ارتفاع محدود لأسعار النفط رغم الأزمة السياسية في فنزويلا    قفزة كبرى في أسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تتجاوز 4400 دولار    اللجنة العامة بالدائرة الاولى بأسيوط تعلن عن نتيجة الحصر العددى فى إعادة انتخابات مجلس النواب    محافظ حضرموت: مهمتنا إعادة بناء المؤسسة الأمنية وترميم أجهزة السلطة    بالطرب الشعبي، سعد الصغير يستعد لإحياء حفلات في جولة أوروبية    عمرو مصطفى: علاقتي بعمرو دياب كانت ناقر ونقير.. وصبر عليَ كثير أوي لأنه عارف إني بحبه    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    9 أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن    حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026    الحصر العددي، حسين غيتة يقترب من حسم مقعد مغاغة بالمنيا    خبير سيبراني: حظر السوشيال ميديا عمن دون ال 16 عاما سهل التنفيذ.. واللوم على الأهالي    رئيسة فنزويلا المؤقتة ل ترامب: شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام لا الحرب    ترامب يحذر إيران.. ويؤكد مقتل عدد كبير من الكوبيين المرتبطين بمادورو    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    وفقا للحصر العددي، يونس الجاحر يقترب من حسم مقعد القوصية بأسيوط    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    حسين فهمي: تحمست لفيلم «المُلحد».. والمشاهد لازم يشغل عقله    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    ندوة بمركز الحوار تناقش تطورات المشهد السياسي في بلغاريا وآفاق العلاقات المصرية- البلغارية    محمد رمضان يفاجئ جمهوره بمسابقة نارية قبل حفل استاد القاهرة    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    ديلسي رودريغيز: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يندرجان ضمن مخطط ذي «دلالات صهيونية»    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    الوزير يتفقد الخط الرابع للمترو واستعدادات الحفر للفسطاط    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العادلي» يطعن بالنقض على حكم إدانته بالسجن المؤبد في قضية قتل متظاهري الثورة
نشر في الدستور الأصلي يوم 30 - 07 - 2012

تقدم "حبيب العادلي" - وزير الداخلية الأسبق - بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة يوم الثاني من يونيو الماضي والقاضي بمعاقبته بالسجن المؤبد إثر إدانته في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.

وأودع المحامي "عصام البطاوي" - «دفاع العادلي» - مذكرة الطعن بالنقض قبل أيام قليلة من انتهاء الموعد الرسمي للتقدم بالطعون على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، فيما ينتظر أن يتقدم محامو الرئيس السابق "حسني مبارك" خلال ساعات بطعن مماثل على حكم السجن المؤبد، وكذا النيابة العامة التي ستتقدم بطعن من جانبها على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة من ذات المحكمة لصالح "مبارك" ونجليه "علاء وجمال"، ورجل الأعمال "حسين سالم"، ومساعدي "العادلي" الستة في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.

وطلب المحامي "البطاوي" إلى المحكمة وقف تنفيذ حكم الجنايات لحين الفصل في موضوع القضية، كطلب أولي له، كما طلب في موضوع الطعن بنقض «إلغاء» الحكم المطعون فيه والقضاء بالبراءة، أو إعادة المحاكمة مجددا أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.

