عودة انقطاع الكهرباء في مناطق بالجيزة وخروج كابل محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة    هآرتس: ترامب يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لضم أجزاء من غزة    200 مليون دولار، ليفربول يجهز عرضا خرافيا لحسم صفقة مهاجم نيوكاسل    رابطة الأندية: بدء عقوبة "سب الدين والعنصرية" فى الدوري بالموسم الجديد    السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاتة    المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في المريوطية    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    الكشف الطبي على 540 مواطنًا بقرية جلبانة ضمن القافلة الطبية لجامعة الإسماعيلية    بمناسبة اليوم العالمي.. التهاب الكبد خطر صامت يمكن تفاديه    نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة رد عملي على حملات التضليل    سميرة صدقي: عبلة كامل أفضل فنانة قدمت دور المرأة الشعبية    بدء الدراسة بجامعة الأقصر الأهلية.. رئيس الجامعة والمحافظ يعلنان تفاصيل البرامج الدراسية بالكليات الأربع    «ما تراه ليس كما يبدو».. شيري عادل تستعد لتصوير حكاية "ديجافو"    قبل عرضه.. تفاصيل فيلم بيج رامى بطولة رامز جلال    علاج الحموضة بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    الداخلية: لا توجد تجمعات بالمحافظات والإخوان وراء هذه الشائعات    برومو تشويقى ل مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".. سبع حكايات ومفاجآت غير متوقعة    محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير محطة معالجة دهب والغابة الشجرية (صور)    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    رفقة العراق والبحرين .. منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الخليج للشباب    «المصري اليوم» داخل قطار العودة إلى السودان.. مشرفو الرحلة: «لا رجوع قبل أن نُسلّم أهلنا إلى حضن الوطن»    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    حزب الجيل: السيسي يعيد التأكيد على ثوابت مصر في دعم فلسطين    أمانة الشؤون القانونية المركزية ب"مستقبل وطن" تبحث مع أمنائها بالمحافظات الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    كم سنويا؟.. طريقة حساب عائد مبلغ 200 ألف جنيه من شهادة ادخار البنك الأهلي    5 شركات تركية تدرس إنشاء مصانع للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر    تنفيذي الشرقية يكرم أبطال حرب أكتوبر والمتبرعين للصالح العام    ديفيز: سعيد بالعودة للأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير    هندسة المنوفية الأولى عالميًا في المحاكاة بمسابقة Formula Student UK 2025    نموذج تجريبي لمواجهة أزمة كثافة الفصول استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المنوفية    هل ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب ينقض وضوءها؟.. أمينة الفتوى توضح    السفارة الأمريكية: كتائب حزب الله تقف وراء اقتحام مبنى حكومي ببغداد    قنا: القبض على شاب متهم بالاعتداء على طفل داخل منزل أسرته في قرية الدرب بنجع حمادي    محافظ القاهرة يكرم 30 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات الفنية    الحر الشديد خطر صامت.. كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على القلب والدماغ؟    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    12 راحلا عن الأهلي في الانتقالات الصيفية    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    تصعيد خطير ضد الوجود المسيحي بفلسطين.. مستوطنون يعتدون على دير للروم الأرثوذكس    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي لأكثر من مليون فرد    على خلفية وقف راغب علامة.. حفظ شكوى "المهن الموسيقية" ضد 4 إعلاميين    منال عوض تتابع ملفات وزارة البيئة وتبحث تطوير منظومة إدارة المخلفات    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    إطلاق حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العاشر من رمضان (صور)    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    المجلس الوزاري الأمني للحكومة الألمانية ينعقد اليوم لبحث التطورات المتعلقة بإسرائيل    مفوض حقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتلال من أراضى فلسطين    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الكروي الجديد    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية مقتل سوزان تميم
