ميدو: وجود هذا اللاعب في تشكيل الزمالك «مهم»    «مصادرة الآلة وإلغاء مادة الضبط».. إحالة 12 طالبًا ب«آداب وأعمال الإسكندرية» للتأديب بسبب الغش (صور)    استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 19 مايو 2024.. الطماطم ب 5.5 جنيه    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه    مقتل جنديين إسرائيليين في جنوب قطاع غزة    مسيرات حاشدة في باريس لإحياء ذكرى النكبة والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة    القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث عملية رفح الفلسطينية    كوريا الجنوبية تستضيف وفدا أمريكيا لبحث تقاسم تكاليف نشر القوات الأمريكية    الدفاع الروسية تعلن اعتراض 60 طائرة مسيرة في مقاطعة بيلغورود وإقليم كراسنودا    بحضور وزير الأوقاف.. «النواب» يناقش تضمين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطاب الديني اليوم    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التعادل مع الترجي التونسي    تداول امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بالقليوبية    الدفع بمعدات لإزالة آثار حريق اندلع في 10 أكشاك بشبرا الخيمة    النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة    كشف تفاصيل صادمة في جريمة "طفل شبرا الخيمة": تورطه في تكليف سيدة بقتل ابنها وتنفيذ جرائم أخرى    القناة الدولية الأهم التى تحمل القضية المصرية والعربية: أحمد الطاهرى: «القاهرة الإخبارية» صاحبة الرؤية الموضوعية فى ظل ما أفسده الإعلام العالمى    بالصور.. متحف شرم الشيخ ينظم معرضا للصور وعروض للأطفال    إقبال الأطفال على النشاط الصيفي بمساجد الإسكندرية لحفظ القرآن (صور)    «البحوث الإسلامية» يوضح أعمال المتمتع بالعمرة إلى الحج.. «لبيك اللهم لبيك»    حديث أفضل الأعمال الصلاة على وقتها.. الإفتاء توضح المعنى المقصود منه    «الصحة» توجه عدة نصائح مهمة للمواطنين بشأن الموجة الحارة    دراسة طبية تكشف عن وجود مجموعة فرعية جديدة من متحورات كورونا    الفنان سامح يسري يحتفل بزفاف ابنته ليلى | صور    حظك اليوم وتوقعات برجك 19 مايو 2024.. مفاجأة للجوزاء ونصائح مهمة للسرطان    حقيقة فيديو حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى    ماس كهربائي وراء حريق أكشاك الخضار بشبرا الخيمة    جانتس يطالب نتنياهو بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة    ترامب: فنزويلا ستصبح أكثر أمانًا من الولايات المتحدة قريبا    برنامج واحد من الناس يواجه أحمد ماهر بابنه لأول مرة على قناة الحياة غداً الإثنين    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    ظاهرة عالمية فنية اسمها ..عادل إمام    بأسعار مخفضة.. طرح سلع غذائية جديدة على البطاقات التموينية    8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون (تعرف عليهم)    خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت مسار الاقتصاد المصري    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    إجراء من «كاف» ضد اثنين من لاعبي الأهلي عقب مباراة الترجي    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    رقصة على ضفاف النيل تنتهي بجثة طالب في المياه بالجيزة    مدافع الترجي: حظوظنا قائمة في التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية مقتل سوزان تميم
أبوشقة أودع الطعن بالنقض ضد الحگم بسجن هشام طلعت مصطفي 51 عاما
نشر في الأخبار يوم 14 - 11 - 2010