وقال دفاع "العادلي" في مذكرة الطعن – إن المحكمة قد أدانته بتهمة عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير نحو وقف أعمال قتل المتظاهرين حماية لأرواح ومصالح المواطنين بالصورة التي يوجبها منصبه، وهو الأمر الذي يشكل قصورا في التسبيب وفساد في الاستدلال، استنادا إلى أن محاكمة الشخص ومعاقبته يجب ألا تكون إلا بأدلة يقينية جازمة، فضلا عن كون حكم الإدانة لم يتطرق إلى الأدلة على توافر نية القتل ورابطة السببية تدليلا كافيا.
وأضاف دفاع "العادلي" أن الحكم لم يتضمن صور المساعدة التي قام بها "العادلي" كأحد صور السلوك الإجرامي لجريمة الاشتراك في القتل، لافتا إلى أن القانون لا يعرف اشتراكا في جريمة بمجرد العلم بها أو حتى الرضاء عنها، فبمجرد العلم بالجريمة وكذا الرضاء بها لا يعني ارتكابها ولا يعني الاشتراك فيها، وأنه لابد من مساهمة جنائية ايجابية يقارف بها الجاني الفاعل الأصلي للجريمة أو عملا من أعمال الاشتراك فيها.
وذكر الدفاع أن الحكم لم يستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة ولم يوردها صراحة في الحيثيات كصور من جريمة الاشتراك بين "العادلي" و"مبارك" على قتل المتظاهرين، لافتا إلى أن "العادلي" أبلغ مبارك قبل 5 ساعات من وقوع أية أعمال قتل بانتشار المظاهرات ووجود عناصر إجرامية تعجز قوات الشرطة عن مواجهتها، على نحو حدا برئيس الجمهورية «وقتئذ» إلى الاستعانة بالقوات المسلحة لفرض النظام.

وقال إن موكله «حبيب العادلي» اتخذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية قبل اندلاع الثورة بأسبوع كامل، حيث كلف أحد مساعديه بإعداد تقارير ومذكرة جهاز مباحث أمن الدولة حول تطورات الأحداث في تونس والذي انتهى إلى أن القراءة الصحيحة لتوجهات الأوضاع في المنطقة تنذر بمخاطر حقيقية يتعذر معها الجزم بإن أي من الدول العربية بمنأى عن الخطر، وشمل التقرير بأن حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الشرعية الدستورية القائمة تقتضي فرض خطة عاجلة تتركز على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، والأمنية، والسياسية.

وأضاف الدفاع أن "العادلي" قام بإخطار الرئيس السابق "حسني مبارك" بمضمون التقرير، غير أن "مبارك" انحاز للحل الأمني فقط دون مراعاة لما جاء من إجراءات وتوصيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مشيرا إلى أن "مبارك" لو شمل بقية التوصيات برعايته لأدى إلى التغيير السلمي وعلى نحو يحقق ما تصبو إيه الجماهير وبما يحفظ أمن البلاد من أحداث وفيات وإصابات وينجو بها مما يحاق لها قبل ان يثور الشعب عليه.

وذكر الدفاع أنه بالرغم من علم رئيس الجمهورية بمدى خطورة الموقف قبل حدوثه وفقا للتقرير إلا انه اختار الحل الأمني وسعى إليه فقط دون أن يشرع في تلبية ما أصاب البلاد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وأضاف دفاع "العادلي" أنه أبلغ كذلك رئيس المخابرات العامة في ذلك الوقت بمضمون التقرير وما احتواه من توصيات، باعتبار أن الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها من الداخل، هو جزء أصيل من اختصاصات جهاز المخابرات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المتمثلة في مخاطبة رئيس الجمهورية والجهات المعنية تقطع بأن العادلي بصفته وزيرا للداخلية كان جادا في اتخاذ التدابير الاحترازية قبل حدوث ونشوب الثورة حماية لأرواح أفراد الشعب.

وقال دفاع حبيب "العادلي" إن الشرطة استمرت في حماية المتظاهرين والمنشآت من مثيري الشغب في أعقاب اندلاع الثورة، وألقى باللائمة على «عناصر أجنبية وإجرامية» قامت بمهاجمة 160 قسر ومركز شرطة والسجون والمنشآت، مشيرا إلى أن «تلك العناصر استغلت المظاهرات السلمية لارتكاب العديد من الجرائم واقتحام السجون العمومية لتهريب السجناء منها والاستيلاء على ما بها مستخدمين البنادق وأسلحة ثقيلة استخدمت لاحقا في قتل المتظاهرين».

وأضاف أن "العادلي" أبلغ "مبارك" على الفور بتجاوز قدرة العناصر الأجنبية والإجرامية المندسة في أوساط المتظاهرين، ومن ثم كان الأمر بنزول القوات المسلحة لحفظ الأمن بما تنتفي معه مسئولية موكله الذي زالت عنه كافة السلطات وأصبح تابعا هو ورجال الشرطة وخاضعين للحاكم العسكرى بموجب القانون.