أبوشقة أودع الطعن بالنقض ضد الحگم بسجن هشام طلعت مصطفي 51 عاما
نشر في الأخبار يوم 14 - 11 - 2010

اودع دفاع هشام طلعت مصطفي امس بقلم كتاب نيابة وسط القاهرة مذكرة بالطعن علي الحكم الصادر بسجن هشام طلعت لمدة 51 عاما لادانته بالتحريض والاتفاق علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.. طالبت مذكرة الطعن التي اعدها المحاميان بهاء ابوشقة ونجله د. محمد من محكمة النقض إصدار حكمها ببراءة هشام مما اسند اليه من اتهامات.. واستندت المذكرة الي حكم محكمة جنايات القاهرة بادانة الطاعن خالف القانون والدستور.. كما انه صدر باطلا ويرتب عليه بطلان اجراءات المحاكمة.. واكد ان عدم سماع المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم يجرده من معاونة الدفاع له.. كما ان الحكم لم يرد او يبرر سبب التفات المحكمة عن تحقيق طلبات الدفاع الجوهرية.. واوضحت ان جميع الرسائل النصية المتبادلة بين هشام والسكري والتي اسند اليها الحكم في ادانته للطاعن ليس بها اي دليل علي الاعداد لقتل سوزان تميم.. واشارت المذكرة الي ان حكم الجنايات بالغ في تصديق روايات السكري رغم تناقضها وكذبها.. كما ان محكمة الجنايات لم تحط بما حوته الاوراق.. ولم تتعمق فيها لرصد العلاقة الواضحة بين المتهم الاول »السكري« ورياض العزاوي.. بل انها التفتت عن هذه العلاقة.. والتي تنفي الاتهام المسند لهشام وتكشف ان المحرض الحقيقي هو رياض العزاوي.. كما ان هذه العلاقة تكشف عن خيوط المؤامرة التي حيكت للايقاع بهشام... وان حجب المحكمة للدفاع وعدم سماعه يبطل اجراءات المحاكمة.. واكدت المذكرة ان الحكم الجنائي شابه القصور في الاستدلال والتسبيب.
توجه في الثامنة صباح امس المحامي يحيي شوقي ممثلا عن بهاء ابوشقة وابنه الدكتور محمد الي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة لايداع الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضد هشام طلعت مصطفي رجل الاعمال بالحبس 51 عاما لاتهامه بالتحريض والاتفاق علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.. جاءت المذكرة في 003 ورقة وتضمنت 52 سببا للطعن امام النقض.. اكدت المذكرة ان حكم الجنايات صدر باطلا لاخلاله بحق الدفاع حيث تبين من محاضر جلسات المحاكمة.. ومن حيثيات الحكم المطعون فيه.. ان المحكمة قد فصلت في الدعوي دون سماع دفاع الطاعن كلية.. ودون ان تتيح له الفرصة في ابداء المرافعة سواء المسموعة او المكتوبة وباغتت المحكمة الدفاع واصدرت حكمها في الدعوي.. بعد ان استجابت الي تحقيق طلباته الجوهرية وشرعت في تحقيق بعضها.. فان ما قامت به المحكمة في جلسة 82 سبتمبر من سماع شاهدة الاثبات د. هبة العراقي وشهادة احد الخبراء الاستشاريين كشاهد للنفي.. وقررت النيابة العامة ان النائب العام بدبي قد افاد بتعذر تنفيذ قرار المحكمة بشأن حضور شهود الاثبات المقيمين بدبي في الجلسة المحددة فقامت المحكمة برفع الجلسة وبعد دقائق معدودات فاجأت الجميع بصدور الحكم في الدعوي بادانه المتهمين بغير سماع الدفاع او مرافعته وهو في حقيقته تجريد للمتهم من معاونة الدفاع له في درء الاتهام عنه مما يشكل مخالفة للمبدأ الدستوري لان احترام حق الدفاع يعتبر ضمانا اساسيا للعدالة وان الاجراء الصادر من المحكمة قد عطل واجب حضور محام مع المتهم بما يبطل اجراءات المحاكمة بطلانا يستطيل الي الحكم الصادر فضلا عن اخلاله واهداره لحق الدفاع.
