ترامب: تسلمت إرثا من الفوضى من إدارة بايدن الفاسدة.. وجلبت استثمارات لم تحققها أي دولة في التاريخ    ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    «منتصف النهار» يناقش تطورات الحرب الأوكرانية والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران    الدوري الممتاز، تعادل سلبي بين غزل المحلة وطلائع الجيش في الشوط الأول    ياسر عبد العزيز يكتب: كشف حساب رياضى شبابى    إصابة 9 أشخاص بالإختناق في حريق محل أدوات منزلية بدمنهور    بحضور سامح حسين، «الفن الهادف وبناء الوعي» ندوة بجناح الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب    الهيئة المصرية للكتاب تطلق 4 عناوين جديدة من ضمن مشروع "الأعمال الكاملة"    الشاعر المغربي خالد الريسوني: ترجمة الشعر من أعقد الترجمات لكن علينا أن نغامر    إنعاش «الأدوية اليتيمة»| قلق مستمر من العقاقير البديلة وصعوبة فى تشخيص «الثلاسيميا» و«أديسون»    اتفاقية مع «شنايدر إلكتريك» لدعم الأمن الغذائى    الثقة فى الجاهزية والمكانة عودة أكبر وأحدث سفن الحاويات للعبور بالقناة    سموحة يخطف فوزًا قاتلًا أمام إنبي في الدوري المصري    اتفاق أكاديمي مصري روماني على زيادة التعاون في الذكاء الاصطناعي    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    أشرف زكى ل اليوم السابع: سوسن بدر أصيبت بكسر بسيط وتتواجد بالمستشفى    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    دوري أبطال إفريقيا - الهلال يطالب كاف بإلغاء طرد لاعبه أمام صنداونز    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبوشقة تقدم بمذكرة دفاعه.. تحسباً لفصل النقض في قضية العشق والدم
نشر في المساء يوم 15 - 11 - 2010

طالب بهاء الدين أبوشقة محامي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاماً بتهمة تحريض ضابط الشرطة محسن السكري المحكوم عليه بالسجن المشدد المؤبد عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص في مذكرة مستقلة قدمها لمحكمة النقض بدفاعه في القضية والتي لم يبدها أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم وفقاً للتعديل الأخير الذي تم إضافته علي القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بمنح محكمة النقض سلطة الفصل في الموضوع "إذا تم نقض الحكم" بغير تحديد جلسة لنظر الموضوع وسماع المرافعة متي تبين لها صلاحية الدعوي للحكم فيها.
أعد مذكرة الطعن بالنقض بهاء الدين أبوشقة ونجله الدكتور محمد أبوشقة وتم إيداعها بقلم كتاب محكمة النقض الساعة التاسعة من صباح أمس بعد أن طعن هشام طلعت مصطفي علي الحكم من محبسه بسجن مزرعة طرة وقيد الطعن تحت رقم 14 تتابع سجن مزرعة طرة بتاريخ 2 أكتوبر الماضي.
من المتوقع أن يقوم باقي فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفي وهم الدكاترة حسنين عبيد وآمال عثمان وحافظ فرهود وعبدالرءوف مهدي وفريد الديب بإيداع أسباب طعنهم بعد إجازة عيد الأضحي المبارك ويتقدم خلال نفس الفترة كل من عاطف المناوي وأنيس المناوي المحاميان عن محسن السكري بإيداع أسباب النقض قبل يوم 27 نوفمبر الجاري وهو آخر يوم حدده القانون لإيداع الأسباب وهو 60 يوماً من تاريخ الحكم.
شملت مذكرة النقض التي تم تقديمها أمس 25 سبباً لنقض الحكم أهمها الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والقضاء بما لا أصل له بالأوراق والتناقض في تسبيب الحكم المطعون عليه والقصور في البيان والخطأ في تطبيق القانون والتعسف في الاستنتاج وأكد الدفاع في مذكرة الطعن علي أكثر من سبب في الوجه الواحد للطعن واختتم بهاء الدين أبوشقة والدكتور محمد أبوشقة مذكرتهما بأسباب الطعن بحديث خاص أكد ضرورة طرحه علي محكمة النقض وهو يتعلق بتنازل أهلية المجني عليها والعدول عن أقوالهم وإبعاد الاتهام عن هشام طلعت مصطفي.
