في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    في خطوة لخفض التصعيد، باكستان والهند تجريان اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    النيابة تعاين حريق شب داخل مقر الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية    حبس 5 متهمين لسرقتهم السيارات والدراجات النارية بالتجمع    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    بجائزة 50 ألف جنيه.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره (تفاصيل)    7 يونيو.. جورج وسوف يُحيي حفلًا غنائيًا في لبنان بمشاركة آدم    أموريم: الدوري الأوروبي يختلف عن بريميرليج.. ومواجهة توتنهام ستكون رائعة    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة    اجتماع بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية واللجنة الوطنية للمستهلك بجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون في حماية المستهلك وسلامة الغذاء    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    متحدث الكنيسة الكاثوليكية: البابا الجديد للفاتيكان يسعى لبناء الجسور من أجل الحوار والسلام    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    عاجل- مسؤول أمريكي: خطة ترامب لغزة قد تطيح بالأغلبية الحكومية لنتنياهو    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    حدث في الفن- انهيار كارول سماحة ونصيحة محمود سعد بعد أزمة بوسي شلبي    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    منافسات قوية فى الدورى الممتاز للكاراتيه بمشاركة نجوم المنتخب    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انتخاب الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان.. إعلام عبرى: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو.. وقيمة عملة "بتكوين" تقفز ل100 ألف دولار    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سباب حكم النقض بقبول الطعن علي إعدام المتهم بقتل هبة ونادين
نشر في الأهرام المسائي يوم 21 - 02 - 2010

أأودعت محكمة النقض أسباب حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة بإعدام محمود العيساوي المتهم بقتل هبة العقاد ابنة الفنانة ليلي غفران وصديقتها نادين جمال الدين اللتين قتلهما في‏27‏ نوفمبر عام‏.2008‏
وجاء في أسباب حكم محكمة النقض بقبول طعن المتهم وإعادة محاكمته مرة أخري الذي تنفرد الأهرام المسائي بنشره ثلاثة أسباب كما ورد في أسباب قبول الطعن أولها أن حكم محكمة الجنايات شابه قصور في تسبيب الحكم وخطأ في تطبيق القانون عندما ذكرت محكمة الجنايات في حكم الإعدام أن تقرير المعمل الجنائي عثر علي تلوثات دموية علي السكين المستخدم في قتل المجني عليهما تعود لدماء المتهم محمود العيساوي وأكدت محكمة النقض أن أوراق القضية وتقارير المعمل الفني والجنائي لم تقل ذلك‏.‏
وذكرت محكمة النقض أيضا في أسباب طعنها علي الحكم بإعدام المتهم أن استجواب المتهم أمام النيابة العامة باطل لأنه لم يتم في وجود محام له‏,‏ أما السبب الثالث لإلغاء محكمة النقض حكم الإعدام ضد المتهم عيساوي فإن المحكمة لم تتطرق لما دار في المعاينة التصويرية التي قام بها المتهم‏,‏ وذلك علي الرغم من أن محامي المتهم عيساوي أحمد جمعة شحاتة قد شكك في المعاينة بعد أن أورد في أثناء نظر الدعوي‏(‏ سي دي‏)‏ ادعي فيه ضغط النيابة علي المتهم في أثناء المعاينة التصويرية‏.‏ وفيما يلي نص حكم محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهم‏:‏
حيث إن محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها في‏27‏ يونيو‏2009‏ ضد المتهم محمود العيساوي بتهمة قتل كل من نادين جمال الدين وهبة العقاد في‏27‏ نوفمبر‏2008‏ بحي الشيخ زايد وأدان الحكم المتهم بجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخري قتل عمد المرتبطة بجنحة سرقة وكذا جريمة إحراز سلاح أبيض‏(‏ سكين‏)‏ دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق‏,‏ ذلك أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن ضمن ما عولت عليه علي شهادة الدكتورة هبة الجبالي وتقرير المعامل الجنائية من أنه عثر علي تلوثات دموية علي السكين المستخدم في قتل المجني عليهما تعود إلي دماء المتهم مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق‏,‏ كما عولت علي المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة للواقعة دون إيراد مضمونها ومؤداها‏,‏ وكذلك ردت بما لا يسوغ علي دفعه ببطلان استجوابه أمام النيابة العامة لعدم حضور محاما مع المتهم‏,‏ وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه‏.‏
