اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025فى المنيا    رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات بشوارع حى غرب سوهاج    التنمية المحلية: بدء أعمال إزالة 35 عقارا بدون ترخيص رصدتها المتغيرات المكانية في الشرقية    عاجل - "الفرصة الأخيرة" أمام حماس قبل فتح أبواب الجحيم.. آخر تحذيرات ترامب بشأن غزة    مبابى لاعب سبتمبر فى ريال مدريد متفوقا على فينيسيوس جونيور    سموحة يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى.. فيديو    وزير الخارجية يلتقي مندوبة الجابون الدائمة لدى اليونسكو    تابع الموسم السابع من مسلسل "المؤسس عثمان" 2025.. إليك قنوات العرض وبجودة عالية    افتتاح 3 مساجد بمراكز محافظة كفر الشيخ    خاص| ننشر صور تطهير مخرات السيول بالقاهرة استعدادًا لفيضانات النيل    ترامب: إذا لم توافق الفصائل الفلسطينية على الصفقة سيفتح أبواب الجحيم كما لم يره أحد    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بختام اليوم    ترشح الخطيب.. غياب منسي.. تراجع صلاح.. مرض زيدان.. وكرة المونديال| نشرة الرياضة ½ اليوم    مسار يتفوق على الأهلي في قمة الدوري الممتاز للكرة النسائية    وزير الرياضة يهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد    الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر.. ويوسف: اللاعب أبدى مرونة كبيرة    السيطرة على حريق بشقة سكنية في بنها    محاكمة سارة خلفية وميدو وكروان مشاكل.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير نفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    يحيى الفخراني: الفنان يجب أن يختار أعمالًا تحمل قيم تعيش مع الجمهور    الحلو وثروت وهانى شاكر يحيون حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    سنوات مع صلاح منتصر..حكايات ملهمة لتجربة صحفية فريدة    القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل التقدم البري والقصف العنيف فى غزة    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    اسعار التوابل اليوم الجمعة 3-10-9-2025 في محافظة الدقهلية    صحة سيناء تعلن القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية    الزهايمر.. 5 عادات يومية بسيطة تحمي الدماغ من المرض الخطير    رسميًا| الكشف عن كرة كأس العالم 2026.. صور    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة    الكاريكاتير يسخر من الهزيمة ويحتفي بالنصر في معرض أكتوبر بدار الكتب    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة    عاجل- تعرف على سنن يوم الجمعة وفضل الدعاء وقراءة سورة الكهف    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    باراجواي تعلن دعمها الرسمي للدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو 2025    الحاخام هنري حمرة.. أول مرشح يهودي سوري منذ 1967 يعلن الترشح لمجلس الشعب السوري    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    أحمد سليمان: جون إدوارد صاحب قرار رحيل فيريرا من الزمالك    ترامب يعلق 2.14 مليار دولار من مخصصات البنية التحتية في شيكاغو للضغط على الديمقراطيين    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    لقاء تعريفي حافل بكلية الألسن بجامعة قناة السويس للعام الأكاديمي 2025-2026    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة عائلية بسبب الميراث بالمنيا    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة النقض تطلب رفض طعن «هشام طلعت ومحسن السكرى».. والمحكمة تؤجل الفصل لمدة شهر

فجرت نيابة النقض مفاجأة، أمس، أثناء نظر طعن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى الصادر ضدهما حكم بالإعدام شنقا لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، حيث أكدت أنها لم تطلب إلغاء الحكم الصادر بالإعدام كما ذكرت صحيفة قومية قبل شهر،
وأشارت النيابة إلى أنها طلبت رفض الطعن وتعديله جزئيا فقط فيما يتعلق بالمبلغ الذى قضت الجنايات بمصادرته. واستمعت هيئة محكمة النقض أمس إلى مرافعة فريق الدفاع عن المتهمين، استغرقوا أكثر من 8 ساعات فى شرح الأسباب التى قدموها فى مذكرات الطعن والتى بلغ عددها 41 سببا يعتقدون أنها كفيلة بإلغاء الحكم.
