جفاف وإخلاء منازل.. هل يحمي السد العالي مصر من الفيضان    أسماء محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ابنة الملحن محمد رحيم تعاني وعكة صحية وتخضع للرعاية الطبية    وزير قطاع الأعمال العام يشهد تكريم عدد من الشركات المصرية المشاركة في أعمال صيانة بشركة "كيما"    الإسكان تطلق منصة استقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة    «المشاط»: العلاقات المصرية الكورية تتجاوز التعاون الثنائي إلى تعزيز التكامل الإقليمي والنفاذ إلى عمق القارة الأفريقية والآسيوية    محافظ المنوفية: 87 مليون جنيه جملة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بمركزي تلا والشهداء    هند رشاد: "مستقبل مصر" يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة    لامين يامال على رأس قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي جورجيا وبلغاريا    «الداخلية» تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة    ضبط (4124) قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    القبض على المتهمين في مشاجرة «أبناء العمومة» بالمنيا    خاص| ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم "فيها إيه يعني"    محمد رمضان ينافس على جائزة Grammy Awards    الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في غزة مهزلة    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    حزب العدل يعلن استعداده للانتخابات ويحذر من خطورة المال السياسي بانتخابات النواب    إدارة مسار تشدد على ضرورة الفوز أمام الأهلي.. وأنباء حول مصير عبد الرحمن عايد    محمد صلاح على موعد مع التاريخ في قمة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    ترسل بيانات لحكم الفيديو.. فيفا يكشف عن الكرة الجديدة لكأس العالم 2026    مجلس الإدارة ينضم لاعتصام صحفيي الوفد    جامعة قناة السويس تواصل دعم الحرف اليدوية بمشاركتها في معرض تراثنا الدولي    الداخلية تفتتح مراكز تدريب للمرأة المعيلة ضمن مبادرة "كلنا واحد"    خلافات حول أولوية الحلاقة تنتهي بمقتل شاب طعنا على يد آخر بأكتوبر    تعرف على جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات    العفو الدولية: العدوان الوحشي على غزة أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري    الأونروا تنتصر قضائيا في أمريكا.. رفض دعوى عائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بتعويضات بمليار دولار    مخرج استنساخ: ميزانية الفيلم انعكست بشكل كبير علينا    غدا .. انطلاق مهرجان نقابة المهن التمثيلية بمسرح جراند نايل تاور    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليونسكو لدعم ترشيح خالد العنانى    احتفالية ضخمة للأوبرا في ذكرى انتصارات أكتوبر    126 عملية جراحية و103 مقياس سمع بمستشفى العريش العام خلال أسبوع    إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل في المدارس    نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود داخل مستشفى النصر في بورسعيد    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مدرسة داخلية بجزيرة جاوة الإندونيسية إلى 7 قتلى    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    محمد عواد يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة غزل المحلة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    مواقيت الصلاة اليوم وموعد خطبة الجمعة 3-10-2025 في بني سويف    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور تنشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة قاتل «هبة» و«نادين» وإلغاء إعدامه

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار «محمود عبدالباري» أسباب حكمها بقبول الطعن المقدم من «محمود سيد عبدالحفيظ عبادي» علي حكم محكمة الجنايات بإعدامه شنقاً لإدانته بقتل «هبة إبراهيم العقاد» ابنة المطربة المغربية ليلي غفران وصديقتها «نادين خالد جمال الدين» بشقة الأخيرة بحي الندي بالشيخ زايد، وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة جنايات أخري.
وقالت المحكمة في حيثياتها التي حصلت «الدستور» علي نسخة منها، إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها دون التقيد برأي النيابة التي طالبت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، وأن الحكم المطعون عليه قد شابه القصور في التسيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بأنها عولت في إدانة المتهم ضمن ما عولت عليه علي شهادة الدكتورة «هبة الجبالي» الطبيبة الشرعية وتقرير المعامل الجنائية من أنه عثر علي تلوثات دموية علي السكين المستخدمة في قتل المجني عليهما تعود إلي دماء المتهم مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق، كما عولت علي المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة للواقعة دون إيراد مضمونها ومؤداها، وكذلك ردت بما لا يسوغ علي دفعه ببطلان استجوابه أمام النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأشارت المحكمة إلي أن محكمة أول درجة لم تبن حكمها علي الوقائع الثاتبة في الدعوي، وأقامت حكمها علي أمور لا سند لها من التحقيقات لاعتماده علي شهادة الطبيتين الشرعيتين والتقارير ونسبت إليهما القول إنه ثبت من الفحص المعملي أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوطة تتطابق في جميع العوامل الوراثية مع دماء المتهم، بالإضافة لدماء المتوفاة «هبة العقاد» رغم مخالفة ذلك للثابت في الأوراق، وأيضاً أنه لم يكن للمحكمة أن تكتفي بمجرد الإشارة إلي الأدلة بل ينبغي سرد كل دليل ومضمونه ومؤداه بطريقة وافية يتبين منها مدي تأييده للواقعة، كما اقتنعت بها المحكمة.
وأضافت المذكرة أنها اعتمدت في حكمها علي محضر المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ومثل فيها المتهم كيفية ارتكابه للجريمة، لكن محكمة الجنايات قالت عن هذا المحضر: «وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية للحادث مثل فيها المتهم كيفية ارتكابه الحادث من وقت تسلقه سور الحديقة إلي أن قتل وسرق المجني عليهما، وقد شاهدت المحكمة تلك المعاينة بغرفة المداولة، وقام بعرضها فنيان من و زارة الداخلية»، ولم تسرد المحكمة مضمون تلك المعاينة التي أوردتها مكتفية بأن المحكمة شاهدتها دون أن يذكر مؤداها حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الأخري، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوي كانت ملمة به إلماماً شاملاً يؤكد قيامها بالتدقيق في البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض للوقوف علي صحة الحكم من فساده.
وأيضاً تمسك محامي المتهم ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان اعترافه المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه، كما يبين من المفردات أن وكيل النيابة المحقق استجوب المتهم بجلسة 4/12/2008، وأجري المعاينة التصويرية في نفس التاريخ واعترف المتهم في المحضرين بقتله المجني عليهما ومثل كيفية ارتكابه الجريمة، وتم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه أو من ينوب عنه أو أن يتم انتداب محام بواسطة المحقق، وهو ما كفلته المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 الصادر في 15/7/2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006، والتي نصت علي عدم جواز استجواب المتهمين في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً دون أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه عدا حالات التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
وقالت المحكمة إن المتهم كان لا يعلم الأثر الذي كان يتولد في عقيدة المحكمة بالنسبة لهذا الدليل الاعتراف والمأخوذ من استجوابه إذا كانت قد تنبهت إلي تعديل النص، فإنه وبهذه الأسباب تعين علي المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والإعادة أمام دائرة جنايات أخري دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن التي تقدم بها دفاع المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.