رئيس الوزراء المجرى: قد نوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيا    تشكيل ريال مدريد - كارباخال وألابا أساسيان ضد أوساسونا    عودة غير مكتملة.. بايرن ميونيخ يحقق فوزا مثيرا على فرانكفورت    الداخلية تكشف تفاصيل مقتل محامٍ في معركة دموية بقنا    وزارة الأوقاف تقيم موائد إفطار كبرى بالتعاون مع مصر الخير    السيسي يصدق على تعيين عبد المجيد صقر مساعدًا لرئيس الجمهورية    ترامب يعلن زيادة نسبة التعريفات الجمركية الدولية إلى 15%    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    رئيس جامعة دمياط يتفقد انتظام الدراسة ويشدد على جودة التعليم    بنزيما ضد النصيري.. تشكيل مباراة الهلال والاتحاد بالدوري    الرئيس السيسي: رجال القوات المسلحة دائمًا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم    أحداث مسلسل فن الحرب الحلقة 3.. تصاعد الصراع واستغلال مي في مواجهة زياد    الحلقة 5 من "المداح 6" .. فتحي عبدالوهاب يحاول التخلص من حمادة هلال    "أنا إصلاح يا ابني وتهذيب".. تتر "رامز ليفل الوحش" بتوقيع محمد البوغه    مدحت شلبي: مُشاركتي في "مرجان أحمد مرجان" محطة مهمة.. ورفضت عروضًا كثيرة لدخول مجال التمثيل    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    «الفيب في نهار رمضان».. هل يُبطل التدخين الإلكتروني الصيام؟    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    مدحت شلبي: الخروج من كأس العرب مهين ولا يليق باسم المنتخب المصري    زعيم الحزب المسيحي البافاري يدعم ترشح ميرتس لولاية ثانية    محافظ الجيزة يشارك فى تعبئة 10 آلاف كرتونة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجا    موعد السحور وصلاة الفجر رابع يوم رمضان    انتعاشة سياحية لفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء فى أعياد الربيع    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    يسرا اللوزي تحاول استعادة نفسها بعد الطلاق في مسلسل كان ياما كان    مائدة رمضانية ووجبات ساخنة من الهلال الأحمر المصري للأسر المعيلة بشمال سيناء    يوفنتوس يستعد للتحرك من أجل ضم لاعب ريال مدريد    نائبة تتقدم بطلب إحاطة ضد تصريحات السفير الأمريكي بشأن إسرائيل    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    النائب عمرو فهمي يطالب الحكومة بتطبيق غرامات رادعة على المخالفين بزيادة الأسعار خلال رمضان    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    عقوبات قاسية تنتظر المتهم في قضية الاعتداء على فرد أمن التجمع    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي ل14 مارس    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    خطأ في الحلقة الثالثة من مسلسل الست موناليزا ل مي عمر    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    القبض على سائق ميكروباص اتهمته فتاة بالتحرش بها في مدينة 6 أكتوبر    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    مطبخ المصرية بإيد بناتها.. تمكين وإطعام فى مبادرة قومية للمرأة بسوهاج    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور تنشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة قاتل «هبة» و«نادين» وإلغاء إعدامه

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار «محمود عبدالباري» أسباب حكمها بقبول الطعن المقدم من «محمود سيد عبدالحفيظ عبادي» علي حكم محكمة الجنايات بإعدامه شنقاً لإدانته بقتل «هبة إبراهيم العقاد» ابنة المطربة المغربية ليلي غفران وصديقتها «نادين خالد جمال الدين» بشقة الأخيرة بحي الندي بالشيخ زايد، وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة جنايات أخري.
وقالت المحكمة في حيثياتها التي حصلت «الدستور» علي نسخة منها، إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها دون التقيد برأي النيابة التي طالبت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، وأن الحكم المطعون عليه قد شابه القصور في التسيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بأنها عولت في إدانة المتهم ضمن ما عولت عليه علي شهادة الدكتورة «هبة الجبالي» الطبيبة الشرعية وتقرير المعامل الجنائية من أنه عثر علي تلوثات دموية علي السكين المستخدمة في قتل المجني عليهما تعود إلي دماء المتهم مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق، كما عولت علي المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة للواقعة دون إيراد مضمونها ومؤداها، وكذلك ردت بما لا يسوغ علي دفعه ببطلان استجوابه أمام النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأشارت المحكمة إلي أن محكمة أول درجة لم تبن حكمها علي الوقائع الثاتبة في الدعوي، وأقامت حكمها علي أمور لا سند لها من التحقيقات لاعتماده علي شهادة الطبيتين الشرعيتين والتقارير ونسبت إليهما القول إنه ثبت من الفحص المعملي أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوطة تتطابق في جميع العوامل الوراثية مع دماء المتهم، بالإضافة لدماء المتوفاة «هبة العقاد» رغم مخالفة ذلك للثابت في الأوراق، وأيضاً أنه لم يكن للمحكمة أن تكتفي بمجرد الإشارة إلي الأدلة بل ينبغي سرد كل دليل ومضمونه ومؤداه بطريقة وافية يتبين منها مدي تأييده للواقعة، كما اقتنعت بها المحكمة.
وأضافت المذكرة أنها اعتمدت في حكمها علي محضر المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ومثل فيها المتهم كيفية ارتكابه للجريمة، لكن محكمة الجنايات قالت عن هذا المحضر: «وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية للحادث مثل فيها المتهم كيفية ارتكابه الحادث من وقت تسلقه سور الحديقة إلي أن قتل وسرق المجني عليهما، وقد شاهدت المحكمة تلك المعاينة بغرفة المداولة، وقام بعرضها فنيان من و زارة الداخلية»، ولم تسرد المحكمة مضمون تلك المعاينة التي أوردتها مكتفية بأن المحكمة شاهدتها دون أن يذكر مؤداها حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الأخري، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوي كانت ملمة به إلماماً شاملاً يؤكد قيامها بالتدقيق في البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض للوقوف علي صحة الحكم من فساده.
وأيضاً تمسك محامي المتهم ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان اعترافه المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه، كما يبين من المفردات أن وكيل النيابة المحقق استجوب المتهم بجلسة 4/12/2008، وأجري المعاينة التصويرية في نفس التاريخ واعترف المتهم في المحضرين بقتله المجني عليهما ومثل كيفية ارتكابه الجريمة، وتم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه أو من ينوب عنه أو أن يتم انتداب محام بواسطة المحقق، وهو ما كفلته المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 الصادر في 15/7/2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006، والتي نصت علي عدم جواز استجواب المتهمين في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً دون أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه عدا حالات التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
وقالت المحكمة إن المتهم كان لا يعلم الأثر الذي كان يتولد في عقيدة المحكمة بالنسبة لهذا الدليل الاعتراف والمأخوذ من استجوابه إذا كانت قد تنبهت إلي تعديل النص، فإنه وبهذه الأسباب تعين علي المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والإعادة أمام دائرة جنايات أخري دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن التي تقدم بها دفاع المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.