أوقاف الشرقية تطلق برنامجًا رمضانيًا، 1000 مقرأة قرآنية و31 ملتقى فكريًا و29 مائدة إفطار    رئيس جامعة القاهرة: توفير الدعم الكافي للكليات للحصول على الجودة    إزالة كوبري خرساني أنشأه مواطن أعلى ترعة فزارة لعبور المشاة بسوهاج    حصاد نشاط الإسكان خلال أسبوع (فيديو جراف)    الأسهم الأوروبية تتجه لأكبر مكسب أسبوعي منذ يناير بدعم من أرباح الشركات    نائبة: قرية النسيمية بالدقهلية نموذج ملهم للريف المصرى الحديث    محافظ الوادي الجديد: تكثيف البرامج التدريبية وتوسيع قاعدة المستفيدات بمركز إبداع مصر الرقمية    المسجد الأقصى يحتضن 80 ألف مصل في الجمعة الأولى من رمضان برغم القيود    جافي يعود لتدريبات برشلونة قبل مواجهة ليفانتي    تحويلات بنكية ودفعات مقدمة.. سقوط المتهمة بخداع راغبي شراء السيارات    منى زكي: لا أفضل الظهور الإعلامي، والمخرج صاحب الكلمة الأهم في أي عمل    خبير علاقات دولية: مصر تقود جهوداً لوقف العدوان وإعمار غزة وإقامة دولة فلسطينية    بعد الإفطار.. أفضل المشروبات والنصائح لتجنب الجفاف خلال رمضان    محافظ المنوفية يفاجئ مستشفي بركة السبع المركزي ويحيل 17 من العاملين المتغيبين بدون إذن للتحقيق    السياحة تغازل السوق العربي بحوافز جديدة خلال رمضان.. وحملات ترويجية لزيادة الحركة الوافدة لمصر    سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 فى مصر.. استقرار بالبنوك    يسرا تشيد بمسلسل «سوا سوا» وتؤكد: دراما إنسانية تستحق النجاح    التضامن: انطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة مودة لتدريب المتعافين من الإدمان وأسرهم    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بالهرم    الصحة تعلن تجديد اعتماد مصر من الصحة العالمية كدولة خالية من الحصبة    ضربها حتى الموت.. نهاية مأساوية لأم مريضة بالسرطان على يد زوجها بالإسكندرية    مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تبث مقطع فيديو وثق لحظات مثيرة للرعب لواقعة اعتداء عنيف نفذها شخصان بحق مواطن كان برفقة طفله.    رئيس كوريا الجنوبية السابق يعتذر للشعب بعد يوم من إدانته فى قضية التمرد    انطلاق المرصد الإعلامي بالقومي للمرأة للعام الحادي عشر    الفرعون الصغير في برشلونة| حمزة عبدالكريم.. موهبة تحتاج الصبر والفرصة    مسلسل درش بطولة مصطفي شعبان يتصدر تريند جوجل بعد عرض الحلقة الثانية    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    دعاء الجمعة الأولى من رمضان 2026 مكتوب وأجمل الأدعية المستجابة عنوان مشابه:    تراجع تأخيرات القطارات وانتظام الحركة على الوجهين البحري والقبلي    خسائر مائية وجيولوجية جسيمة لسد النهضة الإثيوبي منذ بدء تشغيله في يوليو 2020..    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول مدينة القدس    جوميز يهاجم التحكيم بعد خسارة الفتح من الاتفاق في الدوري السعودي    وزير الخارجية يعقد لقاءات رفيعة المستوى على هامش اجتماع مجلس السلام في واشنطن    بثالث أيام رمضان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة    قمة ب6 نقاط| «سيراميكا» المتصدر يصطدم بطموحات «بيراميدز».. اليوم    نجم الزمالك السابق: معتمد جمال على قدر المسؤولية.. والفريق يحتاج لعودة المصابين    ترامب: اعتقال الأمير البريطاني السابق أندرو سيئ للغاية للأسرة الملكية    الآلاف بالدقهلية يودعون ضحايا لقمة العيش في حادث محور 30 يونيو    د. ممدوح الدماطي