أودعت محكمه الجنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت حيثياتها في قضية محاكمة القرن والمتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و وزير داخليته حبيب العادلي والصادر ضدهما حكما بالسجن المؤبد وببراءة 6من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين السلميين وببراءة كل من مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم من تهم الفساد المالي. وأكدت المحكمة في حيثياتها انه تبين لديها من متابعتها إلى أوراق القضية ومداولتها وما جاء في التحقيقات وما دار بجلسات المحكمة أن الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب إبراهيم العادلي انه كان على علما يقينيا بما دار من أحداث ووقائع القتل وإصابات لبعض المتظاهرين السليمين يوم 28 يناير 2011 ومن واقع ما شهد به كل من اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية واللواء محمود وجدي أمام المحكمة من أن رئيس الجمهورية كان من سلطاته اتخاذ قرار فوري بوقف القتل والإصابات التي يتعرض لها المتظاهرين إلا انه لم يقم بذلك ، وقالت المحكمة أن الرئيس السابق ارتكب هذه الجريمة وهو رئيس للجمهورية وليس ضابطا بالقوات المسلحة ليحاكم أمام محكمة عسكرية وبنت المحكمة أسباب حكمها الصادر بمعاقبه الرئيس السابق حسنى مبارك و وزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد بأنه بعدما راجعت المبادئ والقواعد لقانونية واستقر عليه الفقه الإسلامي ثبوت إحكام المتهمان الأول حسنى مبارك والثاني حبيب العادلي عمدا عن إتيان أفعال ايجابية يملكها كل من هما بحسب طبيعة ومسئوليات وظيفته ووضعه الدستوري والقانون في توقيتات مناسبة حال اندلاع التظاهرات السلمية بما تقتضيها الحماية القانونية للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين و حماية أرواحهم وممتلكاتهم وكان هذا الامتناع والإحجام أعقبه نتيجة إجرامية مقصود حدوثها للنيل من المتظاهرين السلميين قتلا أو إصابة ردعا لهم ومن ثم تحقق في حقهم العناصر الثلاثة القائم عليها حريمه الامتناع وما يستتبعها من مسئوليه جنائية للمتهم الأول حسنى مبارك هو المسئول الأول بصفته رئيس الجمهورية أدي اليمين القانونية ودستوريه أمام الشعب لحماية الوطن والمواطنين ولم يكلف خاطرة ويبادر للظهور فورا لحظة اندلاع التظاهرات في 25 يناير وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عده ليتخذ المبادرات والقرارات ما يهدأ من روع الشباب الثائر والمطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم فتركهم عامدا بنهش العناصر الإجرامية المتواجدة بينهم أجسادهم فقتل من قتل واصيب من أصيب فحقق بذلك ما أراد له بنتيجة إجرامية و المتهم الثاني بصفته مسئولا دستوريا و قانونيا عن حماية الأمن الداخلي للبلاد كوزير للداخلية و قد علم يقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم اندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما يوم 25 يناير حتى 28 يناير 2011 من قراراتنا واحتياطيات للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير فتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر الإجرامية لهم ليحقق مأربه قاصدا النتيجة الإجرامية بقتل البعض منهم وإصابة البعض الآخر كل ذلك من الأول والثاني صدر منهم ابتغاء تحقيق عناية معينة للاحتفاظ بمنصبهما الرئيسي وامتنعا عن الفعل الايجابي المفروض عليهما لانهما أرادا ذلك وقد كانا في وسعهما أن يأتيا الأفعال الايجابية لمنع حدوث النتيجة التي أراداها بامتناعهما فتحقق بذلك في حقهما المسؤولية الجنائية عن جرائم القتل العمد والإصابات موضوع التداعي وقالت انه استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين أن المتهم الأول محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق والثاني حبيب العادلي وزير الداخلية قد ثبت في حقهما ما اسند إليهم من اتهامات بالقتل والشروع فيه على المتظاهرين السلميين على النحو الوارد إلا انه لم كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تصبغه النيابة العامة على الفعل المستند إلى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شان أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم دون أن يتضمن التعديل إسناد وقعة مادية أو إضافة عنصر جديد يختلف عن الأول فانه يكون قد ثبت للمحكمة على يقين الجزم واليقين واستقر حتما في تعقيدها وضميرها ذلك الحكم على المتهمين براءة مساعدي العادلي وقد استندت المحكمة في براءة مساعدي العادلي الستة اللواء احمد رمزي 7مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي واللواء عدلى فايد مساعد الوزير لقطاع الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن مساعد الوزير لقطاع مباحث امن الدولة المنحل واللواء إسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الأسبق واللواءان أسامة المراسى مدير امن الجيزة السابق وعمر الفرماوى مدير امن 6 أكتوبر السابق أسباب حيث أكدت أولا لم يتم ضبط ايا من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع من أحداث بميدان التحرير حتى عقب تلك الأحداث حيث تبين للمحكمة على وجه القطع واليقين بأنه توافرت نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعي لدى اي من الفاعلين الأصليين من عدمه ومدى صلة اى من الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عموما أو صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الاخرين في تحريضهم أو مساعدتهم تحديدا ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلين الأصليين من جرائم القتل العمد وبين تحريض المتهمين المذكورين لهم ومساعدتهم إياهم ثانيا خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات فحصتها المحكمة وشاهدتها من أدلة مادية من أسلحة وذخائر ومهمات وعتاد ترتكن إليها المحكمة وترتكن إليها على سيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الأصليين من جرائم القتل العمد والشروع فيه والتي وقعت أثناء الأحداث بميدان التحرير وهم من ضباط وأفراد الشرطة وهم استخدموها بأنفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك الأحداث وكذا صلة هذه الأدلة المقدمة للمحكمة من جهاز الشرطة تحديدا وعلى وجه الجزم والقطع واليقين ثالثا خلت أوراق وما قدم فيها من مستندان من ايه تسجيلات صوتيه كانت أو مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن إليه المحكمة وتبين لها على سبيل القطع والجزم واليقين أن الفاعلين الأصليين لوقائع موضوع التداعي هم أفراد وضباط الشرطة تحديدا ولم تبين من تداخل عناصر إجرامية اختلطت بها رابعا خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من أية مستندات ومضبوطات من ضبط أية اتصالات سلكية أو لا سلكية أو تسجيلات أو مكاتبات أو تعليمات مكتوبة أو شفاهية أو اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم لارتكاب الجرائم خامسا أن المحكمة لا تطمئن إلى ما تم إثباته في دفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الأمن المركزي وطرحتها المحكمة جانبا ولم تعول عليها فضلا عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قطعيه صريحة لقيام ضباط الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين سادسا خلت الأوراق من ثمة أدلة فنية قطعيه تثبت أن وفاة وإصابة المجني عليهن قد حدثت من أسلحة وسيارات الشرطة فانفصلت علاقة السببية بين الإصابة وبين الأداة المستخدمة وبين نسبتها إلى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان سابعا أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعي وقد طالعتها المحكمة وان صح ما اثبت بها من بيانات من إصابات كدليل لحدوث الإصابة لكنها في عقيدة المحكمة لا تصبح دليلا على محدثها ثامنا خلت أوراق التداعي من المستندات والأوراق والتعليمات أو حتى الشهود كدليل قاطع يقينى جازم يثبت للمحكمة ارتكاب اى من المتهمين المذكورين فلم يثبت المحكمة أن المتهمين المذكورين لم يصدوا تعليمات أو أوامر بسحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشات العامة والممتلكات ولم تقدم في الأوراق ما يدل على ذلك وخلت مما يدل على تحديد الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بالمصلحة القومية إذن لم تجد المحكمة ثمة ما يشير أو يقطع بإحصاءات تدعم الاتهام وأخيرا أكدت المحكمة في حيثياتها بان الأوراق فقدت الأدلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقينا والتي تضيء سبيل الاتهامات ضد اى من المتهمين وقالت المحكمة انه بالنسبة لحكم ببراءة المتهمين الأربعة في قضية استغلال النفوذ والتربح وتربيح الغير بشراء 5 فيلات انه بعد الإطلاع على الصور الضوئية لعقود شراء الفيلات الخمس فقد تبين للمحكمة خلو الأوراق بما يفيد وجود تزوير لهذه العقود حيث انه من الثابت أن تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس هو تاريخ تسجيل عقود شراءها من مالكها هو نفس تاريخ اخذ المتهم الأول لنفسه ولنجليه العطية من المتهم حسين سالم وهذا هو تاريخ جناية استغلال النفوذ المسنودة إلى المتهم الأول يوم 14 \10 \2000 ويبدأ من هذا التاريخ اكتساب مدة التقادم في الدعوى الجنائية الناشئ عن استعمال النفوذ المسندة للمتهم الأول وما يستتبعها من اتهامات منسوبه للمتهمين الآخرين ومن ثما تكون الجناية المنسوبة للمتهم حسنى مبارك قد تكون سقطت لمضى 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة حتى الآن كما أنهم قد سقطت الجناية الخاص بالمتهمين جمال وعلاء ومبارك وسالم بالتقادم بمضي المدة وأشارت المحكمة أنها استندت في الحكم ببراءة الرئيس السابق من تهمة استغلال النفوذ عن طريق الاتفاق والمساعدة من موظف عام بالحصول لغيره على منفعة من خلال توقيع عقود لتصدير الغاز إلى دولة إسرائيل فان المحكمة بعدما استندت إلى أقوال الشهود وتقارير وزارة البترول وما اطمئن تاليه من تقارير أعضاء لجنة فحص العقود فان المحكمة تأكدت بأنه لا صلة للمتهم الأول محمد حسنى مبارك بتصدير الغاز المصري لإسرائيل عن طريق شركة البحر الأبيض المتوسط لا من حيث تحديد الكمية إلى تمت بالاتفاق بين الشركتين بعيدا عن رئاسة الجمهورية ولا من حيث تحديد السعر وانتهت المحكمة إلى كلمه أكدت فيها انه منذ اليوم الثالث مت أغسطس عام 2011 واليوم الذي اعتلت فيه المحكمة منصة العدل والتتويج لنظر هذه القضية ومنذ ذلك التاريخ أخذنا على أنفسنا عهدا بالحق العدل أن نؤدي الأمانة إلى أهلها وان نحكم بين الناس بالعدل كما كان عهدنا دائما لا نفرق بين هذا وذاك كما سبق أن حكمنا وأخذنا مبدأ المحاكمة المنصفة فطابقنا الحقوق الشرعية للمحاكمات وفى النهاية أكدت المحكم حكمنا يا ربى فأمليت حكمك على قلوبنا وأنطقت به ضمائرنا والسانتنا فأنت يا رب الحق سبحانك القائل في محكم آياتك "إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين "