يورو 2024| التعادل بهدف يحسم الشوط الأول من مباراة بولندا وهولندا    رئيس ميناء دمياط: نشهد طفرة كبيرة فى مؤشرات الأداء التشغيلية    النائب أيمن محسب: حياة كريمة رسمت البهجة فى قلوب الأسر الفقيرة بعيد الأضحى    نتنياهو يهاجم قادة الجيش الإسرائيلي مجلس الحرب المستقيلين: «يريدان تغيير أهداف الحرب»    الشرطة الألمانية تطلق الرصاص على شخص يهاجم المارة بفأس فى مدينة هامبورج    «الزراعة»: استقبال 10 آلاف أضحية بالمجازر أول أيام عيد الأضحى    جامايكا تبحث عن انتصارها الأول في الكوبا    شكوكو ومديحة يسري وصباح.. تعرف على طقوس نجوم زمن الجميل في عيد الأضحى (صور)    "ولاد رزق 3".. وجاذبية أفلام اللصوصية    «صامدون رغم القصف».. أطفال غزة يحتفلون بعيد الأضحى وسط الأنقاض    دار الإفتاء توضح حكم التكبير في أيام التشريق عند المالكية    أعمال يوم النفر الأول.. شعائر مباركة ووداع للديار المقدسة    مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة    بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. الداخلية تقيم إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتفرج عن 4199 نزيل ممن شملهم العفو (صور)    تدشين كنيسة «الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا» بنزلة سعيد بطما    موسكو تحرر بلدة زاجورنويه.. وكييف تتصدى لهجمات روسية    "يمكننا العودة باللقب".. رونالدينيو يوضح تصريحاته بشأن عدم مشاهدة البرازيل في كوبا أمريكا    تركي آل الشيخ يكشف إيرادات "ولاد رزق 3" بعد 4 أيام من عرضه    يقام ثاني أيام العيد.. حفل أنغام بالكويت يرفع شعار "كامل العدد"    الرياضة: 6 آلاف مشروع ومبادرة شبابية في جميع المحافظات    انفراجة في موجة الحر.. الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة    أهم العادات الغذائية الصحية، لقضاء عيد الأضحى بدون مشاكل    مجازاة مفتشي ومشرفي التغذية في مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للتقصير    ضبط 290 قضية مخدرات خلال 24 ساعة    شروط القبول في برنامج إعداد معلمي تكنولوجيا والتعلم الرقمي بجامعة القاهرة    الرى: عمل التدابير اللازمة لضمان استقرار مناسيب المياه بترعة النوبارية    "قصور الثقافة": فعاليات مكثفة للاحتفال بعيد الأضحى    طريقة حفظ لحوم الأضاحي وتجنب تلفها    قوات الاحتلال تطلق قنابل حارقة تجاه الأحراش في بلدة الناقورة جنوب لبنان    مشايخ القبائل والعواقل والفلسطينيين يهنئون محافظ شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك    القبض على عصابة الشرطة المزيفة في الشيخ زايد    "ابني متظلمش".. مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة للشناوي ويحذر من شوبير    «التخطيط»: تنفيذ 361 مشروعا تنمويا في الغربية بتكلفة 3.6 مليار جنيه    رونالدينيو: أشجع البرازيل فى كوبا أمريكا واللاعبون الشباب يحتاجون للدعم    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    سباليتي يضع خطة مقاومة إسبانيا    3 فئات ممنوعة من تناول الكبدة في عيد الأضحى.. تحذير خطير لمرضى القلب    ريهام سعيد: «محمد هنيدي اتقدملي ووالدتي رفضته لهذا السبب»    شاعر القبيلة مات والبرج العاجى سقط    كرة سلة.. قائمة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024    محمد صلاح يتسبب في أزمة بين اتحاد جدة والنصر    محادثات أمريكية يابانية بشأن سبل تعزيز الردع الموسع    محافظ كفر الشيخ يشارك أطفال مستشفى الأورام فرحتهم بعيد الأضحى    وزير الإسكان: زراعة أكثر من مليون متر مربع مسطحات خضراء بدمياط الجديدة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 16 يونيو 2024    وزيرة التضامن توجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الأضحى    ما أفضل وقت لذبح الأضحية؟.. معلومات مهمة من دار الإفتاء    بالصور.. اصطفاف الأطفال والكبار أمام محلات الجزارة لشراء اللحوم ومشاهدة الأضحية    قائمة شاشات التليفزيون المحرومة من نتفليكس اعتبارا من 24 يوليو    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر    المالية: 17 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن    ارتفاع تأخيرات القطارات على معظم الخطوط في أول أيام عيد الأضحى    حاج مبتور القدمين من قطاع غزة يوجه الشكر للملك سلمان: لولا جهوده لما أتيت إلى مكة    لواء إسرائيلي متقاعد: أي قرار لنتنياهو بمهاجمة حزب الله سيجلب محرقة علينا    محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير    ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى    توزيع الهدايا على الأطفال بساحات كفر الشيخ في صلاة عيد الأضحى    قبلها بساعات.. تعرف على حُكم صلاة العيد وما وقتها وكيفية أدائها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تودع طعنها بالنقض على أحكام البراءة في قضية مبارك
نشر في بص وطل يوم 01 - 08 - 2012


أ ش أ
أودعت النيابة العامة طعنها لدى محكمة النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة من محكمة جنايات القاهرة لصالح الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن".
