السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بمجلس النواب    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي    الجامعة المصرية بكازاخستان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من مركز "تراث"    بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية لمزارعي الجيزة عبر كارت الفلاح    موسكو تعلن تقدما ميدانيا شمال شرق أوكرانيا.. وبوتين يأمر بتوسيع المنطقة العازلة    زد يستدرج حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    4 قضايا أمام الإسماعيلى لرفع إيقاف القيد بعد إزالة مساعد جاريدو    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    نظر جلسة محاكمة 3 فتيات بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما بالتجمع بعد قليل    فتح التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026/ 2027 غدا    القبض على المتهمين بسرقة محل بلايستيشن فى مدينة 6 أكتوبر    الأمل فى 2026 التحليل النفسى لأبراج العام الجديد    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    108 دقة جرس كيف يحتفى العالم برأس السنة كل عام؟    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    لماذا ترتفع معدلات الأزمات القلبية في فصل الشتاء؟ 9 إرشادات طبية للوقاية    الصحة تؤكد أهمية تطعيم الحمى الشوكية لطلاب المدارس للوقاية من الالتهاب السحائي    إيمري يقلل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا بعد مواجهة أرسنال وأستون فيلا    ليلة استثنائية.. نجوم الأوبرا وعلاء عبد السلام يفتتحون عام 2026 بأغانى الخلود    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    الإمارات تستجيب لطلب السعودية وتنهي وجودها العسكري باليمن    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    مطار الغردقة الدولي يستقبل 19 ألف سائح على متن 97 رحلة طيران احتفالا بليلة رأس السنة    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    تعرف على سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025    أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر    اليوم.. نظر محاكمة المتهم في قضية «صغار الهرم»    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    قبل المباراة المقبلة.. التاريخ يبتسم لمصر في مواجهة بنين    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة النقض تطلب رفض طعن «هشام طلعت ومحسن السكرى».. والمحكمة تؤجل الفصل لمدة شهر

فجرت نيابة النقض مفاجأة، أمس، أثناء نظر طعن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى الصادر ضدهما حكم بالإعدام شنقا لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، حيث أكدت أنها لم تطلب إلغاء الحكم الصادر بالإعدام كما ذكرت صحيفة قومية قبل شهر،
وأشارت النيابة إلى أنها طلبت رفض الطعن وتعديله جزئيا فقط فيما يتعلق بالمبلغ الذى قضت الجنايات بمصادرته. واستمعت هيئة محكمة النقض أمس إلى مرافعة فريق الدفاع عن المتهمين، استغرقوا أكثر من 8 ساعات فى شرح الأسباب التى قدموها فى مذكرات الطعن والتى بلغ عددها 41 سببا يعتقدون أنها كفيلة بإلغاء الحكم.
ترأس الجلسة المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض. لم يحضر المحكوم عليهما جلسة أمس بينما حضرت شقيقة هشام منذ السابعة صباحا، وكان هناك محام يتولى إبلاغ هشام داخل السجن بكل ما يدور بالجلسة كل نصف ساعة تقريبا، وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 4 مارس المقبل.
شهدت محكمة النقض أمس تشديدات أمنية على جميع مداخلها، وأحاطت سيارات الأمن المركزى المبنى، ووضع مسؤولو الأمن بوابات إلكترونية على المداخل وسُمِح فقط للمحامين والصحفيين الذين يحملون تصاريح مسبوقة من هيئة المحكمة. وتم تفتيش المترددين على المحكمة.
فى بداية الجلسة التى عقدت فى الثامنة والنصف صباحا تولى القاضى العضو اليسار فى الهيئة عرض الأسباب التى قدمها فريق الدفاع عن المتهمين. ووقف ممثل نيابة النقض وأكد أن النيابة لم تطلب إلغاء حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات، ولكنها طلبت التعديل الجزئى فى الحكم، الذى يتعلق فقط بالمبلغ الذى صادرته المحكمة. وقال ممثل النيابة إن ما نشرته وسائل الإعلام عن قبولها الطعن غير صحيح.
أهم أسباب الطعن المقدمة من الدفاع تتضمن بطلان التحقيقات التى جرت مع المتهمين، وعدم اختصاص المحكمة التى تولت نظر القضية، والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال، وتنوعت أسباب الطعن المقدمة بين قصور فى التسبيب وخطأ فى الإسناد وتناقض فى أقوال الشهود، كما كشف فريد الديب عن وجود تزوير فى حكم الجنايات.