ترأس الجلسة المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض. لم يحضر المحكوم عليهما جلسة أمس بينما حضرت شقيقة هشام منذ السابعة صباحا، وكان هناك محام يتولى إبلاغ هشام داخل السجن بكل ما يدور بالجلسة كل نصف ساعة تقريبا، وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 4 مارس المقبل.
شهدت محكمة النقض أمس تشديدات أمنية على جميع مداخلها، وأحاطت سيارات الأمن المركزى المبنى، ووضع مسؤولو الأمن بوابات إلكترونية على المداخل وسُمِح فقط للمحامين والصحفيين الذين يحملون تصاريح مسبوقة من هيئة المحكمة. وتم تفتيش المترددين على المحكمة.
فى بداية الجلسة التى عقدت فى الثامنة والنصف صباحا تولى القاضى العضو اليسار فى الهيئة عرض الأسباب التى قدمها فريق الدفاع عن المتهمين. ووقف ممثل نيابة النقض وأكد أن النيابة لم تطلب إلغاء حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات، ولكنها طلبت التعديل الجزئى فى الحكم، الذى يتعلق فقط بالمبلغ الذى صادرته المحكمة. وقال ممثل النيابة إن ما نشرته وسائل الإعلام عن قبولها الطعن غير صحيح.
أهم أسباب الطعن المقدمة من الدفاع تتضمن بطلان التحقيقات التى جرت مع المتهمين، وعدم اختصاص المحكمة التى تولت نظر القضية، والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال، وتنوعت أسباب الطعن المقدمة بين قصور فى التسبيب وخطأ فى الإسناد وتناقض فى أقوال الشهود، كما كشف فريد الديب عن وجود تزوير فى حكم الجنايات.
وشرح فريق الدفاع عن هشام طلعت المكون من: «فريد الديب، وبهاء أبوشقة، وابنه الدكتور أحمد، وآمال عثمان، وحسين معوض» أسباب الطعن، وتضمن السبب الأول، القصور فى البيان الذى استندت إليه المحكمة، وأصدرت حكمها بالإعدام، منها المذكرات المكتوبة والموثقة بتوقيع والدى المجنى عليها وشقيقها فى تحقيقات دبى، والإنابة القضائية إلى بيروت، وما نصت عليه من توافر الأدلة فى ثبوت هذه الوقائع ونسبتها إلى المتهمين، وما ورد بالمذكرات المكتوبة والموقعة بتوقيع والدى المجنى عليها إلى محكمة الجنايات، وتحقيقات دبى والإنابة القضائية ببيروت.
وأضاف الدفاع أن الحكم المطعون عليه خلا كلية من إيراد الدليل المستمد من شهادة والد المجنى عليها بتحقيقات دبى وخلا من بيان الدليل المستمد من الشهادة التى تمت ببيروت بموجب الإنابة القضائية، رغم أن الحكم المطعون فيه قد عول صراحة على الدليل المستمد من شهادة عبدالستار خليل تميم بتحقيقات دبى وشهادته فى الإنابة القضائية ببيروت،
ولأن كل حكم بالإدانة ينبغى ألا يحمل أدلة الثبوت فى الدعوى بل يتعين عليه أن يورد مؤدى الأدلة التى تساند إليها فى الإدانة وأن يبين مضمونها بيانا كافيا، ولا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية، تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة سلامة المأخذ ومدى تأييد هذا الدليل للواقعة، حسبما اعتنقها الحكم، ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة التى عول عليها حتى يتضح وجه استدلاله به،
إلا أن مدونات الحكم المطعون فيه تساندت فى إدانة الطاعن - ضمن ما تساند - إلى الدليلين المستمدين من شهادة والد المجنى عليها عبدالستار خليل تميم فى تحقيقات دبى وأيضاً شهادته التى أدلى بها فى الإنابة القضائية ببيروت دون أن يورد مؤدى ومضمون هذين الدليلين، وخلا الحكم المطعون فيه كلية من العرض لمؤدى هذين الدليلين، بما يجعله مشوبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الحكم المطعون فيه بما يجعله معيبا واجب النقض والإحالة.
