حاسبات أسيوط تفتح باب القبول في الدبلومات المهنية لتكنولوجيا المعلومات    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 الثانوية العامة.. رابط موقع التنسيق    بماذا نأخذ سياسة هذه الجريدة؟    «الأطباء البيطريين» تدعو لعقد جمعيتها العمومية العادية في 29 أغسطس الجارى    القابضة للمياه تعقد عموميات الشركات التابعة لاعتماد الموازنة التقديرية 2025 - 2026    أسعار الإيجارات في مصر بعد عودة السودانيين لبلادهم.. مفاجآت في السوق العقاري    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان آليات الترويج الفعّال للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات    البيت الأبيض: ترامب يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر الدبلوماسية    ختام معسكر الفوج الثالث من حكام النخبة والمميزين بدوري المحترفين    ثروت سويلم: مراقب مباراة الأهلي ومودرن سبورت لم يُدون أي ملاحظات على الجمهور    الزمالك يصرف مقدمات عقود لاعبيه للموسم الجديد ويعد بالانتظام في المستحقات    عاجل.. الأهلي يتجه لطلب حكام أجانب لمباراته أمام بيراميدز بالدوري    النيابة تصرح بدفن جثمان شاب قتله بائع متجول في المنيا    السكة الحديد: خفض مؤقت لسرعات القطارات بسبب ارتفاع الحرارة    محافظ الغربية يتابع استعدادات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة    وزير الثقافة يلتقي فتيات البرنامج الرئاسي «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية    من مقاومة الاحتلال والملكية إلى بناء الإنسان والجمهورية الجديدة.. معارك التنوير مستمرة    تعرف على لجنة تحكيم برنامج the voice kids    25 ألف.. هل سيتم سحب فيلم "المشروع X"؟    هنادي مهنا نجمة «بتوقيت 28».. ثاني قصص سلسلة «ما تراه ليس كما يبدو»    محافظ الدقهلية: تحقيق فوري مع المتغيبين بمستشفى تمى الأمديد وجراءات صارمة لرفع كفاءة المستشفيات    طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية    إسرائيل تحذر لبنانيين من الاقتراب إلى مناطقهم الحدودية جنوب البلاد    الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    تعاون بين الثقافة والسياحة والآثار في فعاليات مبادرة النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    السودان يرحب ببيان مجلس الأمن الذي يدين خطط الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا نرغب فى تحسين العلاقة مع الجنوب.. وتنفي إزالة مكبرات الصوت    سعر الأسمنت اليوم الخميس 14- 8-2025.. بكم سعر الطن؟    بسبب خلافات أسرية.. الإعدام شنقاً للمتهم بقتل زوجته وإضرام النيران في مسكنهما بالشرقية    «الأعلى للطاقة» يناقش توفير القدرة الكهربائية ل14 مشروعًا صناعيًا جديدًا    إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025    الائتلاف المصري يستعد لمراقبة انتخابات الإعادة: خطط عمل وأدوات رصد للتنافسية داخل 5 محافظات    خارطة طريق للمؤسسات الصحفية والإعلامية    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    انطلاق منافسات نصف نهائى السيدات ببطولة العالم للخماسى الحديث تحت 15 عاما    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ما حكم اللطم على الوجه.. وهل النبي أوصى بعدم الغضب؟.. أمين الفتوى يوضح    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    بيان رسمي.. توتنهام يدين العنصرية ضد تيل بعد خسارة السوبر الأوروبي    درجة الحرارة اليوم.. احمي نفسك من مضاعفاتها بهذه الطرق    حصول معملي الوراثة الخلوية ووحدة المناعة بالمعهد القومي للأورام على الاعتماد الدولي    فرنسا ترسل تعزيزات لدعم إسبانيا في مكافحة الحرائق    رئيسة القومي للطفولة تزور الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال    ضبط موظف بمستشفى لاختلاسه عقاقير طبية ب1.5 مليون جنيه    الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على ركوب سيارة تحت تهديد السلاح    الداخلية تضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالقاهرة    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور تنشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة قاتل «هبة» و«نادين» وإلغاء إعدامه

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار «محمود عبدالباري» أسباب حكمها بقبول الطعن المقدم من «محمود سيد عبدالحفيظ عبادي» علي حكم محكمة الجنايات بإعدامه شنقاً لإدانته بقتل «هبة إبراهيم العقاد» ابنة المطربة المغربية ليلي غفران وصديقتها «نادين خالد جمال الدين» بشقة الأخيرة بحي الندي بالشيخ زايد، وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة جنايات أخري.
