وظائف حكومية| فرصة عمل ب وزارة النقل.. قدم الآن واعرف المطلوب    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    لا تضع كل أموالك في الذهب.. توصيات حاسمة للمستثمرين بعد القفزات التاريخية    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يتقبل اعتذار «عاشور».. ووفاة 227 ضحية انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية    زميل جيفري إبستين في الزنزانة يروي الساعات الأخيرة قبل الانتحار    صرخات تحت الأنقاض.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي بغزة    معرض الكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر.. كاريكاتير اليوم السابع    سهير الباروني، حكاية "كوميديانة" حفيدة رفيق عمر المختار في جهاده التي ماتت قهرا على فقدان ابنتها    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 31 يناير| الحرارة ترتفع ورياح مثيرة للرمال تسيطر علي الأجواء    ندوات توعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان    رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما وإغلاق سجن سىء الصيت    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    طوارئ في «الجبلاية» لتجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمونديال    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    صالون حنان يوسف الثقافي يفتتح موسمه 2026 تحت شعار «العرب في الصورة»    مئوية يوسف شاهين.. المخرج الذي عاش في الاشتباك    اليوم، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس القاهرة    ديلسي رودريجيز تعلن قانون عفو عام في فنزويلا    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    مفاجأة| إمام عاشور لم يكتب بيان الاعتذار    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    القيادة المركزية الأمريكية تحذر الحرس الثوري الإيراني من أي سلوك تصعيدي في مضيق هرمز    مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم بالكونجو الديمقراطية    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    نفحات صيفية ورياح، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    لانس يتخطى لوهافر بصعوبة ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النقض في قضية المبيدات المسرطنة
نشر في الأخبار يوم 23 - 05 - 2010

اودعت محكمة النقض امس حيثيات حكمها في قضية المبيدات المسرطنة والذي ايدت فيه حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالسجن المشدد 01 سنوات وراندا الشامي المستشار الفني للشركة المصرية بالسجن المشدد 7 سنوات وبمعاقبة كل من هاني مصطفي مدير الوحدة الاقتصادية ومحمد نشأت ومحمد فتحي مقلد وامام عبدالمبدي بالسجن لمدة 5 سنوات وبمعاقبة هشام عفيفي وخالد مبروك ونبيل بدوي ومحمد فوزي وعبدالعظيم محمد وعبدالعزيز ابوالعلا ويحيي سيد ابراهيم واحمد اسماعيل جاد الله بالسجن لمدة 3 سنوات وبمعاقبة ممدوح شوقي ومحمد احمد اسماعيل وشريف سمير وايهاب سيد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لاتهامهم باستيراد وتجارة المبيدات الخاصة بالافات الزراعية مسرطنة ومحظور استيرادها داخل مصر.
اكدت المحكمة في حيثياتها التي جاءت في 57 صفحة برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم وعضوية المستشارين عبدالرؤوف عبدالظاهر وسمير سامي ونادي عبدالمعتمد ومجدي عبدالرازق وبحضور رئيس النيابة ايهاب البنا وبسكرتارية الحسيني موسي وخالد ابراهيم ان ما اورده الحكم في مدوناته تتوافر به جرائم استغلال النفوذ والاضرار العمدي بجميع اركانها كما هي معرفة في القانون. وكان النفي بان الواقعة مجرد نزاع مدني بخصوص امتناع المتهم الاول والثانية والتاسع والعاشر عن سداد وتحصيل الرسوم المقررة لصالح الدولة والمستحقة عن تجربة وتسجيل المبيدات لا يعدو ان يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب هذا الي ان محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد علي كل شبهة يثيرها علي استغلال اذ في قضائها بالادانة استناد الي ادلة الثبوت التي اوردتها ما يفيد ضمنا انها طرحتها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الاول في هذا الخصوص لا محل له.
