بحضور الوزير شريف فتحي.. تفاصيل إطلاق حملة «إحنا مصر» لتنشيط السياحة    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يفتتح فعاليات مبادرة "كن مستعدًا"    «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر أغسطس 2025    علامة استفهام لماذا تتلكأ الدول الكبرى فى تصنيف الإخوان جماعة إرهابية    آرسنال يعود بانتصار صعب من عقر دار مانشستر يونايتد    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    سيدة تستغل "السوشيال ميديا" بالرقص والمخدرات.. والداخلية توقفها    فى ذكرى رحيله.. «درويش» وطن فى شاعر    أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    جراحة ناجحة لمريض بتثبيت كسور بالوجه والفك السفلي في العريش    7 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D    غوارديولا يتحدث عن صفقاته الجديدة    جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات: الذكاء الاصطناعي ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصرى    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    «الصحة» تغلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء    معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    دورة إنقاذ ومعرض تراثي.. أبرز أنشطة الشباب والرياضة في الوادي الجديد    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    يسري الفخراني بعد غرق تيمور تيمور: قُرى بمليارات كيف لا تفكر بوسائل إنقاذ أسرع    اعتذار خاص للوالد.. فتوح يطلب الغفران من جماهير الزمالك برسالة مؤثرة    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    أمر ملكي بإعفاء رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع السعودي    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    ربان مصري يدخل موسوعة جينيس بأطول غطسة تحت المياه لمريض بالشلل الرباعي    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 645 قتيلا    صراع من أجل البقاء.. مأساة الفاشر بين الحصار والمجاعة والموت عطشًا    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    تعرف علي شروط الالتحاق بالعمل فى المستشفيات الشرطية خلال 24 شهرا    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره في شرق باكستان    إصلاح الإعلام    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    خطأ أمريكي هدد سلامة ترامب وبوتين خلال لقائهما.. ماذا حدث؟    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 أسباب لنقض حكم العادلى فى قتل المتظاهرين

تضمنت مذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر على اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق بالسجن المؤبد لاتهامه فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير التى تقدم بها عصام البطاوى محامى العادلى 7 أسباب.
السبب الأول هو القصور في التسبيب المبطل والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد انطوى على إخلال بحق الدفاع لأنه لايجوز محاكمة شخص في واقعة إلا إذا كان هناك أدلة يقينية على إثبات ارتكاب الشخص للفعل وتلك هى بديهيات القانون وأصول المحاكمات الجنائية وأن الدليل المعتبر هو الذى يسانده دليل آخر.
السبب الثانى القصور المبطل في التسبب والإخلال بحق الدفاع وذلك أن النيابة العامة أقامت الدعوى في الجريمة الأولى بارتكاب جنايات الاشتراك بطريق الاتفاق مع آخر في قتل المتظاهرين والمقترنة بها جنايات أخرى بأن سمح لفاعلين أصليين لأشخاص معلومين الهوية وهم ضباط وأفراد الشرطة
أما السبب الثالث فيرجع لبطلان الحكم المطعون فيه وقصور منطو على الخطأ في الإسناد في وقائع مؤثرة من منطق الحكم واستدلاله على دليل منعدم انعداما ماديا وانعداما حكميا مما يبطله ويوجب نقضه ان كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به ، وسلامه مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلا ، وأنه وان كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير إلا أنه لايجوز أن يكون إلى حد القصور.
واستندت المذكرة الى شهادة المشير محمد حسين طنطاوى – القائد العام ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة – أمام المحكمة – بأنه تم بينه وبين المتهم الأول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وأنه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة ورجح أن تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فى الأحداث.
والسبب الرابع اختلال صورة الواقعه في عقيدة المحكمة ما أدي الي التناقض والخطأ في الاسناد حيث أن التناقض الذي يكون من شأنه أن يجعل الدليل متساقطا يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الاخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متساقطاً لا شئ فيه باقياً يمكن ان يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليه قضاؤه في الادانه علي دليل معين ثم يفصح بعد ذلك عدم اطمئنانه الي الدليل وهذا يعيبه بالاضطراب في الفكر فضلا عما فيه من تناقض بما ينبئ عن اختلاف فكرة الحكم عن عناصر الواقعه وعن الادلة.
ويرجع السبب الخامس للاخلال بحق الدفاع الجوهري والقصور المبطل في التسبيب انه ولئن كان من المقرر في قضاء محكمة النتقض ان محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة الدفاع في شتى مناحيه وأن القضاء بالإدانة مفاده انها رفضت ضمنا ما يكون قد أثاره الدفاع ، ولا جناح عليها اذا لم تعرض له او تفنده وهذا المبدأ لايصدق ولا ينطبق اذا كان ما يثار هو من فصيل او من قبيل الدفاع الجوهري والذي عرفته محكمة النقض الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوي فتلتزم المحكمة ان تحققه بلوغا الي غايه الامر فيه دون تعلق ذلك علي ما يبديه المتهم تأييدا لدفاعه او ترد عليه بأسباب سائغه تؤدي الي اطراح
للعديد من الطلبات الجوهريه ومن حوافظ المستندات فان حكمها يكون معيبا بالقصور المبطل ومخلا بحق دفاع الطاعن بما يتعين نقضه والاعادة .
السبب السادس
ان الحكم مشوب بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى إثبات عناصر المسئولية التبعية للجريمة فى مواجهه الطاعن ورد بأسباب الحكم أن المحكمة تجزم باقتراف الطاعن للجرم المسند اليه بناءا على أثبات الثابت فى أوراق التداعى وما كشفت عن سائر الاوراق بما يقشع الظلمة ويحيط الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتظل يافعة قوية ناضرة ملء البصر والعين مستقرة لامراء فيها ولاشك ومن واقع أدلة يقينية صحيحة المأخذ قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لاهى واهنة وهى ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتا وإسنادا 0
وأخيرا السبب السابع هو بطلان الحكم المطعون فيه لإفصاح محكمة الموضوع علانية فى أسباب ومدونات حكمها الطعين عن رأى سياسى مخالفة لصراحة نص قانون السلطة القضائية ، حيث أن قرار الاحالة باطل لصدوره بدون سند قانونى أو طلب بالإحالة بالإضافة لخلو أوراق الدعوى عن وجود ثمة آثاره الى وجود دعوى أخرى مرتبطة وطلبت المذكرة بقبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يتم الفصل في النقض وفى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه والبراءة أو إعادة القضية الى محكمة جنايات القاهرة للحكم فيها مجددا مشكلة من هيئة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.