أسعار طن الحديد في أسوان مستقرة نسبيًا اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    الرئيس السيسي: البلد لو اتهدت مش هتقوم... ومحتاجين 50 تريليون جنيه لحل أزماتها    ترامب يشكر السعودية علي استثمار 600 مليار دولار بأمريكا| وولي العهد يرفع الاستثمارات ل تريليون دولار    إدارة دونيتسك المحتلة تعلن حالة الطوارئ بعد هجمات أوكرانية على محطتين حراريتين    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    بحضور ماسك ورونالدو، ترامب يقيم عشاء رسميا لولي العهد السعودي (فيديو)    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    نمو الطلب على السلع المصنعة في أمريكا خلال أغسطس    "الوطنية للانتخابات": إلغاء نتائج 19 دائرة سببه مخالفات جوهرية أثرت على إرادة الناخب    فرحات: رسائل السيسي ترسم ملامح برلمان مسؤول يدعم الدولة    أقرب إلى الخلع، وزير الآثار الأسبق يكشف مفاجآت عن وثيقة الجواز والطلاق في عصر الفراعنة    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    إحالة مخالفات جمعية منتجي الأرز والقمح للنيابة العامة.. وزير الزراعة يكشف حجم التجاوزات وخطة الإصلاح    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    إنهاء تعاقد مُعلم في نجع حمادي بتهمة التعدي على تلميذ    عاجل مستشار التحول الرقمي: ليس كل التطبيقات آمنة وأحذر من استخدام تطبيقات الزواج الإلكترونية الأجنبية    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    الأحزاب تتوحد خلف شعار النزاهة والشفافية.. بيان رئاسي يهز المشهد الانتخابي    جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    فضيحة الفساد في كييف تُسقط محادثات ويتكوف ويرماك في تركيا    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    وزير المالية: مبادرة جديدة لدعم ريادة الأعمال وتوسيع نظام الضريبة المبسطة وحوافز لأول 100 ألف مسجل    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الشيخ رمضان عبد المعز يبرز الجمال القرآني في سورة الأنبياء    التنسيقية تنظم رابع صالون سياسي للتعريف ببرامج المرشحين بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبوشقة تقدم بمذكرة دفاعه.. تحسباً لفصل النقض في قضية العشق والدم
نشر في المساء يوم 15 - 11 - 2010

طالب بهاء الدين أبوشقة محامي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاماً بتهمة تحريض ضابط الشرطة محسن السكري المحكوم عليه بالسجن المشدد المؤبد عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص في مذكرة مستقلة قدمها لمحكمة النقض بدفاعه في القضية والتي لم يبدها أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم وفقاً للتعديل الأخير الذي تم إضافته علي القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بمنح محكمة النقض سلطة الفصل في الموضوع "إذا تم نقض الحكم" بغير تحديد جلسة لنظر الموضوع وسماع المرافعة متي تبين لها صلاحية الدعوي للحكم فيها.
أعد مذكرة الطعن بالنقض بهاء الدين أبوشقة ونجله الدكتور محمد أبوشقة وتم إيداعها بقلم كتاب محكمة النقض الساعة التاسعة من صباح أمس بعد أن طعن هشام طلعت مصطفي علي الحكم من محبسه بسجن مزرعة طرة وقيد الطعن تحت رقم 14 تتابع سجن مزرعة طرة بتاريخ 2 أكتوبر الماضي.
من المتوقع أن يقوم باقي فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفي وهم الدكاترة حسنين عبيد وآمال عثمان وحافظ فرهود وعبدالرءوف مهدي وفريد الديب بإيداع أسباب طعنهم بعد إجازة عيد الأضحي المبارك ويتقدم خلال نفس الفترة كل من عاطف المناوي وأنيس المناوي المحاميان عن محسن السكري بإيداع أسباب النقض قبل يوم 27 نوفمبر الجاري وهو آخر يوم حدده القانون لإيداع الأسباب وهو 60 يوماً من تاريخ الحكم.
