فلسطين.. الاحتلال يحطم مركبات المواطنين خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    إعلان الجدول الأسبوع القادم.. استعدادات مبكرة لامتحانات الثانوية العامة    في ذكرى ميلاده.. الأبنودي يهدي كلماته لشهداء فلسطين ويرثي ناجي العلي    محمد صلاح يكتب: الإعلام والمسئولية «2»    خاص| مصدر مسؤول يروي حقيقة حريق المنيب    بالأسماء، مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية    جثة شاب داخل عشة زراعية بكوم أشفين بقليوب.. والنيابة تحقق    اقتصادي: استمرار التصعيد في لبنان يُهدد بغلق مضيق هرمز واشتعال أسعار الشحن    أزمة صحية حادة لعبد الرحمن أبو زهرة.. واستغاثة أسرته بسبب قرارات المستشفى    مجموعة السلطان قلاوون.. جوهرة العمارة المملوكية في قلب شارع المعز    إجراءات الشهادة أمام النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية    ألغام إيرانية "تائهة" تشل مضيق هرمز.. وعجز تقني يقيد طهران ويعقد المفاوضات    لمنع انهيار مفاوضات إيران، اجتماع مرتقب بين دولة الاحتلال ولبنان لبحث مسار اتفاق سلام    صحيفة: الوفد الأمريكي سيطلب إطلاق سراح أمريكيين محتجزين في إيران    بمشاركة وزير الشباب والرياضة.. ختام مميز للنسخة 14 من بطولة الجونة للإسكواش    الأوقاف: صرف أكثر من 16 مليون جنيه في أنشطة "البر" خلال 3 أشهر    محمد إسماعيل: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام بلوزداد وكنا أفضل في الشوط الأول    نائب رئيس الزمالك يهنئ اللاعبين والجهاز الفني بالفوز على بلوزداد    حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب الناشئين    صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهما السنوية لعام 2029 في أبوظبي    تأكيدًا ل«البوابة نيوز».. سفير الكويت: ودائعنا في مصر تتجدد تلقائيًا    تامر شلتوت: والدي قاطعني عامين.. لم يحدثني بسبب قراري بترك كلية الطب    مطار القاهرة يطبق إلغاء العمل ب«كارت الجوازات الورقي» للركاب المصريين    محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وبدو طور سيناء بقرية وادي الطور    إسرائيل توافق على مفاوضات سلام مع لبنان دون مشاركة حزب الله    ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد    مصادر دبلوماسية رفيعة ل الشروق: لا صحة مطلقا لعدم تجديد الوديعة الكويتية بالبنك المركزي    خبير: التوقيت الصيفي يعود بقوة.. ساعة واحدة توفر الطاقة وتدعم الاقتصاد    عرض "متولي وشفيقة" يواصل لياليه على مسرح الطليعة (صور)    تسنيم عن مصدر: مفاوضات إيران وأمريكا تنطلق مساء السبت إذا تم التوافق مسبقا    البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلوات بصخة الصلبوت بالفجالة في الجمعة العظيمة    رئيس شعبة الاتصالات: مد غلق المحال حتى 11 مساءً يعزز النشاط الاقتصادي    لا فقاعة في سوق العقارات.. المطور العقاري محمد ثروت: المرحلة الحالية في مصر تشهد تطورا ملحوظا    محافظة الإسكندرية تحذر من النزول إلى الشواطئ غير المجهزة حفاظا على سلامة المواطنين    حريق المنيب، الحماية المدنية بالجيزة تدفع ب5 سيارات إطفاء للسيطرة (صورة)    وزير الخارجية العماني يدعو إلى صون حرية الملاحة وحماية المصالح البحرية    الزمالك يعلن إصابة بيزيرا بإجهاد في العضلة الخلفية    معتمد جمال: الفوز خطوة مهمة أمام شباب بلوزداد.. ومباراة العودة لن تكون سهلة    مدرب بلوزداد: قدمنا مباراة كبيرة ضد الزمالك.. والتأهل لم يُحسم    النائب محمد بلتاجي يوضح تفاصيل مقترح "التبرع