وعن الوجه الأول وهو البطلان والإخلال بحق الدفاع ذكرت أسباب الطعن ان المحكمة استمعت إلي مرافعة مطولة من المحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدني اللذين سبق وان قضت محكمة الجنايات في المحاكمة الأولي بإحالة دعواهما المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة لما يحتاجه الفصل فيها - الدعوي المدنية من تحقيق يتعلق بإثبات رابطة الزوجية والصفة والمصلحة في هذا الإدعاء بينما طلب دفاع المتهمين بعض الطلبات واستجابت لها المحكمة وأجلت القضية لسماع شهادة الشهود وإعلان الشهود المقيمين في دبي وبالجلسة المحددة حضرت شاهدة الإثبات هبة العرافي واستمعت المحكمة إلي شهادتها واستمعت كذلك لشهادة أحد الخبراء وأثببت النيابة العامة ورود كتاب من النائب العام بدبي يفيد تعذر تنفيذ قرار المحكمة بشأن حضور شهود الإثبات من دبي في الجلسة المحددة فقامت المحكمة برفع الجلسة وفوجئ الجميع بصدور حكم بإدانة المتهمين.
ومن المقرر وفقاً للمادة 76 من الدستور أنها أوجبت حضور محام مع كل متهم بجناية يتولي الدفاع عنه دفاعاً جدياً لا شكلياً وهذه الضمانة لا تتحقق إلا إذا أتيحت للمحامي الذي يتولي الدفاع عن متهم في جناية الفرصة الكاملة في المرافعة سواء أكانت شفوية أو مكتوبة وان يتاح له فرصة تفنيد التهمة وتناول أدلة الاتهام وكشف الحقائق وتقديم المستندات لما كان ما تقدم والبين من محاضر جلسات المحاكمة ان المحكمة فصلت في الدعوي بغير سماع دفاع الطاعن كلية ودون ان تتاح له الفرصة في إبداء المرافعة.. وعن الخطأ في تطبيق القانون أكد الدفاع في أسباب ذلك ان المحكمة خلطت خلطاً واضحاً بين شفوية الإجراءات في الجلسة وبين كفالة حق الدفاع عن المتهم بجناية وكذلك خلطت بين أمرين أو مرحلتين أولاهما هي مرحلة تحقيق الدليل والثانية مرحلة تفنيد الدليل وتناوله بالمرافعة كذلك اعتقدت المحكمة خطأ أن وجود محاكمة سابقة باجراءات صحيحة تم فيها سماع شهود ومرافعات الدفاع وتقديم مذكراتهم المكتوبة يرخص لها الامتناع عن سماعهم في المحاكمة الثانية.
أما عن وجه الفساد في الاستدلال فقد أكدت المذكرة ان المحكمة استندت في ادانة المتهم الطاعن إلي الرسائل النصية المتبادلة بينهما فضلا عن كثرة الاتصالات التي رصدتها كشوف المكالمات الواردة من شركتي المحمول وهي مقدمات لا يستساغ منها الاستدلال علي أن الطاعن كان شريكا مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة القتل لأن جميع الرسائل النصية المتبادلة بين المتهمين والتي ذكرها الحكم تضمنت عبارات عادية ليس فيها ما يستدل به علي أن موضوعها هو الإعداد لقتل المجني عليها وأن كثرة هذه الرسائل والمكالمات له ما يبرره بناء علي المستندات وشهادة الشهود كذلك ما أثبته الحكم المطعون عليه وجاء فيه ان اثبات اشتراك المتهم الثاني مع الأول في الجريمة إلي ما تم تحويله من أموال بلغت 20 ألف جنيه استرليني من حساب الثاني إلي الأول وكان كل تحويل بمبلغ 10 آلاف جنيه وذلك من حسابات الشركة التي يرأسها الطاعن وذلك لتعقب المجني عليها فضلا عن ثبوت ان التحويل الثاني الذي تم يوم 29 مايو 2008 جاء في اعقاب رسالة هاتفية ارسلت من هاتف المتهم الأول إلي هاتف الطاعن في ذات اليوم وهذا لا يؤدي إلي الاستدلال باشتراك الطاعن مع المتهم الأول في الجريمة لان تحقيقات النيابة اثبتت ان هذين التحويلين كانا يتعلقان بسداد مبالغ مالية مقابل عملية جراحية ومعالجة طبية تخص زوجة أحد مديري الشركة وهو حسام حسن ومن غير المعقول أن يتم تحويل هذه المبالغ مقابل عمل غير مشروع ويتم تحويله من شركة الطاعن لأنه بذلك يقدم دليل إدانته بنفسه.