وقالت المحكمة في حيثياتها التي حصلت «الدستور» علي نسخة منها، إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها دون التقيد برأي النيابة التي طالبت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، وأن الحكم المطعون عليه قد شابه القصور في التسيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بأنها عولت في إدانة المتهم ضمن ما عولت عليه علي شهادة الدكتورة «هبة الجبالي» الطبيبة الشرعية وتقرير المعامل الجنائية من أنه عثر علي تلوثات دموية علي السكين المستخدمة في قتل المجني عليهما تعود إلي دماء المتهم مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق، كما عولت علي المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة للواقعة دون إيراد مضمونها ومؤداها، وكذلك ردت بما لا يسوغ علي دفعه ببطلان استجوابه أمام النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأشارت المحكمة إلي أن محكمة أول درجة لم تبن حكمها علي الوقائع الثاتبة في الدعوي، وأقامت حكمها علي أمور لا سند لها من التحقيقات لاعتماده علي شهادة الطبيتين الشرعيتين والتقارير ونسبت إليهما القول إنه ثبت من الفحص المعملي أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوطة تتطابق في جميع العوامل الوراثية مع دماء المتهم، بالإضافة لدماء المتوفاة «هبة العقاد» رغم مخالفة ذلك للثابت في الأوراق، وأيضاً أنه لم يكن للمحكمة أن تكتفي بمجرد الإشارة إلي الأدلة بل ينبغي سرد كل دليل ومضمونه ومؤداه بطريقة وافية يتبين منها مدي تأييده للواقعة، كما اقتنعت بها المحكمة.
وأضافت المذكرة أنها اعتمدت في حكمها علي محضر المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ومثل فيها المتهم كيفية ارتكابه للجريمة، لكن محكمة الجنايات قالت عن هذا المحضر: «وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية للحادث مثل فيها المتهم كيفية ارتكابه الحادث من وقت تسلقه سور الحديقة إلي أن قتل وسرق المجني عليهما، وقد شاهدت المحكمة تلك المعاينة بغرفة المداولة، وقام بعرضها فنيان من و زارة الداخلية»، ولم تسرد المحكمة مضمون تلك المعاينة التي أوردتها مكتفية بأن المحكمة شاهدتها دون أن يذكر مؤداها حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الأخري، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوي كانت ملمة به إلماماً شاملاً يؤكد قيامها بالتدقيق في البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض للوقوف علي صحة الحكم من فساده.
وأيضاً تمسك محامي المتهم ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان اعترافه المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه، كما يبين من المفردات أن وكيل النيابة المحقق استجوب المتهم بجلسة 4/12/2008، وأجري المعاينة التصويرية في نفس التاريخ واعترف المتهم في المحضرين بقتله المجني عليهما ومثل كيفية ارتكابه الجريمة، وتم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه أو من ينوب عنه أو أن يتم انتداب محام بواسطة المحقق، وهو ما كفلته المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 الصادر في 15/7/2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006، والتي نصت علي عدم جواز استجواب المتهمين في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً دون أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه عدا حالات التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
وقالت المحكمة إن المتهم كان لا يعلم الأثر الذي كان يتولد في عقيدة المحكمة بالنسبة لهذا الدليل الاعتراف والمأخوذ من استجوابه إذا كانت قد تنبهت إلي تعديل النص، فإنه وبهذه الأسباب تعين علي المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والإعادة أمام دائرة جنايات أخري دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن التي تقدم بها دفاع المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.