وشرح فريق الدفاع عن هشام طلعت المكون من: «فريد الديب، وبهاء أبوشقة، وابنه الدكتور أحمد، وآمال عثمان، وحسين معوض» أسباب الطعن، وتضمن السبب الأول، القصور فى البيان الذى استندت إليه المحكمة، وأصدرت حكمها بالإعدام، منها المذكرات المكتوبة والموثقة بتوقيع والدى المجنى عليها وشقيقها فى تحقيقات دبى، والإنابة القضائية إلى بيروت، وما نصت عليه من توافر الأدلة فى ثبوت هذه الوقائع ونسبتها إلى المتهمين، وما ورد بالمذكرات المكتوبة والموقعة بتوقيع والدى المجنى عليها إلى محكمة الجنايات، وتحقيقات دبى والإنابة القضائية ببيروت.
وأضاف الدفاع أن الحكم المطعون عليه خلا كلية من إيراد الدليل المستمد من شهادة والد المجنى عليها بتحقيقات دبى وخلا من بيان الدليل المستمد من الشهادة التى تمت ببيروت بموجب الإنابة القضائية، رغم أن الحكم المطعون فيه قد عول صراحة على الدليل المستمد من شهادة عبدالستار خليل تميم بتحقيقات دبى وشهادته فى الإنابة القضائية ببيروت،
ولأن كل حكم بالإدانة ينبغى ألا يحمل أدلة الثبوت فى الدعوى بل يتعين عليه أن يورد مؤدى الأدلة التى تساند إليها فى الإدانة وأن يبين مضمونها بيانا كافيا، ولا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية، تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة سلامة المأخذ ومدى تأييد هذا الدليل للواقعة، حسبما اعتنقها الحكم، ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة التى عول عليها حتى يتضح وجه استدلاله به،
إلا أن مدونات الحكم المطعون فيه تساندت فى إدانة الطاعن - ضمن ما تساند - إلى الدليلين المستمدين من شهادة والد المجنى عليها عبدالستار خليل تميم فى تحقيقات دبى وأيضاً شهادته التى أدلى بها فى الإنابة القضائية ببيروت دون أن يورد مؤدى ومضمون هذين الدليلين، وخلا الحكم المطعون فيه كلية من العرض لمؤدى هذين الدليلين، بما يجعله مشوبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الحكم المطعون فيه بما يجعله معيبا واجب النقض والإحالة.
واستند السبب الثانى فى الطعن إلى قصور فى شهادة المقدم سامح محمد سليم والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندقى الواحة والهيلتون ومبنى الرمال 1 أيام 24 و25 و28/7/2008 ومفاد ما أوراه الحكم على السياق المتقدم فى بيانه لمؤدى هذا الدليل وما عول منه فى إدانة هشام طلعت بالإعدام، وهو شهادته والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور.
ولكن بالرجوع إلى ما أثبته الحكم المطعون نجد أنه عرض لمؤدى شهادة سالف الذكر وأيضاً بيان الدليل المستمد من مشاهدة المحكمة لما عرضه الشاهد المذكور فى الجلسة من مقاطع الفيديو والصور المستخلصة من تسجيلات الكاميرات المشار إليها. إلا أنه قد قصر عن إيراد مؤدى الدليل المستمد من التقرير المقدم من الشاهد على الرغم من تساند الحكم المطعون فيه - فى إدانة الطاعن - على الدليل المستمد من التقرير،
وأن المادة 310 من قانون الإجراءات توجب أن يتضمن كل حكم بالإدانة بياناً واضحاً لمؤدى ومضمون كل دليل من الأدلة التى تساند إليها بياناً كافياً لا يغنى عنه مجرد الإشارة إلى الدليل بل ينبغى ذكر مؤداه بطريقة وافية، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة المأخذ ومدى اتساق هذا الدليل مع باقى الأدلة وتأييده للواقعة حسبما اعتنقها الحكم وحتى يتضح وجه استدلال المحكمة به على ما انتهت إليه ومدى سلامة هذا الاستدلال.
واعتبر الطعن أن كل من يطالع الحكم يقف عاجزاً عن الوقوف على مضمون تقرير رئيس قسم التصوير وكيفية ووجه استدلال المحكمة به على ثبوت التهمة، التى انتهت إلى إدانة الطاعن عنها، وكل ما سلف قصور شاب الحكم فى تحصيل مؤدى هذا الدليل على نحو يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون والوقوف على وجه استدلال الحكم بهذا الدليل وسلامة مأخذه ومدى اتساقه مع باقى الأدلة التى عول الحكم فى الإدانة عليها ومدى تأييده للواقعة التى اقتنعت بها المحكمة.
ويأتى السبب الثالث فى الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث إن حكم الإعدام وأسبابه استندت إلى شهادة المقدم سامح محمد سيد سليم، رئيس قسم التصوير والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندقى الواحة والهيلتون ومبنى الرمال 1 أيام 24، 25، 28/7/2008.
