مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سباب حكم النقض بقبول الطعن علي إعدام المتهم بقتل هبة ونادين
نشر في الأهرام المسائي يوم 21 - 02 - 2010

أأودعت محكمة النقض أسباب حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة بإعدام محمود العيساوي المتهم بقتل هبة العقاد ابنة الفنانة ليلي غفران وصديقتها نادين جمال الدين اللتين قتلهما في‏27‏ نوفمبر عام‏.2008‏
وجاء في أسباب حكم محكمة النقض بقبول طعن المتهم وإعادة محاكمته مرة أخري الذي تنفرد الأهرام المسائي بنشره ثلاثة أسباب كما ورد في أسباب قبول الطعن أولها أن حكم محكمة الجنايات شابه قصور في تسبيب الحكم وخطأ في تطبيق القانون عندما ذكرت محكمة الجنايات في حكم الإعدام أن تقرير المعمل الجنائي عثر علي تلوثات دموية علي السكين المستخدم في قتل المجني عليهما تعود لدماء المتهم محمود العيساوي وأكدت محكمة النقض أن أوراق القضية وتقارير المعمل الفني والجنائي لم تقل ذلك‏.‏
وذكرت محكمة النقض أيضا في أسباب طعنها علي الحكم بإعدام المتهم أن استجواب المتهم أمام النيابة العامة باطل لأنه لم يتم في وجود محام له‏,‏ أما السبب الثالث لإلغاء محكمة النقض حكم الإعدام ضد المتهم عيساوي فإن المحكمة لم تتطرق لما دار في المعاينة التصويرية التي قام بها المتهم‏,‏ وذلك علي الرغم من أن محامي المتهم عيساوي أحمد جمعة شحاتة قد شكك في المعاينة بعد أن أورد في أثناء نظر الدعوي‏(‏ سي دي‏)‏ ادعي فيه ضغط النيابة علي المتهم في أثناء المعاينة التصويرية‏.‏ وفيما يلي نص حكم محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهم‏:‏
حيث إن محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها في‏27‏ يونيو‏2009‏ ضد المتهم محمود العيساوي بتهمة قتل كل من نادين جمال الدين وهبة العقاد في‏27‏ نوفمبر‏2008‏ بحي الشيخ زايد وأدان الحكم المتهم بجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخري قتل عمد المرتبطة بجنحة سرقة وكذا جريمة إحراز سلاح أبيض‏(‏ سكين‏)‏ دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق‏,‏ ذلك أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن ضمن ما عولت عليه علي شهادة الدكتورة هبة الجبالي وتقرير المعامل الجنائية من أنه عثر علي تلوثات دموية علي السكين المستخدم في قتل المجني عليهما تعود إلي دماء المتهم مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق‏,‏ كما عولت علي المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة للواقعة دون إيراد مضمونها ومؤداها‏,‏ وكذلك ردت بما لا يسوغ علي دفعه ببطلان استجوابه أمام النيابة العامة لعدم حضور محاما مع المتهم‏,‏ وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه‏.‏
وحيث إن البين من الاطلاع علي أوراق الدعوي أن كلا من الشاهدة الدكتورة هبة الجبالي والدكتورة لمياء حسيني لبيب قد قررتا أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية الآدمية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوط تتطابق في جميع العوامل الوراثية للحامض النووي المستخلص من أظافر المتوفاة هبة محمد العقاد
‏,‏ كما تتطابق مع البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة الدماء الخاصة بالمتوفاة هبة‏,‏ وعلي ذلك فقد ثبت أن الدماء الموجودة علي سلاح السكين تخص هبة وهي النتيجة نفسها التي وردت بتقرير المعامل الجنائية‏,‏ ولما كان ذلك‏,‏ وكان الأصل أن يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من التحقيقات‏,‏ فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بإدانة الطاعن المتهم علي شهادة الطبيبتين آنفتي الذكر وكذا تقرير المعامل الجنائية ونسب إليهما القول إنه ثبت بالفحص المعملي أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوط تطابق في جميع العوامل الوراثية لدماء المتهم بالإضافة لدماء المتوفاة هبة العقاد‏,‏ رغم مخالفة ذلك للثابت بالأوراق علي السياق المتقدم‏,‏ فإنه يكون قد استند إلي ما لا أساس له في الأوراق‏,‏ كما أن الحكم المطعون فيه بإعدام المتهم عيساوي اعتمد من بين ما ا عتمد عليه في إدانة الطاعن علي محضر المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ومثل فيها المتهم كيفية ارتكابه الجريمة‏,‏ وإذ عرض لهذا الدليل لم يورد عنه إلا قوله‏:‏ وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية للحادث مثل فيها المتهم كيفية ارتكابه الحادث من وقت تسلقه سور الحديقة إلي أن قتل وسرق المجني عليهما وقد شاهدت المحكمة تلك المعاينة بغرفة المداولة وقام بعرضها فنيان من وزارة الداخلية والمحكمة وواجهت المتهم بما عرض عليه فقرر أنه هو الذي قام بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة وتم تصويره في أثناء ذلك‏,‏ وذلك دون أن يعني بسرد مضمون تلك المعاينة التي أوردها وعلي نحو ما سلف في صيغة عامة مجهلة مكتفيا بالقول بأن المحكمة شاهدتها ودون أن يذكر مؤداها‏,‏ حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الأخري وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوي كانت ملمة به إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من الوقوف علي صحة الحكم من فساده‏.‏
ولما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان اعترافه المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه‏,‏ كما تبين من الرجوع إلي المفردات أن وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن بجلسة‏2008/12/4‏ كما أجري المعاينة التصويرية في التاريخ نفسه واعترف الطاعن في المحضرين بقتله المجني عليهما ومثل كيفية ارتكابه الجريمة وتم هذا الاستجواب وتلك المعاينة دون دعوة محاميه للحضور ودون أن يندب له المحقق محاميا طبقا للمادة‏124‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏.‏
وعلي السياق المار ذكره‏,‏ فإن الطاعن لم يكن معه محاميا وقت استجوابه بجلسة‏2008/12/3‏ وكذا في أثناء المعاينة التصويرية والثابت بمحضريهما اعترافه بقتله المجني عليهما وتمثيله كيفية ارتكاب الواقعة كما لم يندب له المحقق محاميا تطبيقا للأثر الفوري للقانون رقم‏145‏ لسنة‏2006‏ وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي دفع الطاعن في هذا الشأن بقوله‏:‏ إن المتهم لم يزعم أنه عين محاميا عنه وقت استجوابه وإجراء المعاينة التصويرية أو أن محاميه تقدم للمحقق مقررا الحضور معه وقت الاستجواب أو إجراء المعاينة التصويرية‏,‏ فإن ما ينعاه الدفاع في هذا الشأن يكون علي غير أساس من القانون خليق بالرفض‏.‏
وكان يتعين علي النيابة العامة أن تحضر محاميا للمتهم في حالة عدم حضور المحامي بعد عودته‏.‏ لما كان ذلك‏,‏ وكان لا يعلم الأثر الذي كان يتولد في عقيدة المحكمة بالنسبة لهذا الدليل الاعتراف والمأخوذ من استجواب الطاعن إذا كانت قد تنبهت إلي تعديل النص‏.‏ لما كان ما تقدم‏,‏ فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.