قدم عصام البطاوي، رئيس هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، اليوم مذكرة بأسباب الطعن بالنقض ضد حكم المستشار أحمد رفعت رئيس جنايات القاهرة، الذي عاقبه والرئيس السابق حسني مبارك بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين وبراءة 6 من مساعدي حبيب العادلي. واستند البطاوي فى طعنه على 5 أسباب رئيسية شابت الحكم بالعوار الذي يستوجب نقضه وإعادة محاكمة المتهمين فى القضية. وقال البطاوي، في طعنه، إن العادلي اتخذ إجراءات احترازية يوم 18 يناير، ورفع تقريرا للرئيس السابق حسني مبارك، والأخير اختار الحل الأمني للسيطرة على موجات الغضب. وأضاف البطاوي، إن الرئيس السابق وعقب انهيار الشرطة في جمعة الغضب كلف القوات المسلحة بالملف الأمني وحتى تلك اللحظة لم يسقط قتيلا في القاهرة من ضحايا الثورة. وأضاف البطاوي، إن شهادة الراحل عمر سليمان رئيس المخابرات السابق والمشير طنطاوي، أكدت ن العادلي قدم تقريرا استباقيا للرئيس السابق قبل اندلاع الأحداث، وأنه لم يكلف أحدا أو يامر أحدا بإطلاق الرصاص، وأن الضباط وأفراد الشرطة أطلقوا الرصاص على من هاجموا الأقسام وعددها 106 قسم شرطة وسجن. وهؤلاء هاجموا الأماكن الشرطية بالرصاص والمولوتوف والصواريخ، وهدموا سجون وشرح أن عناصر أجنبية ومخربين اندسوا بين المتظاهرين. وحصل "الوطن" على نص مذكرة الطعن بالنقض، والتي قال السبب الأول منها إن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب المبطل والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد، انطوى على إخلال بحق الدفاع حيث إن الحكم المطعون فيه، أدان "العادلي" بالاشتراك مع مجهولين بطريق المساعدة في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه المرتبطة والمقترنة بجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك أنه لم يدلل على توافر نية القتل. واستند السبب الأول، على 3 أوجه تستوجب نقض الحكم، فالوجه الأول منها هو عدم إيراد الحكم المطعون كيفية اشتراك العادلي في الجريمة، وكان يستوجب عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته، ويبين الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظرفها. أما الوجه الثاني، فهو أن الحكم، أدان الطاعن بجريمة قتل عمد وشروع فيه مقترن ومرتبط بجرائم أخرى دون أن يظهر نية القتل، وما أورده الحكم لا يعد أن يكون سردا لوقائع جريمة القتل العمد والمقترن بجريمة أخرى، لايكفي بذاته لثبوت نية القتل. وشرح الوجه الثالث، أن الحكم شابه قصور في التسبيب ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه استظهارًا لرابطة السببية بين القتل والجرائم الأخرى لا يكفى لاستظهارها والاستدلال على توافرها في حقه. وقال، السبب الثاني، أن الحكم المطعون فيه شابه القصور المبطل فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، حيث فوجئ "العادلي"بالمحكمة تصدر حكمها ببراءة مساعديه، وهم عناصر الدعوى والفاعلين الأصليين، وتبرئة أسلحة ومركبات قوات الشرطة، لخلو أوراق الدعوى من أي أدلة ، بعد أن اتهمت النيابة العامة "العادلي" ومساعديه الستة بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في القتل، ووفقا لهذا الارتباط في هذه الجناية المقترنة بجرائم أخرى والمتصلة بشخص "العادلي" والمتهمين المحالين معه. أما السبب الثالث فقد أكد بطلان الحكم المطعون فيه لعواره بقصور منطويا على الخطأ في الإسناد في وقائع مؤثرة من منطق الحكم واستدلاله على دليل منعدم انعداما ماديا وانعداما حكميا مما يبطله ويوجب نقضه ورد الدفاع بالمستندات على الحكم المطعون فيه، والتي تقطع بأن "العادلي" بصفته وزير الداخليه كان جادا في اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية قبل حدوث ونشوب الثورة حماية لأرواح أفراد الشعب مخاطبا رئيس الجمهورية والجهات المعنية وشملت المذكرة 4 أسباب أخرى، أبرزها بطلان الحكم لإعلان المحكمة أسباب الحكم وتحدثت فيه سياسيا وكذلك مخالفة قانون السلطة القضائية.