تحقيق الطلبات
واضاف الطعن ان دفاع الطاعن والمتهم الاول »السكري« قد تمسكا بجملة طلبات جوهرية من اهمها سماع شهود الاثبات سواء المصريون او أولئك المقيمون في دبي وكذلك استدعاء وسماع شهادة المختص بتركيب وتشغيل كاميرات المراقبة بفندق الواحة.. وهو الطلب الجوهري الذي حسمت محكمة النقض في حكمها السابق وجوب اجرائه لتحقيق المنازعة الجوهرية المتعلقة بالفارق الزمني بين الصور المسجلة ذاتيا للمتهم الاول في كاميرات المراقبة الخاصة بفندق الواحة وتلك الخاصة ببرج الرمال »1« وكان البين ان المحكمة قد استجابت الي تحقيق تلك الطلبات واصدرت قرارها بالتأجيل وحددت جلستين الاولي في 82 سبتمبر الماضي لسماع شهود الاثبات المصريين والثانية في 03 سبتمبر 0102 لسماع شهود الاثبات المتواجدين في دبي ورئيس وحدة الكلاب البوليسية وشعيب علي وكيل نيابة دبي ورغم ذلك فان المحكمة في تلك الجلسة قد فصلت في الدعوي واصدرت حكمها والذي خلا من بيان الرد علي تلك الطلبات الجوهرية كما خلا من مبررات طرح المحكمة لتلك الطلبات وعدولها عن تحقيقها رغم سابقة اتخاذها قرارا بتحقيقها فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الاخلال بحق الدفاع.
رسائل المحمول
واضافت مذكرة الطعن ان اثبات اشتراك الطاعن مع المتهم الاول في الجريمة المسندة اليه بناء علي الرسائل النصية المتبادلة بينهما فضلا عن كثرة الاتصالات التي رصدتها كشوف المكالمات الواردة من شركتي الهواتف المحمولة وهي مقدمات لا يستساغ منها الاستدلال علي ان الطاعن كان شريكا مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة القتل المسندة لهذا الاخير كما ان جميع الرسائل النصية المتبادلة بين المتهمين والتي اوردها الحكم تضمنت عبارات عادية ليس فيها ما يستدل به علي ان موضوعها هو الاعداد لقتل المجني عليها.
واكدت مذكرة الطعن ان ما اورده الحكم من وجود مكالمتين بين الطاعن والمتهم الاول الاولي يوم ارتكاب الجريمة في الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة صباح يوم 82 يوليو 8002 ومدتها 32 ثانية اما الثانية كانت يوم 92 يوليو 8002 عقب عودة المتهم الاول الي مصر ومدتها 02 ثانية مشوب كذلك بالفساد اذا ان هاتين المكالمتين تتعلقان بترتيبات استقبال الامير الوليد بن طلال واضاف ان المحكمة لم تلتفت وهي تعرض لدلالة وجود المكالمات الي حقيقة بالغة الاهمية وهي انه في الفترة التي قضاها المتهم الاول في دبي من 32 يوليو 8002 حتي عودته في 82 يوليو لم يرصد بينه وبين الطاعن حسبما جاء بالحكم من واقع كشوف التيلفون المحمول سوي مكالمة وحيدة في الساعة الواحدة صباح يوم 82 يوليو 8002 ومدتها 32 ثانية حسبما اورد الحكم وهو ما يكشف عن انقطاع صلة الطاعن بالجريمة المسندة للمتهم الاول اذ لو كان شريكا له فيها بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي النحو الذي اعتنقه الحكم لكان من الطبيعي ان تزداد المكالمات بين الطاعن والمتهم الاول اثناء وجود هذا الاخير في دبي.. لما كان ما تقوم وكان الحكم المطعون فيه لم يحط بجميع تلك الحقائق وقد حجبه عن ذلك مصادرة المحكمة لحق الدفاع الذي كان سيؤدي دوره في كشف تلك الحقائق والربط بينها ورسم صورة مغايرة لما رصدته سلطة الاتهام وانفردت به وفي فساد الاستدلال بجميع الشبهات التي رصدتها قائمة ادلة الثبوت ومن بينها شبهة الرسائل النصية والتي اعتمدها الحكم دليلا ضد الطاعن واستخلص منها ثبوت اشتراكه مع المتهم الاول في جريمة القتل المسندة للاخير رغم انها لا تنتج هذا المعني ولا تقود اليه بما يصم الحكم فوق قصوره بالفساد في الاستدلال والعسف في الاستنتاج.