اودع دفاع هشام طلعت مصطفي امس بقلم كتاب نيابة وسط القاهرة مذكرة بالطعن علي الحكم الصادر بسجن هشام طلعت لمدة 51 عاما لادانته بالتحريض والاتفاق علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.. طالبت مذكرة الطعن التي اعدها المحاميان بهاء ابوشقة ونجله د. محمد من محكمة النقض إصدار حكمها ببراءة هشام مما اسند اليه من اتهامات.. واستندت المذكرة الي حكم محكمة جنايات القاهرة بادانة الطاعن خالف القانون والدستور.. كما انه صدر باطلا ويرتب عليه بطلان اجراءات المحاكمة.. واكد ان عدم سماع المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم يجرده من معاونة الدفاع له.. كما ان الحكم لم يرد او يبرر سبب التفات المحكمة عن تحقيق طلبات الدفاع الجوهرية.. واوضحت ان جميع الرسائل النصية المتبادلة بين هشام والسكري والتي اسند اليها الحكم في ادانته للطاعن ليس بها اي دليل علي الاعداد لقتل سوزان تميم.. واشارت المذكرة الي ان حكم الجنايات بالغ في تصديق روايات السكري رغم تناقضها وكذبها.. كما ان محكمة الجنايات لم تحط بما حوته الاوراق.. ولم تتعمق فيها لرصد العلاقة الواضحة بين المتهم الاول »السكري« ورياض العزاوي.. بل انها التفتت عن هذه العلاقة.. والتي تنفي الاتهام المسند لهشام وتكشف ان المحرض الحقيقي هو رياض العزاوي.. كما ان هذه العلاقة تكشف عن خيوط المؤامرة التي حيكت للايقاع بهشام... وان حجب المحكمة للدفاع وعدم سماعه يبطل اجراءات المحاكمة.. واكدت المذكرة ان الحكم الجنائي شابه القصور في الاستدلال والتسبيب.
توجه في الثامنة صباح امس المحامي يحيي شوقي ممثلا عن بهاء ابوشقة وابنه الدكتور محمد الي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة لايداع الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضد هشام طلعت مصطفي رجل الاعمال بالحبس 51 عاما لاتهامه بالتحريض والاتفاق علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.. جاءت المذكرة في 003 ورقة وتضمنت 52 سببا للطعن امام النقض.. اكدت المذكرة ان حكم الجنايات صدر باطلا لاخلاله بحق الدفاع حيث تبين من محاضر جلسات المحاكمة.. ومن حيثيات الحكم المطعون فيه.. ان المحكمة قد فصلت في الدعوي دون سماع دفاع الطاعن كلية.. ودون ان تتيح له الفرصة في ابداء المرافعة سواء المسموعة او المكتوبة وباغتت المحكمة الدفاع واصدرت حكمها في الدعوي.. بعد ان استجابت الي تحقيق طلباته الجوهرية وشرعت في تحقيق بعضها.. فان ما قامت به المحكمة في جلسة 82 سبتمبر من سماع شاهدة الاثبات د. هبة العراقي وشهادة احد الخبراء الاستشاريين كشاهد للنفي.. وقررت النيابة العامة ان النائب العام بدبي قد افاد بتعذر تنفيذ قرار المحكمة بشأن حضور شهود الاثبات المقيمين بدبي في الجلسة المحددة فقامت المحكمة برفع الجلسة وبعد دقائق معدودات فاجأت الجميع بصدور الحكم في الدعوي بادانه المتهمين بغير سماع الدفاع او مرافعته وهو في حقيقته تجريد للمتهم من معاونة الدفاع له في درء الاتهام عنه مما يشكل مخالفة للمبدأ الدستوري لان احترام حق الدفاع يعتبر ضمانا اساسيا للعدالة وان الاجراء الصادر من المحكمة قد عطل واجب حضور محام مع المتهم بما يبطل اجراءات المحاكمة بطلانا يستطيل الي الحكم الصادر فضلا عن اخلاله واهداره لحق الدفاع.
تحقيق الطلبات
واضاف الطعن ان دفاع الطاعن والمتهم الاول »السكري« قد تمسكا بجملة طلبات جوهرية من اهمها سماع شهود الاثبات سواء المصريون او أولئك المقيمون في دبي وكذلك استدعاء وسماع شهادة المختص بتركيب وتشغيل كاميرات المراقبة بفندق الواحة.. وهو الطلب الجوهري الذي حسمت محكمة النقض في حكمها السابق وجوب اجرائه لتحقيق المنازعة الجوهرية المتعلقة بالفارق الزمني بين الصور المسجلة ذاتيا للمتهم الاول في كاميرات المراقبة الخاصة بفندق الواحة وتلك الخاصة ببرج الرمال »1« وكان البين ان المحكمة قد استجابت الي تحقيق تلك الطلبات واصدرت قرارها بالتأجيل وحددت جلستين الاولي في 82 سبتمبر الماضي لسماع شهود الاثبات المصريين والثانية في 03 سبتمبر 0102 لسماع شهود الاثبات المتواجدين في دبي ورئيس وحدة الكلاب البوليسية وشعيب علي وكيل نيابة دبي ورغم ذلك فان المحكمة في تلك الجلسة قد فصلت في الدعوي واصدرت حكمها والذي خلا من بيان الرد علي تلك الطلبات الجوهرية كما خلا من مبررات طرح المحكمة لتلك الطلبات وعدولها عن تحقيقها رغم سابقة اتخاذها قرارا بتحقيقها فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الاخلال بحق الدفاع.