شملت مذكرة النقض التي تم تقديمها أمس 25 سبباً لنقض الحكم أهمها الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والقضاء بما لا أصل له بالأوراق والتناقض في تسبيب الحكم المطعون عليه والقصور في البيان والخطأ في تطبيق القانون والتعسف في الاستنتاج وأكد الدفاع في مذكرة الطعن علي أكثر من سبب في الوجه الواحد للطعن واختتم بهاء الدين أبوشقة والدكتور محمد أبوشقة مذكرتهما بأسباب الطعن بحديث خاص أكد ضرورة طرحه علي محكمة النقض وهو يتعلق بتنازل أهلية المجني عليها والعدول عن أقوالهم وإبعاد الاتهام عن هشام طلعت مصطفي.
وعن الوجه الأول وهو البطلان والإخلال بحق الدفاع ذكرت أسباب الطعن ان المحكمة استمعت إلي مرافعة مطولة من المحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدني اللذين سبق وان قضت محكمة الجنايات في المحاكمة الأولي بإحالة دعواهما المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة لما يحتاجه الفصل فيها - الدعوي المدنية من تحقيق يتعلق بإثبات رابطة الزوجية والصفة والمصلحة في هذا الإدعاء بينما طلب دفاع المتهمين بعض الطلبات واستجابت لها المحكمة وأجلت القضية لسماع شهادة الشهود وإعلان الشهود المقيمين في دبي وبالجلسة المحددة حضرت شاهدة الإثبات هبة العرافي واستمعت المحكمة إلي شهادتها واستمعت كذلك لشهادة أحد الخبراء وأثببت النيابة العامة ورود كتاب من النائب العام بدبي يفيد تعذر تنفيذ قرار المحكمة بشأن حضور شهود الإثبات من دبي في الجلسة المحددة فقامت المحكمة برفع الجلسة وفوجئ الجميع بصدور حكم بإدانة المتهمين.
ومن المقرر وفقاً للمادة 76 من الدستور أنها أوجبت حضور محام مع كل متهم بجناية يتولي الدفاع عنه دفاعاً جدياً لا شكلياً وهذه الضمانة لا تتحقق إلا إذا أتيحت للمحامي الذي يتولي الدفاع عن متهم في جناية الفرصة الكاملة في المرافعة سواء أكانت شفوية أو مكتوبة وان يتاح له فرصة تفنيد التهمة وتناول أدلة الاتهام وكشف الحقائق وتقديم المستندات لما كان ما تقدم والبين من محاضر جلسات المحاكمة ان المحكمة فصلت في الدعوي بغير سماع دفاع الطاعن كلية ودون ان تتاح له الفرصة في إبداء المرافعة.. وعن الخطأ في تطبيق القانون أكد الدفاع في أسباب ذلك ان المحكمة خلطت خلطاً واضحاً بين شفوية الإجراءات في الجلسة وبين كفالة حق الدفاع عن المتهم بجناية وكذلك خلطت بين أمرين أو مرحلتين أولاهما هي مرحلة تحقيق الدليل والثانية مرحلة تفنيد الدليل وتناوله بالمرافعة كذلك اعتقدت المحكمة خطأ أن وجود محاكمة سابقة باجراءات صحيحة تم فيها سماع شهود ومرافعات الدفاع وتقديم مذكراتهم المكتوبة يرخص لها الامتناع عن سماعهم في المحاكمة الثانية.