يحاور أعظم محارب في الدولة الحديثة    فى ثاني أيام الإفطار.. طريقة عمل السمان المحشي    المعرض السنوي للمنتجات السيناوية بجمعية حقوق المرأة بسيناء    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    اللي عنده دليل يطلعه.. وفاء عامر ترد على شائعات تجارة الأعضاء    وفاة الممثل إريك داين بعد صراع مع المرض    صور| مسجد الحسين يشهد ثاني ليالي التراويح في أجواء إيمانية مهيبة    خاصمته 10 أشهر.. على قدورة يروي تفاصيل مشاجرته مع عمر كمال    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "الاعتداء على أمن كمبوند" بالتجمع    علي قدورة يكشف سر قراءته للقرآن بعد اعتزاله الفن    تعقيدات العلاقة بين يسرا اللوزي وابنتها في مسلسل "كان ياما كان"    17 مليار دولار وجنود .. "مجلس سلام" ترامب ينطلق بمقاطعة اوروبية ولهاث عربي وغياب فلسطيني!    مظاهرات ب #جزيرة_الوراق تجبر "الداخلية" إطلاق "القرموطي" .. وناشطون: الحرية قرار    ميشيل يانكون يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي    «ترامب»: أخذنا 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي    رمضان.. سكنُ الأرواح    ألسن قناة السويس تعزز حضورها الفرنكوفوني بمشاركة فعّالة في الشتوية بجامعة عين شمس    فيفا يدرس «قانون بريستياني» لمكافحة الإساءة داخل الملعب    بث مباشر | ليلة الحسابات المعقدة في الدوري.. الأهلي يواجه الجونة تحت ضغط الصدارة المفقودة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النقض في قضية المبيدات المسرطنة
نشر في الأخبار يوم 23 - 05 - 2010

اودعت محكمة النقض امس حيثيات حكمها في قضية المبيدات المسرطنة والذي ايدت فيه حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالسجن المشدد 01 سنوات وراندا الشامي المستشار الفني للشركة المصرية بالسجن المشدد 7 سنوات وبمعاقبة كل من هاني مصطفي مدير الوحدة الاقتصادية ومحمد نشأت ومحمد فتحي مقلد وامام عبدالمبدي بالسجن لمدة 5 سنوات وبمعاقبة هشام عفيفي وخالد مبروك ونبيل بدوي ومحمد فوزي وعبدالعظيم محمد وعبدالعزيز ابوالعلا ويحيي سيد ابراهيم واحمد اسماعيل جاد الله بالسجن لمدة 3 سنوات وبمعاقبة ممدوح شوقي ومحمد احمد اسماعيل وشريف سمير وايهاب سيد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لاتهامهم باستيراد وتجارة المبيدات الخاصة بالافات الزراعية مسرطنة ومحظور استيرادها داخل مصر.
اكدت المحكمة في حيثياتها التي جاءت في 57 صفحة برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم وعضوية المستشارين عبدالرؤوف عبدالظاهر وسمير سامي ونادي عبدالمعتمد ومجدي عبدالرازق وبحضور رئيس النيابة ايهاب البنا وبسكرتارية الحسيني موسي وخالد ابراهيم ان ما اورده الحكم في مدوناته تتوافر به جرائم استغلال النفوذ والاضرار العمدي بجميع اركانها كما هي معرفة في القانون. وكان النفي بان الواقعة مجرد نزاع مدني بخصوص امتناع المتهم الاول والثانية والتاسع والعاشر عن سداد وتحصيل الرسوم المقررة لصالح الدولة والمستحقة عن تجربة وتسجيل المبيدات لا يعدو ان يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب هذا الي ان محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد علي كل شبهة يثيرها علي استغلال اذ في قضائها بالادانة استناد الي ادلة الثبوت التي اوردتها ما يفيد ضمنا انها طرحتها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الاول في هذا الخصوص لا محل له.
