أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار «محمود عبدالباري» أسباب حكمها بقبول الطعن المقدم من «محمود سيد عبدالحفيظ عبادي» علي حكم محكمة الجنايات بإعدامه شنقاً لإدانته بقتل «هبة إبراهيم العقاد» ابنة المطربة المغربية ليلي غفران وصديقتها «نادين خالد جمال الدين» بشقة الأخيرة بحي الندي بالشيخ زايد، وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة جنايات أخري. وقالت المحكمة في حيثياتها التي حصلت «الدستور» علي نسخة منها، إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها دون التقيد برأي النيابة التي طالبت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، وأن الحكم المطعون عليه قد شابه القصور في التسيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بأنها عولت في إدانة المتهم ضمن ما عولت عليه علي شهادة الدكتورة «هبة الجبالي» الطبيبة الشرعية وتقرير المعامل الجنائية من أنه عثر علي تلوثات دموية علي السكين المستخدمة في قتل المجني عليهما تعود إلي دماء المتهم مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق، كما عولت علي المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة للواقعة دون إيراد مضمونها ومؤداها، وكذلك ردت بما لا يسوغ علي دفعه ببطلان استجوابه أمام النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وأشارت المحكمة إلي أن محكمة أول درجة لم تبن حكمها علي الوقائع الثاتبة في الدعوي، وأقامت حكمها علي أمور لا سند لها من التحقيقات لاعتماده علي شهادة الطبيتين الشرعيتين والتقارير ونسبت إليهما القول إنه ثبت من الفحص المعملي أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوطة تتطابق في جميع العوامل الوراثية مع دماء المتهم، بالإضافة لدماء المتوفاة «هبة العقاد» رغم مخالفة ذلك للثابت في الأوراق، وأيضاً أنه لم يكن للمحكمة أن تكتفي بمجرد الإشارة إلي الأدلة بل ينبغي سرد كل دليل ومضمونه ومؤداه بطريقة وافية يتبين منها مدي تأييده للواقعة، كما اقتنعت بها المحكمة. وأضافت المذكرة أنها اعتمدت في حكمها علي محضر المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ومثل فيها المتهم كيفية ارتكابه للجريمة، لكن محكمة الجنايات قالت عن هذا المحضر: «وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية للحادث مثل فيها المتهم كيفية ارتكابه الحادث من وقت تسلقه سور الحديقة إلي أن قتل وسرق المجني عليهما، وقد شاهدت المحكمة تلك المعاينة بغرفة المداولة، وقام بعرضها فنيان من و زارة الداخلية»، ولم تسرد المحكمة مضمون تلك المعاينة التي أوردتها مكتفية بأن المحكمة شاهدتها دون أن يذكر مؤداها حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الأخري، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوي كانت ملمة به إلماماً شاملاً يؤكد قيامها بالتدقيق في البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض للوقوف علي صحة الحكم من فساده. وأيضاً تمسك محامي المتهم ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان اعترافه المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه، كما يبين من المفردات أن وكيل النيابة المحقق استجوب المتهم بجلسة 4/12/2008، وأجري المعاينة التصويرية في نفس التاريخ واعترف المتهم في المحضرين بقتله المجني عليهما ومثل كيفية ارتكابه الجريمة، وتم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه أو من ينوب عنه أو أن يتم انتداب محام بواسطة المحقق، وهو ما كفلته المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 الصادر في 15/7/2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006، والتي نصت علي عدم جواز استجواب المتهمين في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً دون أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه عدا حالات التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر. وقالت المحكمة إن المتهم كان لا يعلم الأثر الذي كان يتولد في عقيدة المحكمة بالنسبة لهذا الدليل الاعتراف والمأخوذ من استجوابه إذا كانت قد تنبهت إلي تعديل النص، فإنه وبهذه الأسباب تعين علي المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والإعادة أمام دائرة جنايات أخري دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن التي تقدم بها دفاع المتهم.