واستند السبب الثانى فى الطعن إلى قصور فى شهادة المقدم سامح محمد سليم والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندقى الواحة والهيلتون ومبنى الرمال 1 أيام 24 و25 و28/7/2008 ومفاد ما أوراه الحكم على السياق المتقدم فى بيانه لمؤدى هذا الدليل وما عول منه فى إدانة هشام طلعت بالإعدام، وهو شهادته والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور.
ولكن بالرجوع إلى ما أثبته الحكم المطعون نجد أنه عرض لمؤدى شهادة سالف الذكر وأيضاً بيان الدليل المستمد من مشاهدة المحكمة لما عرضه الشاهد المذكور فى الجلسة من مقاطع الفيديو والصور المستخلصة من تسجيلات الكاميرات المشار إليها. إلا أنه قد قصر عن إيراد مؤدى الدليل المستمد من التقرير المقدم من الشاهد على الرغم من تساند الحكم المطعون فيه - فى إدانة الطاعن - على الدليل المستمد من التقرير،
وأن المادة 310 من قانون الإجراءات توجب أن يتضمن كل حكم بالإدانة بياناً واضحاً لمؤدى ومضمون كل دليل من الأدلة التى تساند إليها بياناً كافياً لا يغنى عنه مجرد الإشارة إلى الدليل بل ينبغى ذكر مؤداه بطريقة وافية، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة المأخذ ومدى اتساق هذا الدليل مع باقى الأدلة وتأييده للواقعة حسبما اعتنقها الحكم وحتى يتضح وجه استدلال المحكمة به على ما انتهت إليه ومدى سلامة هذا الاستدلال.
واعتبر الطعن أن كل من يطالع الحكم يقف عاجزاً عن الوقوف على مضمون تقرير رئيس قسم التصوير وكيفية ووجه استدلال المحكمة به على ثبوت التهمة، التى انتهت إلى إدانة الطاعن عنها، وكل ما سلف قصور شاب الحكم فى تحصيل مؤدى هذا الدليل على نحو يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون والوقوف على وجه استدلال الحكم بهذا الدليل وسلامة مأخذه ومدى اتساقه مع باقى الأدلة التى عول الحكم فى الإدانة عليها ومدى تأييده للواقعة التى اقتنعت بها المحكمة.
ويأتى السبب الثالث فى الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث إن حكم الإعدام وأسبابه استندت إلى شهادة المقدم سامح محمد سيد سليم، رئيس قسم التصوير والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندقى الواحة والهيلتون ومبنى الرمال 1 أيام 24، 25، 28/7/2008.
وقد عرض الحكم المطعون فيه للدليل المستمد من شهادة سالف الذكر أمام المحكمة بجلسة 28/2/2009، وجاء فى الطعن أن الحكم قد أخطأ فى الإسناد ونقل من عيون الأوراق ما يجافى الثابت فيها، ولاشك أن هذا الخطأ أثر فى منطق الحكم وصحة استدلاله وما انتهى إليه من نتيجة، إذ كان هذا الدليل من بين الأدلة التى تساند إليها الحكم فى إدانة الطاعن، خاصة أن تلك الصور كانت عن يوم 28/7/2008 وهو اليوم الذى تم فيه مقتل المجنى عليها.
كما أن توقيت هذه الصور هو التوقيت المتزامن مع الميقات الذى أخذت به المحكمة على أنه كان ميقاتا للمجنى عليها على نحو لم يعد يعرف معه ما كان يمكن أن ينتهى إليه قضاء المحكمة فيما لو سلم من هذا الخطأ، وتبينت المحكمة حقيقة ما سبق وأثبتته بمحضر الجلسة على النحو المشار إليه.
