رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الجهود المصرية تجاه غزة غاية في الأهمية    موناكو يحسم القمة ويفوز على باريس سان جيرمان في وجود بوجبا    "لمروره بأزمة نفسية".. طالب بكلية الطب البيطري يتخلص من حياته بالبحيرة    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    الصحة تعزز رعاية الأم والجنين: أكثر من 3.6 مليون سيدة حامل خضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية    جامعة قناة السويس تعلن إعادة تشكيل منسقي برنامج "ابن الهيثم" لتعزيز التحول الرقمي    عاجل | آخر تطورات أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاعه عالميًا    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    افتتاح أسبوع الفيلم الصيني في القاهرة لتعميق التبادل الثقافي بين الصين ومصر    كمال أبو رية يكشف كواليس مسلسل "كارثة طبيعية"    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة    الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر الأحمر غدًا    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    منذر الحايك: تجربة الإخوان في الدول العربية كانت مريرة وانتهت بتصاعد التطرف    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    عاجل- كارثة في هونج كونج: 150 مفقودًا بعد اندلاع حريق ضخم بالصين    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تودع طعنها بالنقض على أحكام البراءة في قضية مبارك
نشر في بص وطل يوم 01 - 08 - 2012


أ ش أ
أودعت النيابة العامة طعنها لدى محكمة النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة من محكمة جنايات القاهرة لصالح الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن".
وذكرت النيابة العامة في مذكرة الطعن المقدمة منها اليوم (الأربعاء) أنها تستند في الطعن على الحكم لوجود قصور في التسبيب وبطلان وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وكذلك الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، مطالبة إلى محكمة النقض بنقض الحكم وإحالته إلى دائرة أخرى من دوائرة محاكم الجنايات لإعادة المحاكمة.
وأوضحت النيابة أن المشرع نص في قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، مشيرا إلى أن حكم الجنايات المطعون عليه لم يناقش أقوال شهود الإثبات في مدوناته، وهو ما يشير إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى أو تمحيص سليم لأدلتها، بما يصم حكمها بالقصور في التسبيب.
وأشارت النيابة إلى أن المحكمة ذكرت في عبارة غامضة مبهمة من أنها لا تطمئن لأقوال الشهود برمتها، وذلك بصورة مرسلة دون أن توضح المحكمة أي قول من أقوال الشهود لم تطمئن إليه على وجه التحديد، خاصة وأن النيابة العامة استندت إلى أقوال ما يزيد على 1400 شاهد إثبات لم يعرض لها الحكم، إلى جانب أن المحكمة لم تفصح عن ماهية الظروف غير الطبيعية التي أحاطت بالشهود ودفعتهم إلى الكيل والعدوان لجهاز الشرطة، حتى يتسنى للمطلع على الحكم الوقوف على أوجه عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود.
وذكرت النيابة أن الامتناع عن سرد أقوال شهود الإثبات أو استظهار مؤداها بحجة أن ذلك جهد مضاعف لا طائل منه، إنما يخالف الأصل المقرر من القضاء من أن شهادة كل شاهد دليل مستقل من أدلة الدعوى يتعين إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا نسخ في جوهر الشهادة.
وقالت النيابة في طعنها إن الحكم المطعون فيه قصر أسباب البراءة للمطعون ضدهم من مساعدي العادلي الأربعة (أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر) على واقعة الاشتراك في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير دون أن يقول الحكم كلمته أو يتحدث من بعيد أو قريب عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين في محافظات السويس والإسكندرية والبحيرة والقليوبية والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف، بالرغم من أن النيابة العامة أسندت إليهم تهم الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدًا المقترن بجرائم الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد آخر منهم في تلك المحافظات.
وأكدت النيابة العامة أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه، في كل ما تقدم يتنافى مع موجبات تسبيب الأحكام، وتجعل الحكم غير مقنع، لأن ما قاله الحكم في أسبابه وإن كان له معنى عند هيئة المحكمة التي أصدرته، فإن هذا المعنى مستتر في ضمائرهم لا يدركه غيرهم، مشيرة إلى أن الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض، ما هي مسوغات الحكم، الأمر الذي يصبح معه الحكم قد شابه البطلان والقصور في التسبيب.

وذكرت النيابة أن الحكم لم يوضح في حيثيات مساعدي العادلي الأربعة ما أورده من كون النيابة قد قدمت إلى المحكمة أدلة خالية من كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلى نسبتها إلى جهاز الشرطة، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقطع برأي في هذه المسألة وأن تستعين بأهل الخبرة لأخذ رأيهم في هذا الشأن، مما يصم الحكم بالقصور، فضلا عن أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الآداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة.
وقالت النيابة إن الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال حينما أوردت المحكمة أنها لا تطمئن إلى ما قد تم إثباته بدفاتر ومخازن السلاح بقطاعات قوات الأمن المركزي المقدمة في القضية، موضحة (أي النيابة) أنه ثبت لها أن تلك الدفاتر والسجلات قد خلت من ثمة كشط أو إضافة أو كتابة حدثت في ظروف لاحقة تنبىء عن أي يد العبث قد امتدت إليها.
