولة دعمها بأي شكل، وبيان من وزارة الكهرباء يفيد بالتزام شركات الحديد بسداد التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطات الكهرباء اللازمة لمشروعاتها، وبالتالي ترفيق المشروع هو التزام على المستثمر وأن الأرض مملوكة لمجموعة عز، وأن مجموعة عز مسئولة عن إقامة محطة الكهرباء فمن أين يخضع القاضي التراخيص لقانون المناقصات والمزايدات!
وأسندت مذكرة الطعن إلى أن النيابة العامة للطاعن أحمد عز على ما يلي:
- أنه خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة بصفته رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب والمسطح والمساهم الرئيسي لشركة مصانع عز للدرفلة اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح محل الاتهام. وأنه اتفق معه على منحه أكبر قدر من كمية الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب وساعده بأن قدم له طلبا باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح التي يرأس مجلس إدارتها مرفق به تصميم المشروع المقترح وموافقة الطرف الثاني بصفته سالفة البيان ثم منحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب والمسطح ومصانع العز للدرفلة مع علمهما بالآتى: بأنهما لم يسبق لهما التقدم بأي طلب للحصول علي هاتين الرخصتين باسم هاتين الشركتين، بأن المؤسسين فيها لم يوقعوا على تعهد بعدم التصرف في الأسهم المملوكة لهم طبقا للاشتراطات الفنية المعدة لذلك.
- وقدم له خطاب ضمان مرفق به مستنداته السابقة صادر باسم شركة أخرى يختلف مؤسسوها ومساهموها عن الشركتين الصادر لهما الترخيص، قدم له تصميما عن هاتين الشركتين مخالفين التصميم الذي اجتاز شروط التأهيل الفني الخاص بشركة العز لصناعة حديد التسليح مقدمة الطلب الأصلى، وأن الرخصة المقدم عنها الطلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح لإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت، في حين أن الرخصة الصادرة باسم "شركة العز لصناعة الصلب المسطح" خصص بها قدرا من الطاقة لإنتاج البلاطات الذي يختلف عن نوعية المنتج محل الطرح الوارد بالاشتراطات الخاصة للعطاء.
فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، وقد طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن وآخرين استنادا إلى نصوص المواد 40/ثانيا وثالثا، 41، 115، 116 مكرر/أ، 118، 118 مكرر، 119، 119 مكرر، من قانون العقوبات وقد أحالته إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات قصر النيل بناءً على الوصف والقيد الوارد في أمر الإحالة على النحو سالف الذكر.
وقد تداولت أوراق القضية بجلسات محكمة جنايات القاهرة وحضر المتهم الطاعن ومعه مدافعا عنه وطلب أصليا ببراءته من الاتهام المسند إليه تأسيسا على الدفوع الآتية: عدم قبول الدعوى الجنائية قبل المتهم الثالث لانتفاء المسئولية الجنائية عن الجريمة المسندة إليه بأمر الإحالة، والتي أسندت إليه على خلاف القواعد العامة للمسئولية الجنائية، فالمسئولية الجنائية توجب أن يكون ثبوتها فعليا وأنه لا يصح القول بالمسئولية المفترضة أو المسئولية التضامنية في العقاب، إلا باستثناء ينص عليه القانون وفي حدود ما استثناه وأوجبه. وافاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الاشتراك في جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات، والمنسوب للمتهم الثالث اشتراكه فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى، وبطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لورودها بالتحقيقات وأمام محكمة الموضوع بصورة متخاذلة على نحو لا تؤدي بحال من الأحوال إلى النتيجة التي انتهت إليها النيابة العامة بأمر الإحالة، وبالتالي لا يجوز الاستدلال بها في إدانة المتهم الثالث إلا عن طريق الافتراض والتعسف في الاستنتاج. وبطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الواردة بتحقيقات النيابة العامة وهم خبراء وزارة العدل الثلاثة الوارد أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت، لصدورها تحت تأثير الإكراه المعنوي، وبطلان الدليل المستمد من الإقرار المزعوم صدوره من المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة والتي استندت عليه النيابة العامة في ملاحظتها بقائمة أدلة الثبوت لأنه في حقيقته دفاعا للمتهم وليس إقرارا منه بالجريمة، وبطلان القرينة المستندة من تحريات الشرطة والرقابة الإدارية لعدم جدية التحريات وانعدامها.