وقد عرض الحكم المطعون فيه للدليل المستمد من شهادة سالف الذكر أمام المحكمة بجلسة 28/2/2009، وجاء فى الطعن أن الحكم قد أخطأ فى الإسناد ونقل من عيون الأوراق ما يجافى الثابت فيها، ولاشك أن هذا الخطأ أثر فى منطق الحكم وصحة استدلاله وما انتهى إليه من نتيجة، إذ كان هذا الدليل من بين الأدلة التى تساند إليها الحكم فى إدانة الطاعن، خاصة أن تلك الصور كانت عن يوم 28/7/2008 وهو اليوم الذى تم فيه مقتل المجنى عليها.
كما أن توقيت هذه الصور هو التوقيت المتزامن مع الميقات الذى أخذت به المحكمة على أنه كان ميقاتا للمجنى عليها على نحو لم يعد يعرف معه ما كان يمكن أن ينتهى إليه قضاء المحكمة فيما لو سلم من هذا الخطأ، وتبينت المحكمة حقيقة ما سبق وأثبتته بمحضر الجلسة على النحو المشار إليه.
وهو ما يشير من جانب آخر إلى جوهرية هذا الخطأ فى الإسناد وتأثيره فى منطق الحكم وصحة استدلاله إلى الحد الذى انحرف بالحكم إلى أن يجعل ما اعتنقه من استخلاص أو استدلال على النحو الآنف بمثابة المشاهدة والرؤية العينية للمتهم الأول فى تلك الصور رغم أن المحكمة عند مطالعتها لتلك الصور عجزت عن تحديد ملامح وجه الشخص الذى يظهر فيها على نحو ينبئ بأن ما تردى فيه الحكم من خطأ فى الإسناد أثر فى عملية الاستدلال والاستخلاص.
واستند الوجه الرابع إلى الخطأ فى الإسناد فى شهادة ماى دياز سوبيرانو، وهى فلبينية وتعمل بائعة فى شركة صن آند ساند- وحصلت المحكمة على مضمون شهادتها بقولها ما نصه: إنها وزميلة أخرى تعملان معا كبائعتين لدى محل صن آند ساند، شهدتا بتحقيقات دبى بأن المتهم الأول (محسن منير السكرى) الذى عرضت عليهما صورة جواز سفره قد حضر للمحل بتاريخ 27/7/2008 الساعة 9.37 مساء تقريباً وقام بشراء حذاء وبنطال ماركة نايك ودفع قيمتهما باستخدام بطاقة ائتمانية
وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضين عليهما يماثلان البنطال والحذاء اللذين اشتراهما المتهم المذكور ثم وضعهما فى كيس بلاستيك أسود اللون، عليه علامة شركة نايك (NIKE) والمحكمة لاحظت أنه ذات الكيس الذى شوهد المتهم يحمله عند دخوله مكان الحادث وهو ما كوّن اعتقادا لدى المحكمة».. وهو ما اعتبره طعن أبوشقة بأنه اعتقاد «خاطئ».
وهذا الاعتقاد الخاطئ الذى تردت فيه المحكمة كان له ولاشك تأثيره فى عقيدتها باعتبار أن تلك الشاهدة التى أخطأت المحكمة فى تحصيل شهادتها الثابتة بأوراق الدعوى، هى من شهود الإثبات الذين عولت المحكمة على شهادتها عند قضائها بإدانة الطاعن والمتهم الأول (محسن السكرى)، ولهذا كانت شهادتها من ركائز الحكم محل هذا الطعن ومن دعائمه الأساسية، وبالتالى فهو خطأ مؤثر فى سلامة المنطق القضائى للحكم بما يؤدى حتما إلى تداعى بنيانه وهدم ركائزه، الأمر الذى يستوجب نقض الحكم بأكمله.
واستند السبب الخامس فى الطعن إلى الخطأ فى الإسناد للدليل المستمد من شهادة اللواء أحمد سالم الناغى، وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، الذى حرر محضر التحريات نفاذاً لقرار النيابة العامة، وهو خطأ مؤثر فى منطق الحكم وصحة استدلاله.
واعتبر الطعن أن هناك خطأ سادساً فى الإسناد ومخالفة للثابت فى الأوراق فى شهادة المقدم سمير سعد محمد، الضابط بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية بإنتربول القاهرة، ومفاد ما حصله الحكم من أقوال الشاهد سالف الذكر التى نقلها عن الاعتراف المزعوم الصادر عن المتهم الأول للشاهد فى أعقاب ضبط هذا الأخير له، أن المتهم الأول اعترف للشاهد بكيفية وتفاصيل قتله للمجنى عليها التى حددتها المحكمة فى حكمها على النحو المار بيانه بأنه «دفعها بقوة وكمم فاهها وطرحها أرضاً ونحرها».
