رابط التقديم الإلكتروني ل تنسيق الصف الأول الثانوي 2025.. مرحلة ثانية (الحد الأدني ب 6 محافظات)    جنوب القاهرة للكهرباء تتنصل من أزمة انقطاع التيار بالجيزة وتحمل شركات النقل مسئولية الإهمال    عراقجي بعد تهديد ترامب: ردنا سيكون حاسما ومكشوفًا للعالم على عكس الضربات السابقة    تحرك الفوج الثالث من شاحنات المساعدات لغزة باتجاه معبر كرم أبو سالم    القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة أثناء العودة من تركيا وتسليمه إلى مديرية أمن الجيزة    مستقبله ضاع، العقوبات المتوقعة على رمضان صبحي بعد القبض عليه بمطار القاهرة    آخر أيام الجحيم، الأرصاد تزف بشرى عن انكسار الموجة الحارة، انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد، وتحذر من رياح وأمطار ورمال    تفاصيل القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة (إنفوجراف)    راغب علامة يودّع زياد الرحباني بكلمات مؤثرة: «كأن الزمن أطفأ آخر شمعة»    ضربة مزدوجة ل «سعر الذهب عالميًا».. هبوط لأدنى مستوى في 3 أسابيع (اتفاق ترامب الأوروبي أحد الأسباب)    «هيعمل عمليات صعبة».. خالد الغندور يكشف تطورات حالة حسن شحاتة    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    شعبة الذهب: لا طفرات سعرية قادمة.. والاتفاق الأمريكي الأوروبي سيؤدي للعزوف عن الشراء    "نيويورك تايمز": 5 قتلى بإطلاق نار في مبنى وسط مانهاتن بولاية نيويورك    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    رئيس الإسماعيلي يعلق على أزمات النادي المتكررة    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    المرحلة الأولي 2025 أدبي.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة (الألسن 84.26%)    «رجب»: احترام العقود والمراكز القانونية أساس بناء الثقة مع المستثمرين    رسميًا.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 بالمدارس الرسمية والدولية والجامعات    سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة    وصول قطار الأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان.. صور    يوسف معاطي: «سمير غانم بيضحك ودمه خفيف أكتر من عادل إمام»    رامز جلال يتصدر تريند جوجل بعد إعلان موعد عرض فيلمه الجديد "بيج رامي"    سكان الجيزة بعد عودة انقطاع الكهرباء والمياه: الحكومة بتعذبنا والقصة مش قصة كابلات جديدة    وزير الخارجية: العالم يصمت عن الحق في قطاع غزة صمت الأموات وإسرائيل تغتال الأطفال بشكل يومي    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لانتخابات الشيوخ وحقيقة فرض رسوم على الهواتف بأثر رجعي    "إحنا بنموت من الحر".. استغاثات من سكان الجيزة بعد استمرار انقطاع المياه والكهرباء    السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور    تشييع جثماني طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    من هو ريان الرحيمي لاعب البنزرتي الذي أشاد به ريبيرو؟    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    لا تليق بمسيرتي.. سميرة صدقي تكشف سبب رفضها لبعض الأدوار في الدراما    محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة    تشييع جثمانى طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما فى حادث على الدائرى.. صور    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 29 يوليو 2025    الاندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية    جوتيريش: حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    الأهلي يضغط على نجمه من أجل الرحيل.. إبراهيم عبدالجواد يكشف    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    حفل العيد القومى لمحافظة الإسكندرية من داخل قلعة قايتباى.. فيديو    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    من تنظيم مستويات السكر لتحسين الهضم.. تعرف على فوائد القرنفل الصحية    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    حزب مستقبل وطن بالبحيرة يدعم المستشفيات بأجهزة طبية    "شوية مطبلاتية".. تعليق قوي من أحمد عبد القادر على أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النقض في قضية المبيدات المسرطنة
نشر في الأخبار يوم 23 - 05 - 2010

اودعت محكمة النقض امس حيثيات حكمها في قضية المبيدات المسرطنة والذي ايدت فيه حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالسجن المشدد 01 سنوات وراندا الشامي المستشار الفني للشركة المصرية بالسجن المشدد 7 سنوات وبمعاقبة كل من هاني مصطفي مدير الوحدة الاقتصادية ومحمد نشأت ومحمد فتحي مقلد وامام عبدالمبدي بالسجن لمدة 5 سنوات وبمعاقبة هشام عفيفي وخالد مبروك ونبيل بدوي ومحمد فوزي وعبدالعظيم محمد وعبدالعزيز ابوالعلا ويحيي سيد ابراهيم واحمد اسماعيل جاد الله بالسجن لمدة 3 سنوات وبمعاقبة ممدوح شوقي ومحمد احمد اسماعيل وشريف سمير وايهاب سيد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لاتهامهم باستيراد وتجارة المبيدات الخاصة بالافات الزراعية مسرطنة ومحظور استيرادها داخل مصر.