وقد طلب دفاع الطاعن على سبيل الاحتياط الكلي في حالة عدم القضاء بالبراءة الطلبات الآتية: سماح شهادة السادة أعضاء لجنة البت، وسماع شهادة السادة أعضاء لجنة الأمانة الفنية لسؤالهم بشأن ما ورد بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل المدعي تسميتهم شهود إثبات من أن المسئولية تقع عليهم، وبطلب احتياطي جازم إذا ما ارتأت المحكمة القضاء بغير البراءة، ألا وهو استدعاء السادة القانونيين أعضاء اللجنتين المشار إليهما -وهم يشغلوا مناصب عليا بالقضاء المصري- والمودع تقريرهم بإعطاء التراخيص والموافقة عليها وحجة الموافقة ضمن أوراق القضية.
ومن الجدير بالذكر هنا أن النيابة العامة لم تلتفت إلي هذه التقارير ولم تستدع أيا من أعضاء اللجنتين لسؤاله عن ذلك. طلب ضم التحقيقات التي أجريت بنيابة الأموال العامة بمعرفة رئيس النيابة -المستشار عبداللطيف الشرنوبي- مع شركة السويس للصلب، وشركة طيبة، وشركة بشاي للصلب، عن منحهم تراخيص مجانية بذات القواعد والشروط والامتيازات التي حصل عليها المتهم الثالث من ذات الجهة "لجان البت المنعقدة"، وبذات القرار، ومن ذات موقعي الترخيصات، وذلك حتي تكون تحت بصر وبصرة المحكمة حتى تعلم وترى بأي معيار تم اتهام شركات المتهم الثلاث على النحو الذي يرد بمرافعتنا وبمذكرتنا.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي، تقدمنا بطلب جازم استدعاء ضباط التحريات بالأموال العامة عقب انتهاء المرافعة -إذا ما رأت المحكمة الجليلة ضرورة لسماعهم، وطلب جازم أيضا استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للطاقة، حيث إنهم أصحاب الحق في القرارات التي صدرت بتوزيع الطاقة المتوفرة على شركات ومصانع الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وفقاً للسياسة الصناعية التي انتهجها المجلس الأعلي للطاقة- الصادر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية. وطلب استدعاء رئيس مجلس الوزراء السابق لسؤاله عن موافقته الصادرة بشأن القواعد التي أعملت بها تراخيص الحديد للشركات المحلية مجانا وإجراء مزايدة بين الشركات الأجنبية، وكذا سؤاله عن مدى نجاح ما حققته هذه الإجراءات من سياسة الدولة والوزارة من حيث تعميق التكامل الصناعي لتلك الصناعات، واستدعاء وزير البترول السابق، وذلك لسؤاله عن أسباب إعطائه كمية إضافية من الطاقة، لدعم التعميق الصناعي للصناعات المحلية -لاسيما في مجال الحديد- ومناقشته في الموافقة التي أصدرها في هذا الشأن.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي، انتداب لجنة من غرفة الصناعات المعدنية، والاتحاد العام للصناعة، وذلك لتبيان مدى جدوى وأهمية إعطاء رخص مجانية في مجال تعميق الصناعة في الحديد والصلب، وأثر ذلك على منع الاحتكار، وزيادة المنافسة، وتنمية الصادرات، وخفض قيمة المنتج النهائي محليا، وتوليد إيرادات ضريبية للدولة، وغيرها من استفادات، وكذلك انتداب لجنة من الخبراء بأحد الكليات المتخصصة لبحث مدى استفادة شركات المتهم الثالث من إعطاء الأربع رخص المجانية للشركات المحلية في إقلاع الحصة السوقية لشركاته، وكذلك تقسيم الطاقة على رخصتين، وذلك على ضوء القواعد المحاسبية. ففي هذا السياق، لابد من بيان أثر كل ما سبق ذكره على وضع شركات المتهم الثالث سواء بالسلب أو بالإيجاب، وذلك لعجز الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة عن القيام بمهامهم لكونهم غير متخصصين علي الإطلاق، فقد قطعوا بعدم تخصصهم، وبالتالي لم يقوموا به على الوجه الكامل نظرا لعدم تأهلهم علميا بالقدر الكافي الذي يسمح لهم الحكم على سياسة الدولة والوزارة في موضوع بهذا العمق، وفي النهاية، يكون الهدف الأساسي هو تباين مدي سلامة ما انتهى إليه تقرير اللجان -غير المختصة- المشكلة بمعرفة النيابة العامة على النحو الوارد من قبل بدافاعنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.