وقالت المحكمة لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انها اطمأنت الي اقوال شهود الاثبات وسلامة اقوالهم وكان الثابت من المفردات ان الشهود سئلوا بالتحقيقات بعيدا عن مظنة التأثير والاكراه ولم يزعم اي منهم في اي مرحلة من مراحل القضية وقوع اي تأثير عليهم من اي نوع فان دعوي الاكراه تكون ظاهرة البطلان لايساندها الواقع حسبما تشهد به الاوراق ومن ثم فان منازعة الطاعن في القوة التدليلية علي النحو الذي اثاره في اسبابه لا تعدو ان تكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض.
اما بخصوص ما يثيره الطاعن الاول ان وصف التهمة الذي قدمته به النيابة العامة للمحاكمة غير صحيح وذلك دون ان يطلب الي المحكمة اتخاذ اجراء معين في هذا الخصوص فان ما اثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو ان يكون تعيبا لامر الاحالة الذي جري في المرحلة السابقة علي المحاكمة ولا يصح ان يكون سببا للطعن علي الحكم اذ ان من المقرر ان تعيب امر الاحالة المقدم من النيابة العامة لا تأثير له علي سلامة الحكم ومن ثم فلا محل للطاعن الاول في تعييب الحكم في هذا الخصوص.
واضافت المحكمة ان حاصل ما اثبته الحكم المطعون فيه انه لم يصدر قانونا لاحقا علي قانون الزراعة رقم 35 لسنة 6691 يعدل او يلغي ما نصت عليه المادة 08 منه والتي مفادها انه لا يجوز لوزير الزراعة ان يستورد مبيدات زراعية الا بعد موافقة اللجنة الزراعية وكان حاصل تشريعات قانون الزراعة هو حظر مطلق لمنع استيراد المبيدات الزراعية دون موافقة اللجنة الزراعية. وكانت القرارات المتعاقبة الصادرة من الوزير المختص سالفه الذكر قد صدرت مخالفة لما نص عليه قانون الزراعة.. فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذه الانظار القانونية المتقدمة وانتهي الي عدم تطبيق قرارات وزير الزراعة المشار اليها لا يكون قد خالف القانون في شيء بل طبق صحيح القانون.
توافر اركان جريمة الرشوة
اكدت المحكمة في حيثياتها بان الحكم المطعون فيه قد دلل علي توافر اركان جريمة الرشوة في حق الطاعنة الثانية والطاعن الرابع وان ما اورده الحكم كافي وسائغ علي توافر اركان جريمة الارتشاء في حقهما ومن ثم فان ما يثيره الطاعنان الثاني والرابع بدعوي عدم توافر اركان هذه الجريمة يكون بعيدا عن حجة الصواب.
كما اكدت المحكمة ان الادلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الادانة من شأنها ان تؤدي الي ما رتبة الحكم عليها من مقارفة الطاعنين لجريمة التزوير التي دانهم بها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن الثامن من منازعة في تصوير المحكمة لواقعة التزوير المستندة الي الطاعنين ومن تصور الحكم في التدليل عليها لانه لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوي مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض ومن ثم يضحي طعن الطاعنين من الثامن حتي الاخير في هذا الشأن غير سديد.
وانتهت المحكمة في حيثياتها ان تقدير الادلة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقدير تلك الادلة واطمئنانها اليها لكل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة الي متهم اخر.. وان ما يثيره باقي الطاعنين من قصور الحكم في بيان اركان جريمة التزوير وعدم بيان مؤدي اقوال وزير الزراعة وتجزئة اقوال الشاهدين والرد علي الدفع بان ما قام به الطاعنون كان بناء علي امر رئيسي وجبت طاعته وابطال المحكمة لقرارات وزير الزراعة والتفات الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعنين كل هذا سبق الرد عليه عند تعرض المحكمة لاوجه الطعن المقدمة من الطاعن الاول حتي الطاعن السادس لذلك تحيل اليها في هذا الشأن منعا للتكرار. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون قائما علي غير اساس ومتعينا رفضه موضوعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.