وهو ما يشير من جانب آخر إلى جوهرية هذا الخطأ فى الإسناد وتأثيره فى منطق الحكم وصحة استدلاله إلى الحد الذى انحرف بالحكم إلى أن يجعل ما اعتنقه من استخلاص أو استدلال على النحو الآنف بمثابة المشاهدة والرؤية العينية للمتهم الأول فى تلك الصور رغم أن المحكمة عند مطالعتها لتلك الصور عجزت عن تحديد ملامح وجه الشخص الذى يظهر فيها على نحو ينبئ بأن ما تردى فيه الحكم من خطأ فى الإسناد أثر فى عملية الاستدلال والاستخلاص.
واستند الوجه الرابع إلى الخطأ فى الإسناد فى شهادة ماى دياز سوبيرانو، وهى فلبينية وتعمل بائعة فى شركة صن آند ساند- وحصلت المحكمة على مضمون شهادتها بقولها ما نصه: إنها وزميلة أخرى تعملان معا كبائعتين لدى محل صن آند ساند، شهدتا بتحقيقات دبى بأن المتهم الأول (محسن منير السكرى) الذى عرضت عليهما صورة جواز سفره قد حضر للمحل بتاريخ 27/7/2008 الساعة 9.37 مساء تقريباً وقام بشراء حذاء وبنطال ماركة نايك ودفع قيمتهما باستخدام بطاقة ائتمانية
وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضين عليهما يماثلان البنطال والحذاء اللذين اشتراهما المتهم المذكور ثم وضعهما فى كيس بلاستيك أسود اللون، عليه علامة شركة نايك (NIKE) والمحكمة لاحظت أنه ذات الكيس الذى شوهد المتهم يحمله عند دخوله مكان الحادث وهو ما كوّن اعتقادا لدى المحكمة».. وهو ما اعتبره طعن أبوشقة بأنه اعتقاد «خاطئ».
وهذا الاعتقاد الخاطئ الذى تردت فيه المحكمة كان له ولاشك تأثيره فى عقيدتها باعتبار أن تلك الشاهدة التى أخطأت المحكمة فى تحصيل شهادتها الثابتة بأوراق الدعوى، هى من شهود الإثبات الذين عولت المحكمة على شهادتها عند قضائها بإدانة الطاعن والمتهم الأول (محسن السكرى)، ولهذا كانت شهادتها من ركائز الحكم محل هذا الطعن ومن دعائمه الأساسية، وبالتالى فهو خطأ مؤثر فى سلامة المنطق القضائى للحكم بما يؤدى حتما إلى تداعى بنيانه وهدم ركائزه، الأمر الذى يستوجب نقض الحكم بأكمله.
واستند السبب الخامس فى الطعن إلى الخطأ فى الإسناد للدليل المستمد من شهادة اللواء أحمد سالم الناغى، وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، الذى حرر محضر التحريات نفاذاً لقرار النيابة العامة، وهو خطأ مؤثر فى منطق الحكم وصحة استدلاله.
واعتبر الطعن أن هناك خطأ سادساً فى الإسناد ومخالفة للثابت فى الأوراق فى شهادة المقدم سمير سعد محمد، الضابط بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية بإنتربول القاهرة، ومفاد ما حصله الحكم من أقوال الشاهد سالف الذكر التى نقلها عن الاعتراف المزعوم الصادر عن المتهم الأول للشاهد فى أعقاب ضبط هذا الأخير له، أن المتهم الأول اعترف للشاهد بكيفية وتفاصيل قتله للمجنى عليها التى حددتها المحكمة فى حكمها على النحو المار بيانه بأنه «دفعها بقوة وكمم فاهها وطرحها أرضاً ونحرها».
واستمر السبب السابع فى الخطأ فى الإسناد فى شهادة المقدم سمير سعد محمد بالتحقيقات التى أجرتها المحكمة.
وجاء فى السبب الثامن من الطعن أن المحكمة وقر فى ضميرها واستقر فى وجدانها أن هشام طلعت ساعد محسن السكرى فى استخراج تأشيرة دخول دبى، حيث قُتلت المجنى عليها، وأن صورة المساعدة كما اعتنقها الحكم فى تصويره للواقعة التى دان الطاعن عنها، تمثلت فى استخراج التأشيرة بكفالة إحدى الشركات التى تمت بصلة للطاعن.
