طالب بهاء الدين أبوشقة محامي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاماً بتهمة تحريض ضابط الشرطة محسن السكري المحكوم عليه بالسجن المشدد المؤبد عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص في مذكرة مستقلة قدمها لمحكمة النقض بدفاعه في القضية والتي لم يبدها أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم وفقاً للتعديل الأخير الذي تم إضافته علي القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بمنح محكمة النقض سلطة الفصل في الموضوع "إذا تم نقض الحكم" بغير تحديد جلسة لنظر الموضوع وسماع المرافعة متي تبين لها صلاحية الدعوي للحكم فيها. أعد مذكرة الطعن بالنقض بهاء الدين أبوشقة ونجله الدكتور محمد أبوشقة وتم إيداعها بقلم كتاب محكمة النقض الساعة التاسعة من صباح أمس بعد أن طعن هشام طلعت مصطفي علي الحكم من محبسه بسجن مزرعة طرة وقيد الطعن تحت رقم 14 تتابع سجن مزرعة طرة بتاريخ 2 أكتوبر الماضي. من المتوقع أن يقوم باقي فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفي وهم الدكاترة حسنين عبيد وآمال عثمان وحافظ فرهود وعبدالرءوف مهدي وفريد الديب بإيداع أسباب طعنهم بعد إجازة عيد الأضحي المبارك ويتقدم خلال نفس الفترة كل من عاطف المناوي وأنيس المناوي المحاميان عن محسن السكري بإيداع أسباب النقض قبل يوم 27 نوفمبر الجاري وهو آخر يوم حدده القانون لإيداع الأسباب وهو 60 يوماً من تاريخ الحكم. شملت مذكرة النقض التي تم تقديمها أمس 25 سبباً لنقض الحكم أهمها الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والقضاء بما لا أصل له بالأوراق والتناقض في تسبيب الحكم المطعون عليه والقصور في البيان والخطأ في تطبيق القانون والتعسف في الاستنتاج وأكد الدفاع في مذكرة الطعن علي أكثر من سبب في الوجه الواحد للطعن واختتم بهاء الدين أبوشقة والدكتور محمد أبوشقة مذكرتهما بأسباب الطعن بحديث خاص أكد ضرورة طرحه علي محكمة النقض وهو يتعلق بتنازل أهلية المجني عليها والعدول عن أقوالهم وإبعاد الاتهام عن هشام طلعت مصطفي. وعن الوجه الأول وهو البطلان والإخلال بحق الدفاع ذكرت أسباب الطعن ان المحكمة استمعت إلي مرافعة مطولة من المحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدني اللذين سبق وان قضت محكمة الجنايات في المحاكمة الأولي بإحالة دعواهما المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة لما يحتاجه الفصل فيها - الدعوي المدنية من تحقيق يتعلق بإثبات رابطة الزوجية والصفة والمصلحة في هذا الإدعاء بينما طلب دفاع المتهمين بعض الطلبات واستجابت لها المحكمة وأجلت القضية لسماع شهادة الشهود وإعلان الشهود المقيمين في دبي وبالجلسة المحددة حضرت شاهدة الإثبات هبة العرافي واستمعت المحكمة إلي شهادتها واستمعت كذلك لشهادة أحد الخبراء وأثببت النيابة العامة ورود كتاب من النائب العام بدبي يفيد تعذر تنفيذ قرار المحكمة بشأن حضور شهود الإثبات من دبي في الجلسة المحددة فقامت المحكمة برفع الجلسة وفوجئ الجميع بصدور حكم بإدانة المتهمين. ومن المقرر وفقاً للمادة 76 من الدستور أنها أوجبت حضور محام مع كل متهم بجناية يتولي الدفاع عنه دفاعاً جدياً لا شكلياً وهذه الضمانة لا تتحقق إلا إذا أتيحت للمحامي الذي يتولي الدفاع عن متهم في جناية الفرصة الكاملة في المرافعة سواء أكانت شفوية أو مكتوبة وان يتاح له فرصة تفنيد التهمة وتناول أدلة الاتهام وكشف الحقائق وتقديم المستندات لما كان ما تقدم والبين من محاضر جلسات المحاكمة ان المحكمة فصلت في الدعوي بغير سماع دفاع الطاعن كلية ودون ان تتاح له الفرصة في إبداء المرافعة.. وعن الخطأ في تطبيق القانون أكد الدفاع في أسباب ذلك ان المحكمة خلطت خلطاً واضحاً بين شفوية الإجراءات في الجلسة وبين كفالة حق الدفاع عن المتهم بجناية وكذلك خلطت بين أمرين أو مرحلتين أولاهما هي مرحلة تحقيق الدليل والثانية مرحلة تفنيد الدليل وتناوله بالمرافعة كذلك اعتقدت المحكمة خطأ أن وجود محاكمة سابقة باجراءات صحيحة تم فيها سماع شهود