اكدت المحكمة في حيثياتها التي جاءت في 57 صفحة برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم وعضوية المستشارين عبدالرؤوف عبدالظاهر وسمير سامي ونادي عبدالمعتمد ومجدي عبدالرازق وبحضور رئيس النيابة ايهاب البنا وبسكرتارية الحسيني موسي وخالد ابراهيم ان ما اورده الحكم في مدوناته تتوافر به جرائم استغلال النفوذ والاضرار العمدي بجميع اركانها كما هي معرفة في القانون. وكان النفي بان الواقعة مجرد نزاع مدني بخصوص امتناع المتهم الاول والثانية والتاسع والعاشر عن سداد وتحصيل الرسوم المقررة لصالح الدولة والمستحقة عن تجربة وتسجيل المبيدات لا يعدو ان يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب هذا الي ان محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد علي كل شبهة يثيرها علي استغلال اذ في قضائها بالادانة استناد الي ادلة الثبوت التي اوردتها ما يفيد ضمنا انها طرحتها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الاول في هذا الخصوص لا محل له.
وقالت المحكمة لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انها اطمأنت الي اقوال شهود الاثبات وسلامة اقوالهم وكان الثابت من المفردات ان الشهود سئلوا بالتحقيقات بعيدا عن مظنة التأثير والاكراه ولم يزعم اي منهم في اي مرحلة من مراحل القضية وقوع اي تأثير عليهم من اي نوع فان دعوي الاكراه تكون ظاهرة البطلان لايساندها الواقع حسبما تشهد به الاوراق ومن ثم فان منازعة الطاعن في القوة التدليلية علي النحو الذي اثاره في اسبابه لا تعدو ان تكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض.
اما بخصوص ما يثيره الطاعن الاول ان وصف التهمة الذي قدمته به النيابة العامة للمحاكمة غير صحيح وذلك دون ان يطلب الي المحكمة اتخاذ اجراء معين في هذا الخصوص فان ما اثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو ان يكون تعيبا لامر الاحالة الذي جري في المرحلة السابقة علي المحاكمة ولا يصح ان يكون سببا للطعن علي الحكم اذ ان من المقرر ان تعيب امر الاحالة المقدم من النيابة العامة لا تأثير له علي سلامة الحكم ومن ثم فلا محل للطاعن الاول في تعييب الحكم في هذا الخصوص.
واضافت المحكمة ان حاصل ما اثبته الحكم المطعون فيه انه لم يصدر قانونا لاحقا علي قانون الزراعة رقم 35 لسنة 6691 يعدل او يلغي ما نصت عليه المادة 08 منه والتي مفادها انه لا يجوز لوزير الزراعة ان يستورد مبيدات زراعية الا بعد موافقة اللجنة الزراعية وكان حاصل تشريعات قانون الزراعة هو حظر مطلق لمنع استيراد المبيدات الزراعية دون موافقة اللجنة الزراعية. وكانت القرارات المتعاقبة الصادرة من الوزير المختص سالفه الذكر قد صدرت مخالفة لما نص عليه قانون الزراعة.. فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذه الانظار القانونية المتقدمة وانتهي الي عدم تطبيق قرارات وزير الزراعة المشار اليها لا يكون قد خالف القانون في شيء بل طبق صحيح القانون.
توافر اركان جريمة الرشوة
اكدت المحكمة في حيثياتها بان الحكم المطعون فيه قد دلل علي توافر اركان جريمة الرشوة في حق الطاعنة الثانية والطاعن الرابع وان ما اورده الحكم كافي وسائغ علي توافر اركان جريمة الارتشاء في حقهما ومن ثم فان ما يثيره الطاعنان الثاني والرابع بدعوي عدم توافر اركان هذه الجريمة يكون بعيدا عن حجة الصواب.
كما اكدت المحكمة ان الادلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الادانة من شأنها ان تؤدي الي ما رتبة الحكم عليها من مقارفة الطاعنين لجريمة التزوير التي دانهم بها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن الثامن من منازعة في تصوير المحكمة لواقعة التزوير المستندة الي الطاعنين ومن تصور الحكم في التدليل عليها لانه لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوي مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض ومن ثم يضحي طعن الطاعنين من الثامن حتي الاخير في هذا الشأن غير سديد.
وانتهت المحكمة في حيثياتها ان تقدير الادلة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقدير تلك الادلة واطمئنانها اليها لكل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة الي متهم اخر.. وان ما يثيره باقي الطاعنين من قصور الحكم في بيان اركان جريمة التزوير وعدم بيان مؤدي اقوال وزير الزراعة وتجزئة اقوال الشاهدين والرد علي الدفع بان ما قام به الطاعنون كان بناء علي امر رئيسي وجبت طاعته وابطال المحكمة لقرارات وزير الزراعة والتفات الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعنين كل هذا سبق الرد عليه عند تعرض المحكمة لاوجه الطعن المقدمة من الطاعن الاول حتي الطاعن السادس لذلك تحيل اليها في هذا الشأن منعا للتكرار. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون قائما علي غير اساس ومتعينا رفضه موضوعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.