وذكرت النيابة العامة في مذكرة الطعن المقدمة منها اليوم (الأربعاء) أنها تستند في الطعن على الحكم لوجود قصور في التسبيب وبطلان وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وكذلك الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، مطالبة إلى محكمة النقض بنقض الحكم وإحالته إلى دائرة أخرى من دوائرة محاكم الجنايات لإعادة المحاكمة.
وأوضحت النيابة أن المشرع نص في قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، مشيرا إلى أن حكم الجنايات المطعون عليه لم يناقش أقوال شهود الإثبات في مدوناته، وهو ما يشير إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى أو تمحيص سليم لأدلتها، بما يصم حكمها بالقصور في التسبيب.
وأشارت النيابة إلى أن المحكمة ذكرت في عبارة غامضة مبهمة من أنها لا تطمئن لأقوال الشهود برمتها، وذلك بصورة مرسلة دون أن توضح المحكمة أي قول من أقوال الشهود لم تطمئن إليه على وجه التحديد، خاصة وأن النيابة العامة استندت إلى أقوال ما يزيد على 1400 شاهد إثبات لم يعرض لها الحكم، إلى جانب أن المحكمة لم تفصح عن ماهية الظروف غير الطبيعية التي أحاطت بالشهود ودفعتهم إلى الكيل والعدوان لجهاز الشرطة، حتى يتسنى للمطلع على الحكم الوقوف على أوجه عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود.
وذكرت النيابة أن الامتناع عن سرد أقوال شهود الإثبات أو استظهار مؤداها بحجة أن ذلك جهد مضاعف لا طائل منه، إنما يخالف الأصل المقرر من القضاء من أن شهادة كل شاهد دليل مستقل من أدلة الدعوى يتعين إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا نسخ في جوهر الشهادة.
وقالت النيابة في طعنها إن الحكم المطعون فيه قصر أسباب البراءة للمطعون ضدهم من مساعدي العادلي الأربعة (أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر) على واقعة الاشتراك في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير دون أن يقول الحكم كلمته أو يتحدث من بعيد أو قريب عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين في محافظات السويس والإسكندرية والبحيرة والقليوبية والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف، بالرغم من أن النيابة العامة أسندت إليهم تهم الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدًا المقترن بجرائم الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد آخر منهم في تلك المحافظات.
وأكدت النيابة العامة أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه، في كل ما تقدم يتنافى مع موجبات تسبيب الأحكام، وتجعل الحكم غير مقنع، لأن ما قاله الحكم في أسبابه وإن كان له معنى عند هيئة المحكمة التي أصدرته، فإن هذا المعنى مستتر في ضمائرهم لا يدركه غيرهم، مشيرة إلى أن الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض، ما هي مسوغات الحكم، الأمر الذي يصبح معه الحكم قد شابه البطلان والقصور في التسبيب.

وذكرت النيابة أن الحكم لم يوضح في حيثيات مساعدي العادلي الأربعة ما أورده من كون النيابة قد قدمت إلى المحكمة أدلة خالية من كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلى نسبتها إلى جهاز الشرطة، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقطع برأي في هذه المسألة وأن تستعين بأهل الخبرة لأخذ رأيهم في هذا الشأن، مما يصم الحكم بالقصور، فضلا عن أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الآداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة.
وقالت النيابة إن الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال حينما أوردت المحكمة أنها لا تطمئن إلى ما قد تم إثباته بدفاتر ومخازن السلاح بقطاعات قوات الأمن المركزي المقدمة في القضية، موضحة (أي النيابة) أنه ثبت لها أن تلك الدفاتر والسجلات قد خلت من ثمة كشط أو إضافة أو كتابة حدثت في ظروف لاحقة تنبىء عن أي يد العبث قد امتدت إليها.
وأشارت النيابة إلى أن المحكمة استندت في تبرئة المتهمين إلى عدم ضبط الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع في ميدان التحرير، دون أن تعنى المحكمة ببحث عناصر وأركان الجرائم المسندة للمتهمين من الاشتراك في القتل العمد.