وقالت المحكمة لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انها اطمأنت الي اقوال شهود الاثبات وسلامة اقوالهم وكان الثابت من المفردات ان الشهود سئلوا بالتحقيقات بعيدا عن مظنة التأثير والاكراه ولم يزعم اي منهم في اي مرحلة من مراحل القضية وقوع اي تأثير عليهم من اي نوع فان دعوي الاكراه تكون ظاهرة البطلان لايساندها الواقع حسبما تشهد به الاوراق ومن ثم فان منازعة الطاعن في القوة التدليلية علي النحو الذي اثاره في اسبابه لا تعدو ان تكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض.
اما بخصوص ما يثيره الطاعن الاول ان وصف التهمة الذي قدمته به النيابة العامة للمحاكمة غير صحيح وذلك دون ان يطلب الي المحكمة اتخاذ اجراء معين في هذا الخصوص فان ما اثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو ان يكون تعيبا لامر الاحالة الذي جري في المرحلة السابقة علي المحاكمة ولا يصح ان يكون سببا للطعن علي الحكم اذ ان من المقرر ان تعيب امر الاحالة المقدم من النيابة العامة لا تأثير له علي سلامة الحكم ومن ثم فلا محل للطاعن الاول في تعييب الحكم في هذا الخصوص.
واضافت المحكمة ان حاصل ما اثبته الحكم المطعون فيه انه لم يصدر قانونا لاحقا علي قانون الزراعة رقم 35 لسنة 6691 يعدل او يلغي ما نصت عليه المادة 08 منه والتي مفادها انه لا يجوز لوزير الزراعة ان يستورد مبيدات زراعية الا بعد موافقة اللجنة الزراعية وكان حاصل تشريعات قانون الزراعة هو حظر مطلق لمنع استيراد المبيدات الزراعية دون موافقة اللجنة الزراعية. وكانت القرارات المتعاقبة الصادرة من الوزير المختص سالفه الذكر قد صدرت مخالفة لما نص عليه قانون الزراعة.. فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذه الانظار القانونية المتقدمة وانتهي الي عدم تطبيق قرارات وزير الزراعة المشار اليها لا يكون قد خالف القانون في شيء بل طبق صحيح القانون.
توافر اركان جريمة الرشوة
اكدت المحكمة في حيثياتها بان الحكم المطعون فيه قد دلل علي توافر اركان جريمة الرشوة في حق الطاعنة الثانية والطاعن الرابع وان ما اورده الحكم كافي وسائغ علي توافر اركان جريمة الارتشاء في حقهما ومن ثم فان ما يثيره الطاعنان الثاني والرابع بدعوي عدم توافر اركان هذه الجريمة يكون بعيدا عن حجة الصواب.
كما اكدت المحكمة ان الادلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الادانة من شأنها ان تؤدي الي ما رتبة الحكم عليها من مقارفة الطاعنين لجريمة التزوير التي دانهم بها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن الثامن من منازعة في تصوير المحكمة لواقعة التزوير المستندة الي الطاعنين ومن تصور الحكم في التدليل عليها لانه لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوي مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض ومن ثم يضحي طعن الطاعنين من الثامن حتي الاخير في هذا الشأن غير سديد.
وانتهت المحكمة في حيثياتها ان تقدير الادلة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقدير تلك الادلة واطمئنانها اليها لكل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة الي متهم اخر.. وان ما يثيره باقي الطاعنين من قصور الحكم في بيان اركان جريمة التزوير وعدم بيان مؤدي اقوال وزير الزراعة وتجزئة اقوال الشاهدين والرد علي الدفع بان ما قام به الطاعنون كان بناء علي امر رئيسي وجبت طاعته وابطال المحكمة لقرارات وزير الزراعة والتفات الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعنين كل هذا سبق الرد عليه عند تعرض المحكمة لاوجه الطعن المقدمة من الطاعن الاول حتي الطاعن السادس لذلك تحيل اليها في هذا الشأن منعا للتكرار. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون قائما علي غير اساس ومتعينا رفضه موضوعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.