الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات وعموميات الصحف القومية    بعد قليل.. النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2022 - 2023    رئيس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية    التموين تواصل صرف مقررات مايو.. والسكر الحر ب 27 جنيها على البطاقات    تعرف على خطوات التقديم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها    تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء    وزير الإسكان: تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي    ممثل «المركزي للمحاسبات» أمام «النواب»: بعض الصناديق أنفقت مبالغ في أمور غير مخصصة لها    رئيس «النواب»: ندعم جهود الرئيس السيسي في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني    المتحدث الرسمي للزمالك : نعمل على حل أزمة إيقاف القيد    كريم شحاتة: كثرة النجوم في البنك الأهلي قد تكون سبب سوء النتائج    تين هاج: الهزيمة الكبيرة أمام بالاس مستحقة.. ولا أفكر في مستقبلي    «عايز أعرف فين الأخطاء».. شوبير يعلق على بيان الزمالك بشأن الحكام    ضبط المتهم بالاستيلاء على أرصدة البنوك بانتحال صفة خدمة العملاء    تحرير 182 محضرًا للمخالفين لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    رمال مثيرة للأتربة هذا الأسبوع.. الأرصاد تكشف طقس غداً الأربعاء وموعد ارتفاع درجات الحرارة    عاجل:- التعليم تعلن موعد تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024    عادات وتقاليد.. أهل الطفلة جانيت يكشفون سر طباعة صورتها على تيشرتات (فيديو)    ياسمين عبدالعزيز: مش بحب أحمد العوضي أنا بعشقه | فيديو    في أول أسبوع.. إيرادات فيلم «السرب» تتخطى 15 مليون جنيه    انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية الطويلة بجامعة القاهرة    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه.. وسبب لجوئه لطبيب نفسي    طبيب نفسي يكشف العوامل المساعدة لتحسين الحالة المزاجية (فيديو)    رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التجارة    خارجية الاحتلال: اجتياح رفح يعزز أهداف الحرب الرئيسية    حفلات وشخصيات كرتونية.. سائحون يحتفلون بأعياد الربيع بمنتجعات جنوب سيناء    ضبط 18 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسماعيلية    إعلام أمريكي: إدارة بايدن أجلت مبيعات الآلاف من الأسلحة الدقيقة إلى إسرائيل    "تم عرضه".. ميدو يفجر مفاجأة بشأن رفض الزمالك التعاقد مع معلول    الأمم المتحدة: العمليات العسكرية المكثفة ستجلب مزيدًا من الموت واليأس ل 700 ألف امرأة وفتاة في رفح    اعتقال 125 طالبا.. الشرطة الهولندية تفض مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة أمستردام    المتحف القومي للحضارة يحتفل بعيد شم النسيم ضمن مبادرة «طبلية مصر»    اقوى رد من محمود الهواري على منكرين وجود الله    تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدارج بيانات الرقم القومي 1 أغسطس    «الصحة» تحذر من أضرار تناول الفسيخ والرنجة.. ورسالة مهمة حال الشعور بأي أعراض    في اليوم العالمي للربو.. تعرف على أسبابه وكيفية علاجه وطرق الوقاية منه    «معلومات الوزراء»: توقعات بنمو الطلب العالمي على الصلب بنسبة 1.7% عام 2024    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024    إصابة 3 اشخاص في حادث تصادم سياره ملاكي وموتوسيكل بالدقهلية    لقاح سحري يقاوم 8 فيروسات تاجية خطيرة.. وإجراء التجارب السريرية بحلول 2025    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر وحكم أدائها بعد شروق الشمس    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    إصابة الملك تشارلز بالسرطان تخيم على الذكرى الأولى لتوليه عرش بريطانيا| صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-5-2024    ياسمين عبدالعزيز: «بنتي كيوت ورقيقة.. ومش عايزة أولادي يطلعوا زيي»    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    ياسمين عبدالعزيز عن محنتها الصحية: «كنت نفسي أبقى حامل»    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    شكر خاص.. حسين لبيب يوجه رسالة للاعبات الطائرة بعد حصد بطولة أفريقيا    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النقض في قضية المبيدات المسرطنة
نشر في الأخبار يوم 23 - 05 - 2010

اودعت محكمة النقض امس حيثيات حكمها في قضية المبيدات المسرطنة والذي ايدت فيه حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالسجن المشدد 01 سنوات وراندا الشامي المستشار الفني للشركة المصرية بالسجن المشدد 7 سنوات وبمعاقبة كل من هاني مصطفي مدير الوحدة الاقتصادية ومحمد نشأت ومحمد فتحي مقلد وامام عبدالمبدي بالسجن لمدة 5 سنوات وبمعاقبة هشام عفيفي وخالد مبروك ونبيل بدوي ومحمد فوزي وعبدالعظيم محمد وعبدالعزيز ابوالعلا ويحيي سيد ابراهيم واحمد اسماعيل جاد الله بالسجن لمدة 3 سنوات وبمعاقبة ممدوح شوقي ومحمد احمد اسماعيل وشريف سمير وايهاب سيد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لاتهامهم باستيراد وتجارة المبيدات الخاصة بالافات الزراعية مسرطنة ومحظور استيرادها داخل مصر.
