تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكر طعن "العادلى" على "المؤبد" فى "قتل المتظاهرين".. المتهم يحمل القوات المسلحة المسئولية عن الأحداث بعد 28 يناير.. والنيابة اتهمت وزير الداخلية الأسبق بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين

حصلت "اليوم السابع" على مذكر الطعن المقدمة من عصام البطاوى محامى دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر ضده بتاريخ 2 يونيو 2012 من محكمة جنايات القاهرة فى قضية قتل المتظاهرين والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
تضمنت المذكرة، التى احتوت على 256 ورقة، 7 أسباب للطعن بالنقض على الحكم الصادر، متهماً المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالامتناع والحجب عن إصدار قرارات فى توقيتات مناسبة لمنع قتل المتظاهرين فى الوقائع اللاحقة ليوم 28 يناير، وجاء السبب الأول القصور فى التسبب المبطل والفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج والخطأ فى الإسناد أنطوى على أخلال بحق الدفاع حيث إنه لا يجوز محاكمة شخص فى واقعة إلا إذا كان هناك من الأدلة اليقينية على إثبات ذلك الشخص للفعل المؤثم قانونا، وتلك هى بديهيات القانون وأصول المحاكمات الجنائية، وأن الدليل المعتبر هو الذى يسانده دليل آخر أو أدلة أخرى إعمالا لمبدأ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها البعض الآخر.
بالإضافة إلى القصور المبطل فى التسبب والإخلال بحق الدفاع حيث أنه من المستقر علية أنه على المحكمة مراعاة ما تقضى به المادة 308 من ضرورة تنبيه المتهم ومنحة أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك منعا من الافتاءات على الضمانات القانونية التى تكفل لكل متهم حقه فى الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا لا مبتورا ولا شكليا أمام سلطة القضاء فى التهمة من بعد أن يكون قد أحيط بها علما، وصار على بينة من أمرة منها دون أن يفاجأ بتعديلها من غير أن تتاح له فرصة ترتيب دفاعه على أساس ما تجريه المحكمة من تعديل.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى القتل العمد بطريق المساعدة وشروع فيه المقترن بجنايات أخرى قتل عمد وشروع فيه قد شابة أخلال بحق الدفاع وذلك بأن النيابة العامة أقامت الدعوى فى الجريمة الأولى بارتكاب جنايات الاشتراك بطريق الاتفاق مع آخر فى قتل المتظاهرين والمقترنة بها جنايات أخرى بأن سمح لفاعلين أصليين لأشخاص معلومين الهوية وهم ضباط وأفراد الشرطة وسمح لهم باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين، فأطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه على المجنى علية معاذ السيد محمد كامل المشارك فى إحدى هذه المظاهرات فأحدث هذه المظاهرات فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته.
وقد قامت النيابة العامة بإحالة الطاعن وآخرين للمحاكمة واستمعت محكمة الموضوع وفقا لوصفها لمئات الشهود، وقدم دفاع الطاعن العديد من المستندات ومذكرات الدفاع قبل المرافعة الشفوية وبعدها وجميعها كانت حول عناصر الدعوى عن الجريمة الأولى المقترنة بجنايات أخرى بالسماح لفاعلين أصليين لأشخاص معلومين الهوية وهم ضباط وأفراد الشرطة باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعيين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وقد جرت مرافعة النيابة ودفاع الطاعن بالجلسة على أساس عناصر الدعوى لفاعلين معلومين طبقا لما هو مثبت بمحاضر جلسات المحاكمة.
وعلى ضوء ما تقدم فإن عناصر الدعوى من ضباط وأفراد الشرطة وأسلحة نارية ومركبات التى تعيين قوات الشرطة هى عناصر دعوى مرتبطة ومتصلة بشخص الطاعن فى الاتهام المنسوب إليه فى الجريمة الأولى والتى على ضوئها جرت المرافعة المشار أليها بما يكون معه هذا الوجه من أوجه الطعن استنادا للارتباط المتصل به شخص الطاعن مع عناصر الدعوى من أسلحة نارية ومركبات وضباط أفراد الشرطة أساس الاتهام التى قامت النيابة العامة بإحالتهم جميعا وفق هذا الارتباط والاتصال وفق الإحالة والتى يتعين أن يستفيد الطاعن مما يقضى علية بالنسبة لتلك العناصر المشار إليها.
ووفقا لهذا الارتباط والاتصال الشخصى للطاعن، حيث أن النيابة العامة اتهمت كلا من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى الطاعن ومساعديه الستة وهم أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحمن يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر أسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز فرماوى عفيفى بأنهم خلال الفترة من 25 يناير 2011 م إلى 31 يناير 2011 م بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف، بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى علية معاذ السيد كامل عمدا مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرة فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة بالتعليمات والقواعد المنظمة بتسليح القوات فى مثل هذه الأوقات فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه سالف الذكر أثناء سيرة فى المظاهرة قاصدا من ذلك قتلة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته.
إلا أن الطاعن فوجئ بعدما انفردت محكمة الموضوع بنفسها فى المداولة وبعد أن تلت القضاء ببراءة عناصر الدعوى والفاعلين ألأصليين (المتهمين من السادس حتى الحادى عشر) مساعدى الطاعن، وتبرئة أسلحة ومركبات قوات الشرطة.
وجاء السبب الثالث بطلان الحكم المطعون فيه وقصورا منطويا على الخطأ فى الإسناد فى وقائع مؤثرة من منطق الحكم واستدلاله على دليل منعدم انعداما ماديا وانعداما حكميا مما يبطله ويوجب نقضه.
وأشارت المذكرة إلى تداخل الحكم المطعون فيه فى رواية الشهود وحذف وبتر جزء جوهرى بما نال من فحوى الشهادة وإخراجها عن المعنى الحقيقى المستفاد من السياق الكامل لتلك الأقوال لتقيم لحكمها ووصفها القانونى الجديد تناسقا بين بنيانه والتئاما بين أجزائه بما أثر فى منطق الحكم واستدلاله بما يبطله ويوجب نقضه.
والسبب الرابع هو اختلال صورة الواقعة فى عقيدة المحكمة ما أدى إلى التناقض والخطأ فى الإسناد، بينما جاء السبب الخامس للإخلال بحق الدفاع الجوهرى والقصور المبطل فى التسبيب، حيث أن الحكم شابه قصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى إثبات عناصر المسئولية التبعية للجريمة فى مواجهة الطاعن.
وجاء السبب السابع بطلان الحكم المطعون فيه لإفصاح محكمة الموضوع علانية فى أسباب ومدونات حكمها الطعين عن رأى سياسى مخالفة لصراحة نص قانون السلطة القضائية ولإصدار قراراتها وقضائها وفقا للعلم الشخصى، حيث أورى الحكم المطعون فيه عبارات سجلها بنهاية ص 22 حتى منتصف ص 25 بمدوناته وأسبابه لا تستطيع كتمانها بين يدى محكمتنا العليا بإفصاحها عن رأى سياسى مثبت الصلة بدعائم الحكم ومؤثرة فيه تأثيرا بالغا مما أدى إلى قيام محكمة الموضوع بتكوين عقيدتها بإدانة الطاعن، وآخر وفقا للثابت بصدر ص 26، 27 بمدوناتها وقبل فحص وتمحيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.