عميد حاسبات عين شمس تشدد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والملاحظين بالتواجد داخل اللجان    النقل تنفي وجود أي حساب على فيسبوك ل كامل الوزير    وزير «الزراعة» يوجه بصرف كامل المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية الاستراتيجية    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    مصر تتوقع صرف 4 مليارات يورو من الدعم الأوروبي بحلول 2027    "الأغذية العالمي": حصار الفاشر وكادقلي يمنع إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل    الاتحاد الكيني للتنس يكشف أسباب مشاركة هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي    تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي    يحيي خالد أفضل لاعب في صفوف منتخب اليد أمام البرتغال بدورة إسبانيا    بين الشائعات والواقع.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك    مباحث الغربية تضبط المتهم بقتل صاحب مخزن خردة بطنطا وسرقة 4 الآف جنيه    صورة شابين توفيا إثر حادث سير على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ    ضبط مركز تخسيس تديره منتحلة صفة طبيب فى الدقهلية    مصرع شخص بمركز أخميم في حادث تصادم سيارة نقل بموتوسيكل    رضوى الشربيني تكشف حقيقة انفصال لقاء الخميسي عن زوجها محمد عبد المنصف    كواليس مسلسل «توابع» على قنوات المتحدة في رمضان 2026    خالد سليم وهانى عادل وانتصار وسهر الصايغ فى رمضان على قنوات المتحدة    مسلسل «ميد تيرم» يتخطى حاجز المليار مشاهدة    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    يوم الجمعة.. خارطة طريق نبوية لاغتنام "المنحة الأسبوعية" والغفران    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مرحلة مؤسفة للغاية    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    كأس عاصمة مصر - إيقاف 5 لاعبين والكوكي ضمن عقوبات الجولة الخامسة    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج دون إصابات    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    استشاري يحسم الجدل حول تقديم الإندومي للأطفال    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سباب حكم النقض بقبول الطعن علي إعدام المتهم بقتل هبة ونادين
نشر في الأهرام المسائي يوم 21 - 02 - 2010

أأودعت محكمة النقض أسباب حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة بإعدام محمود العيساوي المتهم بقتل هبة العقاد ابنة الفنانة ليلي غفران وصديقتها نادين جمال الدين اللتين قتلهما في‏27‏ نوفمبر عام‏.2008‏
وجاء في أسباب حكم محكمة النقض بقبول طعن المتهم وإعادة محاكمته مرة أخري الذي تنفرد الأهرام المسائي بنشره ثلاثة أسباب كما ورد في أسباب قبول الطعن أولها أن حكم محكمة الجنايات شابه قصور في تسبيب الحكم وخطأ في تطبيق القانون عندما ذكرت محكمة الجنايات في حكم الإعدام أن تقرير المعمل الجنائي عثر علي تلوثات دموية علي السكين المستخدم في قتل المجني عليهما تعود لدماء المتهم محمود العيساوي وأكدت محكمة النقض أن أوراق القضية وتقارير المعمل الفني والجنائي لم تقل ذلك‏.‏
وذكرت محكمة النقض أيضا في أسباب طعنها علي الحكم بإعدام المتهم أن استجواب المتهم أمام النيابة العامة باطل لأنه لم يتم في وجود محام له‏,‏ أما السبب الثالث لإلغاء محكمة النقض حكم الإعدام ضد المتهم عيساوي فإن المحكمة لم تتطرق لما دار في المعاينة التصويرية التي قام بها المتهم‏,‏ وذلك علي الرغم من أن محامي المتهم عيساوي أحمد جمعة شحاتة قد شكك في المعاينة بعد أن أورد في أثناء نظر الدعوي‏(‏ سي دي‏)‏ ادعي فيه ضغط النيابة علي المتهم في أثناء المعاينة التصويرية‏.‏ وفيما يلي نص حكم محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهم‏:‏
حيث إن محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها في‏27‏ يونيو‏2009‏ ضد المتهم محمود العيساوي بتهمة قتل كل من نادين جمال الدين وهبة العقاد في‏27‏ نوفمبر‏2008‏ بحي الشيخ زايد وأدان الحكم المتهم بجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخري قتل عمد المرتبطة بجنحة سرقة وكذا جريمة إحراز سلاح أبيض‏(‏ سكين‏)‏ دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق‏,‏ ذلك أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن ضمن ما عولت عليه علي شهادة الدكتورة هبة الجبالي وتقرير المعامل الجنائية من أنه عثر علي تلوثات دموية علي السكين المستخدم في قتل المجني عليهما تعود إلي دماء المتهم مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق‏,‏ كما عولت علي المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة للواقعة دون إيراد مضمونها ومؤداها‏,‏ وكذلك ردت بما لا يسوغ علي دفعه ببطلان استجوابه أمام النيابة العامة لعدم حضور محاما مع المتهم‏,‏ وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه‏.‏
