وزير البترول يبحث مع قيادات وكوادر جابكو جهود وتحديات زيادة الإنتاج من خليج السويس    شقق الإسكان الاجتماعي.. كل ما تحتاج إلى معرفته من الدعم حتى الشكوى الإلكترونية    محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع امتداد أحمد حلمي بحي غرب شبرا الخيمة    محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين في هذه الأحياء    مقرر أممي: هجمات إسرائيل وواشنطن على إيران انتهاك للقانون الدولي    الأهلي يصل القاهرة بعد انتهاء مشاركته في مونديال الأندية    تجديد حبس سارة خليفة وآخرين في قضية تجارة وتصنيع المخدرات    خلافات الجيرة وراء نشوب مشاجرة المقهى بمصر الجديدة    التأمين الصحي الشامل: نعمل على دمج مقدمي الخدمات الصحية رقميا عبر منظومة متقدمة للتعاقدات    البنك الدولي يوافق على منحة 146 مليون دولار لدعم كهرباء سوريا    تكريم 200 موظف بعد اجتياز برنامج تدريبي رقمي في بني سويف    البطريرك يونان يتفقّد كنيسة مار إلياس في دمشق بعد التفجير الإرهابي    أردوغان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني على هامش قمة الناتو    مسنشار للطيران والإسكان والاقتصاد.. من هو أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة الجديد؟    القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد    بيان عاجل أمام «النواب» بسبب استمرار أزمة الرسوم القضائية    مصرع طفل غرقا أثناء الصيد بترعة في سمالوط.. والنيابة تصرح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية    قصور الثقافة تقدم "عرض حال" بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية    في أسبوعين..تامر حسني يكسر حاجز ال 12 مليون مشاهدة ب حلال فيك    لمواليد برج العذراء.. ما تأثير الحالة الفلكية في الأسبوع الأخير من يونيو 2025 على حياتكم؟    في موكب صوفي مهيب.. الطرق الصوفية تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة غداً (تفاصيل)    شبانة: جسلة منتظرة بين الخطيب وريبيرو لحسم موجة التعاقدات الثانية بالأهلي    «تمركزه خاطئ.. ويتحمل 3 أهداف».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على محمد الشناوي    ميسي يواجه باريس سان جيرمان بذكريات سيئة    شكوك بقدرة نتنياهو على استغلال تأييد الإسرائيليين الحرب على إيران    «العربية لحقوق الإنسان»: مراكز المساعدات لمؤسسة غزةتشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    «صفعة للمؤسسة الديمقراطية».. شاب مسلم يقترب من منصب عمدة نيويورك    البورصة المصرية تربح 27.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء    بيراميدز يعطي فيستون ماييلي الضوء الأخضر للرحيل.. ويوضح موقف مصطفى محمد من الانضمام للفريق    نانسي عجرم ومارسيل خليفة يشاركان في مهرجان صيدا الدولي أغسطس المقبل    عبلة كامل تتصدر التريند بعد أحدث ظهور لها    «حمى القراءة.. دوار الكتابة».. جديد الروائي الأردني جلال برجس    حماية التراث الثقافي الغارق في ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية    التقويم الهجري: من الهجرة إلى الحساب القمري.. قصة زمنية من عهد عمر بن الخطاب حتى اليوم    محمد شريف: أتفاوض مع 3 أندية من بينها الزمالك وبيراميدز    عاجل- مدبولي يستعرض نتائج تعاون جامعة أكسفورد ومستشفى 500500 لتطوير العلاج الجيني للسرطان    البطريرك يوحنا العاشر يتلقى تعازي بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    القبض على صاحب فيديو سرقة سلسلة ذهبية من محل صاغة بالجيزة    بنك ناصر يدعم أطفال الشلل الدماغي بأحدث الأجهزة المستخدمة في تأهيل المرضى    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    أستاذ بالأزهر يحذر من انتشار المرض النفسي خاصة بين البنات والسيدات    