وقالت النيابة إن ما ذكرته المحكمة من أن أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات قد خلت من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات شفهية، يعد مخالفا للثابت في الأوراق والتحقيقات من وجود تسجيلات مرئية منقولة من وسائل الإعلام المختلفة وقت البث المباشر لأحداث المظاهرات، والتي تؤكد قيام عدد من رجال الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين وسقوط بعضهم بين قتل ومصاب.
كما تضمنت التحقيقات أقوال بعض الشهود التي تثبت الاتفاق في اجتماع لقيادات الشرطة يوم 27 يناير 2011 بحضور المتهمين من مساعدي العادلي بمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير بقوة بهدف الحيلولة دون قيام مظاهرة مليونية بغير إكتراث لما قد ينجم عن هذه القوة من خسائر في الأرواح.
وأشارت النيابة في طعنها إلى أن وقائع الاشتراك في القتل التي وردت بأمر الإحالة وأسندتها النيابة إلى المطعون ضدهم (مبارك والعادلي والمساعدين الستة) قد حدثت في 9 محافظات واقتصرت المحكمة في حكمها على إدانة المطعون ضدهما (مبارك والعادلي) عن وقائع الاشتراك في القتل في ميدان التحرير بالقاهرة فقط، وأغفلت الفصل في باقي الوقائع في المحافظات الأخرى المشار إليه بأمر الإحالة، ولم تعرض لها في أسباب حكمها بتحصيلها والرد عليها أو الإشارة إليها من قريب أو من بعيد، بما يصم الحكم بالقصور في التسبيب المستوجب لنقضه.
وقالت النيابة إن ما أورده الحكم من عدم ثبوت ما نسب للمتهمين من إصدار تعليمات سحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ولم يقدم في الأوراق ما يدل على ذلك، وانها خلت من ماهية تحديد الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصالحها القومية.. وأضافت ان ما أوردته المحكمة في هذا الشأن هو عبارات عامة دون إحاطة بحقيقة الواقعة، مشيرة إلى أن المحكمة لم تفطن إلى عناصر الخطأ المادي الذي نسبته النيابة العامة إلى المتهمين ولم تعنى ببحثه كما هو وارد بأمر الإحالة، خاصة وأن المتهم حسن عبد الرحمن -رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل- قد أهمل في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من مظاهرات مصر بدءا من 25 يناير 2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرتها الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، إلى جانب أنه لم يرصد بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين.
وأضافت أن حسن عبد الرحمن وحبيب العادلي وعدلي فايد وإسماعيل الشاعر أهملوا تقييم الموقف واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لاثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها.
وذكرت النيابة أن المحكمة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة أخذ حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء لعطية من حسين سالم الذي قدمها لهم لاستعمال نفوذ حقيقة من سلطة عامة وذلك لمضي المدة، حيث اعتبرت المحكمة أن تاريخ 14 اكتوبر عام 2000 وهي تسجيل عقود الفيلات الخمس كعطية والبالغ جملتها 37 مليون جنيه بداية لاحتساب مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية ضدهم.
وأشارت النيابة إلى أن الأصل أن تحتسب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة غير أن المشروع استثنى من ذلك بعض الجرائم التي تقع من بعض الموظفين العموميين، حيث جعل التقادم في القضايا التي تقع من موظف عام تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، والجرائم المستثناة هي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
وقالت النيابة إن الحكم تضمن براءة حسني مبارك من تهمتي الاشتراك في تربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام، استنادا إلى أن أوراق الدعوى لم تبرز بوضوح عن ثمة دليل أو قرينة تؤكد تواجد الاتفاق بين مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي عى إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعي لإسرائيل، وأن أيا من الشهود لم يشهودا بأن اتفاقا قد تم بين مبارك والوزير الأسبق.
وأوضحت النيابة أن هذا القول من المحكمة يخالف الثبات من الأوراق والتحقيقات، إذ شهد الشاهد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بأنه في غضون عام 1998 وبعد توقف تصدير البترول المصري إلى إسرائيل اتخذ مبارك قرارا عام 2000 بتصدير الغاز إليها بدلا من البترول، وأنه تشاور مع وزير البترول آنذاك سامح فهمي ورئيس الوزراء (الأسبق) عاطف عبيد وتم الاتفاق على شراء الغاز المصري وتصديره لإسرائيل بالأمر المباشر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، التي قام حسين سالم بتأسيسها خصيصا لهذا الغرض وتم بالفعل إبرام التعاقد بين الهيئة العامة للبترول وهذه الشركة.
وأضافت النيابة أنه تبين من شهادة عمر سليمان أمام المحكمة أن مبارك تدخل في موضوع تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وتسعيره، موضحة أن الحكم التفت عن هذا الدليل من أدلة الثبوت لم يفطن إليه ولم تدل المحكمة برأيها فيه، على نحو ينبىء بأن المحكمة أصدرت حكمها دون أتحيط بعناصر الدعوى وتمحص أدلتها، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.