اكدت المحكمة في حيثياتها التي جاءت في 57 صفحة برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم وعضوية المستشارين عبدالرؤوف عبدالظاهر وسمير سامي ونادي عبدالمعتمد ومجدي عبدالرازق وبحضور رئيس النيابة ايهاب البنا وبسكرتارية الحسيني موسي وخالد ابراهيم ان ما اورده الحكم في مدوناته تتوافر به جرائم استغلال النفوذ والاضرار العمدي بجميع اركانها كما هي معرفة في القانون. وكان النفي بان الواقعة مجرد نزاع مدني بخصوص امتناع المتهم الاول والثانية والتاسع والعاشر عن سداد وتحصيل الرسوم المقررة لصالح الدولة والمستحقة عن تجربة وتسجيل المبيدات لا يعدو ان يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب هذا الي ان محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد علي كل شبهة يثيرها علي استغلال اذ في قضائها بالادانة استناد الي ادلة الثبوت التي اوردتها ما يفيد ضمنا انها طرحتها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الاول في هذا الخصوص لا محل له.
وقالت المحكمة لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انها اطمأنت الي اقوال شهود الاثبات وسلامة اقوالهم وكان الثابت من المفردات ان الشهود سئلوا بالتحقيقات بعيدا عن مظنة التأثير والاكراه ولم يزعم اي منهم في اي مرحلة من مراحل القضية وقوع اي تأثير عليهم من اي نوع فان دعوي الاكراه تكون ظاهرة البطلان لايساندها الواقع حسبما تشهد به الاوراق ومن ثم فان منازعة الطاعن في القوة التدليلية علي النحو الذي اثاره في اسبابه لا تعدو ان تكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض.
اما بخصوص ما يثيره الطاعن الاول ان وصف التهمة الذي قدمته به النيابة العامة للمحاكمة غير صحيح وذلك دون ان يطلب الي المحكمة اتخاذ اجراء معين في هذا الخصوص فان ما اثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو ان يكون تعيبا لامر الاحالة الذي جري في المرحلة السابقة علي المحاكمة ولا يصح ان يكون سببا للطعن علي الحكم اذ ان من المقرر ان تعيب امر الاحالة المقدم من النيابة العامة لا تأثير له علي سلامة الحكم ومن ثم فلا محل للطاعن الاول في تعييب الحكم في هذا الخصوص.
واضافت المحكمة ان حاصل ما اثبته الحكم المطعون فيه انه لم يصدر قانونا لاحقا علي قانون الزراعة رقم 35 لسنة 6691 يعدل او يلغي ما نصت عليه المادة 08 منه والتي مفادها انه لا يجوز لوزير الزراعة ان يستورد مبيدات زراعية الا بعد موافقة اللجنة الزراعية وكان حاصل تشريعات قانون الزراعة هو حظر مطلق لمنع استيراد المبيدات الزراعية دون موافقة اللجنة الزراعية. وكانت القرارات المتعاقبة الصادرة من الوزير المختص سالفه الذكر قد صدرت مخالفة لما نص عليه قانون الزراعة.. فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذه الانظار القانونية المتقدمة وانتهي الي عدم تطبيق قرارات وزير الزراعة المشار اليها لا يكون قد خالف القانون في شيء بل طبق صحيح القانون.
توافر اركان جريمة الرشوة
اكدت المحكمة في حيثياتها بان الحكم المطعون فيه قد دلل علي توافر اركان جريمة الرشوة في حق الطاعنة الثانية والطاعن الرابع وان ما اورده الحكم كافي وسائغ علي توافر اركان جريمة الارتشاء في حقهما ومن ثم فان ما يثيره الطاعنان الثاني والرابع بدعوي عدم توافر اركان هذه الجريمة يكون بعيدا عن حجة الصواب.
كما اكدت المحكمة ان الادلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الادانة من شأنها ان تؤدي الي ما رتبة الحكم عليها من مقارفة الطاعنين لجريمة التزوير التي دانهم بها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن الثامن من منازعة في تصوير المحكمة لواقعة التزوير المستندة الي الطاعنين ومن تصور الحكم في التدليل عليها لانه لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوي مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض ومن ثم يضحي طعن الطاعنين من الثامن حتي الاخير في هذا الشأن غير سديد.
وانتهت المحكمة في حيثياتها ان تقدير الادلة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقدير تلك الادلة واطمئنانها اليها لكل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة الي متهم اخر.. وان ما يثيره باقي الطاعنين من قصور الحكم في بيان اركان جريمة التزوير وعدم بيان مؤدي اقوال وزير الزراعة وتجزئة اقوال الشاهدين والرد علي الدفع بان ما قام به الطاعنون كان بناء علي امر رئيسي وجبت طاعته وابطال المحكمة لقرارات وزير الزراعة والتفات الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعنين كل هذا سبق الرد عليه عند تعرض المحكمة لاوجه الطعن المقدمة من الطاعن الاول حتي الطاعن السادس لذلك تحيل اليها في هذا الشأن منعا للتكرار. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون قائما علي غير اساس ومتعينا رفضه موضوعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.