«التعليم»: مصروفات المدارس تشمل الكتب والمستوى الرفيع وتقسيطها على 4 دفعات    بروتوكول تعاون لتنفيذ أعمال الرفع المساحي لوصلات الصرف الصحي بقرى «حياة كريمة» في المنيا    ب 500 مليون دولار.. واشنطن توافق على أول حزمة مساعدات ممولة من «الناتو» لأوكرانيا    الهلال السعودي يهزم الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)    ميدو: الأهلي أخطأ بضم زيزو.. ويحتاج إلى مدرب «ديكتاتور»    عبد الجواد والحمامي يتأهلان لنصف نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش    هل يرحل الصيف في هدوء ؟ بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «يُفاجئ الجميع»    ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة يديرها منتحل صفة طبيب فى المنوفية    أمير طعيمة يكشف تفاصيل أغنية شبه دماغي وتعاوناته الأخيرة مع سعد لمجرد وعمرو دياب    «ON» تبدأ عرض «وتر حساس 2» بداية من الأحد المقبل    مراسل ستوديو إكسترا: الاحتلال يستخدم "روبوتات مفخخة" لتدمير أحياء كاملة بغزة    ما المخاطر الصحية التي يسببها تقارب فترات الولادة؟ طبيبة تجيب    ترامب: أمريكا اتخذت إجراءات ضد سفينة ثالثة من فنزويلا    قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف ماستر كلاس حول فلسفة العلاقات البصرية في المسرح    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض جو باص للنقل 10.6 مليون يورو    غرفة عمليات وإشراف قضائي.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع الجمعية العمومية    رئيس الوزراء: الأعاصير الإقليمية تكشف حكمة الرئيس السيسي    وزير الخارجية يلتقى سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    فى الأقصر .. الإعدام ل4 متهمين لاتهامهم بمقاومة السلطات وحيازة مخدرات    لاعبو غزة والكرة.. عندما تنزح الأحلام من المخيمات إلى ملاعب القاهرة    أحمد موسى: كل ما يفعله نتنياهو اليوم سيكون له رد فعل    فني صحي طنطا يتصدر قائمة تنسيق الثانوية الصناعية 3 سنوات بحد أدنى 99.5%.. النتيجة كاملة    بتكلفة 65 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح 4 مشروعات جديدة غدًا    الجرائم الأسرية دخيلة على المجتمع المصرى    ماريا كاري تخطف الأنظار بإطلالتها ومجوهراتها الفاخرة في حفل أم أي 2025    ريهام عبد الحكيم: المنافسة صحية وأنغام أقرب الناس لقلبي    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    وفد نقابة المهندسين يتابع أعمال المرحلة الثانية من النادي بأسيوط الجديدة    بعد صعودها لأعلى مستوى في 14 عامًا.. كيف تستثمر في الفضة؟    لأول مرة.. رئيس الوزراء يكشف عن رؤية الدولة لتطوير وسط البلد    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    فسحة تحولت لكارثة.. إصابة سيدتين في حادث دراجة مائية بشاطئ رأس البر    الصحة: توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا للفرق الطبية    شاهد تخريج الدفعة 7 من المدرسة القرآنية فى سوهاج    الشيخ خالد الجندى: أبو هريرة كان أكثر الصحابة رواية للسنة النبوية    "حياة كريمة" تنظم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي القنطرة غرب بالإسماعيلية    افتتاح المؤتمر السابع للشراكة من أجل المبادرات الدولية للقاحات (PIVI) فى القاهرة    طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025    رابط الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق سدادها إلكترونيًا    أمل غريب تكتب: المخابرات العامة المصرية حصن الأمن القومي والعربى    رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي معاوني النيابة الجدد    8 صور ترصد استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو    برشلونة يعلن مواجهة خيتافي على ملعب يوهان كرويف    هتوفرلك في ساندويتشات المدرسة، طريقة عمل الجبن المثلثات    خبراء يرجحون تثبيت أسعار الوقود في أكتوبر المقبل    43 شهيدا فى غزة جراء غارات إسرائيلية مكثفة والمفوض الأممى يطالب بوقف المجازر    تشكيل الهلال المتوقع أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا    البنك الأهلي المصري يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على منح دراسية بمدينة زويل    انتبه.. تحديث iOS 26 يضعف بطارية موبايلك الآيفون.. وأبل ترد: أمر طبيعى    السكك الحديدية: إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بين القاهرة ومرسى مطروح    الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. وبدء الخريف رسميا الإثنين المقبل    مهرجان الجونة السينمائي يمنح منة شلبي جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الثامنة    وزير التعليم: المناهج الجديدة متناسبة مع عقلية الطالب.. ولأول مرة هذا العام اشترك المعلمون في وضع المناهج    أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح    الغلق لمدة أسبوع كامل.. بدء تطوير نفق السمك بشبين الكوم -صور    "أحدهم سيرحل".. شوبير يكشف تفاصيل جلسة مصارحة لاعبي الأهلي بسبب العقود    بلدية غزة: اقتراب موسم الأمطار يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية بالمدينة    اليوم.. انتهاء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وغلق تسجيل الرغبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكر طعن "العادلى" على "المؤبد" فى "قتل المتظاهرين".. المتهم يحمل القوات المسلحة المسئولية عن الأحداث بعد 28 يناير.. والنيابة اتهمت وزير الداخلية الأسبق بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين

حصلت "اليوم السابع" على مذكر الطعن المقدمة من عصام البطاوى محامى دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر ضده بتاريخ 2 يونيو 2012 من محكمة جنايات القاهرة فى قضية قتل المتظاهرين والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
تضمنت المذكرة، التى احتوت على 256 ورقة، 7 أسباب للطعن بالنقض على الحكم الصادر، متهماً المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالامتناع والحجب عن إصدار قرارات فى توقيتات مناسبة لمنع قتل المتظاهرين فى الوقائع اللاحقة ليوم 28 يناير، وجاء السبب الأول القصور فى التسبب المبطل والفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج والخطأ فى الإسناد أنطوى على أخلال بحق الدفاع حيث إنه لا يجوز محاكمة شخص فى واقعة إلا إذا كان هناك من الأدلة اليقينية على إثبات ذلك الشخص للفعل المؤثم قانونا، وتلك هى بديهيات القانون وأصول المحاكمات الجنائية، وأن الدليل المعتبر هو الذى يسانده دليل آخر أو أدلة أخرى إعمالا لمبدأ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها البعض الآخر.
بالإضافة إلى القصور المبطل فى التسبب والإخلال بحق الدفاع حيث أنه من المستقر علية أنه على المحكمة مراعاة ما تقضى به المادة 308 من ضرورة تنبيه المتهم ومنحة أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك منعا من الافتاءات على الضمانات القانونية التى تكفل لكل متهم حقه فى الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا لا مبتورا ولا شكليا أمام سلطة القضاء فى التهمة من بعد أن يكون قد أحيط بها علما، وصار على بينة من أمرة منها دون أن يفاجأ بتعديلها من غير أن تتاح له فرصة ترتيب دفاعه على أساس ما تجريه المحكمة من تعديل.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى القتل العمد بطريق المساعدة وشروع فيه المقترن بجنايات أخرى قتل عمد وشروع فيه قد شابة أخلال بحق الدفاع وذلك بأن النيابة العامة أقامت الدعوى فى الجريمة الأولى بارتكاب جنايات الاشتراك بطريق الاتفاق مع آخر فى قتل المتظاهرين والمقترنة بها جنايات أخرى بأن سمح لفاعلين أصليين لأشخاص معلومين الهوية وهم ضباط وأفراد الشرطة وسمح لهم باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين، فأطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه على المجنى علية معاذ السيد محمد كامل المشارك فى إحدى هذه المظاهرات فأحدث هذه المظاهرات فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته.
وقد قامت النيابة العامة بإحالة الطاعن وآخرين للمحاكمة واستمعت محكمة الموضوع وفقا لوصفها لمئات الشهود، وقدم دفاع الطاعن العديد من المستندات ومذكرات الدفاع قبل المرافعة الشفوية وبعدها وجميعها كانت حول عناصر الدعوى عن الجريمة الأولى المقترنة بجنايات أخرى بالسماح لفاعلين أصليين لأشخاص معلومين الهوية وهم ضباط وأفراد الشرطة باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعيين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وقد جرت مرافعة النيابة ودفاع الطاعن بالجلسة على أساس عناصر الدعوى لفاعلين معلومين طبقا لما هو مثبت بمحاضر جلسات المحاكمة.