بمليون جنيه لسداد الديون": الدولة ليست المسئول الوحيد عن حل هذا الأمر    محمد الحلو: تزوجت 5 مرات وجمعت بين 3 زوجات في وقت واحد    "صحة الشيوخ" تناقش مقترح تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية    إسعاف الفيوم يتتبع بلاغًا غامضًا وينقذ مسنّة في اللحظات الأخيرة    محافظ البحيرة توجه برفع درجة الجاهزية استعداداً ل أعياد الربيع    أبوظبي تحتفي بالسينما.. مهرجان I-Film ينطلق ويمنح إلهام شاهين جائزة الإنجاز مدى الحياة    عبد الرحمن أبو زهرة في لحظاته الأخيرة.. وضع الفنان على جهاز تنفس صناعي ونجله يستغيث    موكب نوراني في أبشواى الملق بالغربية، 200 حافظ وحافظة للقرآن يتوجون بالوشاح الأبيض وسط الزغاريد    تجارة عين شمس: إنتهاء إطلاق اللوائح الجديدة للكلية قريبا    حارس يشعل النيران لإخفاء جريمته.. كشف لغز حريق استراحة الأزهر في أخميم بسوهاج    قبل ما تاكل فسيخ في شم النسيم، إزاي تحمي نفسك من التسمم الغذائي    قافلة دعوية موسعة للأوقاف تجوب أحياء حلوان لنشر الفكر الوسطي    صحة القليوبية تطلق قافلة طبية مجانية بالقناطر الخيرية    رئيس الوفد يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والمسيحيين بعيد القيامة المجيد    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالبحيرة ويوصي بصرف مكافآت للمتميزين    أوقاف كفر الشيخ تواصل الاختبارات الأولية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد الفتح (الاستاد)    العبودية بين المراسم والجوهر    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النقض في قضية المبيدات المسرطنة
نشر في الأخبار يوم 23 - 05 - 2010

اودعت محكمة النقض امس حيثيات حكمها في قضية المبيدات المسرطنة والذي ايدت فيه حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالسجن المشدد 01 سنوات وراندا الشامي المستشار الفني للشركة المصرية بالسجن المشدد 7 سنوات وبمعاقبة كل من هاني مصطفي مدير الوحدة الاقتصادية ومحمد نشأت ومحمد فتحي مقلد وامام عبدالمبدي بالسجن لمدة 5 سنوات وبمعاقبة هشام عفيفي وخالد مبروك ونبيل بدوي ومحمد فوزي وعبدالعظيم محمد وعبدالعزيز ابوالعلا ويحيي سيد ابراهيم واحمد اسماعيل جاد الله بالسجن لمدة 3 سنوات وبمعاقبة ممدوح شوقي ومحمد احمد اسماعيل وشريف سمير وايهاب سيد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لاتهامهم باستيراد وتجارة المبيدات الخاصة بالافات الزراعية مسرطنة ومحظور استيرادها داخل مصر.
اكدت المحكمة في حيثياتها التي جاءت في 57 صفحة برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم وعضوية المستشارين عبدالرؤوف عبدالظاهر وسمير سامي ونادي عبدالمعتمد ومجدي عبدالرازق وبحضور رئيس النيابة ايهاب البنا وبسكرتارية الحسيني موسي وخالد ابراهيم ان ما اورده الحكم في مدوناته تتوافر به جرائم استغلال النفوذ والاضرار العمدي بجميع اركانها كما هي معرفة في القانون. وكان النفي بان الواقعة مجرد نزاع مدني بخصوص امتناع المتهم الاول والثانية والتاسع والعاشر عن سداد وتحصيل الرسوم المقررة لصالح الدولة والمستحقة عن تجربة وتسجيل المبيدات لا يعدو ان يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب هذا الي ان محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد علي كل شبهة يثيرها علي استغلال اذ في قضائها بالادانة استناد الي ادلة الثبوت التي اوردتها ما يفيد ضمنا انها طرحتها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الاول في هذا الخصوص لا محل له.