رسائل المحمول
واضافت مذكرة الطعن ان اثبات اشتراك الطاعن مع المتهم الاول في الجريمة المسندة اليه بناء علي الرسائل النصية المتبادلة بينهما فضلا عن كثرة الاتصالات التي رصدتها كشوف المكالمات الواردة من شركتي الهواتف المحمولة وهي مقدمات لا يستساغ منها الاستدلال علي ان الطاعن كان شريكا مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة القتل المسندة لهذا الاخير كما ان جميع الرسائل النصية المتبادلة بين المتهمين والتي اوردها الحكم تضمنت عبارات عادية ليس فيها ما يستدل به علي ان موضوعها هو الاعداد لقتل المجني عليها.
واكدت مذكرة الطعن ان ما اورده الحكم من وجود مكالمتين بين الطاعن والمتهم الاول الاولي يوم ارتكاب الجريمة في الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة صباح يوم 82 يوليو 8002 ومدتها 32 ثانية اما الثانية كانت يوم 92 يوليو 8002 عقب عودة المتهم الاول الي مصر ومدتها 02 ثانية مشوب كذلك بالفساد اذا ان هاتين المكالمتين تتعلقان بترتيبات استقبال الامير الوليد بن طلال واضاف ان المحكمة لم تلتفت وهي تعرض لدلالة وجود المكالمات الي حقيقة بالغة الاهمية وهي انه في الفترة التي قضاها المتهم الاول في دبي من 32 يوليو 8002 حتي عودته في 82 يوليو لم يرصد بينه وبين الطاعن حسبما جاء بالحكم من واقع كشوف التيلفون المحمول سوي مكالمة وحيدة في الساعة الواحدة صباح يوم 82 يوليو 8002 ومدتها 32 ثانية حسبما اورد الحكم وهو ما يكشف عن انقطاع صلة الطاعن بالجريمة المسندة للمتهم الاول اذ لو كان شريكا له فيها بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي النحو الذي اعتنقه الحكم لكان من الطبيعي ان تزداد المكالمات بين الطاعن والمتهم الاول اثناء وجود هذا الاخير في دبي.. لما كان ما تقوم وكان الحكم المطعون فيه لم يحط بجميع تلك الحقائق وقد حجبه عن ذلك مصادرة المحكمة لحق الدفاع الذي كان سيؤدي دوره في كشف تلك الحقائق والربط بينها ورسم صورة مغايرة لما رصدته سلطة الاتهام وانفردت به وفي فساد الاستدلال بجميع الشبهات التي رصدتها قائمة ادلة الثبوت ومن بينها شبهة الرسائل النصية والتي اعتمدها الحكم دليلا ضد الطاعن واستخلص منها ثبوت اشتراكه مع المتهم الاول في جريمة القتل المسندة للاخير رغم انها لا تنتج هذا المعني ولا تقود اليه بما يصم الحكم فوق قصوره بالفساد في الاستدلال والعسف في الاستنتاج.