وعلى ضوء ما تقدم فإن عناصر الدعوى من ضباط وأفراد الشرطة وأسلحة نارية ومركبات التى تعيين قوات الشرطة هى عناصر دعوى مرتبطة ومتصلة بشخص الطاعن فى الاتهام المنسوب إليه فى الجريمة الأولى والتى على ضوئها جرت المرافعة المشار أليها بما يكون معه هذا الوجه من أوجه الطعن استنادا للارتباط المتصل به شخص الطاعن مع عناصر الدعوى من أسلحة نارية ومركبات وضباط أفراد الشرطة أساس الاتهام التى قامت النيابة العامة بإحالتهم جميعا وفق هذا الارتباط والاتصال وفق الإحالة والتى يتعين أن يستفيد الطاعن مما يقضى علية بالنسبة لتلك العناصر المشار إليها.
ووفقا لهذا الارتباط والاتصال الشخصى للطاعن، حيث أن النيابة العامة اتهمت كلا من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى الطاعن ومساعديه الستة وهم أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحمن يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر أسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز فرماوى عفيفى بأنهم خلال الفترة من 25 يناير 2011 م إلى 31 يناير 2011 م بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف، بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى علية معاذ السيد كامل عمدا مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرة فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة بالتعليمات والقواعد المنظمة بتسليح القوات فى مثل هذه الأوقات فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه سالف الذكر أثناء سيرة فى المظاهرة قاصدا من ذلك قتلة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته.
إلا أن الطاعن فوجئ بعدما انفردت محكمة الموضوع بنفسها فى المداولة وبعد أن تلت القضاء ببراءة عناصر الدعوى والفاعلين ألأصليين (المتهمين من السادس حتى الحادى عشر) مساعدى الطاعن، وتبرئة أسلحة ومركبات قوات الشرطة.
وجاء السبب الثالث بطلان الحكم المطعون فيه وقصورا منطويا على الخطأ فى الإسناد فى وقائع مؤثرة من منطق الحكم واستدلاله على دليل منعدم انعداما ماديا وانعداما حكميا مما يبطله ويوجب نقضه.
وأشارت المذكرة إلى تداخل الحكم المطعون فيه فى رواية الشهود وحذف وبتر جزء جوهرى بما نال من فحوى الشهادة وإخراجها عن المعنى الحقيقى المستفاد من السياق الكامل لتلك الأقوال لتقيم لحكمها ووصفها القانونى الجديد تناسقا بين بنيانه والتئاما بين أجزائه بما أثر فى منطق الحكم واستدلاله بما يبطله ويوجب نقضه.
والسبب الرابع هو اختلال صورة الواقعة فى عقيدة المحكمة ما أدى إلى التناقض والخطأ فى الإسناد، بينما جاء السبب الخامس للإخلال بحق الدفاع الجوهرى والقصور المبطل فى التسبيب، حيث أن الحكم شابه قصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى إثبات عناصر المسئولية التبعية للجريمة فى مواجهة الطاعن.
وجاء السبب السابع بطلان الحكم المطعون فيه لإفصاح محكمة الموضوع علانية فى أسباب ومدونات حكمها الطعين عن رأى سياسى مخالفة لصراحة نص قانون السلطة القضائية ولإصدار قراراتها وقضائها وفقا للعلم الشخصى، حيث أورى الحكم المطعون فيه عبارات سجلها بنهاية ص 22 حتى منتصف ص 25 بمدوناته وأسبابه لا تستطيع كتمانها بين يدى محكمتنا العليا بإفصاحها عن رأى سياسى مثبت الصلة بدعائم الحكم ومؤثرة فيه تأثيرا بالغا مما أدى إلى قيام محكمة الموضوع بتكوين عقيدتها بإدانة الطاعن، وآخر وفقا للثابت بصدر ص 26، 27 بمدوناتها وقبل فحص وتمحيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.