وقالت المحكمة لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انها اطمأنت الي اقوال شهود الاثبات وسلامة اقوالهم وكان الثابت من المفردات ان الشهود سئلوا بالتحقيقات بعيدا عن مظنة التأثير والاكراه ولم يزعم اي منهم في اي مرحلة من مراحل القضية وقوع اي تأثير عليهم من اي نوع فان دعوي الاكراه تكون ظاهرة البطلان لايساندها الواقع حسبما تشهد به الاوراق ومن ثم فان منازعة الطاعن في القوة التدليلية علي النحو الذي اثاره في اسبابه لا تعدو ان تكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض.
اما بخصوص ما يثيره الطاعن الاول ان وصف التهمة الذي قدمته به النيابة العامة للمحاكمة غير صحيح وذلك دون ان يطلب الي المحكمة اتخاذ اجراء معين في هذا الخصوص فان ما اثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو ان يكون تعيبا لامر الاحالة الذي جري في المرحلة السابقة علي المحاكمة ولا يصح ان يكون سببا للطعن علي الحكم اذ ان من المقرر ان تعيب امر الاحالة المقدم من النيابة العامة لا تأثير له علي سلامة الحكم ومن ثم فلا محل للطاعن الاول في تعييب الحكم في هذا الخصوص.
واضافت المحكمة ان حاصل ما اثبته الحكم المطعون فيه انه لم يصدر قانونا لاحقا علي قانون الزراعة رقم 35 لسنة 6691 يعدل او يلغي ما نصت عليه المادة 08 منه والتي مفادها انه لا يجوز لوزير الزراعة ان يستورد مبيدات زراعية الا بعد موافقة اللجنة الزراعية وكان حاصل تشريعات قانون الزراعة هو حظر مطلق لمنع استيراد المبيدات الزراعية دون موافقة اللجنة الزراعية. وكانت القرارات المتعاقبة الصادرة من الوزير المختص سالفه الذكر قد صدرت مخالفة لما نص عليه قانون الزراعة.. فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذه الانظار القانونية المتقدمة وانتهي الي عدم تطبيق قرارات وزير الزراعة المشار اليها لا يكون قد خالف القانون في شيء بل طبق صحيح القانون.
توافر اركان جريمة الرشوة
اكدت المحكمة في حيثياتها بان الحكم المطعون فيه قد دلل علي توافر اركان جريمة الرشوة في حق الطاعنة الثانية والطاعن الرابع وان ما اورده الحكم كافي وسائغ علي توافر اركان جريمة الارتشاء في حقهما ومن ثم فان ما يثيره الطاعنان الثاني والرابع بدعوي عدم توافر اركان هذه الجريمة يكون بعيدا عن حجة الصواب.
كما اكدت المحكمة ان الادلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الادانة من شأنها ان تؤدي الي ما رتبة الحكم عليها من مقارفة الطاعنين لجريمة التزوير التي دانهم بها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن الثامن من منازعة في تصوير المحكمة لواقعة التزوير المستندة الي الطاعنين ومن تصور الحكم في التدليل عليها لانه لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوي مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض ومن ثم يضحي طعن الطاعنين من الثامن حتي الاخير في هذا الشأن غير سديد.
وانتهت المحكمة في حيثياتها ان تقدير الادلة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقدير تلك الادلة واطمئنانها اليها لكل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة الي متهم اخر.. وان ما يثيره باقي الطاعنين من قصور الحكم في بيان اركان جريمة التزوير وعدم بيان مؤدي اقوال وزير الزراعة وتجزئة اقوال الشاهدين والرد علي الدفع بان ما قام به الطاعنون كان بناء علي امر رئيسي وجبت طاعته وابطال المحكمة لقرارات وزير الزراعة والتفات الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعنين كل هذا سبق الرد عليه عند تعرض المحكمة لاوجه الطعن المقدمة من الطاعن الاول حتي الطاعن السادس لذلك تحيل اليها في هذا الشأن منعا للتكرار. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون قائما علي غير اساس ومتعينا رفضه موضوعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.