واستمر السبب السابع فى الخطأ فى الإسناد فى شهادة المقدم سمير سعد محمد بالتحقيقات التى أجرتها المحكمة.
وجاء فى السبب الثامن من الطعن أن المحكمة وقر فى ضميرها واستقر فى وجدانها أن هشام طلعت ساعد محسن السكرى فى استخراج تأشيرة دخول دبى، حيث قُتلت المجنى عليها، وأن صورة المساعدة كما اعتنقها الحكم فى تصويره للواقعة التى دان الطاعن عنها، تمثلت فى استخراج التأشيرة بكفالة إحدى الشركات التى تمت بصلة للطاعن.
واستخلصت المحكمة من صلة هشام بتلك الشركة التى كفلت استخراج التأشيرة لدخول دبى للمتهم الأول، اشتراك الطاعن مع المتهم الأول فى الجريمة المسندة ومساعدته له، فضلاً عن اتفاقه معه وتحريضه له، وهو ما يصبح معه الحكم مشوباً بالخطأ.
جاء فى السبب التاسع أن الحكم المطعون فيه نقل عن الشاهدة المذكورة أنها قررت أن المجنى عليها أبلغتها بأنها تتلقى من هشام طلعت تهديدات بالقتل مما دفعها إلى تقديم شكوى ضده أمام السلطات فى لندن لمنعه من دخولها، وهو خطأ مؤثر فى منطق الحكم وصحة استدلاله لأن الخطأ الذى تردى فيه الحكم فى تحصيله لأقوال الشاهدة كلارا، إذ تعمد بتر جزء جوهرى من أقوالها يتعلق بحقيقة ما أدلت المجنى عليها إليها به، وهو جزء جوهرى ترتب على بتره تغيير المعنى المقصود من تلك الأقوال كلية ويعطى معنى آخر.
جاء فى الخطأ العاشر أن المحكمة استندت لشهادة أحمد ماجد على إبراهيم، مراجع حسابات بمجموعة شركات طلعت مصطفى، كان لها مدلول فى إصدار حكمها، وأن الحكم ربط ربطاً واضحاً وظاهراً بين هذا المبلغ الذى أودعه الشاهد المذكور بحساب المتهم الأول حال تواجد هذا الأخير بلندن وبين الرسالة النصية التى أرسلها المتهم الأول إلى هاتف الطاعن فى 29/5/2008 وهو ذات تاريخ إيداع هذا المبلغ والتى يطلب فيها المتهم الأول تزويده بمبلغ مالى.
وأن الحكم أخطأ فى الإسناد حين اعتقد أن الشاهد قد شهد بأن تسلمه المبلغ كان فى يوم 29/5، فى حين أن ما شهد به سواء بتحقيقات النيابة العامة أو بجلسات المحاكمة أن إيداعه للمبلغ هو الذى كان فى هذا التاريخ، بينما تسلمه له كان فى يوم 28/5/2008، أى فى يوم سابق على الرسالة المرسلة من المتهم الأول إلى الطاعن، بصدد تزويده بمبلغ مالى. واستمر السبب الحادى عشر فى الخطأ فى الإسناد إلى شهادة كلارا إلياس محامية سوزان تميم.
أما الوجه الثانى عشر فانتقل إلى شهادة النقيب عيسى سعيد،الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبى، وجاء به أن الحكم المطعون فيه إذ اعتقد خطأ أن الشاهد المذكور قد جزم وقطع فى شهادته أمامها عند عرض المتهم الأول عليه، بأن هذا الأخير هو ذاته الشخص الذى ظهر فى الصور، رغم أن شهادة الشاهد المذكور واضحة فى أنها لم تجزم بذلك وإنما تأرجحت بين الشك واليقين، وكانت وسيلته فى التعرف على المتهم الأول بتلك الجلسة على سبيل التقريب وليس على سبيل الجزم، وشرح الدفاع فى باقى الأسباب كيف تم الإخلال بحقه.
وتولى «عاطف المناوى، وشوكت عز الدين» المحاميان شرح الطعون المقدمة من قبل موكلهما محسن السكرى.
وجاء فى الطعن أن الحكم أجحف حقوق المتهم الأول محسن السكرى، حيث لم تستجب المحكمة إلى طلباته الجوهرية التى لو بحثت لتبين مَنْ القاتل، وجاءت بالدليل على الجانى الحقيقى، وأن الحكم أصابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنه لا يتصور أن يدان المتهم بجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد دون وجود أداة الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.