رابط تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. جدول اختبارات القدرات للقبول بالجامعات    «الأطباء البيطريين» تدعو لعقد جمعيتها العمومية العادية في 29 أغسطس الجارى    السيسي يصدق على ربط موازنة المتحف المصرى الكبير لعام 2025-2026    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    الكويت تدين بشدة تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن اقتطاع أقاليم من دول عربية    بعد تعرضه لإساءات عنصرية.. توتنهام يدعم «تيل» في بيان رسمي    الزمالك يصرف مقدمات عقود لاعبيه للموسم الجديد ويعد بالانتظام في المستحقات    عاجل.. الأهلي يتجه لطلب حكام أجانب لمباراته أمام بيراميدز بالدوري    7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس    تسليم لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة لرؤسائها استعدادًا لانطلاقها السبت    رسميًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 كامل pdf    ماركوس عريان يكشف تفاصيل صناعة تريلر «درويش»    25 ألف.. هل سيتم سحب فيلم "المشروع X"؟    وزير الخارجية والهجرة يلتقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية    محافظ الدقهلية يأمر بإحالة المتغيبين عن العمل بمستشفى تمى الأمديد للتحقيق    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    السودان يرحب ببيان مجلس الأمن الذي يدين خطط الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية    إسرائيل تحذر لبنانيين من الاقتراب إلى مناطقهم الحدودية جنوب البلاد    جريمة صادمة في القليوبية| "خطف طفل" أمام منزل والدته والداخلية تكشف التفاصيل.. فيديو    تخفيض مؤقت لسرعة قطارات وجه قبلي بسبب ارتفاع درجات الحرارة    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟.. اعرف الخطوات    الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي    بعد تحويل بدرية طلبة للتحقيق.. رانيا محمود ياسين للجمهور: لا تخلطوا الأوراق    قصور الثقافة بالمنيا تحتفي بوفاء النيل بعروض الفنون الشعبية    محافظ الدقهلية: لا تهاون مع المقصرين وتحقيق فورى للمتغيبين بمستشفى تمى الأمديد    انطلاق منافسات نصف نهائى السيدات ببطولة العالم للخماسى الحديث تحت 15 عاما    الائتلاف المصري يستعد لمراقبة انتخابات الإعادة: خطط عمل وأدوات رصد للتنافسية داخل 5 محافظات    صوت وطنى مهم فى لحظات فارقة    بيان رسمي.. توتنهام يدين العنصرية ضد تيل بعد خسارة السوبر الأوروبي    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا نرغب فى تحسين العلاقة مع الجنوب.. وتنفي إزالة مكبرات الصوت    خارطة طريق للمؤسسات الصحفية والإعلامية    21 عاملا.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث عمال الإسماعيلية    سعر الأسمنت اليوم الخميس 14- 8-2025.. بكم سعر الطن؟    «الأعلى للطاقة» يناقش توفير القدرة الكهربائية ل14 مشروعًا صناعيًا جديدًا    إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    حين امتدّ السيف الورقى من المجلة إلى الجريدة    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد.. جلطة وممنوع عنها الزيارة    ما حكم اللطم على الوجه.. وهل النبي أوصى بعدم الغضب؟.. أمين الفتوى يوضح    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    درجة الحرارة اليوم.. احمي نفسك من مضاعفاتها بهذه الطرق    طريقة عمل الفراخ في الفرن في خطوات سريعة    حصول معملي الوراثة الخلوية ووحدة المناعة بالمعهد القومي للأورام على الاعتماد الدولي    ضبط موظف بمستشفى لاختلاسه عقاقير طبية ب1.5 مليون جنيه    الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على ركوب سيارة تحت تهديد السلاح    فرنسا ترسل تعزيزات لدعم إسبانيا في مكافحة الحرائق    رئيسة القومي للطفولة تزور الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سباب حكم النقض بقبول الطعن علي إعدام المتهم بقتل هبة ونادين
نشر في الأهرام المسائي يوم 21 - 02 - 2010

أأودعت محكمة النقض أسباب حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة بإعدام محمود العيساوي المتهم بقتل هبة العقاد ابنة الفنانة ليلي غفران وصديقتها نادين جمال الدين اللتين قتلهما في‏27‏ نوفمبر عام‏.2008‏
وجاء في أسباب حكم محكمة النقض بقبول طعن المتهم وإعادة محاكمته مرة أخري الذي تنفرد الأهرام المسائي بنشره ثلاثة أسباب كما ورد في أسباب قبول الطعن أولها أن حكم محكمة الجنايات شابه قصور في تسبيب الحكم وخطأ في تطبيق القانون عندما ذكرت محكمة الجنايات في حكم الإعدام أن تقرير المعمل الجنائي عثر علي تلوثات دموية علي السكين المستخدم في قتل المجني عليهما تعود لدماء المتهم محمود العيساوي وأكدت محكمة النقض أن أوراق القضية وتقارير المعمل الفني والجنائي لم تقل ذلك‏.‏
وذكرت محكمة النقض أيضا في أسباب طعنها علي الحكم بإعدام المتهم أن استجواب المتهم أمام النيابة العامة باطل لأنه لم يتم في وجود محام له‏,‏ أما السبب الثالث لإلغاء محكمة النقض حكم الإعدام ضد المتهم عيساوي فإن المحكمة لم تتطرق لما دار في المعاينة التصويرية التي قام بها المتهم‏,‏ وذلك علي الرغم من أن محامي المتهم عيساوي أحمد جمعة شحاتة قد شكك في المعاينة بعد أن أورد في أثناء نظر الدعوي‏(‏ سي دي‏)‏ ادعي فيه ضغط النيابة علي المتهم في أثناء المعاينة التصويرية‏.‏ وفيما يلي نص حكم محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهم‏:‏