ومرافعات الدفاع وتقديم مذكراتهم المكتوبة يرخص لها الامتناع عن سماعهم في المحاكمة الثانية. أما عن وجه الفساد في الاستدلال فقد أكدت المذكرة ان المحكمة استندت في ادانة المتهم الطاعن إلي الرسائل النصية المتبادلة بينهما فضلا عن كثرة الاتصالات التي رصدتها كشوف المكالمات الواردة من شركتي المحمول وهي مقدمات لا يستساغ منها الاستدلال علي أن الطاعن كان شريكا مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة القتل لأن جميع الرسائل النصية المتبادلة بين المتهمين والتي ذكرها الحكم تضمنت عبارات عادية ليس فيها ما يستدل به علي أن موضوعها هو الإعداد لقتل المجني عليها وأن كثرة هذه الرسائل والمكالمات له ما يبرره بناء علي المستندات وشهادة الشهود كذلك ما أثبته الحكم المطعون عليه وجاء فيه ان اثبات اشتراك المتهم الثاني مع الأول في الجريمة إلي ما تم تحويله من أموال بلغت 20 ألف جنيه استرليني من حساب الثاني إلي الأول وكان كل تحويل بمبلغ 10 آلاف جنيه وذلك من حسابات الشركة التي يرأسها الطاعن وذلك لتعقب المجني عليها فضلا عن ثبوت ان التحويل الثاني الذي تم يوم 29 مايو 2008 جاء في اعقاب رسالة هاتفية ارسلت من هاتف المتهم الأول إلي هاتف الطاعن في ذات اليوم وهذا لا يؤدي إلي الاستدلال باشتراك الطاعن مع المتهم الأول في الجريمة لان تحقيقات النيابة اثبتت ان هذين التحويلين كانا يتعلقان بسداد مبالغ مالية مقابل عملية جراحية ومعالجة طبية تخص زوجة أحد مديري الشركة وهو حسام حسن ومن غير المعقول أن يتم تحويل هذه المبالغ مقابل عمل غير مشروع ويتم تحويله من شركة الطاعن لأنه بذلك يقدم دليل إدانته بنفسه. اما عن الدفع بالخطأ في الاسناد اكد الحكم المطعون عليه في اسبابه باشتراك المتهم مع الأول مساعدته له في استخراج تأشيرة دخول دبي حيث لقيت المجني عليها مصرعها وأن الطاعن هو الذي قام بحجز الفندق الذي اقام به في دبي وتحمل نفقات تلك الاقامة وهذا مشوب بالخطأ في الاسناد والقضاء بما لا اصل له في الاوراق لأن الثابت من تحقيقات النيابة بجلسة تحقيق 7/8/2008 اصدرت قرارها بالاستعلام من وزارة الخارجية عن نوع التأشيرة والمستندات التي حصل عليها المتهم الأول لدخول دبي والمستندات المقدمة لاستصدارها وقد ورد كتاب القائم بأعمال النائب العام بدبي بان التأشيرة التي سافر بها المتهم الأول إلي دبي تم استخراجها عن طريق المؤسسة الشرقية للتوكيلات التجارية ولا صلة للمتهم الطاعن بهذه المؤسسة وهذا يؤكد أن الحكم شابه الخطأ في الاسناد كذلك تبين من تحقيقات نيابة دبي أن المتهم الأول تم الحجز له في الفندق من خلال شركة سياحة مقرها لندن ولها أفرع في جميع أنحاء العالم كما خلت الأوراق من أي دليل يؤكد أن الطاعن هو الذي قام بالحجز للمتهم الأول في فندق الواحة. أما عن الدفع بالتناقض في التسبيب فقد اكدت المذكرة ان المحكمة استقر في يقينها واطمأن وجدانها ان الطاعن كان يسعي للزواج من المجني عليها إلا أنها ابت عليه ذلك وضجرت من تضييقه عليها فهربت منه وارتبطت بعلاقة عاطفية مع رياض العزاوي وهو الدافع للانتقام منها وتحريضه للأول علي قتلها وقد شاب الحكم التناقض الواضح بين اجزائه حيث اثبت في بعض المواضع ان المتهم لم يكن زوجاً للمجني عليها وكان يسعي للزواج منها إلا أنها رفضت هذا الزواج وفرت منه إلي لندن حيث تعرفت علي رياض العزاوي فتعقبها الطاعن راغبا الانتقام منها وفي موضع آخر يعتنق منطقا مغايراً وفهما مختلفا حاصله ان الطاعن كان زوجاً للمجني عليها ورغم ذلك فرت منه إلي لندن وارتبطت عاطفياً برجل آخر مما اثار حفيظته فهل اعتنق الحكم أن الطاعن كان زوجاً للمجني عليها أم لم يكن زوجاً لها؟ وقد أرفق الدفاع مع مذكرة الطعن بالنقض مذكرة بدفاعه في القضية التي لم يبدها في جلسة المحاكمة وذلك تطبيقاً للتعديل المستحدث في المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض والتي تتيح لمحكمة النقض في حالة نقض الحكم ان تفصل في موضوع الدعوي دون تحديد جلسة لنظر الموضوع وهذه المذكرة تثبت نفي جميع ادلة اشتراك الطاعن في الجريمة.