وأشارت النيابة إلى أن المحكمة استندت في تبرئة المتهمين إلى عدم ضبط الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع في ميدان التحرير، دون أن تعنى المحكمة ببحث عناصر وأركان الجرائم المسندة للمتهمين من الاشتراك في القتل العمد.
وقالت النيابة إن ما ذكرته المحكمة من أن أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات قد خلت من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات شفهية، يعد مخالفا للثابت في الأوراق والتحقيقات من وجود تسجيلات مرئية منقولة من وسائل الإعلام المختلفة وقت البث المباشر لأحداث المظاهرات، والتي تؤكد قيام عدد من رجال الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين وسقوط بعضهم بين قتل ومصاب.
كما تضمنت التحقيقات أقوال بعض الشهود التي تثبت الاتفاق في اجتماع لقيادات الشرطة يوم 27 يناير 2011 بحضور المتهمين من مساعدي العادلي بمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير بقوة بهدف الحيلولة دون قيام مظاهرة مليونية بغير إكتراث لما قد ينجم عن هذه القوة من خسائر في الأرواح.
وأشارت النيابة في طعنها إلى أن وقائع الاشتراك في القتل التي وردت بأمر الإحالة وأسندتها النيابة إلى المطعون ضدهم (مبارك والعادلي والمساعدين الستة) قد حدثت في 9 محافظات واقتصرت المحكمة في حكمها على إدانة المطعون ضدهما (مبارك والعادلي) عن وقائع الاشتراك في القتل في ميدان التحرير بالقاهرة فقط، وأغفلت الفصل في باقي الوقائع في المحافظات الأخرى المشار إليه بأمر الإحالة، ولم تعرض لها في أسباب حكمها بتحصيلها والرد عليها أو الإشارة إليها من قريب أو من بعيد، بما يصم الحكم بالقصور في التسبيب المستوجب لنقضه.
وقالت النيابة إن ما أورده الحكم من عدم ثبوت ما نسب للمتهمين من إصدار تعليمات سحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ولم يقدم في الأوراق ما يدل على ذلك، وانها خلت من ماهية تحديد الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصالحها القومية.. وأضافت ان ما أوردته المحكمة في هذا الشأن هو عبارات عامة دون إحاطة بحقيقة الواقعة، مشيرة إلى أن المحكمة لم تفطن إلى عناصر الخطأ المادي الذي نسبته النيابة العامة إلى المتهمين ولم تعنى ببحثه كما هو وارد بأمر الإحالة، خاصة وأن المتهم حسن عبد الرحمن -رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل- قد أهمل في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من مظاهرات مصر بدءا من 25 يناير 2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرتها الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، إلى جانب أنه لم يرصد بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين.
وأضافت أن حسن عبد الرحمن وحبيب العادلي وعدلي فايد وإسماعيل الشاعر أهملوا تقييم الموقف واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لاثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها.
وذكرت النيابة أن المحكمة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة أخذ حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء لعطية من حسين سالم الذي قدمها لهم لاستعمال نفوذ حقيقة من سلطة عامة وذلك لمضي المدة، حيث اعتبرت المحكمة أن تاريخ 14 اكتوبر عام 2000 وهي تسجيل عقود الفيلات الخمس كعطية والبالغ جملتها 37 مليون جنيه بداية لاحتساب مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية ضدهم.
وأشارت النيابة إلى أن الأصل أن تحتسب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة غير أن المشروع استثنى من ذلك بعض الجرائم التي تقع من بعض الموظفين العموميين، حيث جعل التقادم في القضايا التي تقع من موظف عام تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، والجرائم المستثناة هي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
وقالت النيابة إن الحكم تضمن براءة حسني مبارك من تهمتي الاشتراك في تربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام، استنادا إلى أن أوراق الدعوى لم تبرز بوضوح عن ثمة دليل أو قرينة تؤكد تواجد الاتفاق بين مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي عى إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعي لإسرائيل، وأن أيا من الشهود لم يشهودا بأن اتفاقا قد تم بين مبارك والوزير الأسبق.
وأوضحت النيابة أن هذا القول من المحكمة يخالف الثبات من الأوراق والتحقيقات، إذ شهد الشاهد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بأنه في غضون عام 1998 وبعد توقف تصدير البترول المصري إلى إسرائيل اتخذ مبارك قرارا عام 2000 بتصدير الغاز إليها بدلا من البترول، وأنه تشاور مع وزير البترول آنذاك سامح فهمي ورئيس الوزراء (الأسبق) عاطف عبيد وتم الاتفاق على شراء الغاز المصري وتصديره لإسرائيل بالأمر المباشر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، التي قام حسين سالم بتأسيسها خصيصا لهذا الغرض وتم بالفعل إبرام التعاقد بين الهيئة العامة للبترول وهذه الشركة.
وأضافت النيابة أنه تبين من شهادة عمر سليمان أمام المحكمة أن مبارك تدخل في موضوع تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وتسعيره، موضحة أن الحكم التفت عن هذا الدليل من أدلة الثبوت لم يفطن إليه ولم تدل المحكمة برأيها فيه، على نحو ينبىء بأن المحكمة أصدرت حكمها دون أتحيط بعناصر الدعوى وتمحص أدلتها، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.