واستخلصت المحكمة من صلة هشام بتلك الشركة التى كفلت استخراج التأشيرة لدخول دبى للمتهم الأول، اشتراك الطاعن مع المتهم الأول فى الجريمة المسندة ومساعدته له، فضلاً عن اتفاقه معه وتحريضه له، وهو ما يصبح معه الحكم مشوباً بالخطأ.
جاء فى السبب التاسع أن الحكم المطعون فيه نقل عن الشاهدة المذكورة أنها قررت أن المجنى عليها أبلغتها بأنها تتلقى من هشام طلعت تهديدات بالقتل مما دفعها إلى تقديم شكوى ضده أمام السلطات فى لندن لمنعه من دخولها، وهو خطأ مؤثر فى منطق الحكم وصحة استدلاله لأن الخطأ الذى تردى فيه الحكم فى تحصيله لأقوال الشاهدة كلارا، إذ تعمد بتر جزء جوهرى من أقوالها يتعلق بحقيقة ما أدلت المجنى عليها إليها به، وهو جزء جوهرى ترتب على بتره تغيير المعنى المقصود من تلك الأقوال كلية ويعطى معنى آخر.
جاء فى الخطأ العاشر أن المحكمة استندت لشهادة أحمد ماجد على إبراهيم، مراجع حسابات بمجموعة شركات طلعت مصطفى، كان لها مدلول فى إصدار حكمها، وأن الحكم ربط ربطاً واضحاً وظاهراً بين هذا المبلغ الذى أودعه الشاهد المذكور بحساب المتهم الأول حال تواجد هذا الأخير بلندن وبين الرسالة النصية التى أرسلها المتهم الأول إلى هاتف الطاعن فى 29/5/2008 وهو ذات تاريخ إيداع هذا المبلغ والتى يطلب فيها المتهم الأول تزويده بمبلغ مالى.
وأن الحكم أخطأ فى الإسناد حين اعتقد أن الشاهد قد شهد بأن تسلمه المبلغ كان فى يوم 29/5، فى حين أن ما شهد به سواء بتحقيقات النيابة العامة أو بجلسات المحاكمة أن إيداعه للمبلغ هو الذى كان فى هذا التاريخ، بينما تسلمه له كان فى يوم 28/5/2008، أى فى يوم سابق على الرسالة المرسلة من المتهم الأول إلى الطاعن، بصدد تزويده بمبلغ مالى. واستمر السبب الحادى عشر فى الخطأ فى الإسناد إلى شهادة كلارا إلياس محامية سوزان تميم.
أما الوجه الثانى عشر فانتقل إلى شهادة النقيب عيسى سعيد،الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبى، وجاء به أن الحكم المطعون فيه إذ اعتقد خطأ أن الشاهد المذكور قد جزم وقطع فى شهادته أمامها عند عرض المتهم الأول عليه، بأن هذا الأخير هو ذاته الشخص الذى ظهر فى الصور، رغم أن شهادة الشاهد المذكور واضحة فى أنها لم تجزم بذلك وإنما تأرجحت بين الشك واليقين، وكانت وسيلته فى التعرف على المتهم الأول بتلك الجلسة على سبيل التقريب وليس على سبيل الجزم، وشرح الدفاع فى باقى الأسباب كيف تم الإخلال بحقه.
وتولى «عاطف المناوى، وشوكت عز الدين» المحاميان شرح الطعون المقدمة من قبل موكلهما محسن السكرى.
وجاء فى الطعن أن الحكم أجحف حقوق المتهم الأول محسن السكرى، حيث لم تستجب المحكمة إلى طلباته الجوهرية التى لو بحثت لتبين مَنْ القاتل، وجاءت بالدليل على الجانى الحقيقى، وأن الحكم أصابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنه لا يتصور أن يدان المتهم بجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد دون وجود أداة الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.