وحيث إن البين من الاطلاع علي أوراق الدعوي أن كلا من الشاهدة الدكتورة هبة الجبالي والدكتورة لمياء حسيني لبيب قد قررتا أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية الآدمية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوط تتطابق في جميع العوامل الوراثية للحامض النووي المستخلص من أظافر المتوفاة هبة محمد العقاد
‏,‏ كما تتطابق مع البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة الدماء الخاصة بالمتوفاة هبة‏,‏ وعلي ذلك فقد ثبت أن الدماء الموجودة علي سلاح السكين تخص هبة وهي النتيجة نفسها التي وردت بتقرير المعامل الجنائية‏,‏ ولما كان ذلك‏,‏ وكان الأصل أن يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من التحقيقات‏,‏ فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بإدانة الطاعن المتهم علي شهادة الطبيبتين آنفتي الذكر وكذا تقرير المعامل الجنائية ونسب إليهما القول إنه ثبت بالفحص المعملي أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوط تطابق في جميع العوامل الوراثية لدماء المتهم بالإضافة لدماء المتوفاة هبة العقاد‏,‏ رغم مخالفة ذلك للثابت بالأوراق علي السياق المتقدم‏,‏ فإنه يكون قد استند إلي ما لا أساس له في الأوراق‏,‏ كما أن الحكم المطعون فيه بإعدام المتهم عيساوي اعتمد من بين ما ا عتمد عليه في إدانة الطاعن علي محضر المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ومثل فيها المتهم كيفية ارتكابه الجريمة‏,‏ وإذ عرض لهذا الدليل لم يورد عنه إلا قوله‏:‏ وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية للحادث مثل فيها المتهم كيفية ارتكابه الحادث من وقت تسلقه سور الحديقة إلي أن قتل وسرق المجني عليهما وقد شاهدت المحكمة تلك المعاينة بغرفة المداولة وقام بعرضها فنيان من وزارة الداخلية والمحكمة وواجهت المتهم بما عرض عليه فقرر أنه هو الذي قام بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة وتم تصويره في أثناء ذلك‏,‏ وذلك دون أن يعني بسرد مضمون تلك المعاينة التي أوردها وعلي نحو ما سلف في صيغة عامة مجهلة مكتفيا بالقول بأن المحكمة شاهدتها ودون أن يذكر مؤداها‏,‏ حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الأخري وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوي كانت ملمة به إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من الوقوف علي صحة الحكم من فساده‏.‏
ولما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان اعترافه المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه‏,‏ كما تبين من الرجوع إلي المفردات أن وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن بجلسة‏2008/12/4‏ كما أجري المعاينة التصويرية في التاريخ نفسه واعترف الطاعن في المحضرين بقتله المجني عليهما ومثل كيفية ارتكابه الجريمة وتم هذا الاستجواب وتلك المعاينة دون دعوة محاميه للحضور ودون أن يندب له المحقق محاميا طبقا للمادة‏124‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏.‏
وعلي السياق المار ذكره‏,‏ فإن الطاعن لم يكن معه محاميا وقت استجوابه بجلسة‏2008/12/3‏ وكذا في أثناء المعاينة التصويرية والثابت بمحضريهما اعترافه بقتله المجني عليهما وتمثيله كيفية ارتكاب الواقعة كما لم يندب له المحقق محاميا تطبيقا للأثر الفوري للقانون رقم‏145‏ لسنة‏2006‏ وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي دفع الطاعن في هذا الشأن بقوله‏:‏ إن المتهم لم يزعم أنه عين محاميا عنه وقت استجوابه وإجراء المعاينة التصويرية أو أن محاميه تقدم للمحقق مقررا الحضور معه وقت الاستجواب أو إجراء المعاينة التصويرية‏,‏ فإن ما ينعاه الدفاع في هذا الشأن يكون علي غير أساس من القانون خليق بالرفض‏.‏
وكان يتعين علي النيابة العامة أن تحضر محاميا للمتهم في حالة عدم حضور المحامي بعد عودته‏.‏ لما كان ذلك‏,‏ وكان لا يعلم الأثر الذي كان يتولد في عقيدة المحكمة بالنسبة لهذا الدليل الاعتراف والمأخوذ من استجواب الطاعن إذا كانت قد تنبهت إلي تعديل النص‏.‏ لما كان ما تقدم‏,‏ فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.