اما عن الدفع بالخطأ في الاسناد اكد الحكم المطعون عليه في اسبابه باشتراك المتهم مع الأول مساعدته له في استخراج تأشيرة دخول دبي حيث لقيت المجني عليها مصرعها وأن الطاعن هو الذي قام بحجز الفندق الذي اقام به في دبي وتحمل نفقات تلك الاقامة وهذا مشوب بالخطأ في الاسناد والقضاء بما لا اصل له في الاوراق لأن الثابت من تحقيقات النيابة بجلسة تحقيق 7/8/2008 اصدرت قرارها بالاستعلام من وزارة الخارجية عن نوع التأشيرة والمستندات التي حصل عليها المتهم الأول لدخول دبي والمستندات المقدمة لاستصدارها وقد ورد كتاب القائم بأعمال النائب العام بدبي بان التأشيرة التي سافر بها المتهم الأول إلي دبي تم استخراجها عن طريق المؤسسة الشرقية للتوكيلات التجارية ولا صلة للمتهم الطاعن بهذه المؤسسة وهذا يؤكد أن الحكم شابه الخطأ في الاسناد كذلك تبين من تحقيقات نيابة دبي أن المتهم الأول تم الحجز له في الفندق من خلال شركة سياحة مقرها لندن ولها أفرع في جميع أنحاء العالم كما خلت الأوراق من أي دليل يؤكد أن الطاعن هو الذي قام بالحجز للمتهم الأول في فندق الواحة.
أما عن الدفع بالتناقض في التسبيب فقد اكدت المذكرة ان المحكمة استقر في يقينها واطمأن وجدانها ان الطاعن كان يسعي للزواج من المجني عليها إلا أنها ابت عليه ذلك وضجرت من تضييقه عليها فهربت منه وارتبطت بعلاقة عاطفية مع رياض العزاوي وهو الدافع للانتقام منها وتحريضه للأول علي قتلها وقد شاب الحكم التناقض الواضح بين اجزائه حيث اثبت في بعض المواضع ان المتهم لم يكن زوجاً للمجني عليها وكان يسعي للزواج منها إلا أنها رفضت هذا الزواج وفرت منه إلي لندن حيث تعرفت علي رياض العزاوي فتعقبها الطاعن راغبا الانتقام منها وفي موضع آخر يعتنق منطقا مغايراً وفهما مختلفا حاصله ان الطاعن كان زوجاً للمجني عليها ورغم ذلك فرت منه إلي لندن وارتبطت عاطفياً برجل آخر مما اثار حفيظته فهل اعتنق الحكم أن الطاعن كان زوجاً للمجني عليها أم لم يكن زوجاً لها؟
وقد أرفق الدفاع مع مذكرة الطعن بالنقض مذكرة بدفاعه في القضية التي لم يبدها في جلسة المحاكمة وذلك تطبيقاً للتعديل المستحدث في المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض والتي تتيح لمحكمة النقض في حالة نقض الحكم ان تفصل في موضوع الدعوي دون تحديد جلسة لنظر الموضوع وهذه المذكرة تثبت نفي جميع ادلة اشتراك الطاعن في الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.