أما عن وجه الفساد في الاستدلال فقد أكدت المذكرة ان المحكمة استندت في ادانة المتهم الطاعن إلي الرسائل النصية المتبادلة بينهما فضلا عن كثرة الاتصالات التي رصدتها كشوف المكالمات الواردة من شركتي المحمول وهي مقدمات لا يستساغ منها الاستدلال علي أن الطاعن كان شريكا مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة القتل لأن جميع الرسائل النصية المتبادلة بين المتهمين والتي ذكرها الحكم تضمنت عبارات عادية ليس فيها ما يستدل به علي أن موضوعها هو الإعداد لقتل المجني عليها وأن كثرة هذه الرسائل والمكالمات له ما يبرره بناء علي المستندات وشهادة الشهود كذلك ما أثبته الحكم المطعون عليه وجاء فيه ان اثبات اشتراك المتهم الثاني مع الأول في الجريمة إلي ما تم تحويله من أموال بلغت 20 ألف جنيه استرليني من حساب الثاني إلي الأول وكان كل تحويل بمبلغ 10 آلاف جنيه وذلك من حسابات الشركة التي يرأسها الطاعن وذلك لتعقب المجني عليها فضلا عن ثبوت ان التحويل الثاني الذي تم يوم 29 مايو 2008 جاء في اعقاب رسالة هاتفية ارسلت من هاتف المتهم الأول إلي هاتف الطاعن في ذات اليوم وهذا لا يؤدي إلي الاستدلال باشتراك الطاعن مع المتهم الأول في الجريمة لان تحقيقات النيابة اثبتت ان هذين التحويلين كانا يتعلقان بسداد مبالغ مالية مقابل عملية جراحية ومعالجة طبية تخص زوجة أحد مديري الشركة وهو حسام حسن ومن غير المعقول أن يتم تحويل هذه المبالغ مقابل عمل غير مشروع ويتم تحويله من شركة الطاعن لأنه بذلك يقدم دليل إدانته بنفسه.
اما عن الدفع بالخطأ في الاسناد اكد الحكم المطعون عليه في اسبابه باشتراك المتهم مع الأول مساعدته له في استخراج تأشيرة دخول دبي حيث لقيت المجني عليها مصرعها وأن الطاعن هو الذي قام بحجز الفندق الذي اقام به في دبي وتحمل نفقات تلك الاقامة وهذا مشوب بالخطأ في الاسناد والقضاء بما لا اصل له في الاوراق لأن الثابت من تحقيقات النيابة بجلسة تحقيق 7/8/2008 اصدرت قرارها بالاستعلام من وزارة الخارجية عن نوع التأشيرة والمستندات التي حصل عليها المتهم الأول لدخول دبي والمستندات المقدمة لاستصدارها وقد ورد كتاب القائم بأعمال النائب العام بدبي بان التأشيرة التي سافر بها المتهم الأول إلي دبي تم استخراجها عن طريق المؤسسة الشرقية للتوكيلات التجارية ولا صلة للمتهم الطاعن بهذه المؤسسة وهذا يؤكد أن الحكم شابه الخطأ في الاسناد كذلك تبين من تحقيقات نيابة دبي أن المتهم الأول تم الحجز له في الفندق من خلال شركة سياحة مقرها لندن ولها أفرع في جميع أنحاء العالم كما خلت الأوراق من أي دليل يؤكد أن الطاعن هو الذي قام بالحجز للمتهم الأول في فندق الواحة.
أما عن الدفع بالتناقض في التسبيب فقد اكدت المذكرة ان المحكمة استقر في يقينها واطمأن وجدانها ان الطاعن كان يسعي للزواج من المجني عليها إلا أنها ابت عليه ذلك وضجرت من تضييقه عليها فهربت منه وارتبطت بعلاقة عاطفية مع رياض العزاوي وهو الدافع للانتقام منها وتحريضه للأول علي قتلها وقد شاب الحكم التناقض الواضح بين اجزائه حيث اثبت في بعض المواضع ان المتهم لم يكن زوجاً للمجني عليها وكان يسعي للزواج منها إلا أنها رفضت هذا الزواج وفرت منه إلي لندن حيث تعرفت علي رياض العزاوي فتعقبها الطاعن راغبا الانتقام منها وفي موضع آخر يعتنق منطقا مغايراً وفهما مختلفا حاصله ان الطاعن كان زوجاً للمجني عليها ورغم ذلك فرت منه إلي لندن وارتبطت عاطفياً برجل آخر مما اثار حفيظته فهل اعتنق الحكم أن الطاعن كان زوجاً للمجني عليها أم لم يكن زوجاً لها؟
وقد أرفق الدفاع مع مذكرة الطعن بالنقض مذكرة بدفاعه في القضية التي لم يبدها في جلسة المحاكمة وذلك تطبيقاً للتعديل المستحدث في المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض والتي تتيح لمحكمة النقض في حالة نقض الحكم ان تفصل في موضوع الدعوي دون تحديد جلسة لنظر الموضوع وهذه المذكرة تثبت نفي جميع ادلة اشتراك الطاعن في الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.