حيث إن محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها في‏27‏ يونيو‏2009‏ ضد المتهم محمود العيساوي بتهمة قتل كل من نادين جمال الدين وهبة العقاد في‏27‏ نوفمبر‏2008‏ بحي الشيخ زايد وأدان الحكم المتهم بجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخري قتل عمد المرتبطة بجنحة سرقة وكذا جريمة إحراز سلاح أبيض‏(‏ سكين‏)‏ دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق‏,‏ ذلك أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن ضمن ما عولت عليه علي شهادة الدكتورة هبة الجبالي وتقرير المعامل الجنائية من أنه عثر علي تلوثات دموية علي السكين المستخدم في قتل المجني عليهما تعود إلي دماء المتهم مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق‏,‏ كما عولت علي المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة للواقعة دون إيراد مضمونها ومؤداها‏,‏ وكذلك ردت بما لا يسوغ علي دفعه ببطلان استجوابه أمام النيابة العامة لعدم حضور محاما مع المتهم‏,‏ وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه‏.‏
وحيث إن البين من الاطلاع علي أوراق الدعوي أن كلا من الشاهدة الدكتورة هبة الجبالي والدكتورة لمياء حسيني لبيب قد قررتا أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية الآدمية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوط تتطابق في جميع العوامل الوراثية للحامض النووي المستخلص من أظافر المتوفاة هبة محمد العقاد
‏,‏ كما تتطابق مع البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة الدماء الخاصة بالمتوفاة هبة‏,‏ وعلي ذلك فقد ثبت أن الدماء الموجودة علي سلاح السكين تخص هبة وهي النتيجة نفسها التي وردت بتقرير المعامل الجنائية‏,‏ ولما كان ذلك‏,‏ وكان الأصل أن يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من التحقيقات‏,‏ فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بإدانة الطاعن المتهم علي شهادة الطبيبتين آنفتي الذكر وكذا تقرير المعامل الجنائية ونسب إليهما القول إنه ثبت بالفحص المعملي أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوط تطابق في جميع العوامل الوراثية لدماء المتهم بالإضافة لدماء المتوفاة هبة العقاد‏,‏ رغم مخالفة ذلك للثابت بالأوراق علي السياق المتقدم‏,‏ فإنه يكون قد استند إلي ما لا أساس له في الأوراق‏,‏ كما أن الحكم المطعون فيه بإعدام المتهم عيساوي اعتمد من بين ما ا عتمد عليه في إدانة الطاعن علي محضر المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ومثل فيها المتهم كيفية ارتكابه الجريمة‏,‏ وإذ عرض لهذا الدليل لم يورد عنه إلا قوله‏:‏ وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية للحادث مثل فيها المتهم كيفية ارتكابه الحادث من وقت تسلقه سور الحديقة إلي أن قتل وسرق المجني عليهما وقد شاهدت المحكمة تلك المعاينة بغرفة المداولة وقام بعرضها فنيان من وزارة الداخلية والمحكمة وواجهت المتهم بما عرض عليه فقرر أنه هو الذي قام بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة وتم تصويره في أثناء ذلك‏,‏ وذلك دون أن يعني بسرد مضمون تلك المعاينة التي أوردها وعلي نحو ما سلف في صيغة عامة مجهلة مكتفيا بالقول بأن المحكمة شاهدتها ودون أن يذكر مؤداها‏,‏ حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الأخري وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوي كانت ملمة به إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من الوقوف علي صحة الحكم من فساده‏.‏
ولما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان اعترافه المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه‏,‏ كما تبين من الرجوع إلي المفردات أن وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن بجلسة‏2008/12/4‏ كما أجري المعاينة التصويرية في التاريخ نفسه واعترف الطاعن في المحضرين بقتله المجني عليهما ومثل كيفية ارتكابه الجريمة وتم هذا الاستجواب وتلك المعاينة دون دعوة محاميه للحضور ودون أن يندب له المحقق محاميا طبقا للمادة‏124‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏.‏
وعلي السياق المار ذكره‏,‏ فإن الطاعن لم يكن معه محاميا وقت استجوابه بجلسة‏2008/12/3‏ وكذا في أثناء المعاينة التصويرية والثابت بمحضريهما اعترافه بقتله المجني عليهما وتمثيله كيفية ارتكاب الواقعة كما لم يندب له المحقق محاميا تطبيقا للأثر الفوري للقانون رقم‏145‏ لسنة‏2006‏ وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي دفع الطاعن في هذا الشأن بقوله‏:‏ إن المتهم لم يزعم أنه عين محاميا عنه وقت استجوابه وإجراء المعاينة التصويرية أو أن محاميه تقدم للمحقق مقررا الحضور معه وقت الاستجواب أو إجراء المعاينة التصويرية‏,‏ فإن ما ينعاه الدفاع في هذا الشأن يكون علي غير أساس من القانون خليق بالرفض‏.‏
وكان يتعين علي النيابة العامة أن تحضر محاميا للمتهم في حالة عدم حضور المحامي بعد عودته‏.‏ لما كان ذلك‏,‏ وكان لا يعلم الأثر الذي كان يتولد في عقيدة المحكمة بالنسبة لهذا الدليل الاعتراف والمأخوذ من استجواب الطاعن إذا كانت قد تنبهت إلي تعديل النص‏.‏ لما كان ما تقدم‏,‏ فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.