وحيث إن البين من الاطلاع علي أوراق الدعوي أن كلا من الشاهدة الدكتورة هبة الجبالي والدكتورة لمياء حسيني لبيب قد قررتا أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية الآدمية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوط تتطابق في جميع العوامل الوراثية للحامض النووي المستخلص من أظافر المتوفاة هبة محمد العقاد
‏,‏ كما تتطابق مع البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة الدماء الخاصة بالمتوفاة هبة‏,‏ وعلي ذلك فقد ثبت أن الدماء الموجودة علي سلاح السكين تخص هبة وهي النتيجة نفسها التي وردت بتقرير المعامل الجنائية‏,‏ ولما كان ذلك‏,‏ وكان الأصل أن يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من التحقيقات‏,‏ فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بإدانة الطاعن المتهم علي شهادة الطبيبتين آنفتي الذكر وكذا تقرير المعامل الجنائية ونسب إليهما القول إنه ثبت بالفحص المعملي أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوط تطابق في جميع العوامل الوراثية لدماء المتهم بالإضافة لدماء المتوفاة هبة العقاد‏,‏ رغم مخالفة ذلك للثابت بالأوراق علي السياق المتقدم‏,‏ فإنه يكون قد استند إلي ما لا أساس له في الأوراق‏,‏ كما أن الحكم المطعون فيه بإعدام المتهم عيساوي اعتمد من بين ما ا عتمد عليه في إدانة الطاعن علي محضر المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ومثل فيها المتهم كيفية ارتكابه الجريمة‏,‏ وإذ عرض لهذا الدليل لم يورد عنه إلا قوله‏:‏ وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية للحادث مثل فيها المتهم كيفية ارتكابه الحادث من وقت تسلقه سور الحديقة إلي أن قتل وسرق المجني عليهما وقد شاهدت المحكمة تلك المعاينة بغرفة المداولة وقام بعرضها فنيان من وزارة الداخلية والمحكمة وواجهت المتهم بما عرض عليه فقرر أنه هو الذي قام بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة وتم تصويره في أثناء ذلك‏,‏ وذلك دون أن يعني بسرد مضمون تلك المعاينة التي أوردها وعلي نحو ما سلف في صيغة عامة مجهلة مكتفيا بالقول بأن المحكمة شاهدتها ودون أن يذكر مؤداها‏,‏ حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الأخري وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوي كانت ملمة به إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من الوقوف علي صحة الحكم من فساده‏.‏
ولما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان اعترافه المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه‏,‏ كما تبين من الرجوع إلي المفردات أن وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن بجلسة‏2008/12/4‏ كما أجري المعاينة التصويرية في التاريخ نفسه واعترف الطاعن في المحضرين بقتله المجني عليهما ومثل كيفية ارتكابه الجريمة وتم هذا الاستجواب وتلك المعاينة دون دعوة محاميه للحضور ودون أن يندب له المحقق محاميا طبقا للمادة‏124‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏.‏
وعلي السياق المار ذكره‏,‏ فإن الطاعن لم يكن معه محاميا وقت استجوابه بجلسة‏2008/12/3‏ وكذا في أثناء المعاينة التصويرية والثابت بمحضريهما اعترافه بقتله المجني عليهما وتمثيله كيفية ارتكاب الواقعة كما لم يندب له المحقق محاميا تطبيقا للأثر الفوري للقانون رقم‏145‏ لسنة‏2006‏ وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي دفع الطاعن في هذا الشأن بقوله‏:‏ إن المتهم لم يزعم أنه عين محاميا عنه وقت استجوابه وإجراء المعاينة التصويرية أو أن محاميه تقدم للمحقق مقررا الحضور معه وقت الاستجواب أو إجراء المعاينة التصويرية‏,‏ فإن ما ينعاه الدفاع في هذا الشأن يكون علي غير أساس من القانون خليق بالرفض‏.‏
وكان يتعين علي النيابة العامة أن تحضر محاميا للمتهم في حالة عدم حضور المحامي بعد عودته‏.‏ لما كان ذلك‏,‏ وكان لا يعلم الأثر الذي كان يتولد في عقيدة المحكمة بالنسبة لهذا الدليل الاعتراف والمأخوذ من استجواب الطاعن إذا كانت قد تنبهت إلي تعديل النص‏.‏ لما كان ما تقدم‏,‏ فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.