ننشر أسباب براءة المساعدين ال6 في قضية قتل المتظاهرين وهي: أولا : لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه اثناء ما وقع من احداث بميدان التحرير خلال المدة من 25 يناير 2011 ، وحتى 31 من نفس الشهر ، أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعي لدى أي من الفاعلين الاصليين من عدمه، ومدى صلة أي من هؤلاء الفاعلين الاصليين بجهاز الشرطة عموما او صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الاخيرين فى تحرضهم او مساعدتهم تحديدا ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الاصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكورين لهم ومساعدته اياهم . ثانيا : خلت اوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات، فحصتها المحكمة وشاهدتها، من ادلة مادية، من اسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبره تطمئن اليها المحكمة وترتكن اليها تثبت على سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الاصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه والتى وقعت اثناء الاحداث موضوع التداعى بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 هم من ضباط وأفراد الشرطة أو انهم استخدموها بأنفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك الاحداث، كذا صلة هذه الادلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدا وعلى وجه الجزم والقطع واليقين فالثابت انها خالية من ثمة كتابات او علامات او ارقام او بيانات تشير إلى مدى علاقتها ونسبتها جزما ويقينا الى جهاز الشرطة . ثالثا: خلت اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت ام مرئية ذات مأخذ شرعى قانونى تطمئن اليه المحكمة وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين ان الفاعلين الاصليين للوقائع موضوع التداعى فى زمانها ومكانها المشار اليها هم ضباط وافراد قوات الشرطة تحديدا ولما تبين من تداخل عناصر اجرامية اختلطت بهم . رابعا : خلت اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط آية اتصالات سلكية أو لاسلكية او ثمة تسجيلات او مكاتبات او اوراق او تعليمات مكتوبة او شفوية لثمة اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم او مساعدتهم لآخرين من ضباط وافراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعى . خامسا : ان المحكمة لا تطمئن الى ما قد تم اثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الامن المركزى - المقدمة فى الدعوى - وتطرحها جانبا ولا تعول عليها ، ذلك ان تلك الدفاتر لم يتم ضبطتها فى وقت معاصر لتاريخ الاحداث خلال المدة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل فى بياناتها أو الاضافة على نحو جعل المحكة تتشكك فى صحة ماتضمنته تلك الدفاتر من بيانات، ولاتأخذ بها، و لاترتاح إليها، ولاترتكن إليها، وتطرحها جانبا. هذا فضلا عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الاعيرة النارية صوب المتظاهرين. سادسا: خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجنى عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة، فانفصلت علاقة السببية بين الاصابة وبين الاداة المستخدمة ومدى نسبتها الى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان الى توافر علاقة السبب بالمسبب. سابعا: أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعى وقد طالعتها المحكمة وإن صح ما أثبت بها من بيانات للإصابات كدليل لحدوث الاصابة ولكنها فى عقيدة المحكمة لا تصلح دليلا على شخص محدثها. ثامنا: خلت أوراق التداعى من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقينى جازم يثبت للمحكمة أن تطمئن إليه إرتكاب أى من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات. فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين المنسوب إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بحسب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة و الممتلكات العامة والخاصة ولم تقدم فى الاوراق ثمة مايدل على ذلك، وخلت من ماهية تحديد الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة مايشير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الاهمال أو الخطأ وبين النتيجة فانقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهو ركن أساسى فى قيام الجريمة. وقالت المحكمة ومن حيث أنه وبالبناء على ماتقدم ذكره من آيات تدليلية إعتنقتها المحكمة فإن أوراق التداعى تكون قد فقدت الادلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقينا والتى تضىء سبيل الاتهام ضد أى من المتهمين الستة المذكورين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق. وأضافت انه من حيث وقد خلت أوراق التداعى من تلك الادلة وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة فى صحة اسناد الاتهام الى المتهمين واضطراب ضميرها إزاء ماحوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لارساء حكم بالادانة قبل أى من المتهمين المذكورين (المساعدين الستة) فيما أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الاحالة - فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين مما أسند إليه من اتهامات واردة بأمر الاحالة ذلك عملا بالمادة 304 فقرة أولى من قانون الاجراءات الجنائية.