أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الثاني بتأييد حكم الإعدام علي قاتل هبة العقاد ابنة الفنانة المغربية ليلي غفران وصديقتها نادين جمال الدين بحي الندي بالشيخ زايد ، بعد أكثر من 7 أشهر من صدوره منذ 26 أكتوبر 2011 جاء بحيثيات الحكم أن حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الجيزة في 4 يوليو 2010 قد ساق علي ثبوت الواقعة وفق أدلة استقاها من اعترافات الطاعن " محمود سيد عبد الحفيظ العيسوي " بجلسة تحقيق النيابة العامة في 2 ديسمبر 2008 في حضور ثلاث محامين ومن شهادة شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية لجثتي المجني عليهما والتقرير الطبي الشرعي الخاص بالمتهم وتقارير المعامل الكيميائية وتقارير المعمل الجنائي ومما أفادت به شركتى المحمول موبينيل وفودافون وقالت محكمة النقض أن كل هذه أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلي ما ترتب عليه الحكم الصادر من الجنايات . ولذلك ما جاء بطعن الطاعن من أن الدعوي بها قصور في التسبيب في هذا الصدد يكون في غير محله ، وأضافت محكمة النقض في حيثياتها أن جريمة القتل العمد لاتتطلب سوي إرتكاب فعل علي لمجني عليه بنية قتله يؤدي بطبيعته إلي وفاته وإن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأيتها الجاني وتنم عن ما يضمره في نفسه وإن إستخلاص هذه الأمر أو القصد من عناصر الدعوي موكول إلي اضي محكمة الجنايات في صدور سلطتة التقديرية فكان الحكم قد أفصح عن إطمئنان المحكمة إلي ما عولت إليه مما إعترف به الطاعن من تحقيقات النيابة العامة من أنه وجد وحده حاملا " سكينا " كبيرة بالشقة مسرح الحادث مع المجني عليها . ثم انفرد بكل منهما بغرفتها وكان اخر من خرج حيث وجدت الأولي مذبوحة ومصابة بالعديد من الطعنات التي أودت بحياتها كما وجدت الثانية مصابة بعدة طعنات قاتلة ورتب الحكم علي ذلك أن كل منهما قد وقع منها ما خشي الطاعن منه أن تستغيث أو أن تقاومه فيتم ضبطه فقام ردا لذلك بإستعمال السكين التي كان يحملها في مواضع عدة من جسد كل من المجني عليهما . ثم إستظهر الحكم نية القتل في حق الطاعن من نية المتهم إلي داخل الشقة في ظلمة الليل ، وأكدت محكمة النقض في حيثياتها أيضا أن حكم الجنايات دلل علي توافر جريمة السرقة بان الطاعن قد قتل المجني عليهما بقصد تسهيل السرقة وهو ما يكفي إستظهار غرض الطاعن من القتل وقيام رابطة السببية بين القتل والسرقة ومن ثم فإن النقض علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير صائب . وقالت النقض أيضا أن محكمة الموضوع أي محكمة الجنايات قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي يبني عليها إذن التفتيش وأقرت النيابة العامة علي تصرفها في هذا الشان فلا معقد عليها فيما أرتأته بتعلقه بالموضوع لا بالقانون فإن النقدعلي الحكم في هذا المنحني ببطلان إن التفتيش يكون غير سديد . اما بالنسبة للطعن المقدم من دفاع المتهم بانه اجبر علي الأعتراف من قبل النيابة العامة فقالت محكمة النقض أن الحكم المطعون عليه خلص في منطق سائع وتدليل مقبول إلي سلامة الدليل المستمد من إعتراف المتهم الذي عول عليه في قضائه لما أرتأته المحكمة من خلوه مما يشوبه وصدوره عن الطاعن طواعيه وإختيارا وإطمئنانا منها إلي صحته وسلامته وأن الحكم أورد مضمون الإعتراف بما يتلائم مع مضمون سائر عناصر الدليل القولي كما أخدت به محكمة الجنايات ولا تناقض مع جوهر التقارير الطبية الشرعية تناقضا يستعص علي الملائمة والتوفيق ومن ثم فإن مايسره الطاعن بصدد ما تقدم يكون غير صائب . وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من تزوير محضر الضبط الخاص بالسكين " أداة الجريمة " ويطرحه تأسيسا علي اطمئنان المحكمة إلي أن السكين المضبوط هي التي كان يحرزها الطاعن وانها هي التي إستعملها في إرتكاب الحادث وهو ما يكفي ويصوغ به إطراح هذا الدفاع ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد لا يكون سديدا وأوضحت أيضا محكمة النقض في حيثياتها أنه من المقرر ان لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي الدفاع المختلفة والرد علي كل شبها يثيرها علي استقلا إذ الرد يستفاد دلالته من أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها المحكمة في حكمها وأفصحت عم اطمئنانها إليها فإن النعي علي الحكم إلتفاته عن دفاع المتهم الطاعن بعد العثور علي بصمات له بمكان الحادث ودلالة ذلك علي تلفيق الإتهام يكون في غير محله . وكان ما يثيره الطاعن ما نعي علي تحقيقات النيابة العامة علي نحو ما أشار إليه في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق السابق علي المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن علي الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول وكان البين من الحكم المطعون عليه أنه لم يعول قضائه بإدانة الطاعن علي شئ مما ورد في المعاينة التي مثل فيها كيفية ارتكابه الجريمة كما لم يكن قضائه بصفة أصلية علي المعاينة التي أجرتها المحكمة وإنما وردته لتعزز بها أدلة الثبوت الأساسية التي عولت عليها ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مجد ومن ثم غير مقبول . وقالت محكمة النقض في نهاية أسباب حكمها أن الطعن برمتا علي غير أساس منعيا رفضه موضوعا ، فلهذه الأسباب فقضت محكمة النقض للمرة الثانية في 26 أكتوبر 2011 بقبول الطعن المقدم من المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وقبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه " محمد سيد عبد الحفيظ عيسوي " .