تناقض الأقوال
وتضمنت مذكرة الطعن انه خلاصة ما تقدم من اقوال المتهم الاول تشير الي انه منذ البداية وحتي النهاية ظل علي حقيقة واحدة لم تتغير وهو انه لم يقتل المجني عليها وفي ضوء هذه الحقيقة من اقواله فقد تبين امام اقوال صاحبها وهو المتهم الاول يقر بالتحريض من ناحية وينفي عن نفسه القتل من ناحية اخري وفي ظل تلك الاقوال فقد بات امر الاتهام المسند الي المتهم الثاني لا يستقيم في ذمة القانون وبذلك فان القول بان هناك تحريضا من المتهم الثاني للمتهم الاول يقتضي ان يثبت معه ان المتهم الاول هو الذي قتل وفي ظل انكاره فلا يجوز في اصول الاستدلال تجزئة اقواله بان يؤخذ منها ما قرره في بعض المواضع من ان المتهم الثاني قد حرضه واتفق معه علي القتل لمساءلة المتهم الثاني مادام ان سياق الاقوال في مجملها قد نفي فيها المتهم الاول ارتكابه لهذا القتل بالفعل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بالغ في تصديق اقوال وروايات المتهم الاول علي الرغم من تناقضها الواضح وكذبها البين في كل موضع من مواضع اقواله بأدلة قولية ومادية ومستندية ثابتة بالاوراق اوضحت عن كذب تلك الاقوال فما كان يجوز للحكم ان يركن اليها او يستدل منها علي اشتراك الطاعن في جريمة القتل المسندة الي المتهم الاول. وانه لا يعصم لحكم من هذا العوار التحدي بسلطة محكمة الموضوع في وزن وتقدير الاقوال اذ ان تلك السلطة ليست مطلقة وانما محدودة بضوابط الاستدلال الذي لا تنافر فيه مع حكم العقل والمنطق وتراقب محكمة النقض استعمال محكمة الموضوع لسلطتها فاذا اثبت ان تقديرها غير سائغ فانها تتدخل وتبطل هذا الاستدلال لتعسفه وفساده.
قصور الأسباب
كما ان الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور في التسبيب الذي ينبيء من ان المحكمة لم تحط بما حوته الاوراق ولم تتعمق فيها لترصد العلاقة الواضحة بين المتهم الاول والمدعو رياض العزاوي.. وان الثابت من تقرير الفحص الفني الخاص بجهاز الحاسب الآلي من نوع »HP« الخاص باليكس كاساكي وفحص الجهاز تبين انه يحتوي علي العديد من الملفات تم تقرير الرسائل الصادرة من صندوق البريد الالكتروني الي كل من العناوين المرسلة وجود رسالة تحتوي صورة لمستند باسمه وقد كتب بها اسم وعنوان شقة سوزان وتلاحظ ان طريقة كتابة الاسم والعنوان مشابهة في التسلسل للاسم والعنوان الذي كتب علي مظروف الرسالة الذي وجد في مسرح الجريمة ولا ريب ان تلك النتيجة الفنية بالغة الاهمية والخطورة اذ انها تجزم بان هناك صلة واضحة بين القاتل وبين رياض اواليكس او كليهما اذ ثبت ان طريقة كتابة الاسم والعنوان الثابتين علي مظروف الرسالة الموجودة بمسرح الحادث متشابهان مع ذات تسلسل كتابة الاسم والعنوان المستخرج من الحاسب الآلي للمدعو اليكس والذي كان مضموناً لرسالة الكترونية ارسلها الي المدعو رياض.. لما كان ما تقوم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي ان الاوراق قد خلت مما يفيد وجود اية علاقة بين المتهم الاول والمدعو رياض العزاوي علي الرغم من ان جميع الحقائق السابقة تجزم في تسلل منطقي بضرورة وجود تلك العلاقة وكان اثبات وجود تلك العلاقة من شأنه اني نفي الاتهام المسند للطاعن اذ كان سوف يكشف عن المحرض الحقيقي وهو المدعو رياض العزاوي ويكشف عن خيوط المؤامرة التي حيكت للايقاع بالطاعن وكان حجة المحكمة لدفاع الطاعن وعدم سماعها له والمصادرة عليه قد حال بينها وبين اكتشاف تلك الحقائق المرصودة في الاوراق ولم تتح للدفاع فرصة الكشف عنها وتناولها والربط بينها واثبات تلك العلاقة فان الحكم المطعون قد يكون شابه في رده المتقدم فوق قصوره الفساد في الاستدلال الذي يكشف عن ان المحكمة لم تتعمق في اوراق الدعوي ولم تقف علي حقائقها وفوق ذلك صادرت علي دفاع الطاعن لجلسة ولم تستمع اليه بينما حجبها عن الوقوف علي العديد من الحقائق التي كان من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوي واثبات براءته.