وقال إن حكم الجنايات أدان "العادلي" و"مبارك" بجريمة الاشتراك مع مجهولين بطريق المساعدة غير أنه لم يدلل بالأوراق ما هي طبيعة العون الذي أمده للفاعلين المجهولين وكنهه هذه المعاونة على أتمام الجريمة باعتبار تلك المعاونة للفاعلين المجهولين من الإعمال المجهزة والمسهلة أو المتممة لارتكابها شريطة أن تكون قبل ارتكاب الجريمة.

واعتبر الدفاع أن الحكم المطعون فيه أدان "العادلي" بجريمة قتل عمد وشروع فيه مقترن ومرتبط بجرائم أخرى دون استظهار نية القتل، معتبرا أن الحكم استظهر نية القتل من ظنون وأوهام وليس استنادا إلى أدلة قاطعة أو جازمة، الأمر الذي يشكل قصورا في تسبيب الحكم على نحو يستوجب نقضه.

وأشار الدفاع إلى وجود قصور في تسبيب الحكم ووجود إخلال بحق الدفاع بقيام المحكمة بتغير الوصف القانوني في عناصر الدعوى من اشتراك مع فاعلين معلومين لهم هوية وهم بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين، إلى الاشتراك مع مجهولين بطريق المساعدة لعناصر إجرامية وذلك بامتناعه «العادلي» عمدا عن اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية الأمر الذي أدى إلى أطلاق العناصر المشار إليها «العناصر الإجرامية والأجنبية» أعيرة نارية تجاه المتظاهرين.

وأوضح الدفاع أن هذا التغيير في الوصف تم دون أن تنبه المحكمة المتهمين ودفاعهم إليه لتحضير الدفاع والترافع في هذا الشأن، مشيرا إلى أن دفاع "العادلي" قد بنى دفاعه ومرافعته على ضوء الاتهامات الأولى التي أسندتها النيابة إلى موكله، بما يشير إلى أن المحكمة قد أخلت بحق الدفاع وجاء حكمها معيبا بما يبطله ويوجب نقضه وذلك بحسب ما أورده الدفاع.

كما دفع الدفاع عن "حبيب العادلي" ببطلان الحكم المطعون فيه لوجود خطأ في الإسناد في وقائع مؤثرة من منطوق الحكم، مشيرا إلى تدخل الحكم في رواية الشهود وحذف وبتر جزء جوهرى بما نال من فحوى الشهادة واخراجها عن المعنى الحقيقي المستفاد من السياق الكامل لتلك الأقوال.

وأشار الدفاع إلى إنه كان قد طلب إلى المحكمة استدعاء عدد من الشهود المهمين لسماع أقوالهم وشهادتهم في شان تلك الأحداث، غير أن المحكمة التفتت عن استدعائهم تحقيقا لطلبات هيئة الدفاع، وهو الأمر الذي يشكل إخلالا بحق الدفاع، لافتا إلى أنه من بين هؤلاء الشهود رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومديرالمخابرات العامة الحالي، ومدير المخابرات العسكرية، والرئيس السابق لهيئة الأمن القومي، وقائد الحرس الجمهوري السابق، وقائد الشرطة العسكرية، وقائد وحدة مكافحة الإرهاب بمباحث أمن الدولة سابقا، ومديري حراسات وزارة الداخلية والمنشآت الهامة، ومديري الأمن بكافة المحافظات، فضلا عن إجراء المعاينة للميادين التي شهدت أعمال قتل وإصابات للمتظاهرين، وهي الطلبات التي لم تجبهم إليها المحكمة على نحو من شأنه أن يبطل الحكم.

وقال الدفاع إنه لم يتم ضبط أيا من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع من أحداث بميدان التحرير خلال المدة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حاله من حالات الدفاع الشرعي لدى أي من الفاعلين الأصليين من عدمه ومدى صله أي من هؤلاء الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عموما.

كما دفع دفاع "العادلي" ببطلان الحكم المطعون فيه لإفصاح محكمة الجنايات علانية في أسباب ومدونات حكمها عن رأى سياسي انحازت فيه المحكمة علانية لما يقول به المتظاهرون بما يشكل مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.