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    رابط رسمي.. نتائج امتحانات نهاية العام في كليات جامعة أسيوط    المؤتمر الطبى الأفريقى .. عبدالغفار يشيد بجهود"الرعاية الصحية" في السياحة العلاجية والتحول الرقمي    توريد 3 أجهزة طبية لمعامل مستشفى الأطفال بأبو حمص بتكلفة 4 ملايين جنيه    الترجي ضد تشيلسي.. الجماهير التونسية تتألق برسائل فلسطين في مونديال الأندية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى    تحرير 145 محضرًا للمحال المخالفة لقرارات ترشيد الكهرباء    «دعاء السنة الهجرية».. ماذا يقال في بداية العام الهجري؟    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 25-6-2025 في محافظة قنا    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سباب حكم النقض بقبول الطعن علي إعدام المتهم بقتل هبة ونادين
نشر في الأهرام المسائي يوم 21 - 02 - 2010

أأودعت محكمة النقض أسباب حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة بإعدام محمود العيساوي المتهم بقتل هبة العقاد ابنة الفنانة ليلي غفران وصديقتها نادين جمال الدين اللتين قتلهما في‏27‏ نوفمبر عام‏.2008‏
وجاء في أسباب حكم محكمة النقض بقبول طعن المتهم وإعادة محاكمته مرة أخري الذي تنفرد الأهرام المسائي بنشره ثلاثة أسباب كما ورد في أسباب قبول الطعن أولها أن حكم محكمة الجنايات شابه قصور في تسبيب الحكم وخطأ في تطبيق القانون عندما ذكرت محكمة الجنايات في حكم الإعدام أن تقرير المعمل الجنائي عثر علي تلوثات دموية علي السكين المستخدم في قتل المجني عليهما تعود لدماء المتهم محمود العيساوي وأكدت محكمة النقض أن أوراق القضية وتقارير المعمل الفني والجنائي لم تقل ذلك‏.‏
وذكرت محكمة النقض أيضا في أسباب طعنها علي الحكم بإعدام المتهم أن استجواب المتهم أمام النيابة العامة باطل لأنه لم يتم في وجود محام له‏,‏ أما السبب الثالث لإلغاء محكمة النقض حكم الإعدام ضد المتهم عيساوي فإن المحكمة لم تتطرق لما دار في المعاينة التصويرية التي قام بها المتهم‏,‏ وذلك علي الرغم من أن محامي المتهم عيساوي أحمد جمعة شحاتة قد شكك في المعاينة بعد أن أورد في أثناء نظر الدعوي‏(‏ سي دي‏)‏ ادعي فيه ضغط النيابة علي المتهم في أثناء المعاينة التصويرية‏.‏ وفيما يلي نص حكم محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهم‏:‏
حيث إن محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها في‏27‏ يونيو‏2009‏ ضد المتهم محمود العيساوي بتهمة قتل كل من نادين جمال الدين وهبة العقاد في‏27‏ نوفمبر‏2008‏ بحي الشيخ زايد وأدان الحكم المتهم بجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخري قتل عمد المرتبطة بجنحة سرقة وكذا جريمة إحراز سلاح أبيض‏(‏ سكين‏)‏ دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق‏,‏ ذلك أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن ضمن ما عولت عليه علي شهادة الدكتورة هبة الجبالي وتقرير المعامل الجنائية من أنه عثر علي تلوثات دموية علي السكين المستخدم في قتل المجني عليهما تعود إلي دماء المتهم مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق‏,‏ كما عولت علي المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة للواقعة دون إيراد مضمونها ومؤداها‏,‏ وكذلك ردت بما لا يسوغ علي دفعه ببطلان استجوابه أمام النيابة العامة لعدم حضور محاما مع المتهم‏,‏ وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه‏.‏
وحيث إن البين من الاطلاع علي أوراق الدعوي أن كلا من الشاهدة الدكتورة هبة الجبالي والدكتورة لمياء حسيني لبيب قد قررتا أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية الآدمية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوط تتطابق في جميع العوامل الوراثية للحامض النووي المستخلص من أظافر المتوفاة هبة محمد العقاد
‏,‏ كما تتطابق مع البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة الدماء الخاصة بالمتوفاة هبة‏,‏ وعلي ذلك فقد ثبت أن الدماء الموجودة علي سلاح السكين تخص هبة وهي النتيجة نفسها التي وردت بتقرير المعامل الجنائية‏,‏ ولما كان ذلك‏,‏ وكان الأصل أن يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من التحقيقات‏,‏ فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بإدانة الطاعن المتهم علي شهادة الطبيبتين آنفتي الذكر وكذا تقرير المعامل الجنائية ونسب إليهما القول إنه ثبت بالفحص المعملي أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوط تطابق في جميع العوامل الوراثية لدماء المتهم بالإضافة لدماء المتوفاة هبة العقاد‏,‏ رغم مخالفة ذلك للثابت بالأوراق علي السياق المتقدم‏,‏ فإنه يكون قد استند إلي ما لا أساس له في الأوراق‏,‏ كما أن الحكم المطعون فيه بإعدام المتهم عيساوي اعتمد من بين ما ا عتمد عليه في إدانة الطاعن علي محضر المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ومثل فيها المتهم كيفية ارتكابه الجريمة‏,‏ وإذ عرض لهذا الدليل لم يورد عنه إلا قوله‏:‏ وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية للحادث مثل فيها المتهم كيفية ارتكابه الحادث من وقت تسلقه سور الحديقة إلي أن قتل وسرق المجني عليهما وقد شاهدت المحكمة تلك المعاينة بغرفة المداولة وقام بعرضها فنيان من وزارة الداخلية والمحكمة وواجهت المتهم بما عرض عليه فقرر أنه هو الذي قام بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة وتم تصويره في أثناء ذلك‏,‏ وذلك دون أن يعني بسرد مضمون تلك المعاينة التي أوردها وعلي نحو ما سلف في صيغة عامة مجهلة مكتفيا بالقول بأن المحكمة شاهدتها ودون أن يذكر مؤداها‏,‏ حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الأخري وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوي كانت ملمة به إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من الوقوف علي صحة الحكم من فساده‏.‏
ولما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان اعترافه المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه‏,‏ كما تبين من الرجوع إلي المفردات أن وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن بجلسة‏2008/12/4‏ كما أجري المعاينة التصويرية في التاريخ نفسه واعترف الطاعن في المحضرين بقتله المجني عليهما ومثل كيفية ارتكابه الجريمة وتم هذا الاستجواب وتلك المعاينة دون دعوة محاميه للحضور ودون أن يندب له المحقق محاميا طبقا للمادة‏124‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏.‏
وعلي السياق المار ذكره‏,‏ فإن الطاعن لم يكن معه محاميا وقت استجوابه بجلسة‏2008/12/3‏ وكذا في أثناء المعاينة التصويرية والثابت بمحضريهما اعترافه بقتله المجني عليهما وتمثيله كيفية ارتكاب الواقعة كما لم يندب له المحقق محاميا تطبيقا للأثر الفوري للقانون رقم‏145‏ لسنة‏2006‏ وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي دفع الطاعن في هذا الشأن بقوله‏:‏ إن المتهم لم يزعم أنه عين محاميا عنه وقت استجوابه وإجراء المعاينة التصويرية أو أن محاميه تقدم للمحقق مقررا الحضور معه وقت الاستجواب أو إجراء المعاينة التصويرية‏,‏ فإن ما ينعاه الدفاع في هذا الشأن يكون علي غير أساس من القانون خليق بالرفض‏.‏
وكان يتعين علي النيابة العامة أن تحضر محاميا للمتهم في حالة عدم حضور المحامي بعد عودته‏.‏ لما كان ذلك‏,‏ وكان لا يعلم الأثر الذي كان يتولد في عقيدة المحكمة بالنسبة لهذا الدليل الاعتراف والمأخوذ من استجواب الطاعن إذا كانت قد تنبهت إلي تعديل النص‏.‏ لما كان ما تقدم‏,‏ فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.