حبس وغرامة، عقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار وفقا لقانون لجوء الأجانب    تعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لكل مرحلة في محافظة الجيزة    «العمل» تعلن عن 280 وظيفة للشباب بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية    توقيع بروتوكول بين جامعة حلوان وشركة التعاون للبترول    إعلام جنوب الوادي تشارك في مؤتمر «الابتكار الإعلامي الرقمي وريادة الأعمال»    عاشور يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم والثقافة اليابانية    ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    صحة الإسماعيلية تطلق أسطول عيادات متنقلة ضمن فعاليات اليوم السكاني بالقرى (صور)    وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية "iFC" سبل التعاون بالطاقة المتجددة    أسعار الذهب تلامس أعلى مستوى في أسبوعين وسط انتعاش الطلب    انطلاق اجتماعات وزراء السياحة بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصاديD8    مندوب فلسطين في رسائل إلى الأمم المتحدة: الاحتلال ينوي تجويع الشعب الفلسطيني حتى الموت    الجامعة العربية تنظم اجتماعا للجنة تحكيم جائزة التميز بمهنتي التمريض والقبالة    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال    إعلام عبري: قدرة إسرائيل على تحديد الأهداف الدقيقة في اليمن "جزئية"    ترامب يستضيف رئيس الوزراء الكندي الجديد كارني    بالأرقام، عائدات ضخمة لبرشلونة من دوري أبطال أوروبا    قبل مباراتي اليوم.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري    تامر عبد الحميد: لابد من إقالة بيسيرو وطارق مصطفى يستحق قيادة الزمالك    رئيس البنك الأهلي: طارق مصطفى مستمر معنا.. وهدفنا المربع الذهبي    شوبير: الأهلي استقر على المدرب الجديد من ال 5 المرشحين    "هذه أحكام كرة القدم".. الجزيري يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    نص أمر إحالة شقيقين للجنايات بتهمة قتل مقاول بالسلام    ارتفاع 3 درجات.. طقس المنيا وشمال الصعيد اليوم الثلاثاء 6 مايو    120 جنيهًا أنهت حياتها.. نقاش أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته ضربًا حتى الموت    السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات وأسلحة في قنا    نشرة مرور "الفجر".. تكدس بحركة المرور في شوارع القاهرة والجيزة    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 500 بلاغ في المحافظات خلال إبريل    تشييع جثمان الفنان نعيم عيسى من مسجد المنارة فى الإسكندرية ظهر اليوم    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    الصحة: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR»    الصحة: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR»    علي الشامل: الزعيم فاتح بيته للكل.. ونفسي أعمل حاجة زي "لام شمسية"    ياسمين رئيس: كنت مرعوبة خلال تصوير الفستان الأبيض لهذا السبب    سعد الصغير ل رضا البحراوي: «ياريتك اتوقفت من زمان»| فيديو    شريف فتحي: توفير تجربة سياحية ميسرة له بالغ الأثر على الحركة الوافدة إلى مصر    "لا علاقة لى".. ترامب ينأى بنفسه عن صورة يظهر فيها بزى بابا الفاتيكان    تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري الممتاز    علامات تلف طرمبة البنزين في السيارة: وديها لأقرب ميكانيكي    "تمريض قناة السويس" تنظم ندوة حول مشتقات البلازما    19 مايو.. أولى جلسات محاكمة مذيعة بتهمة سب المخرج خالد يوسف وزوجته    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادة التربية الرياضية    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور نائب وزير الصحة    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور تنشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة قاتل «هبة» و«نادين» وإلغاء إعدامه

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار «محمود عبدالباري» أسباب حكمها بقبول الطعن المقدم من «محمود سيد عبدالحفيظ عبادي» علي حكم محكمة الجنايات بإعدامه شنقاً لإدانته بقتل «هبة إبراهيم العقاد» ابنة المطربة المغربية ليلي غفران وصديقتها «نادين خالد جمال الدين» بشقة الأخيرة بحي الندي بالشيخ زايد، وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة جنايات أخري.
وقالت المحكمة في حيثياتها التي حصلت «الدستور» علي نسخة منها، إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها دون التقيد برأي النيابة التي طالبت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، وأن الحكم المطعون عليه قد شابه القصور في التسيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بأنها عولت في إدانة المتهم ضمن ما عولت عليه علي شهادة الدكتورة «هبة الجبالي» الطبيبة الشرعية وتقرير المعامل الجنائية من أنه عثر علي تلوثات دموية علي السكين المستخدمة في قتل المجني عليهما تعود إلي دماء المتهم مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق، كما عولت علي المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة للواقعة دون إيراد مضمونها ومؤداها، وكذلك ردت بما لا يسوغ علي دفعه ببطلان استجوابه أمام النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأشارت المحكمة إلي أن محكمة أول درجة لم تبن حكمها علي الوقائع الثاتبة في الدعوي، وأقامت حكمها علي أمور لا سند لها من التحقيقات لاعتماده علي شهادة الطبيتين الشرعيتين والتقارير ونسبت إليهما القول إنه ثبت من الفحص المعملي أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوطة تتطابق في جميع العوامل الوراثية مع دماء المتهم، بالإضافة لدماء المتوفاة «هبة العقاد» رغم مخالفة ذلك للثابت في الأوراق، وأيضاً أنه لم يكن للمحكمة أن تكتفي بمجرد الإشارة إلي الأدلة بل ينبغي سرد كل دليل ومضمونه ومؤداه بطريقة وافية يتبين منها مدي تأييده للواقعة، كما اقتنعت بها المحكمة.
وأضافت المذكرة أنها اعتمدت في حكمها علي محضر المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ومثل فيها المتهم كيفية ارتكابه للجريمة، لكن محكمة الجنايات قالت عن هذا المحضر: «وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية للحادث مثل فيها المتهم كيفية ارتكابه الحادث من وقت تسلقه سور الحديقة إلي أن قتل وسرق المجني عليهما، وقد شاهدت المحكمة تلك المعاينة بغرفة المداولة، وقام بعرضها فنيان من و زارة الداخلية»، ولم تسرد المحكمة مضمون تلك المعاينة التي أوردتها مكتفية بأن المحكمة شاهدتها دون أن يذكر مؤداها حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الأخري، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوي كانت ملمة به إلماماً شاملاً يؤكد قيامها بالتدقيق في البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض للوقوف علي صحة الحكم من فساده.
وأيضاً تمسك محامي المتهم ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان اعترافه المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه، كما يبين من المفردات أن وكيل النيابة المحقق استجوب المتهم بجلسة 4/12/2008، وأجري المعاينة التصويرية في نفس التاريخ واعترف المتهم في المحضرين بقتله المجني عليهما ومثل كيفية ارتكابه الجريمة، وتم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه أو من ينوب عنه أو أن يتم انتداب محام بواسطة المحقق، وهو ما كفلته المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 الصادر في 15/7/2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006، والتي نصت علي عدم جواز استجواب المتهمين في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً دون أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه عدا حالات التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
وقالت المحكمة إن المتهم كان لا يعلم الأثر الذي كان يتولد في عقيدة المحكمة بالنسبة لهذا الدليل الاعتراف والمأخوذ من استجوابه إذا كانت قد تنبهت إلي تعديل النص، فإنه وبهذه الأسباب تعين علي المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والإعادة أمام دائرة جنايات أخري دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن التي تقدم بها دفاع المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.