وقالت المذكرة ان الحكم المطعون فيه استند في ادائه الطاعن الي الدليل المستمد من شهادة كلارا الياس الرميلي »محاميه المجني عليها«.. وان الحكم المطعون فيه قد اورد نقلا عن الشاهدة بان الطاعن وبين سفر المجني عليها الي لندن ورفضها العودة اليه وعلمه بعزمها الزواج من رياض ثارت حفيظته فأقام دعوي قضائية ضدها في سويسرا لتجميد ارصدتها فان الحكم يكون قد شابه الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق.
تناقض الحكم
كما ان المحكمة قد وقر في ضميرها واطمأن وجدانها الي ان الطاعن كان يسعي للزواج من المجني عليها الا انها قد خجرت من تضييقه عليها فهربت منه وارتبطت بعلاقة عاطفية مع اخر هو رياض العزاوي وقد كان ذلك هو دافع الطاعن وباعثه علي الانتقام منها وتحريضه للمتهم الاول علي قتلها الا ان الحكم المطعون فيه لم يستقر علي هذا المعتقد ولم يتوقف علي اعتناق هذه الصورة فحسب اذ اورد في موضوع اخر من اسبابه عند عرضه للادلة التي عول عليها في ادانة الطاعن ومن بينها الدليل المستمر من شهادة اللواء احمد سالم وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الامن العام بالتحقيقات وامام المحكمة بهيئة سابقة لما كان ما تقوم وكان ما اورده الحكم قد شابه التناقض الواضح بين اجزائه اذا ثبت في موضع منه ونفاه في موضوع اخر وهو التناقض الذي يكشف عن مبلغ الاضطراب الذي غلب علي منطق الحكم بحيث اتت اجزاءه متعاندة متعارضة يشوبها التهاتر والخذلان في شأن واقعة جوهرية لاتحتمل هذا التناقض.
كما ان الحكم المطعون فيه علي ما يبين من اسبابه- ضمن ما تساند- الي الدليل المستمد مما اثبت بخطابات شركتي »موبينيل وفودافون« بشأن الرسائل الخطية والمكالمات الهاتفية المتبادلة بين المتهمين وان الحكم اقتصر علي ايراد مؤدي الدليل المستمد من الاطلاع علي كشوف شركة التليفون المحمول الاولي موبينيل بشأن الرسائل الخطية والمكالمات الهاتفية المتبادلة بين المتهمين بالاضافة الي ان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من ايراد مؤدي الدليل المستمد من خطابات شركة فودافون بشأن الرسائل الخطية والمكالمات الهاتفية المتبادلة بين المتهمين وذلك رغم ان الحكم المطعون فيه قد عدل صراحة علي الدليل المستمد من تلك الخطابات علي نحو ما اورد الحكم صراحة رغم ذلك فقد خلت مدونات الحكم في بيان مؤدي هذا الدليل.
واختتم بهاء ونجله د. محمد مذكرتهما بطلب وقف التنفيذ الحكم الجنائي لان الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون فيه ضد الطاعن من شأنه ان يرتب له اضرارا جسيمة لا يمكن تداركها بما يحق له طلب وقف تنفيذه مؤقتا لحين الفصل في هذه الطعن. واذا كان الطاعن قد ارفق مع مذكرة طعنه مذكرة دفاعه في الدعوي والذي حيل بينه وبين ابدائه في المحاكمة الثانية ولما كانت المادة 93 من القانون رقم 75 لسنة 9591 بعد تعديلها تمنح محكمة النقض سلطة الفصل في الموضوع حال نقض الحكم بغير تحديد جلسة لنظر الموضوع وسماع المرافعة متي تبين لها صلاحية الدعوي للفصل فيها والتماس من المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن.. والحكم اولا بقبول الطعن شكلا وثانيا في الموضوع اصليا: بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن واحتياطيا ان يكون نقض الحكم مقرونا بتحديد جلسة لنظر الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.