تناقض الأقوال
وتضمنت مذكرة الطعن انه خلاصة ما تقدم من اقوال المتهم الاول تشير الي انه منذ البداية وحتي النهاية ظل علي حقيقة واحدة لم تتغير وهو انه لم يقتل المجني عليها وفي ضوء هذه الحقيقة من اقواله فقد تبين امام اقوال صاحبها وهو المتهم الاول يقر بالتحريض من ناحية وينفي عن نفسه القتل من ناحية اخري وفي ظل تلك الاقوال فقد بات امر الاتهام المسند الي المتهم الثاني لا يستقيم في ذمة القانون وبذلك فان القول بان هناك تحريضا من المتهم الثاني للمتهم الاول يقتضي ان يثبت معه ان المتهم الاول هو الذي قتل وفي ظل انكاره فلا يجوز في اصول الاستدلال تجزئة اقواله بان يؤخذ منها ما قرره في بعض المواضع من ان المتهم الثاني قد حرضه واتفق معه علي القتل لمساءلة المتهم الثاني مادام ان سياق الاقوال في مجملها قد نفي فيها المتهم الاول ارتكابه لهذا القتل بالفعل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بالغ في تصديق اقوال وروايات المتهم الاول علي الرغم من تناقضها الواضح وكذبها البين في كل موضع من مواضع اقواله بأدلة قولية ومادية ومستندية ثابتة بالاوراق اوضحت عن كذب تلك الاقوال فما كان يجوز للحكم ان يركن اليها او يستدل منها علي اشتراك الطاعن في جريمة القتل المسندة الي المتهم الاول. وانه لا يعصم لحكم من هذا العوار التحدي بسلطة محكمة الموضوع في وزن وتقدير الاقوال اذ ان تلك السلطة ليست مطلقة وانما محدودة بضوابط الاستدلال الذي لا تنافر فيه مع حكم العقل والمنطق وتراقب محكمة النقض استعمال محكمة الموضوع لسلطتها فاذا اثبت ان تقديرها غير سائغ فانها تتدخل وتبطل هذا الاستدلال لتعسفه وفساده.
قصور الأسباب
كما ان الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور في التسبيب الذي ينبيء من ان المحكمة لم تحط بما حوته الاوراق ولم تتعمق فيها لترصد العلاقة الواضحة بين المتهم الاول والمدعو رياض العزاوي.. وان الثابت من تقرير الفحص الفني الخاص بجهاز الحاسب الآلي من نوع »HP« الخاص باليكس كاساكي وفحص الجهاز تبين انه يحتوي علي العديد من الملفات تم تقرير الرسائل الصادرة من صندوق البريد الالكتروني الي كل من العناوين المرسلة وجود رسالة تحتوي صورة لمستند باسمه وقد كتب بها اسم وعنوان شقة سوزان وتلاحظ ان طريقة كتابة الاسم والعنوان مشابهة في التسلسل للاسم والعنوان الذي كتب علي مظروف الرسالة الذي وجد في مسرح الجريمة ولا ريب ان تلك النتيجة الفنية بالغة الاهمية والخطورة اذ انها تجزم بان هناك صلة واضحة بين القاتل وبين رياض اواليكس او كليهما اذ ثبت ان طريقة كتابة الاسم والعنوان الثابتين علي مظروف الرسالة الموجودة بمسرح الحادث متشابهان مع ذات تسلسل كتابة الاسم والعنوان المستخرج من الحاسب الآلي للمدعو اليكس والذي كان مضموناً لرسالة الكترونية ارسلها الي المدعو رياض.. لما كان ما تقوم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي ان الاوراق قد خلت مما يفيد وجود اية علاقة بين المتهم الاول والمدعو رياض العزاوي علي الرغم من ان جميع الحقائق السابقة تجزم في تسلل منطقي بضرورة وجود تلك العلاقة وكان اثبات وجود تلك العلاقة من شأنه اني نفي الاتهام المسند للطاعن اذ كان سوف يكشف عن المحرض الحقيقي وهو المدعو رياض العزاوي ويكشف عن خيوط المؤامرة التي حيكت للايقاع بالطاعن وكان حجة المحكمة لدفاع الطاعن وعدم سماعها له والمصادرة عليه قد حال بينها وبين اكتشاف تلك الحقائق المرصودة في الاوراق ولم تتح للدفاع فرصة الكشف عنها وتناولها والربط بينها واثبات تلك العلاقة فان الحكم المطعون قد يكون شابه في رده المتقدم فوق قصوره الفساد في الاستدلال الذي يكشف عن ان المحكمة لم تتعمق في اوراق الدعوي ولم تقف علي حقائقها وفوق ذلك صادرت علي دفاع الطاعن لجلسة ولم تستمع اليه بينما حجبها عن الوقوف علي العديد من الحقائق التي كان من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوي واثبات براءته.
وقالت المذكرة ان الحكم المطعون فيه استند في ادائه الطاعن الي الدليل المستمد من شهادة كلارا الياس الرميلي »محاميه المجني عليها«.. وان الحكم المطعون فيه قد اورد نقلا عن الشاهدة بان الطاعن وبين سفر المجني عليها الي لندن ورفضها العودة اليه وعلمه بعزمها الزواج من رياض ثارت حفيظته فأقام دعوي قضائية ضدها في سويسرا لتجميد ارصدتها فان الحكم يكون قد شابه الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق.
تناقض الحكم
كما ان المحكمة قد وقر في ضميرها واطمأن وجدانها الي ان الطاعن كان يسعي للزواج من المجني عليها الا انها قد خجرت من تضييقه عليها فهربت منه وارتبطت بعلاقة عاطفية مع اخر هو رياض العزاوي وقد كان ذلك هو دافع الطاعن وباعثه علي الانتقام منها وتحريضه للمتهم الاول علي قتلها الا ان الحكم المطعون فيه لم يستقر علي هذا المعتقد ولم يتوقف علي اعتناق هذه الصورة فحسب اذ اورد في موضوع اخر من اسبابه عند عرضه للادلة التي عول عليها في ادانة الطاعن ومن بينها الدليل المستمر من شهادة اللواء احمد سالم وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الامن العام بالتحقيقات وامام المحكمة بهيئة سابقة لما كان ما تقوم وكان ما اورده الحكم قد شابه التناقض الواضح بين اجزائه اذا ثبت في موضع منه ونفاه في موضوع اخر وهو التناقض الذي يكشف عن مبلغ الاضطراب الذي غلب علي منطق الحكم بحيث اتت اجزاءه متعاندة متعارضة يشوبها التهاتر والخذلان في شأن واقعة جوهرية لاتحتمل هذا التناقض.
كما ان الحكم المطعون فيه علي ما يبين من اسبابه- ضمن ما تساند- الي الدليل المستمد مما اثبت بخطابات شركتي »موبينيل وفودافون« بشأن الرسائل الخطية والمكالمات الهاتفية المتبادلة بين المتهمين وان الحكم اقتصر علي ايراد مؤدي الدليل المستمد من الاطلاع علي كشوف شركة التليفون المحمول الاولي موبينيل بشأن الرسائل الخطية والمكالمات الهاتفية المتبادلة بين المتهمين بالاضافة الي ان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من ايراد مؤدي الدليل المستمد من خطابات شركة فودافون بشأن الرسائل الخطية والمكالمات الهاتفية المتبادلة بين المتهمين وذلك رغم ان الحكم المطعون فيه قد عدل صراحة علي الدليل المستمد من تلك الخطابات علي نحو ما اورد الحكم صراحة رغم ذلك فقد خلت مدونات الحكم في بيان مؤدي هذا الدليل.
واختتم بهاء ونجله د. محمد مذكرتهما بطلب وقف التنفيذ الحكم الجنائي لان الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون فيه ضد الطاعن من شأنه ان يرتب له اضرارا جسيمة لا يمكن تداركها بما يحق له طلب وقف تنفيذه مؤقتا لحين الفصل في هذه الطعن. واذا كان الطاعن قد ارفق مع مذكرة طعنه مذكرة دفاعه في الدعوي والذي حيل بينه وبين ابدائه في المحاكمة الثانية ولما كانت المادة 93 من القانون رقم 75 لسنة 9591 بعد تعديلها تمنح محكمة النقض سلطة الفصل في الموضوع حال نقض الحكم بغير تحديد جلسة لنظر الموضوع وسماع المرافعة متي تبين لها صلاحية الدعوي للفصل فيها والتماس من المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن.. والحكم اولا بقبول الطعن شكلا وثانيا في الموضوع اصليا: بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن واحتياطيا ان يكون نقض الحكم مقرونا بتحديد جلسة لنظر الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.